Agreement International 23/02/1999
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الايطالية وحكومة الجمهورية اللبنانية حول اعادة تنظيم القطاع الصحي في شمال لبنان. وتأهيل مستشفى الكرنتينا في بيروت
- Scope
- International
- Signed
- 23/02/1999
- Ratified by
- قانون رقم 26 سنة 1999
- Source
- Lebanese University
مادة 1:
مبادىء اساسية
جرت الموافقة على البرنامج اعلاه في الاجتماع الذي عقد بين الحكومتين. وتناول التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الايطالية. وذلك في روما في شهر شباط 1992
1-1: يتعلق هذا الموضوع بتطوير الخدمات الصحية في محافظة طرابلس ومستشفى الكرنتينا في بيروت.
1-2: وستعهد الحكومة الايطالية الى منظمة (AVSI) الايطالية غير الحكومية (وهي جمعية متطوعة للخدمة على الصعيد الدولي) بتنفيذ وادارة نشاطات البرنامج على المستوى الميداني.
1-3: اما العلاقة الفنية بين وزارة الصحة والبرنامج. فستؤمن بواسطة خبير تعينه المديرية العامة للتعاون التطويري.
1-4: وسيطلب الى (AVSI) العمل على مسؤولية الحكومة الايطالية. وتحت اشراف السفارة الايطالية ووزارة الصحة اللبنانية. في آن معا.
1-5: وستراعي (AVIS) جميع بنود الاتفاق المدرجة في هذا المستند.
مادة 2:
الاهداف العامة
الغرض الاساسي لهذا البرنامج هو مساعدة الحكومة اللبنانية في جهودها الرامية الى اعادة تنظيم الخدمات الصحية. استنادا الى النظام الصحي على مستوى المحافظة. في محافظة طرابلس ومستشفى الكرنتينا في بيروت. عبر:
2-1: تحسين نوعية الاسعافات الاولية. العلاجية والوقائية لتصبح شاملة ومتكاملة.
2-2: تعزيز علاقة فاعلة بين المراكز والمستشفيات المحيطية. بغية اقامة شبكة متكاملة. وقادرة على معالجة معظم المشاكل الصحية عند السكان.
مادة 3:
اهداف محددة
وسيهدف البرنامج الى الاغراض المحددة التالية:
3-1 تأهيل وظيفي. عبر امداد المراكز الصحية في المنية وزغرتا وبشري. ومركز فرنجيه في زغرتا ومركز صحي في محافظة طرابلس . يصار الى تسميته بالاعتدة.
وبالنسبة للمركز الصحي في بشري. يتناول الدرس ايضا دعما للاشغال المدنية.
3-2: دعم التنظيم المنسق للخدمات المقدمة من جانب مستشفى القبة. ومستشفى اورانج ناسو. والمستوصف المركزي في طرابلس . عبر تقديم الاعتدة الاضافية اللازمة.
3-3: تأهيل وظيفي لمستشفى الكرنتينا في بيروت عبر مده بالاعتدة.
3-4: اقامة وادارة مركز للتدريب في مجمع اورانج ناسو. يؤمن دورات للاطباء والممرضين (والممرضات) والفنيين العاملين في هذه المنشآت.
365: ابحاث حول الخطط التنظيمية والادارية في الوحدات الصحية. مع ذكر مناطق عملها.
مادة 4:
التزامات الحكومة الايطالية
تتعهد الحكومة الايطالية بتقديم الخدمات والامداد بالاعتدة مدة هذه الخطة. وفقا لما ادرج ادناه:
4-1: العديد (ويعرف في ما يلي بIMT) في لبنان.
أ- يحل منسق صحي ايطالي خبير في الحصة العامة. في وزارة الصحة في بيروت. طيلة مدة هذا المشروع.
ب- ويتخذ عديد (AVSI) مقرا له في لبنان. طيلة مدة البرنامج.
* قائد فريق (طبيب)
* اداري
* خبير في التدريب (رئيس قسم التدريب)
ج- مستشارون لفترة قصيرة. تابعون ل(AVSI) وحوالي عشرين رجلا/شهر) في شؤون التركيب والدورات التدريبية واعمال الابحاث.
4-2: الاعتدة:
أ- الاعتدة الطبية للمراكز الصحية والمستشفيات محددة في الملحق /1/.
ب- اما الاعتدة غير المشمولة في لائحة الملحق. فسيتفق عليها بالتعاون بين الفريقين اللبناني والايطالي. خلال مرحلة تنفيذ المشروع.
ج- اثاث واعتدة ومواد. لمركز التدريب والدورات.
د- اثاث واعتدة ومواد وآليات لمكتب عديد (AVSI).
مادة 5:
التزامات الحكومة اللبنانية
وتتعهد الحكومة اللبنانية بتقديم كامل الدعم الى هذا المشروع. ضامنة كل التعاون والمشاركة مع العديد الايطالي. بروح من الشراكة والصداقة الكاملتين.
وتتعهد الحكومة اللبنانية تحديدا بما يلي:
5-1: تأمين التعاون الوثيق بين العديد اللبناني المولج بالمشروع. والعديد الايطالي.
5-2: تعيين ممثل عن وزارة الصحة يكون مسؤولا عن الارتباط مع الجانب الايطالي بشأن الاشراف والاطلاع على تنفيذ المشروع بكامله.
5-3: تعيين ممثلين اقليميين (واحد لمحافظة طرابلس. والاخر لمستشفى الكرنتينا) يكونان بمثابة الفريقين اللبنانيين على صعيد النشاطات المحددة في المجالين الاساسيين لهذا المشروع.
5-4: تقديم الوحدات الصحية. على حد ما ذكر في البرنامج. مرقمة بشكل ملائم وجاهزة لاستقبال الاعتدة.
5-5: تأمين العديد اللازم للوحدات الصحية (اطباء ممرضين وفنيين)
5-6: تأمين المكان الضروري في مبنى مستشفى اورانج ناسو في طرابلس لمركز التدريب والدورات.
5-7: تأمين التسهيلات المطلوبة (كهرباء. ماء. صرف صحي) لكل وحدة صحية ومركز تدريب. وسد النفقات المترتبة.
5-8: تأمين الادوية والامدادات الطبية. لوحدات المشروع الصحية.
5-9: حجز الاعتمادات المالية اللازمة لسد النفقات السنوية العادية والاستثنائية. وكذلك نفقات التصليحات والصيانة في مراكز التدريب.
5-10: السماح باستيراد الاعتدة والاليات والمواد وسائر الامدادات المخصصة للبرنامج. معفية من الضرائب والرسوم.
5-11: تسهيل المعاملات الادارية. مثل تأشيرات تصلح للدخول والخروج تكرارا. واجازات اقامة. ورحلات داخلية. ورخص قيادة سيارات. ومساكن. واتصالات هاتفية للعديد الايطالي.
5-12: واعفاء العديد الايطالي وعائلاتهم من الضرائب والرسوم الجمركية المترتبة على استيراد/ تصدير اغراضهم الشخصية وسياراتهم الخاصة.
مادة 6:
التفرغ عن المسؤولية والادارة
6-1: يناط تنسيق المشروع بالوحدة الادارية المؤلفة من قائد فريق AVSI. والممثل المعين لوزارة الصحة اللبنانية. ومنسق ايطالي. وتعقد هذه الوحدة اجتماعات منتظمة. (على الاقل مرتين في السنة) لتقويم النشاطات الجارية وتنفيذ خطة العمل. اما خطة العمل الفصلية. المعدة على يد قائد فريق (AVSI) وممثل وزارة الصحة اللبنانية. فترفع الى (DGCS) في روما. لاخذ الموافقة النهائية عليها. ويكون الفريقان نفسهما مسؤولين بالتضامن عن تنفيذ خطة العمل.
وكل خلاف متصف بتنفيذ المشروع ولا يمكن تسويته على المستوى المحلي. يحال الى الوحدة الادارية. وفي حال الفشل في تسويته ايضا. يحال الى السلطات الخاصة بكل من الفريقين ليصار الى حله بصورة مقبولة بشكل متبادل.
6-2: وتعقد مشاورات منتظمة بصورة متكررة على المستوى المحلي بين الممثلين الاقليميين (راجع النقطة 5-3) وعديد AVSI لتأمين تطوير هادىء وتعاوني لجميع نشاطات البرنامج.
ويجتمع كذلك المسؤولون عن كل قضية مدرجة في جدول الاعمال (الوحدات الصحية. التأهيل الوظيفي. نشاطات التدريب. الابحاث والتقويم) وعند الضرورة تشكل فرق عمل موضوعية ايضا.
6-3: ومع الاهتمام الخاص بمركز التدريب. يستعين الخبير الايطالي المكلف بنشاطات التدريب بمسؤول لبناني. في مجال التخطيط الملائم. وتحديد الاهداف وتحقيق النتائج الفعالة للمستفيدين من الدورات.
6-4: وفي نهاية كل سنة. يجري تقويم رسمي للبرنامج على يد فريق مشترك من ممثلي الدولتين.
6-5: وفي نهاية اعمال المشروع. تنقل ملكية الاعتدة والامدادات المخصصة لهذا المشروع الى الحكومة اللبنانية.
6-6: ويكون المنسق الصحي الايطالي مسؤولا عن الارتباطات المؤسساتية والفنية وبين البرنامج والادارة المعنية في وزارة الصحة اللبنانية.
مادة 7:
دور (AVSI) والوضع القانوني ل(IMT)
7-1: تؤمن الاقامة ل(AVSI) في مكتبين. احدهما في مجمع مستشفى اورانج ناسو في طرابلس . والثاني في مستشفى الكرنتينا في بيروت.
7-2: وتفتح AVSI حسابا مصرفيا في مصرف لبناني. وفقا لانظمة المصرف الوطني في لبنان.
7-3: ويعطى عديد (AVSI) في لبنان جميع الامتيازات والاعفاءات المطبقة على العديد الدولي العامل في لبنان.
7-4: ويترتب على عديد (AVSI) الامتناع عن جميع النشاطات السياسية والخلافية. واحترام قوانين وانظمة الجمهورية اللبنانية.
7-5: يكون العديد الايطالي معفيا من جميع المسؤوليات. المدنية منها والجزائية. الناشئة عن الاغفال الحاصل في معرض تنفيذهم لمهامهم باستثناء ما اذا كان هذا الاغفال نتيجة للخطأ او للاهمال الفادح.
مادة 8:
سريان مفعول. ومدة مذكرة التفاهم
8-1: يسري مفعول مذكرة التفاهم هذه اعتبارا من يوم وصول اول خبير ايطالي الى لبنان. ويبقى ساريا لمدة ثلاث سنوات. الا اذا انهي من قبل اي من الفريقين باشعار خطي مسبق يرسله الى الفريق الاخر قبل 6 اشهر. وبعد مشاورات تمهيدية عبر الاقنية الدبلوماسية.
8-2: يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه بموافقة الفريقين الخطية المتبادلة.
8-3: ويمكن تمديد مدة البرنامج. وفقا لمراحل تنفيذه. ونتيجة لذلك. يمكن ايضا تعديل مذكرة التفاهم هذه.
8-4: ولتسوية اي اختلاف محتمل حول تفسير مذكرة التفاهم هذه. ينبغي تشكيل لجنة من:
1- ممثل عن السفارة الايطالية.
2- ممثل عن وزارة الصحة اللبنانية.
3- ممثل عن وزارة الخارجية اللبنانية.
4- ممثل عن المديرية الايطالية العامة لشؤون التعاون.
وعليه. فقد وقع الممثلون المفوضون حسب الاصول من قبل حكوماتهم. مذكرة التفاهم هذه.
نظم في بيروت في 20 ايلول 1996 على نسختين بالانكليزية. واعتبرت النسختان اصليتين.
عن حكومة الجمهورية الايطالية
التوقيع
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
التوقيع