Agreements

Agreement International 23/02/1999

اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الجامعة اللبنانية

Scope
International
Signed
23/02/1999
Ratified by
قانون رقم 20 سنة 1999
Source
Lebanese University

اتفاقية قرض

انه في يوم الثلاثاء السادس عشر من شهر كانون الاول (ديسمبر) 1997 م

تم الاتفاق بين:

اولا: حكومة الجمهورية اللبنانية (وتسمى فيما يلي "المقترض")

ثانيا: الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي (ويسمى فيما يلي "الصندوق العربي")

بما ان المقترض قد طلب من الصندوق العربي ان يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع الجامعة اللبنانية الوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية والمعبر عنه بـ "المشروع"

وبما ان المقترض قد حصل على منحة من المملكة العربية السعودية مقدارها 25 مليون دولار امريكي وذلك للمساهمة في تمويل تكاليف المشروع وبما ان المقترض قد ابرم اتفاقيتي قرض وايجاره مع البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ اجمالي مقدراه 18 مليون دولار امريكي للمساهمة في تمويل تكاليف المشروع

وبما ان المقترض قد حصل على منحة من سلطنة عمان مقدارها 12.5 مليون دولار امريكي للمساهمة في تمويل تكاليف المشروع

وبما ان المقترض قد التزم بادراج مخصصات في الموازنة السنوية خلال فترة تنفيذ المشروع تكفي لتغطية باقي التكاليف المقدرة للمشروع وكذلك تغطية اية زيادة قد تطرأ على تلك التكاليف سواء بالعملة المحلية او بالعملات الاجنبية او توفير المبالغ اللازمة لتغطية تلك التكاليف من اية مصادر اخرى وبشروط مقبولة للصندوق العربي

وبما ان من اغراض الصندوق العربي الاسهام في تمويل المشروعات الاقتصادية الحيوية للكيان العربي في الدول والبلاد العربية

وبما انه قد ثبت للصندوق العربي اهمية المشروع وجدواه للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في دولة المقترض

وبما ان الصندوق العربي قد وافق لما تقدم على ان تقديم قرض الى المقترض بالشروط والاوضاع المبينة في هذه الاتفاقية

لذلك اتفق الطرفان على ما يأتي:

مادة 1:

القرض. الفائدة. والتكاليف الاخرى. السداد. مكان السداد

1- يوافق الصندوق العربي على ان يعطي المقترض وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها قرضا قيمته 23.000.000 د.ك. (ثلاثة وعشرون مليون دينار كويتي) وذلك لتغطية جزء من التكاليف المقدرة للمشروع

2- يلتزم المقترض بان يدفع فائدة سنوية بواقع 4.5% (اربعة ونصف بالمائة) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه

3- في حالة قيام الصندوق العربي باصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه بناء على طلب المقترض تطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية يلتزم المقترض بدفع 0.5% (نصف بالمائة) سنويا على اصل المبلغ الباقي بغير سحب الصادر عنه تعهد الصندوق العربي النهائي غير القابل للرجوع فيه

4- تحسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر على اساس ان السنة 360 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لاي مدة تقل عن نصف سنة كاملة

5- يلتزم المقترض بان يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لاحكام السداد الواردة في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية

6- يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة وبعد ان يكون قد اعطى الصندوق العربي اخطارا سابقا بخمسة واربعين يوما على الاقل ان يسدد قبل اجال الاستحقاق:

(أ) جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه او

(ب) قسطا كاملا او اكثر من اقساط السداد وفي هذه الحالة يكون السداد من الاقساط الابعد اجلا

7- تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقا كل ستة اشهر في الاول من حزيران (يونيو) والاول من كانون الاول (ديسمبر) من كل سنة

8- اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى المتقدمة الذكر تكون واجبة السداد في دولة الكويت او في الاماكن التي يحددها الصندوق العربي في حدود المعقول

مادة 2:

احكام العملات

1- يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية

2- يقوم الصندوق العربي بناء على طلب المقترض وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه بالحصول على العملات الاجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية او التي يكون المقترض قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة مساويا لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة الاجنبية

3- يحتفظ الصندوق العربي لنفسه بالحق في ان يسترد القرض والفوائد والتكاليف الاخرى اما بالدنانير الكويتية او بنفس العملات التي دفع بها القرض للمقترض او بالوكالة عنه ويجوز للمقترض السداد بعملة اخرى بشرط موافقة الصندوق العربي ولا يعتبر ان السداد قد تم طبقا لاحكام هذه الاتفاقية الا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق العربي الدنانير الكويتية او العملة او العمولات الخرى التي يوافق عليها وبمقدار ما يتسلمه منها وذلك على اساس قيمتها منسوبة الى الدينار الكويتي

4- كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة اخرى يقوم الصندوق العربي بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول

مادة 3:

سحب مبالغ القرض واستعمالها

1- يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على الاول من حزيران (يونيو) 1997م او لتمويل بضائع اشتريت بعملة المقترض قبل ذلك التاريخ الا اذا وافق الصندوق العربي على ذلك

2- يجوز بناء على طلب المقترض وطبقا للاحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق العربي ان يقوم الاخير باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بان يدفع للمقترض او للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض ويظل هذا التعهد ساريا حتى اذا الغي القرض او اوقف حق المقترض في السحب

3- عندما يرغب المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض او في ان يصدر الصندوق العربي تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي بحيث يكون شاملا للبيانات والاقرارات والتعهدات التي يتطلبها الصندوق العربي في حدود المعقول وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد النص عليها فيما يلي يجب ان تقدم مباشرة عقب انفاق المبالغ المقدمة عنها الا اذا اتفق المقترض والصندوق العربي على خلاف ذلك

4- على المقترض ان يقدم الى الصندوق العربي المستندات والادلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق العربي في حدود المعقول سواء قبل ان يقوم الصندوق العربي بصرف المبالغ المطلوبة او بعد صرفها

5- طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها يجب ان تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لاثبات ان المقترض له الحق في ان يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الاغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية

6- يلتزم المقترض بان لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض الا بتمويل التكاليف المعقولة للبضائع المبينة في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية وطبقا للنسب الموضحة في ذلك الملحق ويجوز تعديل البضائع والنسب من وقت لاخر بالاتفاق بين الادارة القائمة على تنفيذ المشروع وادارة الصندوق العربي دون تجاوز الحد الاقصى لمبلغ القرض

7- يقوم الصندوق العربي بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض سواء الى المقترض او لاذنه وامره

8- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض بعد انقضاء مدة 48 شهرا من تاريخ قيام الصندوق بسداد اول طلب سحب من حصيلة القرض او في اي تاريخ اخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي

مادة 4:

احكام خاصة بتنفيذ المشروع

1- يلتزم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف مجلس الانماء والاعمار (ويعرف فيما يلي ب "المجلس") او اية جهة اخرى قد تحل محله مستقبلا في تنفيذ المشروع ويعهد الى المجلس مسؤولية تنفيذ المشروع وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجامعة اللبنانية (وتعرف فيما يلي ب" الجامعة") على ان تتولى الجامعة مسؤولية ادارة وتسيير وصيانة المشروع بعد اكتمال تنفيذه

2- يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة له وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للاسس الادارية والهندسية والمالية السليمة ومن اجل ذلك يتعهد المقترض بالاتي:

(أ) ان يوفر جميع الاموال بالاضافة لقرض الصندوق العربي ومساهمة كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبنك الاسلامي للتنمية المطلوبة لتنفيذ المشروع سواء من موارده الذاتية او اية مصادر اخرى وبشروط مقبولة للصندوق العربي وكذلك توفير اية مبالغ اخرى مطلوبة لتغطية اية تكاليف اضافية قد تطرأ على التكاليف المقدرة لتنفيذ المشروع وبحيث تكون كافة هذه المبالغ متوفرة حال نشوء الحاجة اليها حسبما يتطلبه برنامج تنفيذ المشروع

(ب) ان يقدم المجلس للصندوق العربي جميع الدراسات والتصاميم والمواصفات التفصيلية ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع اولا باول. واي تعديل جوهري يدخل عليها في المستقبل وكل ذلك على النحو المفصل الذي يتطلبه الصندوق العربي من وقت لاخر

(ج) ان يستمر المجلس في الاستعانة في سبيل الاشراف على تنفيذ المشروع ببيت خبرة هندسية يكون مؤهلا وذا خبرة مناسبة ويوافي المجلس الصندوق العربي بنسخة من العقد الذي ابرم مع بيت الخبرة الذي اسند اليه الاشراف على المشروع وتخضع اي تعديلات قد تطرأ عليه في المستقبل لموافقة الصندوق العربي

(د) ان يشكل المجلس وحدة لادارة تنفيذ المشروع (الوحدة) يرأسها مهندس متفرغ (ويشار اليه فيما يلي ب"مدير المشروع") يتمتع بكفاءة عالية وخبرة تتلائم مع طبيعة وحجم المشروع ويتم اختياره بالتشاور مع الصندوق العربي ويكون مسؤولا لدى المجلس عن حسن تنفيذ وتنسيق نشاطاته وتضم الوحدة ممثلين عن الجامعة من ذوي الاختصاصات المناسبة وذلك لكفالة حسن تنسيق اعمال المشروع وتوفر لهذه الوحدة الكوادر الكافية من الفنيين والماليين والاداريين ذوي الخبرة المناسبة وتخول للوحدة كافة الصلاحيات والسلطات والتسهيلات التي تمكنها من اداء مهامها الرقابية على نحو كفء ويوافي المجلس الصندوق العربي في موعد اقصاه الاول من كانون الثاني (يناير) 1998 او اي موعد لاحق يتفق عليه مع الصندوق العربي بنسخة من قرار تشكيل الوحدة وصلاحياتها

(هـ) ان يتخذ كافة الاجراءات اللازمة لاستملاك او توفير الاراضي والحقوق على الاراضي التي تلزم لتنفيذ المشروع وتسييره واستغلاله وصيانته وبحيث تكون تلك الاراضي متوفرة حسب الجدول الزمني المقرر لتنفيذ المشروع ويوافي المقترض الصندوق العربي في موعد اقصاه الحادي والثلاثون من آذار (مارس ) 1998 او اي تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه مع الصندوق العربي بما يفيد ان الاراضي اللازمة لتنفيذ المشروع سواء في منطقة الحدث او غيرها قد تم توفيرها وانها خالية من اي عوائق مادية

(و) ان يتخذ الاجراءات والترتيبات اللازمة بحيث تؤول ملكية المنشآت والمرافق المشمولة بالمشروع فور اكتمال تنفيذها للجامعة ويوافي المجلس الصندوق العربي بما يتخذ في هذا الشان في موعد اقصاه شهران من تاريخ شهادة الاستلام النهائي للمشروع

(ز) ان تقوم الجامعة بادارة واستغلال وصيانة المشروع بعد اكتمال تنفيذه وفقا للاسس الادارية والهندسية والمالية واسس ادارة الجامعات السليمة وعلى نحو يحقق الاستفادة القصوى من المشروع وان تعد الجامعة في سبيل ذلك وفي موعد اقصاه الحادي والثلاثون من آذار (مارس) 1999 او اي تاريخ اخر يوافق عليه الصندوق العربي دراسة حول انجع السبل لتحقيق هذا الهدف وان تقوم بعد التشاور مع الصندوق العربي بتنفيذ التوصيات الملائمة التي تسفر عن تلك الدراسة وتوفر الاموال اللازمة لذلك

(ح) ان تقوم الجامعة باعداد برنامج زمني لتوفير الاثاث والمعدات والتجهيزات اللازمة التي تكفل استغلال المشروع على الوجه الاكمل وعلى ان يتم اعداد القوائم والمواصفات الخاصة بتلك التجهيزات والمعدات والاثاث في موعد اقصاه الحادي والثلاثون من آذار (مارس) 1999 او اي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي وان توفر للجامعة المبالغ اللازمة لاقتناء تلك المعدات والتجهيزات والاثاث ويخطر الصندوق العربي بما يتم في هذا الشان

(ط) ان تعد الجامعة قبل مدة كافية من الموعد المقرر لاكتمال تنفيذ المشروع دراسة حول انجع السبل لاستقطاب وتوفير الكوادر الفنية المطلوبة لادارة واستعمال وصيانة الاجهزة والمعدات والمختبرات التابعة للكليات المشمولة بالمشروع وتزود الجامعة الصندوق العربي بنتائج تلك الدراسة وعلى ان تنفذ التوصيات الملائمة التي تسفر عن تلك الدراسة فور اكتمال تنفيذ المشروع وان ترصد للجامعة المبالغ اللازمة والكافية لتوفير الكوادر المطلوبة

(ي) ان تقوم الجامعة باعداد خطة لتوفير المعلمين والباحثين والكوادر الادارية والمالية اللازمة لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع وعلى ان يتم توفير اولئك المعلمين وتلك الكوادر بما يتناسب مع الاستفادة من المشروع عند اكتمال تنفيذه

(ك) ان يوافي الصندوق العربي بنتائج اية دراسات تعالج القضايا المرتبطة بتطوير التعليم العالي والربط بين التكوين ومتطلبات سوق العمل وتحديث وتطوير البرامج والمناهج التعليمية بحيث تواكب اي مستجدات في حقل التعليم ومجالاته المختلفة

(ل) ان يستمر المجلس في الاستعانة بمدقق حسابات خارجي لتدقيق حساباته وميزانيته العمومية ويوافي المجلس الصندوق العربي في موعد اقصاه ستة اشهر من انقضاء كل سنة مالية خلال فترة تنفيذ المشروع بنسخة مصدقة من تقرير التدقيق الذي يعده ذلك المدقق والذي يخص حسابات المشروع

3- تبرم عقود التوريد الخاصة بتنفيذ منشات المشروع التي تمول من حصيلة القرض عن طريق التعاقد المباشر بين الجهة المنفذة (المجلس) والمقاولين والموردين - حسب الاصول - وذلك باتباع الاجراءات التالية:

أ- الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 50.000 د.ك. (خمسين الف دينار كويتي)

يتم الاختيار لانسب العروض المقدمة وترسل صورتان من عقد الشراء للصندوق العربي مع مذكرة بالمبررات عند تقديم اول طلب للسحب بعد التعاقد

ب- الطلبات التي تتجاوز قيمتها 50.000 د.ك. (خمسين الف دينار كويتي)

يتعين طرحها في مناقصة دولية مفتوحة وبشروط واوضاع يوافق عليها الصندوق العربي ويعلن عنها في الصحف العربية الاكثر انتشارا على ان تكون احداها في دولة المقر ويقدم المقترض للصندوق العربي تقريرا بنتائج تحليل العطاءات للحصول على موافقته قبل التعاقد. ويجوز في حالات خاصة تقتضيها مصلحة المشروع عدم التقيد بهذا الاجراء لمبررات يقدمها المقترض ويوافق عليها الصندوق العربي

4- يوافي المقترض الصندوق العربي باي اقتراح لادخال تعديل جوهري على عقد تنفيذ المشروع الذي سبق ان وافق عليه الصندوق العربي لابداء الراي حول التعديل المقترح والموافقة عليه. كما يخضع اي طلب لاسناد اي جزء من اعمال المشروع الممولة من حصيلة القرض الى مقاول من الباطن لموافقة الصندوق المسبقة ولهذه الغاية يزود الصندوق العربي بالمبررات التي تستوجب هذا الاسناد مصحوبة بنبذة عن طبيعة وحجم وقيمة الاعمال المنوي اسنادها والجهة التي يعتزم اسناد الاعمال اليها ومقدرتها الفنية والمالية لاداء تلك الاعمال

5- يلتزم المقترض او من يعملون لحسابه بمسك سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع ومتابعة تقدمه (بما في ذلك تكاليفه)

ويلتزم المقترض بتمكين مندوبي الصندوق العربي من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وادارته والبضائع الممولة من القرض وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع وتقديم جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة باستخدام القرض

ويلتزم المقترض بان يقدم للصندوق العربي جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها - في حدود المعقول - والمتعلقة بانفاق حصيلة القرض او بالبضائع بادارته واعماله. ويلتزم المقترض بأن يحيط الصندوق العربي علما بالتقدم في تنفيذ المشروع وذلك على النحو التالي:

(أ) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع الى الصندوق العربي تقريرا ربع سنواي في شكل مضمون يوافق عليهما الصندوق العربي وذلك في وقت لا يتجاوز الثلاثين يوما من نهاية ربع السنة

(ب) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع الى الصندوق العربي تقريرا سنويا عن سير المشروع

6- يلتزم المقترض بان يقوم مباشرة او عن طريق جهة تابعة له بادارة المشروع وصيانته وكذلك بادارة وصيانة المرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطي اكبر فائدة ويعود باكبر نفع وذلك وفقا للاسس الهندسية والمالية السليمة

7- يقرر المقترض والصندوق العربي ان في نيتهما ان لا يتمتع اي قرض خارجي اخر باولوية على قرض الصندوق العربي عن طريق انشاء ضمان عيني على اموال الحكومة. ولا يسري ذلك على الضمانات العينية على الاموال لكفالة سداد ثمن شرائها كما لا يسري على الضمانات العينية على السلع التجارية او المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي لنشوئها

8- يلتزم المقترض بان يسدد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى بالكامل دون اي خصم ومع الاعفاء التام من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل

9- تعفى هذه الاتفاقية والتصديق عليها وتسجيلها اذا اقتضى الامر ذلك من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل. ويقوم المقترض بدفع اي ضرائب او رسوم او مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة او الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها

10- يكون سداد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى معفيا من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض او المطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل

11- يقوم المقترض او من يعملون لحسابه بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم وعلى ان يكون التأمين واجبا دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع او بعملة اخرى قابلة للتحويل الحر

12- يتعاون المقترض والصندوق العربي تعاونا وثيقا يكفل تحقيق اغراض القرض ولهذه الغاية يزود كل من الطرفين الطرف الاخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بالحالة العامة للقرض

ويتبادل المقترض والصندوق العربي الرأي من حين لاخر بواسطة مندوبيهما بالنسبة للمسائل المتعلقة باغراض القرض واستمرار سداد اقساطه بانتظام ويلتزم المقترض بان يقوم باخطار الصندوق العربي فورا باي عامل يكون من شأنه ان يعرقل تحقيق اغراض القرض او ينطوي على تهديد بذلك

13- يلتزم المقترض بان يتخذ هو ومن يعملون لحسابه كافة الاجراءات والاعمال اللازمة لتنفيذ المشروع كما يلتزم بالامتناع عن القيام او السماح باي عمل قد يؤدي الى عرقلة تنفيذ المشروع او اعاقة تطبيق اي نص من نصوص هذه الاتفاقية

14- جميع اوراق الصندوق العربي وسجلاته ووثائقه ومراسلاته تعتبر سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لا تخضع للرقابة على المطبوعات او لاجراءات التفتيش

15- جميع املاك الصندوق العربي وموجوداته تتمتع بالحصانة ضد التفتيش او الاستيلاء او المصادرة او نزع الملكية او ما ماثل ذلك من اجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية او تشريعية

مادة 5:

الغاء القرض ووقف السحب منه

1- يحق للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق العربي بذلك على انه لا يجوز للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق العربي قد اصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية

2- يحق للصندوق العربي بموجب اخطار الى المقترض ان يوقف سحب اي مبلغ من القرض اذا قام سبب من الاسباب الاتية واستمر قائما:

(أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كليا او جزئيا بالتزاماته بسداد اصل القرض او الفوائد او التكاليف الاخرى او اي مبلغ اخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية او اي اتفاقية قرض اخرى بين المقترض والصندوق العربي

(ب) عدم قيام المقترض كليا او جزئيا بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وشروطها

(ج) قيام الصندوق العربي باخطار المقترض بانه قد اوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض اخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق العربي بسبب تقصير المقترض في تنفيذ احكامها وشروطها

(د) قيام ظروف استثنائية تجعل من المتعذر قيام المقترض بتنفيذ المشروع او الوفاء بالتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية

ويكون لقيام اي سبب من الاسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية من الاثر ما لقيامه بعد نفاذها ويظل حق المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض موقوفا كليا او جزئيا حسب الاحوال الى ان ينعدم السبب او الاسباب التي من اجلها اوقف السحب او الى ان يقوم الصندوق العربي باخطار المقترض باعادة حقه في السحب على انه في حالة توجيه الصندوق العربي الى المقترض مثل هذا الاخطار يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الاخطار كما ان توجيه الصندوق العربي لمثل هذا الإخطار لا يؤثر في اي حق من حقوقه ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام اي سبب اخر لاحق من اسباب الايقاف

3- في حالة ما اذا قام سبب من الاسباب الواردة بالفقرة 2 (أ) من المادة الخامسة واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه اخطار الى المقترض او في حالة قيام سبب من الاسباب الواردة بالفقرات 2 (ب) و (ج) و (د) من المادة الخامسة واستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه اخطار الى المقترض يحق للصندوق العربي حينئذ او في اي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب او ذاك لا يزال قائما ووفقا لما يراه ان يقرر ان اصل القرض قد اصبح مستحقا وواجب الاداء فورا بصرف النظر عن اي نص اخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك

4- اذا ظل حق المقترض في سحب اي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما او اذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (8) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية فانه يجوز للصندوق العربي ان يخطر المقترض بانهاء حقه في سحب المبلغ الباقي غير المسحوب وبتوجيه هذا الإخطار يعتبر هذا القدر من القرض ملغيا

5- اي إلغاء للقرض من جانب الصندوق العربي او ايقاف لحق المقترض في السحب لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق العربي تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة الا اذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك

6- عند الغاء جزء من القرض يتم تخفيض الاقساط على اساس اعادة جدولة المبلغ المتبقي من القرض طبقا لعدد الاقساط غير المسددة من احكام السداد الملحقة بهذه الاتفاقية

7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة تظل جميع احكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول وملزمة على الرغم من الغاء باقي القرض او ايقاف السحب

مادة 6:

قوة الزام هذه الاتفاقية - اثر عدم التمسك باستعمال الحق - التحكيم

1- تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربي والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة طبقا لاحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين المحلية. ولا يحق لاي من الطرفين ان يحتج او يتمسك في اي مناسبة من المناسبات. بان حكما من احكام هذه الاتفاقية غير سليم قانونا او غير نافذ استنادا الى اي سبب كان.

2- عدم استعمال اي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية او عدم تمسكه به. او تأخره في ذلك. او عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية او باستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها لا يخل باي حق من حقوقه. ولا يفسر على انه تنازل عن الحق او السلطة او الجزاء الذي لم يستعمل او يتمسك به او جرى التأخر في استعماله او التمسك به. كما ان اي اجراء يتخذه احد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الاخر لالتزام من التزاماته. لا يخل بحقه في ان يتخذ اي اجراء اخر تخوله له هذه الاتفاقية.

3- يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف او مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما. فاذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين عرض النزاع على التحكيم وفقا لما هو مبين في الفقرة التالية.

4- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين. يعين المقترض احدهم ويعين الصندوق العربي المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث باتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة اي محكم او وفاته او عجزه عن العمل. يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الاصلي. ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي ويقوم بجميع واجباته.

تبدأ اجراءات التحكيم باعلان من احد الطرفين الى الطرف الاخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف او الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته. واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الاخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الاعلان ان يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه. فان لم يفعل عينه الامين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب من طالب التحكيم. ويقوم المحكمان باختيار المحكم الثالث. فاذا لم يتفقا على تعيينه خلال ستين يوما من بدء اجراءات التحكيم جاز لاي من الطرفين ان يطلب من الامين العام لجامعة الدول العربية تعيين المحكم الثالث على ان يكون من بين اعلام رجال القانون العرب.

ومن غير جنسية المقترض والمحكمين الاولين. وتنعقد هيئة التحكيم لاول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المحكم الثالث. وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك. وتضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين.

وتفصل هيئة التحكيم - حضوريا او غيابيا - في المسائل المعروضة عليها. وتصدر قراراتها واحكامها باغلبية الاصوات. ويجب ان يصدر حكمها النهائي كتابة وان يوقع عليه اغلبية الاعضاء على الاقل. وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون حكم هيئة التحكيم الصادر وفقا لاحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.

ويحدد الطرفان اتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الاشخاص الذين يكلفون بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم. فاذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الاتعاب والمكافآت قامت الهيئة بتحديدها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل من الطرفين ما انفقه من مصروفات بمناسبة التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته او نسبة توزيعها بين الطرفين واجراءات وطريقة دفعها.

وتطبق هيئة التحكيم المبادىء العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والاعراف السائدة في المعاملات الدولية ومبادىء العدالة.

5- اذا مضت مدة ثلاثين يوما من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه. يرفع الامر الى مجلس محافظي الصندوق العربي لاتخاذ ما يراه مناسبا من الاجراءات.

6- تجب الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة اي اجراء اخر يمكن اتخاذه في صدد المطالبات والمنازعات بين الطرفين.

7- يتم اعلان احد الطرفين للاخر باي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة. ويقرر الطرفان تنازلهما من الان عن التمسك بان يجرى الاعلان باية طريقة او شكل اخر.

مادة 7:

احكام متفرقة

1- كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الاخر. بناء على هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها. يتعين ان يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والاخطار قد تم قانونا. بمجرد ان يسلم باليد او بالبريد او بالبرق الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية او اي عنوان اخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف الاخر.

2- يقدم المقترض الى الصندوق العربي المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية او الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ اي اجراء او التوقيع على اي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم.

3- يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراء يجوز او يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية. وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه تطبيقا لها بما في ذلك طلبات السحب من القرض رئيس مجلس الانماء والاعمار او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. واي تعديل او اضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب ان تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور. او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي يتضمن ما يفيد موافقته على ان التعديل او الاضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما ان يزيدا التزامات المقترض على نحو يخل بالتوازن العقدي. وتكون التعديلات او الاضافات نافذة وملزمة بمجرد توقيع ممثل المقترض عليها بناء على التفويض المذكور.

مادة 8:

نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها

1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة. الا اذا قدمت الى الصندوق العربي ادلة وافية تفيد ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا.

2- اذا وجد الصندوق العربي ان الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة. قام بارسال برقية الى المقترض بان هذه الاتفاقية قد اصبحت نافذة. ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية.

3-(أ) اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف 120 يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية. او حتى انتهاء اية مدة امتداد اخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان. فانه يحق للصندوق العربي في اي تاريخ لاحق ان ينهي هذه الاتفاقية بموجب اخطار الى المقترض . وعند ارسال هذا الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا.

(ب) كذلك تنتهي هذه الاتفاقية. وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها. عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.

مادة 9:

تعريفات

يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها. الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك:

1- "المشروع" يعني المشروع الذي من اجله عقد القرض والوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية. او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لاخر بالاتفاق بين ممثل المقترض المفوض وادارة الصندوق العربي.

2- "البضاعة" او "البضائع" تعني المواد والمعدات والمهمات والالات والادوات والخدمات الوارد ذكرها بالملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية والتي خصص القرض لتمويل الحصول عليها من جانب المقترض في حدود النسب الموضحة في الملحق المذكور. وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها الى دولة المقترض ولا يشمل ما يدفع من رسوم جمركية او اية ضرائب اخرى بموجب قوانين المقترض .

3- "مجلس الانماء والاعمار" او "المجلس" يعني المؤسسة المنشأة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 5 المؤرخ 31/01/1977 والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 1991 او اي خلف او محال اليه مقبول للصندوق العربي.

4- "الجامعة اللبنانية" او "الجامعة" يعني الجامعة المنشأة بالمرسوم الرئاسي الصادر في عام 1953 والمرسوم بقانون رقم 75/67 المؤرخ في 16/12/1967 العناوين الاتية محددة اعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة:

عنوان المقترض : مجلس الانماء والاعمار - تلة السراي - ص .ب. 5351/116

بيروت - لبنان

الفاكس : 864494 (1-961)

........ 647947 (1-961)

عنوان الصندوق العربي: الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي

المقر الدائم للمنظمات العربية - الشويخ -

شارع المطار - قطعة 6 ص .ب. (21923)

- الرمز البريدي (13080)

الصفاة - الكويت - دولة الكويت

العنوان البرقي: إنمعربي- الكويت

والتلكس : 22153 كويت

والفاكس : 4815750 كويت

واقرارا بما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في بيروت في التاريخ المذكور في صدرها. بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين. من نسختين. كل منهما تعتبر اصلا ومستندا واحدا. وقد تسلم المقترض احداهما وتسلم الصندوق العربي النسخة الاخرى.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

المفوض بالتوقيع

عن الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي

المدير العام/رئيس مجلس الادارة

ملحق رقم 1

احكام السداد

يسدد اصل مبلغ القرض على خمسة وثلاثين قسطا نصف سنوي وتكون قيمة كل قسط من الاقساط الاربعة والثلاثين الاولى 660.000 د.ك. (ستمائة وستين الف دينار كويتي) وتكون قيمة القسط الاخير 560.000د.ك. (خمسمائة وستين الف دينار كويتي) وذلك بعد فترة امهال مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق العربي بسداد اول طلب سحب من حصيلة القرض .

* وصف المشروع واستخدامات حصيلة القرض *

اولا: وصف المشروع

يتكون المشروع من منشآت جامعية متكاملة تقام في منطقتي الحدث والفنار بمدينة بيروت ومنطقة البقاع. وتقدر طاقتها الاستيعابية الاجمالية بحوالي 34 الف طالب. وتتضمن بناء اثنتي عشرة كلية ومعهدين بالاضافة الى توفير المرافق العامة والخدمات الاستشارية وتتلخص عناصر المشروع الرئيسية في التالي:

1- مباني الكليات والمعاهد العليا:

وتشمل كلية الحقوق والعلوم السياسية وتستوعب حوالي 7300 طالب وتبلغ مساحتها (حوالي 33055 مترا مربعا)

وكلية الاقتصاد وادارة الاعمال وتستوعب حوالي 1370 طالبا وتبلغ مساحتها (حوالي 11131 مترا مربعا).

وكلية الهندسة وتستوعب حوالي 1500 طالب وتبلغ مساحتها (حوالي 18300 متر مربع).

وكلية الصيدلة وتستوعب حوالي 200 طالب وتبلغ مساحتها (حوالي 10200 متر مربع).

وملحق كلية العلوم ويستوعب 7300 طالب وتبلغ مساحته (حوالي 19400 متر مربع).

وكلية العلوم الطبية وتستوعب حوالي 1380 طالبا وتبلغ مساحتها (حوالي

27400 متر مربع).

وكلية الصحة العامة وتتكون من مبنيين بمساحة بناء تبلغ حوالي 15100 متر مربع وتستوعب حوالي 1000 طالب.

وكلية التربية وتستوعب حوالي 1900 طالب. وتبلغ مساحتها (حوالي 12698 مترا مربعا)

وكلية العلوم الاجتماعية وتستوعب 1750 طالبا وتبلغ مساحتها (حوالي 12678 مترا مربعا)

وكلية الزراعة وتستوعب 500 طالب وتبلغ مساحتها (حوالي 11575 مترا مربعا)

وكلية الاعلام وتستوعب حوالي 1150 طالبا. وتبلغ مساحتها (حوالي 9905 مترا مربعا)

وكلية الاداب والعلوم الانسانية وتستوعب حوالي 7300 طالب وتبلغ مساحتها (حوالي 36226 مترا مربعا)

والمعهد الوطني للفنون الجميلة ويستوعب حوالي 1470 طالبا وتبلغ مساحته (حوالي 30470 مترا مربعا).

ومعهد الادارة العامة ويستوعب حوالي 300 طالب وتبلغ مساحته (حوالي 5022 مترا مربعا).

وتضم مباني هذه الكليات والمعهدين المدرجات وقاعات التدريس والمكتبات والمختبرات وغرف الخدمات والمرافق المتصلة بها.

كما يشمل مباني اخرى تضم مركز المؤتمرات وتبلغ مساحته (حوالي 6300 متر مربع). وبسعة حوالي 2000 مقعد. ومركز البحوث الصناعية وتبلغ مساحته (حوالي 7662 مترا مربعا). والمطعم بسعة 2000 مقعد وموقف سيارات سعته 250 سيارة ومطابخ وسكن للاداريين وتبلغ مساحته (حوالي 12500 متر مربع). سكن الطلاب. ويتكون من مبنيين وبمساحة بناء تبلغ حوالي 49000 متر مربع. ويستوعب 1650 طالبا و870 طالبة.

2- المرافق العامة: وتشمل المجمع الرياضي بمساحة بناء تقدر بحوالي 75000 متر مربع ويضم الملاعب المختلفة والمسابح ومرافق الخدمات المتصلة بها. ومجمع الصيانة ومحطات التغذية بمساحة بناء تبلغ حوالي 6785 مترا مربعا. ويحتوي على محطة تسخين المياه المركزية ومحطة تبريد المياه لنظام التكييف المركزي وورش الصيانة والمغسلة الرئيسية ومولدات الطاقة للطوارىء ومحطة قطار الجامعة بمساحة بناء تقدر بحوالي 200 متر مربع. والمطبخ الرئيسي ومواقف سيارات تسع حوالي 350 سيارة وتبلغ مساحة البناء حوالي 11218 مترا مربعا. وخزانات المياه وتحتوي على خزان تحت الارض وخزان مرتفع كما تشمل بئرا عميقا ارتوازيا. وذلك بمساحة بناء تبلغ حوالي 420 مترا مربعا. ونفق الخدمات الذي يحتوي على كافة تمديدات المياه والكهرباء والتكييف والمجاري الموصلة بين المحطات الرئيسية والمباني المختلفة. وذلك بمساحة بناء تبلغ حوالي 1700 متر مربع. بالاضافة الى اعمال الخدمات الاخرى وتشمل نفق للمشاة والطرق والمعدات والزراعة التجميلية وسور الجامعة والبوابات.

3- الخدمات الاستشارية: وتشمل الخدمات اللازمة لاعداد التصاميم التفصيلية وادخال التعديلات الضرورية عليها والاشراف على تنفيذ المشروع.

ثانيا: استخدامات حصيلة القرض

تستخدم حصيلة القرض في تمويل العناصر التالية:

العنصر............المبلغ المخصص...النسبة المئوية

.................. (الف د.ك.)..........من تكاليف البند التي

...........................................تمول من القرض

ـــــــــــــــــــــــــ

1- مباني الكليات.... 12.600........ 80%

والمعاهد العليا

وتشمل كلية الحقوق

والعلوم السياسية

(D) كلية الصيدلة

(H) ملحق كلية

العلوم (J) كلية

الصحة العامة (Q)

معهد الفنون الجميلة

(B) ومركز المؤتمرات

(F) وتقع كلها بمنطقة

الحدث في بيروت

2- المرافق العامة وتشمل 7.400...... 80%

المنطقة الفنية (T)

خزان المياه الرئيسي

(V2) خزان المياه السفلي

(V3) نفق الخدمات (V4)

النفق الرئيسي (V5) ومجمع

المياه الباردة (A15) وتقع

كلها بمنطقة الحدث في

بيروت

3- الخدمات الاستشارية.. 500..........27%

(تعديل التصاميم والاشراف

على تنفيذ المشروع)

4- احتياطي..............2.500

........ المجموع........23.000

ـــــــــــــــــــــــــ

(ثلاثة وعشرون مليون دينار كويتي)