Agreement International 23/02/1999
اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الاسلامية الايرانية لتفادي الازدواج الضريبي في ما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال
- Scope
- International
- Signed
- 23/02/1999
- Ratified by
- قانون رقم 43 سنة 1999
- Source
- Lebanese University
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية,
رغبة منهما في عقد اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي في ما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل وراس المال,
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
النطاق الشخصي
تسري هذه الاتفاقية على الاشخاص المقيمين في احد الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما.
مادة 2:
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
1- تسري هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وراس المال المفروضة باسم دولة
متعاقدة, او سلطاتها المحلية, بصرف النظر عن الطريقة التي تفرض بها.
2- تعتبر ضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على الدخل الاجمالي, او على راس المال الاجمالي, او على عناصر الدخل او رأس المال, بما في ذلك الضرائب على الارباح الناجمة عن التصرف بالاملاك المنقولة او غير المنقولة, والضرائب على اجمالي مبالغ الاجور او الرواتب التي تدفعها المشاريع وكذلك الضرائب على تحسين قيمة رأس المال.
3- ان الضرائب الحالية التي تسري عليها هذه الاتفاقية هي:
أ- في حالة الجمهورية اللبنانية:
(1) الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية;
(2) الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد;
(3) الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة;
(4) الضريبة على الاملاك المبنية.
ب- في حالة الجمهورية الاسلامية الايرانية:
(1) ضريبة الدخل;
(2) ضريبة الاملاك.
4- تسري هذه الاتفاقية ايضا على اية ضرائب مشابهة او اية ضرائب مماثلة بصورة اساسية للضرائب التي تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية اضافة الى, او بدلا من, الضرائب الحالية. وعلى السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين ان تشعر احداهما الاخرى باية تغييرات مهمة تكون قد اجريت على قوانين الضرائب لديهما خلال مدة معقولة من الزمن بعد تلك التغييرات.
مادة 3:
تعريفات عامة
1- لأغراض هذه الاتفاقية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
أ- تعني عبارتا "الدولة المتعاقدة" و "الدولة المتعاقدة ا لاخرى" "الجمهورية اللبنانية" او "الجمهورية الاسلامية الايرانية" حسبما يقتضي السياق ذلك;
ب- يعني اسم "لبنان" اراضي الجمهورية اللبنانية بما في ذلك بحرها الاقليمي وكذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة التي يمارس عليها لبنان السيادة, وحقوق السيادة, والاختصاص وفقا لقانونه الداخلي والقانون الدولي في ما يتعلق بالتنقيب عن الموارد الطبيعية والبيولوجية والمعدنية الموجودة في مياه البحر, وقاع البحر والتربة التحتية لهذه المياه واستثمارها;
ج- يعني اسم "الجمهورية الاسلامية الايرانية" الاراضي الخاضعة للسيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية او لاختصاصها;
د- تعني كلمة "شخص " الفرد, والشركة واي هيئة اخرى من الاشخاص ;;
هـ- تعني كلمة "شركة" أي هيئة اعتبارية او اية هيئة اخرى تعامل كهيئة اعتبارية لاغراض الضريبة;
و- تعني عبارة "المكتب المسجل" المركز الرئيسي المسجل بمقتضى القوانين ذات الصلة لدى أي من الدولتين المتعاقدتين;
ز- تعني عبارتا "مشروع في دولة متعاقدة" و "مشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى" على التوالي مشروعا ينفذه مقيم في دولة متعاقدة, ومشروعا ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى;
ح- تعني كلمة "مواطن":
(1) أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة;
(2) أي شخص اعتباري يستمد وضعه القانوني بهذه الصفة من القوانين النافذة في دولة متعاقدة;
ط- تعني عبارة "النقل الدولي" اي وسيلة نقل بالسفينة او الطائرة, او السكة الحديدية, او مركبة للنقل البري التي يشغلها مشروع تابع لدولة متعاقدة, الا عندما تكون وسيلة النقل تلك تعمل فقط بين اماكن تقع في الدولة المتعاقدة الاخرى;
ي- تعني عبارة "السلطة المختصة":
(1) بالنسبة الى لبنان: وزير المالية او ممثله المفوض ;
(2) بالنسبة الى الجمهورية الاسلامية الايرانية: وزير الشؤون الاقتصادية والمالية او ممثله المفوض .
2- في ما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية من جانب دولة متعاقدة, فان أي تعبير غير معرف فيها, ما لم يقتض السياق خلاف ذلك, يجب ان يكون له المعنى الخاص به بموجب قانون تلك الدولة في ما يختص بالضرائب التي تسري عليها هذه الاتفاقية.
مادة 4:
المقيم
1- لأغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة مقيم في دولة متعاقدة" اي شخص يكون, وفقا لقوانين تلك الدولة, خاضعا للضريبة فيها بسبب محل اقامته, او مسكنه, او مكان تسجيله, او بسبب أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة. لكن هذه العبارة لا تشمل أي شخص يكون خاضعا للضريبة في تلك الدولة في ما يتعلق فقط بالدخل الناجم عن مصادر في تلك الدولة او عن رأس المال الكائن فيها.
2- اذا كان الفرد وفقا لاحكام الفقرة "1" مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين, وجب عندئذ ان يقرر وضعه القانوني كما يلي:
أ- ينبغي ان يعتبر ذلك الفرد بأنه مقيم لدى الدولة المتعاقدة التي يتوفر له فيها منزل دائم, فاذا كان لديه منزل دائم متوفر له في كلتا الدولتين, وجب اعتباره مقيما لدى الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية معها اوثق (مركز للمصالح الحيوية);
ب- اذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية, او اذا لم يتوفر لديه منزل دائم في اي من الدولتين, اعتبر مقيما في البلد المتعاقد الذي له فيه مسكن معتاد;
ج- اذا كان له مسكن معتاد في كلتا الدولتين او لم يكن له ذلك في أي منهما, وجب اعتباره مقيما لدى الدولة التي هو من مواطنيها;
د- اذا لم يكن من مواطني اي من الدولتين, وجب على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تسوية المسألة بالاتفاق المتبادل.
2- اذا كان الشخص غير الفرد وفقا لاحكام الفقرة (1) مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين, وجب عندئذ اعتباره مقيما لدى الدولة التي يقع فيها مكتبه المسجل.
مادة 5:
المؤسسة الدائمة
1- لاغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "المؤسسة الدائمة" مكان عمل ثابت يتم عن طريقه القيام بأعمال مشروع ما بصورة كاملة او جزئية.
2- تشمل عبارة "المؤسسة الدائمة" على وجه التخصيص ما يلي:
أ- مكان للادارة;
ب- فرع;
ج- مكتب;
د- مصنع;
هـ- ورشة;
و- مزرعة, او أي اراضي مزروعة;
ز- منجم, بئر نفط او غاز, مقلع حجارة او أي مكان آخر للتنقيب عن الموارد الطبيعية, او استخراجها او استثمارها.
3- تشمل عبارة "المؤسسة الدائمة" كذلك ما يلي:
أ- موقعا للبناء, او مشروعا للانشاء او التجميع او التركيب, او اعمال اشراف ذات علاقة بها, ولكن فقط اذا استمر ذلك الموقع, او المشروع او تلك الاعمال مدة تزيد على ثمانية عشر شهرا.
4- على الرغم من احكام الفقرات السابقة من هذه المادة, لا تشمل عبارة "المؤسسة الدائمة" ما يلي:
أ- استعمال المرافق فقط لغرض تخزين سلع او بضائع تخص المشروع, او عرض تلك السلع او البضائع او تسليمها;
ب- الاحتفاظ بمخزون من السلع او البضائع تخص المشروع, فقط لغرض التخزين, او العرض , او التسليم;
ج- الاحتفاظ بمخزون من السلع او البضائع تخص المشروع فقط لغرض تصنيعها
بواسطة مشروع آخر;
د- بيع سلع او بضائع تخص المشروع يجري عرضها في اطار سوق او معرض
موسمي موقت, وذلك بعد اغلاق ذلك السوق او المعرض المذكور;
هـ- الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض شراء سلع او بضائع, او لجمع معلومات للمشروع;
و- الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طابع تمهيدي او مساعد للمشروع;
ز- الاحتفاظ بمكان عمل ثابت مخصص فقط لاي مجموعة من الاعمال المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) الى (و), شريطة ان يكون النشاط الشامل لمكان العمل الثابت الناجم عن هذه المجموعة من الاعمال ذا طابع تمهيدي او مساعد.
5- على الرغم من احكام الفقرتين (1) و (2) اذا عمل شخص - غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه احكام الفقرة (7)- لمصلحة مشروع ولديه صلاحية, من المألوف له ان يمارسها في دولة متعاقدة لابرام عقود باسم المشروع, فان ذلك المشروع يعتبر بأن لديه مؤسسة دائمة في تلك الدولة في ما يختص بأية اعمال يتولاها ذلك الشخص لمصلحة المشروع, ما لم تكن اعمال ذلك الشخص مقصورة على تلك المذكورة في الفقرة (4) التي, اذا مورست عن طريق مكان عمل ثابت, لا تجعل مكان العمل الثابت هذا مؤسسة دائمة بمقتضى احكام تلك الفقرة.
6- لا يعتبر ان لدى مشروع ما مؤسسة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد انه ينفذ اعمالا في تلك الدولة عن طريق سمسار, او وكيل عام بالعمولة, او أي وكيل آخر ذي وضع مستقل, شريطة ان يكون هؤلاء الاشخاص يعملون في مجال عملهم المعتاد.
بيد انه عندما تكون اعمال مثل هذا الوكيل مكرسة كليا او بكاملها تقريبا لمصلحة ذلك المشروع فينبغي ان لا يعتبر وكيلا ذا وضع مستقل اذا كانت المعاملات بين الوكيل والمشروع لا تجري في ظل ظروف من العلاقة التحفظية.
7- ان كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تشرف على, او تخضع لاشراف شركة مقيمة لدى الدولة المتعاقدة الاخر, او تقوم بعمل في تلك الدولة الاخرى (سواء كان ذلك عن طريق مؤسسة دائمة او غير ذلك), لا تشكل بحد ذاتها مؤسسة دائمة للشركة الاخرى.
مادة 6:
الدخل من الاملاك غير المنقولة
1- ان الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدى دولة متعاقدة من املاك غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة او الاحراج) واقعة في الدولة المتعاقدة الاخرى, يجوز ان يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- يكون لعبارة "الاملاك غير المنقولة" المعنى المعطى لها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الاملاك المعنية. وتشمل هذه العبارة, في اية حال, جميع الاملاك الملحقة بالاملاك غير المنقولة, والمواشي والمعدات المستعملة في الزراعة والاحراج, والحقوق التي يطبق عليها القانون العقاري العام, وحق الانتفاع بالاملاك غير المنقولة, والحقوق في الحصول على مدفوعات متغيرة او ثابتة لقاء استخراج, او حق استخراج, الرواسب المعدنية, والنفط, وحفر آبار الغاز ومقالع الحجارة والاماكن الأخرى لاستخراج الموارد الطبيعية بما فيها الاخشاب او منتجات الغابات الاخرى. اما السفن, والطائرات, والسكة الحديدية, ومركبات النقل البري, فلا تعتبر املاكا غير منقولة.
3- تطبق احكام الفقرة (1) على الدخل الناجم عن الاستعمال المباشر للاملاك غير المنقولة, او الناجم عن تأجيرها, او استعمالها باي شكل آخر.
- تطبق احكام الفقرتين (1) و (3) ايضا على دخل الاملاك غير المنقولة العائدة لاحد المشاريع, كما تطبق على دخل الاملاك غير المنقولة المستعملة لآداء خدمات شخصية مستقلة.
مادة 7:
الارباح التجارية
1- لا تخضع للضريبة ارباح مشروع تابع لدولة متعاقدة جناها من نشاط اعماله الا في تلك الدولة ما لم يكن المشروع يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق مؤسسة دائمة تقع فيها. واذا كان المشروع يقوم بعمل كما ذكر آنفا, جاز ان تخضع للضريبة ارباح المشروع في الدولة الاخرى ولكن فقط بالقدر الذي ينسب منها الى تلك المؤسسة الدائمة.
2- مع مراعاة احكام الفقرة (3), حيث يقوم مشروع تابع لدولة متعاقدة بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق مؤسسة دائمة تقع فيها, فانه يجب ان تنسب, في كل دولة متعاقدة, الى تلك المؤسسة العامة الدائمة الارباح التي يمكن ان تحققها لو كانت هي مشروعا قائما بذاته مستقلا يقوم بالاعمال نفسها او المماثلة لها في ظل الظروف نفسها او المماثلة لها, ويتعامل على نحو مستقل كليا مع المشروع الذي يشكل هو منه مؤسسة دائمة.
3- عند تحديد ارباح مؤسسة دائمة, يسمح باجراء تنزيلات في النفقات تشمل النفقات التنفيذية والادارية العامة التي يمكن ان تكون قابلة للتنزيل لو ان المؤسسة الدائمة كانت مشروعا مستقلا ما دام يجري تكبدها لاغراض المؤسسة الدائمة, سواء صرفت في الدولة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة او في أي مكان آخر.
4- بقدر ما يحدد العرف في دولة متعاقدة الارباح العائدة الى مؤسسة دائمة على اساس توزيع مجموع ارباح المشروع على اجزائه المختلفة, فما من شيء في الفقرة (2) يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الارباح التي تخضع للضريبة بمثل هذا التوزيع كما جرى عليه العرف. بيد ان طريقة التوزيع المتبعة ينبغي ان تكون نتيجتها وفقا للقواعد التي تضمنتها هذه المادة.
5- يجب ان لا تنسب ارباح الى مؤسسة دائمة لمجرد قيام تلك المؤسسة الدائمة بشراء سلع او بضائع للمشروع.
- لأغراض أحكام الفقرات السابقة, تحدد الارباح التي تنسب الى المؤسسة الدائمة بالطريقة نفسها سنة بعد سنة, ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف لخلاف ذلك.
7- حيث تشمل الارباح انواعا من الدخل تنص عليها على نحو مستقل مواد اخرى من هذه الاتفاقية, فان احكام تلك المواد لا تتأثر بأحكام هذه المادة.
مادة 8:
النقل الدولي
ان الارباح التي يحصل عليها مشروع تابع لدولة متعاقدة من تشغيل سفن, وطائرات, وسكة حديدية ومركبات نقل بري في النقل الدولي لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة.
مادة 9:
المشاريع المشاركة
1- حيث:
أ- يشارك مشروع في دولة متعاقدة, بصورة مباشرة او غير مباشرة, في اعمال الادارة او الاشراف او في رأس المال الخاص بمشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى, او
ب- يشارك الاشخاص انفسهم, بصورة مباشرة او غير مباشرة, في اعمال الادارة او الاشراف او في راس المال الخاص بمشروع في الدولة المتعاقدة ومشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى, وحيث انه في أي من الحالتين, توضع شروط او تفرض بين المشروعين في علاقاتهما التجارية او المالية تختلف عن تلك التي توضع بين مشاريع مستقلة, فان اية ارباح كانت, لولا تلك الشروط, ستعود لاحد المشروعين, ولكن بسبب تلك الشروط, لم يحصل ذلك, يجوز عندئذ ادخالها في ارباح ذلك المشروع واخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
- حيث تدخل دولة متعاقدة في ارباح مشروع في تلك الدولة- وتخضعه للضريبة تبعا لذلك- ارباحا جرى تكليف مشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى دفع ضريبة عليها في تلك الدولة الاخرى واذ كانت الارباح التي تم ادخالها بهذا الشكل تدعي الدولة المذكورة اولا بأنها كانت ستعود لمشروع الدولة المذكورة اولا, لو ان الشروط التي وضعت بين المشروعين كانت هي تلك التي كانت ستوضع بين مشاريع مستقلة, فعندئذ يجب على تلك الدولة الاخرى ان تجري تعديلا ملائما على مقدار الضريبة المفروضة فيها على تلك الارباح. وعند تحديد مثل هذا التعديل, يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية, ويجب على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين عند الاقتضاء ان تنشاور احداهما مع الاخرى, حول هذا الموضوع.
مادة 10:
انصبة الارباح
1- ان انصبة الارباح التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
2- بيد ان انصبة الارباح هذه يجوز ان تخضع ايضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي توزع انصبة الارباح ووفقا لقوانين تلك الدولة, ولكن اذا كان قابض الارباح هو المالك الفعلي لانصبة الارباح والمستفيد منها, فان الضريبة المفروضة هكذا, ينبغي ان لا تتجاوز خمسة بالمئة من اجمالي انصبة الارباح.
3- تعني عبارة "انصبة الارباح", كما هي مستعملة في هذه المادة, الدخل من الاسهم, ومن اسهم التمتع, (Jouissance shares) او حقوق التمتع, واسهم التعدين, واسهم المؤسسين, او من حقوق اخرى معطاة من شركات تخضع للضريبة نفسها كالدخل من الاسهم بموجب قوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة التي توزع انصبة الارباح.
4- لا تسري احكام الفقرتين (1) و (2) اذا كان المالك الفعلي لانصبة الأرباح, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى, التي تقيم فيها الشركة التي تدفع انصبة الارباح, من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها, او كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها, وكان امتلاك الأسهم الذي تدفع بشأنه انصبة الارباح مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المؤسسة الدائمة او القاعدة الثابتة. ففي هذه الحالة, تطبق احكام المادة "7" او المادة "14", حسب مقتضى الحال.
5- حيث تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على ارباح او دخل من الدولة المتعاقدة الاخرى, فلا يجوز لتلك الدولة الاخرى ان تفرض اية ضريبة على انصبة الأرباح التي تدفعها الشركة, الا الى الحد الذي تدفع فيه انصبة الارباح الى مقيم في تلك الدولة الأخرى, او الى الحد الذي يكون فيه امتلاك الأسهم الذي تدفع بشأنه انصبة الارباح متصلا بصورة فعالة بمؤسسة دائمة او قاعدة ثابتة تقع في تلك الدولة الاخرى, ولا يجوز اخضاع ارباح الشركة غير الموزعة لضريبة على ارباح الشركة غير الموزعة, حتى لو تكونت انصبة الارباح المدفوعة او الارباح غير الموزعة كليا او جزئيا من ارباح او مداخيل متأتية من تلك الدولة الاخرى.
مادة 11:
الفائدة
1- ان الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع الى مقيم في الدولة متعاقدة اخرى يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى.
1- بيد ان هذه الفائدة يجوز ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة, ولكن اذا كان قابض الفائدة هو المالك الفعلي لها, فان الضريبة المفروضة هكذا, يجب ان لا تتجاوز خمسة بالمئة من المبلغ الاجمالي للفائدة.
2- تعني كلمة "الفائدة" كما هي مستعملة في هذه المادة, الدخل من حقوق الديون من كل نوع, سواء كانت مضمونة او غير مضمونة بتأمين, وسواء كانت تحمل او لا تحمل حقا في المشاركة في ارباح المدين, وتعني على وجه التخصيص الدخل من السندات والاوراق المالية الحكومية والدخل من السندات, بما في ذلك العلاوات والمكافآت المرتبطة بتلك السندات والاوراق المالية. ان الجزاءات المفروضة لقاء التأخر في الدفع لا تعتبر بمثابة فائدة لغرض هذه المادة.
3- على الرغم من احكام الفقرة "2" من هذه المادة, فان الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة والتي تحصل عليها الحكومة, والوزارات, والبلديات, و البنك المركزي, وبنوك اخرى تملكها كليا حكومة الدولة المتعاقدة الاخرى, او اذا كانت حقوق الدين العائدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى مضمونة او مؤمنا عليها, او ممولة بصورة مباشرة او غير مباشرة من جانب مؤسسة مالية, ينبغي ان تعفى من الضريبة في الدولة المذكورة اولا.
4- لا تسري احكام الفقرتين "1" و "2 " اذا كان المالك الفعلي للفائدة, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشأ فيها تلك الفائدة, من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها, او كان يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها, وكان الدين الذي يدفع بشأنه الفائدة مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المؤسسة الدائمة او القاعدة الثابتة. ففي مثل هذه الحالة, تسري احكام المادة "7" او المادة "14", حسب مقتضى الحال.
5- تعتبر الفائدة بأنها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها, او سلطة محلية, او مقيما في تلك الدولة. الا انه حيث يكون الشخص دافع الفائدة, سواء كان مقيما فى دولة متعاقدة ام لا, يملك في دولة متعاقدة مؤسسة دائمة او قاعدة ثابتة يرتبط بها الدين الذي تدفع عليه الفائدة, ويجري تحمل تلك الفائدة من جانب المؤسسة الدائمة تلك او القاعدة الثابتة فعندئذ تعتبر هذه الفائدة بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة او القاعدة الثابتة.
6- حيث انه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الفائدة والمالك الفعلي لها, او بين كليهما وشخص آخر, يتجاوز مبلغ الفائدة, الذي له علاقة بحق الدين الذي تدفع عليه الفائدة, المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين دافع الفائدة والمالك الفعلي لها في غياب مثل هذه العلاقة, فان احكام هذه المادة لا تسري الا على المبلغ المذكور اخيرا. وفي هذه الحالة, فان القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة, مع اخذ الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.
مادة 12:
الاتاوات
1- ان الاتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والتي تدفع الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
2- بيد ان هذه الاتاوات يمكن ان تخضع ايضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة, ولكن اذا كان قابض الاتاوات هو المالك الفعلي لها, فان الضريبة المفروضة يجب ان لا تتجاوز خمسة بالمئة من المبلغ الاجمالي للاتاوات. وعلى السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين ان تسوي بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك.
3- ان كلمة "اتاوات" كما هي مستعملة في هذه المادة تعني المدفوعات من أي نوع التي يتم قبضها كتعويض لقاء استعمال, او الحق في استعمال اية حقوق طبع ونشر لاعمال ادبية او فنية او علمية, بما في ذلك الافلام السينمائية, والافلام او الاشرطة للبث الاذاعي او التلفزيوني, والارسال عبر الاقمار الصناعية او الكابلات او الالياف البصرية او الوسائل التقنية المماثلة للبث الى عامة الجمهور, ولقاء اي براءة اختراع, او علامة تجارية, او تصميم, او نموذج, او مخطط او معادلة او طريقة انتاج سرية, او لقاء استعمال, او الحق في استعمال أي من المعدات الصناعية او التجارية او العلمية, او لقاء معلومات تتعلق بالخبرة الصناعية, او التجارية او العلمية.
4- لا تسري احكام الفقرتين "1" و "2" اذا كان المالك الفعلي للاتاوات, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشأ فيها الاتاوات, من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها, او كان يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها, ومن خلال الحق او الملك الذي تدفع بشأنه الاتاوات ويكون مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المؤسسة الدائمة او القاعدة الثابتة. ففي هذه الحالة, تسري احكام المادة "7" او المادة "14" حسب مقتضى الحال.
5- تعتبر الاتاوات بانها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها, او سلطة محلية, او مقيما في تلك الدولة. الا انه حيث يكون الشخص دافع الاتاوات, سواء كان مقيما في دولة متعاقدة ام لا, يملك في دولة متعاقدة مؤسسة دائمة او قاعدة ثابتة يرتبط بشأنها الحق او الملك الذي تنشأ عنه الاتاوات ارتباطا فعالا, ويكون عبء تلك الاتاوات محمولا على عاتق تلك المؤسسة الدائمة او القاعدة الثابتة, فعندئذ ينبغي ان تعتبر تلك الاتاوات بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة او القاعدة الثابتة.
6- حيث انه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الأتاوات والمالك الفعلي لها, او بين كليهما وشخص آخر, يتجاوز مبلغ الاتاوات الذي له علاقة باستعمال او الحق في استعمال المعلومات التي تدفع عليها الاتاوات, المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين..دافع الاتاوات والمالك الفعلي لها في غياب مثل هذه العلاقة, فان احكام هذه المادة لا تسري الا على المبلغ المذكور اخيرا. وفي هذه الحالة, فان القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة, مع اخذ الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.
مادة 13:
ارباح رأس المال
1- ان الارباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف بأملاك غير منقولة اشير اليها في المادة "6" وتقع في الدولة المتعاقدة الاخرى, يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة.
2- ان الارباح الناجمة عن التصرف بأموال منقولة تشكل جزءا من الاموال التجارية لمؤسسة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى, او من التصرف باموال منقولة عائدة لقاعدة ثابتة في متناول مقيم في دولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة, بما في ذلك تلك الارباح الناجمة عن التصرف بمثل هذه المؤسسة الدائمة (وحدها او مع المشروع بكامله) او بمثل هذه القاعدة الثابتة, يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
3- ان الارباح التي يجنيها مشروع تابع لدولة متعاقدة من التصرف بسفن, وطائرات, وسكة حديدية, ومركبات نقل بري شغلت في النقل الدولي, او يجنيها من التصرف بأموال منقولة تتعلق بتشغيل وسائل النقل تلك, لا تخضع للضريبة الا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها المركز المسجل للمشروع.
4- ان الارباح الناجمة عن التصرف بأية اموال غير تلك المشار اليها في الفقرات "1" و "2" و "3" من هذه المادة, لا تخضع للضريبة الا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها المتصرف بتلك الاموال.
مادة 14:
الخدمات الشخصية المستقلة
1- ان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بخدمات مهنية او اية نشاطات اخرى ذات صفة مستقلة, لا يخضع للضريبة الا في تلك الدولة. تستثنى من ذلك الحالتان التاليتان حين يجوز ان يخضع مثل هذا الدخل للضريبة ايضا في الدولة المتعاقدة الاخرى:
أ- اذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوفرة له بصورة منتظمة في الدولة المتعاقدة الاخرى لاغراض القيام بأعماله, او
ب- اذا كان موجودا في الدولة المتعاقدة الاخرى لمدة او مدد تبلغ او تتجاوز في مجموعها يوما خلال اي فترة من اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي بالسنة الشمسية المعنية.
في الحالتين المشار اليهما في الفقرتين الفرعيتين "أ" و "ب", يجوز ان يخضع هذا الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى ولكن فقط بذلك القدر الذي ينسب منه الى القاعدة الثابتة او ينجم عن الاعمال التي تنجز في المدة التي كان المقيم موجودا خلالها في تلك الدولة الاخرى.
2- تشمل عبارة "الخدمات المدنية" على وجه التخصيص النشاطات العلمية والادبية والفنية والتربوية او التعليمية المستقلة, وكذلك النشاطات المستقلة للاطباء والمحامين والمهندسين ومهندسي البناء واطباء الاسنان والمحاسبين.
مادة 15:
الخدمات الشخصية غير المستقلة
1- مع مراعاة احكام المواد "16" و "18" و "19" و "20", فان الرواتب والأجور والأتعاب المماثلة الاخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة ما, لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة ما لم تكن تلك الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى.
فاذا كانت تلك الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى, فان تلك الاتعاب التي تنجم عنها يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- على الرغم من احكام الفقرة "1", فان الاتعاب التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى, لا تخضع للضريبة الا في الدولة المذكورة اولا اذا:
أ- كان المستفيد موجودا في الدولة الاخرى لمدة او مدد لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال اية فترة من اثني عشر شهرا تبدأ او تنتهي بالسنة الشمسية المعنية; و
ب- كانت الاتعاب تدفع من جانب صاحب عمل, او نائب عنه, غير مقيم في الدولة الاخرى; و
ج- كانت الاتعاب غير محمولة على عاتق مؤسسة دائمة او قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الاخرى.
3- على الرغم من الاحكام السابقة من هذه المادة, فان الاتعاب التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة, او طائرة, او سكة حديدية, او مركبة نقل بري شغلت في النقل الدولي, يجوز ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها المكتب المسجل للمشروع.
مادة 16:
اتعاب المديرين
ان اتعاب المديرين والمدفوعات المماثلة الاخرى التي يحصل عليها مقيم لدى دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس ادارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى, يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
مادة 17:
الفنانون والرياضيون
1- على الرغم من احكام المادتين "14" و "15", فان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من نشاطاته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى كفنان مسرحي, او سينمائي, او اذاعي, او تلفزيوني, او موسيقي او كرياضي, يجوز ان يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
- اذا كان الدخل المتعلق بنشاطات شخصية يمارسها فنان او رياضي بصفته هذه لا يعود للفنان او الرياضي نفسه, بل لشخص آخر, فان ذلك الدخل, على الرغم من احكام المواد "7" و "14" و "15" يجوز ان يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها نشاطات الفنان او الرياضي.
3- لا تسري احكام الفقرتين "1" و "2" من هذه المادة على الدخل الذي يحصل عليه فنان او رياضي من النشاطات التي يقوم بها في الدولة المتعاقدة الاخرى ضمن اطار الاتفاقيات الثقافية المعقودة بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.
مادة 18:
معاشات التقاعد
1- مع مراعاة احكام الفقرة "2" من المادة "19" من هذه الاتفاقية, فان معاشات التقاعد والاتعاب المماثلة الاخرى التي تدفع الى مقيم في دولة متعاقدة مقابل استخدام سابق, لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة.
2- على الرغم من احكام الفقرة "1" من هذه المادة, فان معاشات التقاعد و المدفوعات الاخرى التي تدفع بموجب نظام عام هو جزء من نظام الضمان الاجتماعي في دولة متعاقدة او سلطة محلية منبثقة منها, لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة.
مادة 19:
الخدمة الحكومية
1- أ- ان الرواتب والاجور والأتعاب المماثلة الأخرى, غير معاش التقاعد, التي تدفعها دولة متعاقدة او سلطة محلية منبثقة منها الى شخص في ما يتعلق بخدمات تقدم الى تلك الدولة او السلطة, لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة.
ب- بيد ان تلك الرواتب والاجور والاتعاب المماثلة الاخرى لا تخضع للضريبة الا في الدولة المتعاقدة الاخرى اذا قدمت الخدمات في تلك الدولة وكان الشخص مقيما في تلك الدولة وكان هو:
(1) من مواطني تلك الدولة, أو
(2) لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تقديم تلك الخدمات.
2- أ- ان اي معاش تقاعد يدفع مباشرة, او من صناديق انشأتها دولة متعاقدة, او سلطة محلية منبثقة منها الى شخص في ما يتعلق بخدمات تقدم الى تلك الدولة او السلطة,لا يخضع للضريبة الا في تلك الدولة.
ب- بيد ان معاش التقاعد هذا لا يخضع للضريبة الا في الدولة المتعاقدة الأخرى اذا كان الشخص مقيما في تلك الدولة ومن مواطنيها.
3- تسري احكام المواد "15" و "16" و "18" على الاتعاب ومعاشات التقاعد في ما يتعلق بخدمات تقدم في ما يختص بأعمال تجارية تقوم بها دولة متعاقدة او سلطة محلية منبثقة منها.
مادة 20:
المعلمون والطلبة
1- ان المدفوعات التي يتلقاها طالب او متدرج على العمل ويكون من مواطني دولة متعاقدة وموجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط بهدف تحصيله العلم او التدرب بغية انفاق تلك المدفوعات على معيشته وتحصيل العلم او التدرب, ينبغي ان لا تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى, شريطة ان تكون تلك المدفوعات ناشئة عن مصادر خارج تلك الدولة الاخرى.
2- كذلك الامر, فان الاتعاب التي يقبضها معلم او مدرس ويكون من مواطني دولة متعاقدة وموجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى بهدف التعليم او العمل في ابحاث علمية لمدة او مدد لا تتجاوز العامين, ينبغي ان تعفى من الضريبة في تلك الدولة الاخرى, شريطة ان تكون تلك المدفوعات ناشئة عن مصادر خارج تلك الدولة الاخرى.
3- لا تسري أحكام هذه الفقرة على الاتعاب والدخل من الابحاث اذا كانت تلك الابحاث تجري لاشخاص او مشاريع ذات اغراض تجارية.
مادة 21:
المداخيل الاخرى
1- ان عناصر الدخل العائدة لمقيم في دولة متعاقدة, ولم يرد لها نص في المواد السابقة من هذه الاتفاقية, لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة. واذا كانت عناصر الدخل تلك حاصلة من مصادر في الدولة المتعاقدة الاخرى, جاز ان تخضع للضريبة ايضا في تلك الدولة الاخرى.
2- لا تسري احكام الفقرة (1) على الدخل, غير الدخل الناجم عن اموال غير منقولة كما هي معرفة في الفقرة (2 ) من المادة "6", اذا كان المستفيد من هذا الدخل, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى, من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها او كان يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها, وحيث يرتبط الحق او الملك الناجم عنه الدخل بصورة فعالة بهذه المؤسسة الدائمة او القاعدة الثابتة, وفي هذه الحال تطبق احكام المادة "7" او المادة "14", حسب مقتضى الحال.
مادة 22:
رأس المال
1- ان رأس المال الممثل بأموال غير منقولة, كما هي معرفة في الفقرة (2) من المادة "6" ويملكه مقيم في دولة متعاقدة ويوجد في الدولة المتعاقدة الاخرى, يجوز ان يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
2- ان رأس المال الممثل بأموال منقولة تشكل جزءا من الأملاك التجارية لمؤسسة دائمة يملكها مشروع في دولة متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الاخرى, او الممثل باموال منقولة تعود الى قاعدة ثابتة لمقيم في دولة متعاقدة ومتوافرة له في الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة, يجوز ان يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
3- ان رأس المال الممثل بسفن, وطائرات, وسكة حديدية ومركبات نقل بري يشغلها مشروع تابع لدولة متعاقدة في النقل الدولي, والممثل بأموال منقولة تتعلق بتشغيل وسائل النقل تلك, لا يخضع للضريبة الا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها المركز المسجل للمشروع.
4- ان جميع عناصر رأس المال الاخرى الخاصة بمقيم في دول متعاقدة, لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة.
مادة 23:
الغاء الازدواج الضريبي
1- حيث يحصل مقيم لدى دولة متعاقدة على دخل او يملك رأس مال يجوز, وفقا لأحكام هذه الاتفاقية, ان يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى, فان الدولة المذكورة اولا ينبغي ان تسمح:
أ- بحسم مبلغ من ضريبتها على الدخل ذلك المقيم يعادل ضريبة الدخل التي تدفع في تلك الدولة الاخرى;
ب- بحسم مبلغ من ضريبتها على رأسمال ذلك المقيم يعادل ضريبة رأس المال التي تدفع في تلك الدولة الاخرى.
بيد ان هذا الحسم في اي من الحالتين ينبغي ان لا يتجاوز ذلك الجزء من ضريبة الدخل او ضريبة رأس المال, كما يجري احتسابه قبل منح الحسم, الذي ينسب حسب مقتضى الحال الى الدخل او رأس المال الذي يجوز ان يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
- حيث انه وفقا لاي من احكام هذه الاتفاقية, يعفى الدخل الذي يحصل عليه, او راس المال الذي يملكه مقيم لدى دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة, فانه يجوز لتلك الدولة رغم ذلك, في احتسابها مقدار الضريبة على ما تبقى من دخل ذلك المقيم او رأسماله, ان تأخذ في حسبانها الدخل او رأس المال المعفى من الضريبة.
مادة 24:
عدم التمييز
1- لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى لاية ضريبة او اية
متطلبات متعلقة بها, تختلف عن تلك الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها او تكون اكبر عبئا من التي يخضع لها, او يجوز ان يخضع لها, مواطنو تلك الدولة الاخرى في الظروف نفسها. وهذا الحكم, على الرغم من احكام المادة "1", يسري ايضا على الاشخاص الذين هم ليسوا مقيمين لدى احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما.
2- ان الاشخاص الذين لا جنسية لهم والمقيمين في دولة متعاقدة يجب ان لا يخضعوا في اي من الدولتين المتعاقدتين لاية ضرائب او متطلبات متعلقة بها, تختلف عن او تكون اكبر عبئا من الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها او يجوز ان يخضع لها مواطنو الدولة المعنية في الظروف نفسها.
3- ينبغي ان لا تفرض الضريبة على مؤسسة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى بصورة اقل رعاية من الضريبة المفروضة على مشاريع لتلك الدولة الاخرى تقوم بالاعمال نفسها. ان احكام هذه المادة يجب ان لا تفسر بأنها تلزم دولة متعاقدة بمنج المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى اية حسومات او اعفاءات او تخفيضات شخصية لاغراض فرض الضريبة بسبب الوضع المدني او المسؤوليات العائلية التي تمنحها الى مقيمين لديها.
4- باستثناء ما تطبق عليه احكام الفقرة (1) من المادة "9", او الفقرة (7) من المادة "11", او الفقرة (6) من المادة "12", فان الفائدة والاتاوات والمصروفات الاخرى التي يدفعها مشروع تابع لدولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجب, لغرض تحديد الارباح الخاضعة للضريبة والعائدة لهذا المشروع, ان تكون قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها كأنها دفعت الى مقيم في الدولة المذكورة اولا وكذلك, فان اية ديون على مشروع تابع لدولة متعاقدة لصالح مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجب, لغرض تحديد راس المال الخاضع للضريبة والعائد لهذا المشروع, ان تكون قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها وكأنها قد اجريت لمقيم في الدولة المذكورة اولا.
5- ان مشاريع دولة متعاقدة, والتي يملك رأسمالها او يشرف عليه كليا او جزئيا, بصورة مباشرة او غير مباشرة, واحد او اكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى, لا تخضع في الدولة المذكورة اولا لاية ضرائب او متطلبات متعلقة بها تختلف عن او تكون اكبر عبئا من الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها التي تخضع لها, او يجوز ان تخضع لها مشاريع مماثلة اخرى تابعة للدولة المذكورة اولا.
مادة 25:
اجراءات الاتفاق المتبادل
أ- اذا اعتبر شخص في دولة متعاقدة ان اعمال احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما تؤدي او ستؤدي الى فرض ضرائب عليه لا تتفق مع احكام هذه الاتفاقية, فانه يجوز له, بصرف النظر عن المراجعات التي يوفرها القانون المحلي في هاتين الدولتين, ان يرفع قضيته الى السلطة المختصة لدى الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها, او ان يرفعها, اذا كانت قضيته ترد تحت الفقرة (1) من المادة "24" من هذه الاتفاقية, الى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها. ويجب رفع القضية خلال سنتين من التبليغ الاول للاجراء الذي يؤدي الى فرض ضريبة لا تتفق مع احكام هذه الاتفاقية.
2- تسعى السلطات المختصة, اذا بدا لها الاعتراض مبررا واذا لم تستطع هي نفسها التوصل الى حل مرض , لان تحل القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى وذلك من اجل تجنب الضريبة التي لا تأتلف مع هذه الاتفاقية. وينبغي ان ينفذ اي اتفاق يتم التوصل اليه على الرغم من اية احكام تتعلق بمرور الزمن في القانون المحلي للدولتين المتعاقدتين.
3- تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين لان تحل بالاتفاق المتبادل اية مصاعب او شكوك ناشئة عن تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها. ويجوز لها ايضا التشاور معا لالغاء الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
4- يجوز للسلطات في الدولتين المتعاقدتين الاتصال مباشرة بعضها مع بعض لغرض التوصل الى اتفاق حول معنى الفقرات السابقة. وينبغي للسلطات المختصة ان تضع, من خلال المشاورات, اجراءات ثنائية ملائمة وشروطا, ووسائل, وتقنيات لتنفيذ اجراءات الاتفاق المتبادل المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة 26:
تبادل المعلومات
ا- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ما يلزم من المعلومات لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية او احكام القوانين المحلية في الدولتين المتعاقدتين بخصوص الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية, ما دام فرض تلك الضرائب بموجبها لا يتعارض مع هذه الاتفاقية. ولا تقيد المادة "1" تبادل المعلومات. ويجب معاملة اية معلومات تتلقاها دولة متعاقدة كمعلومات سرية بالطريقة نفسها كالمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة, ولا يجب البوح بها الا للاشخاص او السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الادارية) المناط بها امر تقدير او تحصيل الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية, او امر بت الاستئنافات المتعلقة بتلك الضرائب, او ملاحقتها او تنفيذها. وعلى اولئك الاشخاص او تلك السلطات ان لا يستعملوا تلك المعلومات الا لهذه الأغراض .
ويجوز لهم ان يفضوا بالمعلومات في المحاكمات العلنية, او في القرارات القضائية.
2- لا يجب في أي حال من الاحوال تفسير احكام الفقرة (1) بأنها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام:
أ- بتتفيذ اجراءات ادارية لا تأتلف مع القوانين والاجراءات الادارية لتلك الدولة او الدولة المتعاقدة الاخرى;
ب- بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين او الاجراءات الادارية لتلك الدولة او الدولة المتعاقدة الاخرى;
ج- بتقديم معلومات تكشف عن أي سر تجاري, او صناعي, او مهني, او طريقة انتاج او معلومات يكون الكشف عنها مخالفا للنظام العام.
مادة 27:
اعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية
لا يمس أي نص في هذه الاتفاقية بالامتيازات الضريبية لاعضاء البعثات الدبلوماسية او المناصب القنصلية بمقتضى القواعد العامة في القانون الدولي او بمقتضى احكام الاتفاقات الخاصة.
مادة 28:
سريان المفعول
ينبغي ابرام هذه الاتفاقية في أي من الدولتين المتعاقدتين كما ينبغي تبادل مستندات الابرام باسرع ما يمكن.
يسري مفعول هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تبادل مستندات الابرام ويسري مفعول احكامها في ما يتعلق باقسام الدخل, ورأس المال, والموجودات المكتسبة او التي تكون موجودة في السنة الشمسية التي تلي السنة المالية التي فيها ينبغي لهذه الاتفاقية ان يكون لها مفعول قانوني, او في أي وقت بعد ذلك.
مادة 29:
انهاء الاتفاقية
تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول الى ان تقوم بانهائها دولة متعاقدة, ويجوز لاي من الدولتين المتعاقدتين انهاء الاتفاقية باعطاء الدولة المتعاقدة الاخرى, عن طريق القنوات الدبلوماسية, اشعارا خطيا بانهاء الاتفاقية قبل ستة اشهر على الاقل من نهاية اية سنة شمسية ابتداء من السنة الخامسة التي تلي تلك السنة التى يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية. وفي هذه الحال, ينبغي ان يتوقف مفعول هذه الاتفاقية في ما يتعلق بأقسام الدخل, ورأس المال, والموجودات المكتسبة او التي تكون موجودة في او بعد السنة التي تلي السنة الشمسية التي فيها يكون ذلك الاشعار قد اعطي للدولة الاخرى.
واشهادا بذلك فان الموقعين ادناه, المفوضين بذلك حسب الاصول من جانب حكومتيهما, قد وقعا هذه الاتفاقية.
حررت على نسختين في بيروت بتاريخ 22 تشرين الاول 1998 , باللغات العربية
والفارسية والانكليزية, وتعتبر جميع النصوص صحيحة على حد سواء. وفي حال تباين في التفسير, يعتمد النص باللغة الانكليزية.
عن حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
فؤاد السنيورة