المادة 32
لا يعطى أي إعفاء للملاح نفسه إلا بعد مضي ثلاث سنوات على إعطائه الإعفاء الأول.
ولا يحق له الحصول على أكثر من ثلاثة إعفاءات طيلة خدماته البحرية.
قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 17/04/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يعطى أي إعفاء للملاح نفسه إلا بعد مضي ثلاث سنوات على إعطائه الإعفاء الأول.
ولا يحق له الحصول على أكثر من ثلاثة إعفاءات طيلة خدماته البحرية.
المادة 32 من قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 https://lebaneselegislation.com/text/8050/article/32/