Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 17/04/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

إذا كان طالب الإعفاء ممن يحملون إجازة ضابط مهندس بحري ثان أو ضابط بحري أول, فلا يمنح إعفاء إلا إذا أثبت قيامه بخدمة فعلية للوظيفة التي يشغلها مدة لا تقل عن 24 شهرا وفقا لمتطلبات الاتفاقية.

المادة 29 من قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 https://lebaneselegislation.com/text/8050/article/29/