Agreements

Agreement International 23/02/1999

اتفاق حول التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوبا

Scope
International
Signed
23/02/1999
Ratified by
قانون رقم 34 سنة 1999
Source
Lebanese University

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوبا المشار اليهما في ما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين".

رغبة منهما في توثيق اواصر الصداقة القائمة بين الحكومتين والشعبين وفي تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بينهما على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة. وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين.

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

يعمل الطرفان المتعاقدان عند الاقتضاء على تطوير وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي والفني بين البلدين وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين.

مادة 2:

يشمل التعاون المشار اليه في هذا الاتفاق الامور التالية:

1- تعزيز وتشجيع اقامة المشاريع الانمائية في ما بين البلدين في الحقول التجارية والهندسية والصناعية والزراعية والحيوانية والفنية.

2- تشجيع تبادل مختلف انواع السلع والخدمات والمنتجات بين البلدين.

3- تشجيع تدريب وتبادل الخبراء والفنيين اللازمين لتنفيذ مشاريع محددة وتبادل المعلومات الفنية المتعلقة بها.

مادة 3:

1- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر معاملة الدولة الاكثر رعاية في جميع الامور المتعلقة بتبادل السلع والخدمات. بما فيها تراخيص الاستيراد والتصدير والرسوم الجمركية واية اعباء تفرضها القوانين الداخلية لكلا البلدين.

2- ان احكام هذه المادة لا تطبق على:

أ- المنافع والامتيازات التي يمنحها:

1- للبلدان المجاورة بهدف تسهيل التجارة ونقل البضائع عبر الحدود.

2- وفقا لاي اتفاق او نظام يقيم او يؤدي الى اقامة منطقة تجارة حرة او اتحاد جمركي. وذلك فيما يعود للسلع والخدمات.

3- بالاستناد الى نظام تفضيلي قائم

ب- المنافع والامتيازات التي يمنحها لبنان للبلدان الاعضاء في جامعة الدول العربية طبقا للاتفاقات المصدقة من حكومة الجمهورية اللبنانية.

مادة 4:

تتم جميع المدفوعات الناشئة عن العقود المبرمة بين الاشخاص التابعين للبلدين في اطار هذا الاتفاق باية عملة قابلة للتحويل او بغيرها من العملات التي يتم الاتفاق عليها وفقا للقوانين المطبقة في كلا البلدين.

مادة 5:

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الخدمات ومقدمي الخدمات العائدة للطرف الاخر معاملة لا تقل مراعاة عن تلك التي يمنحها لمثل تلك الخدمات ومقدمي الخدمات العائدة لاي بلد ثالث. وذلك مع مراعاة الحقوق والالتزامات المترتبة عليه بموجب اتفاقات دولية.

مادة 6:

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع الزيارات المتبادلة للممثلين والبعثات ذات الطبيعة التجارية او الفنية او الاقتصادية.

ويتعهد كل منهما عند الاقتضاء بتسهيل وتشجيع مشاركة الاشخاص المعنويين والطبيعيين من بلده في المعارض الدولية المقامة في البلد الاخر.

ويتعهد كذلك بتقديم التسهيلات عند الاقتضاء لرعايا البلد الاخر المعنويين والطبيعيين لاقامة المعارض القصيرة الاجل في بلده.

مادة 7:

من اجل تسهيل التبادل التجاري بين البلدين. يعمل الطرفان المتعاقدان على تقديم جميع التسهيلات المتعلقة بالنقل بين البلدين.

مادة 8:

1- في معرض ممارستهم لنشاطاتهم التجارية. يلتزم الطرفان المتعاقدان وكذلك مواطنو بلديهما باحترام القوانين المحلية لكلا البلدين والتزاماتهم الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية.

مادة 9:

1- ضمانا لانجاح التطبيق الكامل لاحكام هذا الاتفاق ولتعزيز التعاون بين البلدين.

اتفق الطرفان المتعاقدان على انشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري تضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية وممثلين عن وزارة الاستثمارات الخارجية والتعاون الاقتصادي في جمهورية كوبا.

2- تجتمع اللجنة المشتركة مرة واحدة في السنة او بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين على التوالي في كل من بيروت وهافانا.

3- تناقش اللجنة المشتركة جميع الامور المتعلقة بالتعاون المنصوص عليه في هذا الاتفاق وبصورة خاصة:

أ- مراجعة تطبيق هذا الاتفاق وتقديم الاقتراحات المناسبة الى الجهات المختصة في البلدين.

ب- تقديم التوصيات المناسبة لتطوير التعاون في المجالات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

ج- مناقشة الخلافات التي قد تنشأ اثناء تطبيق هذا الاتفاق واقتراح الحلول المناسبة لها.

مادة 10:

1- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ تبادل اخر اشعار يبلغ بموجبه كل طرف الطرف الاخر باتمام اجراءاته القانونية الموضوعة لهذا الهدف.

2- يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات.

ويجدد تلقائيا سنة فسنة ما لم يبلغ احد الطرفين الطرف الاخر خطيا برغبته في انهاء العمل به. قبل ستة اشهر على الاقل من انتهاء مدته الاصلية او المجددة.

3- في حال توقف العمل بهذا الاتفاق. تستمر الالتزامات الناشئة خلال فترة سريانه قائمة ويجب تنفيذها خلال فترة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين المتعاقدين.

حرر هذا الاتفاق في 11/03/1998 في بيروت على ثلاث نسخ اصلية. باللغات العربية والاسبانية والانكليزية. تتمتع جميعها بالقوة القانونية ذاتها. وفي حال وجود اي تعارض في التفسير بين النص العربي والنص الاسباني. يعتمد النص الانكليزي.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

عن حكومة جمهورية كوبا