المادة 40
يعطى كل مرشح ناجح شهادة حتمية في الدورة التي أتمها, ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بعد إثبات المهارة الضرورية وفقا لمتطلبات الاتفاقية.
وتوضع الشهادة باللغتين العربية والإنكليزية, ووفقا للنموذج المرفق ويوقعها المدير العام للنقل البري والبحري
قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 40 من قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 17/04/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعطى كل مرشح ناجح شهادة حتمية في الدورة التي أتمها, ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بعد إثبات المهارة الضرورية وفقا لمتطلبات الاتفاقية.
وتوضع الشهادة باللغتين العربية والإنكليزية, ووفقا للنموذج المرفق ويوقعها المدير العام للنقل البري والبحري
المادة 40 من قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 https://lebaneselegislation.com/text/8050/article/40/