المادة 22
تعطى الإجازة للربابنة والضباط البحريين والمهندسين البحريين والبحارة بكافة أنواعهم, بناء على طلبات يتقدم بها الملاحون من الإدارة مرفقة بمستندات تحدد بتعميم صادرة عن مدير عام النقل البري والبحري
قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 22 من قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 17/04/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعطى الإجازة للربابنة والضباط البحريين والمهندسين البحريين والبحارة بكافة أنواعهم, بناء على طلبات يتقدم بها الملاحون من الإدارة مرفقة بمستندات تحدد بتعميم صادرة عن مدير عام النقل البري والبحري
المادة 22 من قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 https://lebaneselegislation.com/text/8050/article/22/