المادة 11
تعطى وثيقة الإقرار والاعتراف باللغتين العربية والإنكليزية وفقا للنموذج المرفق؛ وذلك طبقا للفترة المتبقية من مدة صلاحية الإجازة, بحيث تنتهي صلاحيتها بانتهاء صلاحية الإجازة ولا تجدد الأولى إلا بتجديد الثانية, وفقا لمتطلبات الاتفاقية.
قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 17/04/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعطى وثيقة الإقرار والاعتراف باللغتين العربية والإنكليزية وفقا للنموذج المرفق؛ وذلك طبقا للفترة المتبقية من مدة صلاحية الإجازة, بحيث تنتهي صلاحيتها بانتهاء صلاحية الإجازة ولا تجدد الأولى إلا بتجديد الثانية, وفقا لمتطلبات الاتفاقية.
المادة 11 من قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 https://lebaneselegislation.com/text/8050/article/11/