Agreement International 23/02/1999
اتفاق بين لبنان وتونس عائد للنقل الجوي
- Scope
- International
- Signed
- 23/02/1999
- Ratified by
- قانون رقم 32 سنة 1999
- Source
- Lebanese University
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التونسية،
رغبة منهما في تطوير النقل الجوي بين لبنان وتونس وتنمية التعاون الدولي في هذا الميدان بأوسع قدر ممكن.
ورغبة منهما بتطبيق مبادىء. واحكام الاتفاقية العائدة للطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو بتاريخ السابع من ديسمبر/كانون الاول سنة 1944 والمسماة فيما بعد "بالاتفاقية" على هذا النقل.
اتفقتا على ما يلي:
الباب الاول
احكام عامة
مادة 1:
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر الحقوق المعينة في هذا الاتفاق بغية انشاء العلاقات الجوية المدنية الدولية المذكورة في الملحق المرفق.
مادة 2:
لتطبيق هذا الاتفاق وملحقه:
أ- تؤخذ عبارة "الاراضي" بالمعنى المعطى لها في المادة الثانية من الاتفاقية.
ب- تعني عبارة "سلطات الطيران":
- بالنسبة للجمهورية اللبنانية وزارة النقل (المديرية العامة للطيران المدني) او اية هيئة مفوضة للقيام بمهام هذه المديرية العامة.
- بالنسبة للجمهورية التونسية وزارة النقل (الادارة العامة للطيران المدني) او اية هيئة مفوضة للقيام بمهام هذه الوزارة.
ج- تعني عبارة "الخدمات المتفق عليها" الخدمات الجوية المعينة في جدول الطرق الوارد في ملحق هذا الاتفاق.
د- تعني عبارة "المؤسسة المعينة" مؤسسة نقل جوي يكون احد الطرفين المتعاقدين قد عينها خطيا. وفقا للمادة الثالثة عشرة من هذا الاتفاق على انها مؤسسة مصرح لها باستثمار الخدمات المتفق عليها ضمن نطاق هذا الاتفاق.
هـ- وتكون لعبارات "معدات الطائرة" و"مؤن الطائرة" و"قطع التبديل" المعاني المعطاة لها في الملحق التاسع من الاتفاقية.
مادة 3:
في سبيل تأمين مساواة تامة في المعاملة وتلافي اي اجراء تمييزي. يوافق الطرفان المتعاقدان على:
أ- ان لا تزيد الضرائب وغيرها من الرسوم والعائدات التي يستوفيها كل من الطرفين المتعاقدين لاستعمال المطارات وغيرها من التسهيلات الجوية الاخرى الموجودة على اراضيه من قبل طائرات الطرف المتعاقد الاخر. عن تلك المدفوعة عن الطائرات الوطنية من النوع ذاته المستعملة في خدمات دولية مماثلة.
ب- مع مراعاة انظمة الطرف المتعاقد المعني:
1) ان الطائرات التي تستعملها المؤسسات المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين التي تدخل اراضي الطرف المتعاقد الاخر. الوقود. وزيوت التشحيم. وقطع التبديل. والمعدات العادية. ومؤن الطائرات والمعدات بصورة عامة المخصصة فقط لاستعمال الطائرات تكون معفاة على هذه الاراضي من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المحصلة على البضائع في الدخول والخروج والمرور.
2) ان الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات العادية ومؤن الطائرات المخصصة لاستعمال الطائرات المذكورة في الفقرة اعلاه تكون معفاة عند وصولها الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر وخروجها منها. من الرسوم الجمركية وجعالات التفتيش وغيرها من الضرائب والرسوم المماثلة.
3) ان الوقود وزيوت التشحيم الموجودة على متن طائرات المؤسسات المعينة التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر والمعاد تصديرها. تكون معفاة من الرسوم الجمركية وضرائب الاستهلاك وغيرها من الضرائب والرسوم الوطنية.
مادة 4:
1) للمؤسسات المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين الحق في ان تنشىء مكاتب خاصة بها لادارة اعمالها الفنية والتجارية والادارية في اراضي الطرف المتعاقد الاخر. مع مراعاة الانظمة التي تكون سارية المفعول لدى هذا الطرف الاخير.
2) اذا لم تقم المؤسسات المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين باستعمال الحق المبين في الفقرة السابقة فعليها اسناد تلك الاعمال الى اية مؤسسة معينة واو مصرح لها من قبل الطرف المتعاقد الاخر طبقا للقوانين المعمول بها لديه.
مادة 5:
يعترف كل طرف متعاقد بصحة شهادات صلاحية الطائرات وشهادات الاهلية والاجازات الممنوحة والمعتمدة من قبل الطرف المتعاقد الاخر لاستثمار الخدمات المتفق عليها ولكل طرف متعاقد ان يحتفظ بحق عدم الاعتراف بالشهادات والاجازات الممنوحة لرعاياه من قبل الطرف المتعاقد الاخر للطيران داخل اراضيه اذا لم تكن معادلة او تفوق شرط الحد الادنى الذي يقرر من وقت لاخر تطبيقا للاتفاقية.
مادة 6:
أ- تطبق احكام وقوانين وانظمة كل من الطرفين المتعاقدين العائدة لدخول الطائرات المستعملة في الملاحة الجوية الدولية الى اراضيهما او خروجها منها او العائدة لاستثمار وملاحة الطائرات المذكورة اثناء وجودها ضمن حدود اراضيه.
على طائرات مؤسسة او مؤسسات الطرف المتعاقد الاخر.
ب- على المسافرين والملاحين وشاحني البضائع ان يتقيدوا. اما شخصيا او بواسطة طرف اخر يعمل نيابة عنهم ولحسابهم. بالقوانين والانظمة التي ترعى دخول المسافرين والملاحين والبضائع الى اراضي كل من الطرفين المتعاقدين واقامتهم فيها وخروجهم منها كتلك المتعلقة بالدخول والهجرة والجمارك والحجر الصحي ومعاملات تخليص البضائع.
مادة 7:
يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في ان يرفض لاحدى المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر ترخيص الاستثمار او ان يحد او يوقف او يلغي هذا الترخيص عندما يعتبر. لاسباب وجيهة بانه لا تتوفر لديه الاثباتات بان جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة وادارتها الفعلية هما بين ايدي الطرف المتعاقد الاخر او رعاياه. او عندما لا تتقيد هذه المؤسسة بالقوانين والانظمة المشار اليها في المادة السادسة او عندما لا تفي بالموجبات التي يفرضها عليها هذا الاتفاق.
ولا يمارس احد الطرفين المتعاقدين هذا الحق الا بعد التشاور مع الطرف الاخر بالمعنى المنصوص عنه في المادة الثامنة ادناه وذلك ما لم يكن التوقيف الفوري للاستثمار او التطبيق الفوري للشروط التحديدية ضروريا لمنع ارتكاب مخالفات اخرى للقوانين والانظمة.
لا تتأثر حقوق الطرف المتعاقد الاخر في حالة اتخاذ اجراء من قبل احد الطرفين المتعاقدين طبقا لاحكام هذه المادة.
مادة 8:
أ- يمكن لكل طرف متعاقد ان يطلب في اي وقت اجراء مشاورات بين سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين لاجل تفسير او تطبيق او تعديل هذا الاتفاق.
ب- تبدأ هذه المشاورات خلال مهلة ستين (60) يوما من تاريخ استلام الطلب.
ج- مع مراعاة احكام الفقرة "د" من هذه المادة يخضع كل تعديل او تغيير لهذا الاتفاق للمصادقة وفقا للاجراءات الدستورية المتبعة لدى كل من الطرفين المتعاقدين ويدخل في حيز التنفيذ بتبادل مذكرات ديبلوماسية.
د- تتفق سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين على التعديلات والتغييرات العائدة لملحق هذا الاتفاق وتدخل في حيز التنفيذ بتبادل مذكرات ديبلوماسية.
مادة 9:
أ- اذا نشأ خلاف حول تفسير او تطبيق هذا الاتفاق. ولم يمكن تسويته وفقا لاحكام المادة الثامنة من هذا الاتفاق. اما بين سلطات الطيران او بالطرق الديبلوماسية جاز لهما الاتفاق على احالة الخلاف الى هيئة تحكيم او شخص للفصل فيه. فاذا لم يتفقا على ذلك يعرض الخلاف بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيمية للفصل فيه.
ب- تتألف هذه الهيئة التحكيمية من ثلاثة اعضاء يعين واحدا منهم كل من الطرفين المتعاقدين ويتفق الحكمان المعينان على تعيين رئيس يكون من رعايا دولة ثالثة.
واذا لم يتم تعيين الحكمين خلال شهرين اعتبارا من التاريخ الذي اقترح فيه احد الطرفين المتعاقدين التسوية التحكيمية. او اذا لم يستطع الحكمان الاتفاق على تعيين رئيس للهيئة خلال الشهر الذي يلي. فيمكن عندئذ لاي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ان يقوم بالتعيينات اللازمة. واذا كان رئيس المجلس من رعايا احد الطرفين المتعاقدين او كان لديه مانع يحول دون قيامه بهذا العمل لسبب اخر. فيعود لنائبه ان يقوم بالتعيينات اللازمة.
ج- واذا لم تتمكن الهيئة التحكيمية من تسوية النزاع بالتراضي فتتخذ قرارها بأكثرية الاصوات وتضع هذه الهيئة اصول التحكيم وتختار مركزها ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.
د- يتعهد الطرفان المتعاقدان بالتقيد باي قرار مؤقت قد يتخذ خلال اجراءات التحكيم وكذلك بالقرار التحكيمي الذي يعتبر نهائيا في مطلق الاحوال.
هـ- اذا لم يتقيد احد الطرفين المتعاقدين بقرارات المحكمين يمكن للطرف المتعاقد الاخر ان يحد او يعلق او يوقف الحقوق او الامتيازات التي يكون قد منحها بموجب هذا الاتفاق الى الطرف المتعاقد طالما ان هذا التخلف بقي مستمرا.
و- يتحمل كل من الطرفين بدل اتعاب حكمه بالاضافة الى نصف المصاريف الاخرى.
مادة 10:
اذا انضم الطرفان المتعاقدان الى نفس اتفاقية متعددة الاطراف للنقل الجوي. فتجعل احكام هذا الاتفاق متناسقة مع احكام الاتفاقية المذكورة.
الباب الثاني
الخدمات المتفق عليها
مادة 11:
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر حق استثمار الخدمات المتفق عليها المذكورة في المادة الثانية عشرة من هذا الاتفاق وذلك من قبل مؤسسة او مؤسسات نقل جوي يعينها كل منهما.
مادة 12:
مع مراعاة هذا الاتفاق يكون للمؤسسة او المؤسسات التي يعينها كل من الطرفين المتعاقدين عند قيامها باستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة الحق في:
أ) ان تعبر طائراتها اراضي الطرف المتعاقد الاخر دون هبوط.
ب) ان تهبط في تلك الاراضي لاغراض غير تجارية.
ج) ان تهبط في تلك الاراضي في النقاط المحددة في ملحق هذا الاتفاق وذلك لغرض اخذ وانزال نقل جوي دولي من ركاب وبضائع وبريد من والى الاراضي المذكورة او اي بلد ثالث
مادة 13:
أ) يمكن البدء في استثمار الخدمات المتفق عليها فورا او في تاريخ لاحق حسبما يرتأيه الطرف المتعاقد الذي منحت اليه الحقوق شرط:
1- ان يكون الطرف المتعاقد الذي منحت اليه الحقوق قد عين مؤسسة او مؤسسات نقل جوي لاستثمار الطريق او الطرق المحددة.
2- ان يكون الطرف المتعاقد الذي منح الحقوق قد اعطى المؤسسة او المؤسسات المعينة وفقا للشروط الملحوظة في الفقرة (ب) ادناه. ترخيص الاستثمار اللازم الذي يجب ان يمنح بأسرع وقت ممكن. وذلك مع مراعاة احكام المادة السابعة اعلاه.
ب) يمكن ان يطلب من المؤسسات المعينة ان تقدم الاثبات لسلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الذي منح الحقوق بانها مؤهلة لاستيفاء الشروط المفروضة في القوانين والانظمة التي تطبقها عادة هذه السلطات على المؤسسات التجارية للنقل الجوي.
مادة 14:
يجب ان تتمتع المؤسسات المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بمعاملة عادلة ومعقولة كي تتاح لها امكانيات متساوية لاستثمار الخدمات المتفق عليها. وعند استثمار الخدمات المتفق عليها. تأخذ المؤسسات المعينة التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين بعين الاعتبار مصالح المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بحيث لا تسيىء بدون وجه حق الى الخدمات التي تستثمرها هذه الاخيرة على كامل او جزء من الطريق ذاته.
مادة 15:
أ) يشكل استثمار الخدمات بين اراضي الطرفين المتعاقدين حقا اساسيا واوليا بالنسبة اليهما.
ب) من اجل استثمار هذه الخدمات:
1- تكون السعة المعروضة موزعة بالتساوي بين المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين.
2- تكون السعة الكاملة الموضوعة قيد الاستعمال على كل من الطرق. متناسبة مع الاحتياجات التي يمكن ترقبها بصورة معقولة.
تأمينا لحاجات نقل غير منتظرة او مؤقتة على هذه الخطوط. على مؤسسات النقل الجوي المعينة ان تقرر فيما بينها الاجراءات المناسبة لتأمين هذه الزيادة المؤقتة في النقل.
وعليها ان تعلم فورا سلطات الطيران في بلد كل منهما ولهذه السلطات التشاور اذا وجدت ذلك مفيدا.
مادة 16:
1- يراعى عند استثمار الخدمات المتفق عليها ان تكون السعة المقدمة من قبل المؤسسة او المؤسسات المعينة التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين مضافا اليها السعة المقدمة من المؤسسة او المؤسسات المعينة التابعة للطرف المتعاقد الاخر متناسبة مع حاجة الجمهور للنقل على الطرق المحددة وان يكون هدفها الرئيسي توفير سعة تتناسب مع الحاجات القائمة والتي يمكن توقعها بطريقة معقولة.
2- تحدد القواعد التي ترعى نقل الركاب والبضائع والبريد في حالتي الاخذ والانزال بين نقاط على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق. تقع في اراضي الطرف المتعاقد الاخر ونقاط تقع في دولة ثالثة. وفقا للمبادىء العامة التي تقضي بان تكون السعة متناسبة. ضمن حدود المعقول. مع:
أ- متطلبات النقل بين البلد الذي تنشأ منه الحركة والبلد الذي ينتهي اليه النقل.
ب- حاجات النقل في المنطقة التي تعبرها خدمات المؤسسة المعينة مع مراعاة الخطوط الجوية الاخرى التي تقوم بتسييرها مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التابعة للدول التي تشملها هذه المنطقة.
ج-احتياجات المؤسسات المعينة في عملياتها العابرة.
3- قبل البدء باستثمار الخدمات المتفق عليها يجب ان تكون السعة المقدمة وكل تعديل لاحق يطرأ عليها موضع اتفاق بين المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين وتخضع لموافقة سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين.
مادة 17:
1- على كل من الطرفين المتعاقدين ان يلزم مؤسساته المعينة بان تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الاخر ثلاثين (30) يوما على الاقل قبل البدء باستثمار الخدمات المتفق عليها بنسخ عن التعرفات وجداول المواعيد وما يطرأ عليها من تعديلات ونوع الطائرات المستعملة واية بيانات مناسبة تتعلق باستثمار الخدمة المتفق عليها بما في ذلك معلومات عن السعة المقدمة على الطرق المعينة وباية بيانات اخرى تتطلبها سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر للتأكد من صحة تطبيق احكام هذا الاتفاق.
2- على سلطات الطيران التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين ان تزود سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر. بناء على طلبها. بجميع المعلومات الاحصائية عن المؤسسة او المؤسسات المعينة والتي يمكن طلبها بصورة عادلة لمراقبة السعة التي تعرضها المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاول على الخدمات المتفق عليها تتضمن هذه الاحصاءات قدر الامكان. المعلومات الضرورية لتحديد مقدار وكذلك مصدر ومقصد النقل.
مادة 18:
1- توضع التعرفات التي تحصل عن نقل الركاب والبضائع والبريد على اي من الخدمات الجوية المعينة في مستوى معقول مع مراعاة جميع العوامل التي تتأثر بها والتي من بينها تكاليف الاستثمار الاقتصادي والربح المعقول ومميزات الخدمة الجوية المقدمة وكذلك التعرفات المعمول بها لدى المؤسسات الجوية المنتظمة التي تعمل على نفس الطرق او على جزء منها.
2- تحدد التعرفات التي يجب ان تتقاضاها اية مؤسسة معينة عن النقل على اي من الطرق الجوية المحددة بين اراضي الطرفين المتعاقدين او بين اراضي الطرف المتعاقد الاخر واراضي دولة ثالثة كالاتي:
أ) وفقا لقرارات تحديد وتعديل التعرفات المعمول بها من قبل اتحاد مؤسسات النقل الجوي والتي تكون المؤسسات المعينة اعضاء فيه او:
ب) بالاتفاق بين المؤسسات المعينة صاحبة الشأن اذا لم تكن هذه المؤسسات المعينة اعضاء في نفس اتحاد مؤسسات النقل الجوي او اذا لم تكن هناك قرارات متخذة كما هو منوه عنه في الفقرة (2)-أ- من هذه المادة.
على انه في الحالات التي لا يعين فيها احد الطرفين المتعاقدين مؤسسة للنقل الجوي للعمل على اي من الطرق الجوية المحددة ولم تحدد التعرفات على ذلك الطريق وفقا للفقرة (2) -أ- من هذه المادة فيعود لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر تحديد الاسعار التي تتقاضاها.
3- يجب ان تعرض التعرفات التي تحدد على هذا النحو على سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها وتصبح نافذة المفعول بعد مضي خمسة واربعين (45) يوما اعتبارا من تاريخ استلام سلطات الطيران المذكورة لهذه التعرفات ما لم تخطر سلطات طيران احد الطرفين المتعاقدين خلال هذه الفترة بعدم موافقتها عليها.
4- في حالة عدم تحديد التعرفات وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة او في حالة عدم موافقة سلطات الطيران لدى احد الطرفين المتعاقدين على التعرفات التي حددت على هذا النحو فعلى الطرفين المتعاقدين محاولة الاتفاق على تحديدها وعليها اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ ما اتفقتا عليه. وعند عدم الاتفاق يعالج الخلاف طبقا للمادة التاسعة من هذا الاتفاق. وحتى يسوى هذا الخلاف بالاتفاق او تطبيقا لاحكام المادة التاسعة من هذا الاتفاق تبقى التعرفات المعمول بها سارية المفعول.
مادة 19:
كل طرف متعاقد يتعهد بتمكين الطرف المتعاقد الاخر من حرية تحويل الفوائض الصافية على المداخيل الناتجة عن استثمار الخدمات المتفق عليها الى اراضيه وذلك حسب قوانين وانظمة الصرف المعمول بها لديه.
احكام ختامية
مادة 20:
يسجل هذا الاتفاق وملحقاته والتعديلات التي تطرأ عليه لدى منظمة الطيران المدني الدولي.
مادة 21:
يمكن لاي من الطرفين المتعاقدين في اي وقت ان يشعر الطرف الاخر برغبته في انهاء هذا الاتفاق. ويبلغ هذا الاشعار في ان واحد الى منظمة الطيران المدني الدولي. وينتهي مفعول الاتفاق بعد اثني عشر (12) شهرا من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الاخر الاشعار. الا اذا تم الاتفاق على سحب الاشعار بالاتفاق قبل انقضاء هذه المدة. واذا لم يعلم الطرف المتعاقد الاخر باستلامه الاشعار. فيعتبر عندئذ الاشعار مسلما بعد انقضاء خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلامه في مركز منظمة الطيران المدني الدولي.
مادة 22:
يعتبر ملحق هذا الاتفاق جزء منه وكل اشارة الى الاتفاق تشمل الاشارة الى الملحق ايضا الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك.
مادة 23:
يعمل بهذا الاتفاق بصورة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليه ويصبح ساري المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه وفقا للاجراءات الدستورية المتبعة لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
اثباتا لذلك وقع المندوبان المفوضان بما لهما من سلطة مخولة لهذا الغرض على هذا الاتفاق المحرر على نسختين اصليتين باللغة العربية.
حرر في بيروت بتاريخ 5 جوان/ حزيران 1998 على نسختين اصليتين باللغة العربية.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عمر مسقاوي
وزير النقل
عن حكومة الجمهورية التونسية
حسين الشوك
وزير النقل
ملحق
جدول الطرق
1- الطرق الجوية التي يحق للمؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل الجانب التونسي استثمارها:
تونس - عمان - بيروت وبالعكس . لنقل الركاب والبضائع والبريد بالحريتين الثالثة والرابعة فقط.
2- الطرق الجوية التي يحق للمؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل الجانب اللبناني استثمارها:
بيروت - نقطة وسطية - تونس وبالعكس . لنقل الركاب والبضائع والبريد بالحريتين الثالثة والرابعة فقط.
مذكرة تفاهم
بين سلطات الطيران اللبنانية والتونسية
تتعلق باستثمار وتنظيم النقل الجوي
بين تونس ولبنان
نتيجة للمباحثات التي جرت في بيروت يومي 5 و6 حزيران / جوان 1998 بين مسؤولين عن شؤون النقل الجوي في الوفدين اللبناني والتونسي برئاسة وزيري النقل في كل من الجمهورية اللبنانية والجمهورية التونسية.
اتفق الجانبان على ما يلي:
(1) تطبق سلطات الطيران لكل طرف متعاقد احكام الاتفاق الجوي ريثما يتم بصورة مؤقتة التصديق عليه وتبادل وثائق وفقا للاجراءات الدستورية المنصوص عنها في الاتفاق المشار اليه.
(2) استنادا لاحكام الفقرة (1) اعلاه. وعملا باحكام المادة 14 من مشروع الاتفاق الجوي عينت سلطات الطيران اللبنانية شركة طيران الشرق الاوسط- الخطوط الجوية اللبنانية لاستثمار النقل الجوي للركاب والشحن والبريد بصورة مشتركة. وشركة الخطوط الجوية عبر المتوسط لاستثمار النقل الجوي للشحن والبريد فقط على الطرق الجوية المخصصة للجانب اللبناني.
كما عينت سلطات الطيران التونسية شركة الخطوط الجوية التونسية لاستغلال النقل الجوي للركاب والشحن والبريد بصورة مشتركة وشركة واحدة اخرى للشحن الجوي والبريد فقط على الطرق الجوية المخصصة للجانب التونسي.
(3) يحدد عدد الرحلات الاسبوعية التي تستثمرها المؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين باتفاق بين تلك المؤسسات بعد موافقة سلطات طيران الطرفين المتعاقدين.
(4)- يمكن للمؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل اي طرف متعاقد تمديد خطوطها الى نقطة او نقاط ما وراء اراضي الطرف المتعاقد الاخر وذلك بدون ممارسة اية حقوق نقل تجارية بالحرية الخامسة.
(5)- يحق للمؤسسة او للمؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين القيام برحلات غير منتظمة (شارتر) على الطرق الجوية المحددة في ملحق الاتفاق على ان تتم هذه الرحلات وفقا للانظمة السارية المفعول لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
(6)- اكد الوفد اللبناني طلبه تعديل المادة 19 من الاتفاق المتعلقة بحرية تحويل الفوائض الصافية على المداخيل وفقا للنص الذي سبق ان اقترحه على سلطات الطيران التونسية في عام 1995 اجاب الوفد التونسي بانه غير مخول البت بهذا الموضوع. ودعا الى اجراء مفاوضات بين السلطات المختصة في البلدين حول هذا الشأن.
(7)- اتفق الوفدان على العمل باسرع وقت ممكن على ادخال مادة جديدة في صلب الاتفاق تتعلق بامن الطيران المدني والمطارات وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن بما في ذلك القرارات والتوصيات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي.
حرر في بيروت بتاريخ 5 حزيران / جوان 1998
عن سلطات الطيران اللبنانية
المدير العام للطيران المدني بالنيابة
فيصل مكداشي
عن سلطات الطيران التونسية
مدير العلاقات الخارجية
الصبحي الكيلاني