المادة 3
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا التـرخـيـص وفـقـاً للأصـول إذا مـا تـبـيــن لـهـا وجـود أيـة مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 226 تاريخ 14/05/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 226 تاريخ 14/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 12/06/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا التـرخـيـص وفـقـاً للأصـول إذا مـا تـبـيــن لـهـا وجـود أيـة مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 226 تاريخ 14/05/2025 https://lebaneselegislation.com/text/333638/article/3/