Agreement International 23/02/1999
اتفاق بين حكومة جمهورية اذربيجان وحكومة الجمهورية اللبنانية بشأن الخدمات الجوية
- Scope
- International
- Signed
- 23/02/1999
- Ratified by
- قانون رقم 37 سنة 1999
- Source
- Lebanese University
ان حكومة جمهورية اذربيجان وحكومة الجمهورية اللبنانية, المشار اليهما فيما يلي: بـ "الطرفين المتعاقدين",
كونهما طرفان في اتفاقية الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو بتاريخ 7 كانون الاول 1944 ,
ورغبة منهما في عقد اتفاق بهدف انشاء خدمات جوية بين اراضي كل منهما:
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
تعاريف
لاغراض هذا الاتفاق وما لم يتطلب مضمون النص خلاف ذلك,
أ- تعني عبارة "اتفاقية شيكاغو" اتفاقية الطيران المدني الدولي التي عرضت بتوقيع في شيكاغو بتاريخ 7 كانون الاول 1944 وتشتمل على:
1- اي تعديل لهذه الاتفاقية دخل حيز التنفيذ بموجب المادة 94 منها ويكون قد ابرمه الطرفان المتعاقدان.
2- واي ملحق او تعديل له جرت الموافقة عليه بموجب المادة 90 من تلك الاتفاقية طالما كان هذا التعديل او ذلك الملحق ساريي المفعول على الطرفين المتعاقدين في اي وقت محدد,
ب- تعني عبارة "سلطات الطيران" بالنسبة لجمهورية اذربيجان جهاز الدولة للطيران المدني "اذربيجان هافا يولاري" وبالنسبة للجمهورية اللبنانية, مدير عام الطيران المدني, وفي كلا الحالتين اي شخص او هيئة قد يمنح صلاحية القيام بأية مهام يجوز للسلطات المذكورة اعلاه, ان تقوم بها في الوقت الحاضر او اية مهام مماثلة.
ج- تعني عبارة "مؤسسة النقل الجوي المعينة" مؤسسة نقل جوي تم تعيينها والترخيص لها وفقا للمادة 4 من هذا الاتفاق,
د- يكون لكلمة "الاراضي" بالنسبة لدولة ما المعنى المعطى لها في المادة 2 من اتفاقية شيكاغو,
هـ- ويكون لعبارات "الخدمة الجوية" و "الخدمة الجوية الدولية" و "مؤسسة نقل جوي" و "التوقف لاسباب غير تجارية" المعاني المحددة لكل منها في المادة 96 من اتفاقية شيكاغو,
و- تشمل عبارة "هذا الاتفاق" الملحق واية تعديلات له او لهذا الاتفاق,
ز- تعني عبارة "رسوم الانتفاع" الرسوم التي وضعتها السلطات المختصة على مؤسسات النقل الجوي او سمحت بوضعها لتأمين الممتلكات او التسهيلات اللازمة للمطار او تسهيلات الملاحة الجوية بما فيها الخدمات العائدة لها والتجهيزات الخاصة بالطائرات وطاقهما والمسافرين والمشحونات على متنها.
مادة 2:
تطبيق اتفاقية شيكاغو
1- تبقى احكام الاتفاقية سارية المفعول في شكلها الحالي بين الطرفين المتعاقدين, طالما تطبق على الخدمات الجوية التي انشئت بموجب هذا الاتفاق, وذلك طوال مدة هذا الاتفاق كما لو كانت جزءا لا يتجزأ منه, ما لم يبرم الطرفان المتعاقدان ان تعديل للاتفاقية يكون قد دخل حيز التنفيذ حسب الاصول, فتبقى عندئذ الاتفاقية المعدلة سارية المفعول لمدة هذا الاتفاق.
2- اذا دخلت اتفاقية عامة متعددة الاطراف حيز التنفيذ بالنسبة للطرفين المتعاقدين, تكون احكام تلك الاتفاقية هي السائدة.
مادة 3:
منح الحقوق
1- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاخر الحقوق التالية بالنسبة لخطوطه الجوية الدولية:
أ- حق التحليق فوق اراضي الطرف الاخر دون الهبوط
ب- حق الهبوط في اراضي الطرف الاخر لاسباب غير تجارية.
2- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر الحقوق المحددة لاحقا في هذا الاتفاق بهدف تشغيل خدمات جوية دولية على الطرق الجوية المحددة في القسم الخاص من الجدول من الجدول الملحق بهذا الاتفاق. تسمى هذه الخدمات والطرق الجوية فيما يلي وبالتتابع "الخدمات المتفق عليها" و "الطرق المعينة" تتمتع مؤسسات النقل الجوي التي يعينها كل من الطرفين المتعاقدين, لدى تشغيلها خطا متفق عليه على طريق معينة وعلاوة على الحقوق المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة بحق الهبوط في اراضي الطرف المتعاقد الاخر في النقاط المحددة لتلك الطريق, بموجب جدول هذا الاتفاق, بهدف تحميل او انزال المسافرين والمشحونات, بما فيها البريد.
3- ليس في الفقرة 2 من هذه المادة ما يعتبر انه يخول مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين الحق في ان تحمل من اراضي الطرف المتعاقد الاخر المسافرين او البضائع بما فيها البريد, لقاء بدل او اجر, الى نقطة اخرى من اراضي ذلك الطرف المتعاقد الاخر.
4- اذا تعذر على مؤسسة نقل جوي معينة تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين, بسبب نزاع مسلح او اضطرابات او تطورات سياسية او ظروف خاصة وغير اعتيادية, تؤمن تشغيل خدمة على طريقها الجوي العادي, يبذل الطرف المتعاقد الاخر قصارى جهده لتسهيل استمرارية هذه الخدمة من خلال اعادة تنظيم مؤقتة للطرق تتناسب والوضع الراهن.
مادة 4:
تعيين مؤسسات النقل الجوي والترخيص لها
1- يحق لكل طرف متعاقد ان يعين خطيا للطرف المتعاقد الاخر مؤسسة نقل جوي او اكثر بهدف تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرف المحددة كما يحق له ان يسحب هذا التعيين او يعدله.
2- على الطرف المتعاقد الاخر ان يمنح من دون تأخير, عند تبلغه هذا التعيين ومراعاة احكام الفقرتين (3) و (4) من هذه المادة, تراخيص الاستثمار المناسبة لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة.
3- يحق لسلطات الطيران لدى احد الطرفين المتعاقدين ان تطلب من مؤسسة نقل جوي عينها الطرف المتعاقد الاخر ان تثبت لها انها مؤهلة لاستيفاء الشروط المفروضة بموجب القوانين والانظمة التي تطبقها هذه السلطات عادة وبصورة معقولة لتشغيل خطوط جوية دولية وفقا لاحكام اتفاقية شيكاغو.
4- يحق لكل طرف متعاقد ان يرفض منح تراخيص الاستثمار المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة, او ان يفرض ما يراه ضروريا من الشروط على ممارسة مؤسسة نقل جوي معينة الحقوق المحددة في المادة 3 (2) من هذا الاتفاق, وذلك في اية حالة يكون فيها الطرف المتعاقد المذكور غير راضي على كون جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة والاشراف الفعلي عليها هما في ايدي الطرف المتعاقد الذي يعين مؤسسة النقل الجوي او في ايدي رعاياه.
5- يحق لمؤسسة النقل الجوي, عندما يتم تعيينها والترخيص لها على هذا النحو, ان تباشر استثمار الخدمات المتفق عليها شرط ان تعمل بمقتضى الاحكام المطبقة في هذا الاتفاق.
مادة 5:
الغاء او تعليق الترخيص بالاستثمار
1) يحق لكل طرف متعاقد ان يلغي الترخيص بالاستثمار الممنوح الى مؤسسة نقل جوي عينها الطرف المتعاقد الاخر او ان يعلق بالنسبة للمؤسسة المذكورة ممارسة الحقوق المحددة في المادة 3 (2) من هذا الاتفاق او ان يفرض ما يراه ضروريا من الشروط لممارسة هذه الحقوق:
أ- في اية حالة لم يكن فيها مقتنعا بان جزءا هاما من ملكية مؤسسة النقل الجوي هذه والاشراف الفعلي عليها هما في ايدي الطرف المتعاقد, او
ب- في حال تخلفت مؤسسة النقل الجوي هذه عن التقيد بالقوانين والانظمة السارية المفعول لدى الطرف المتعاقد مانح هذه الحقوق, و
ج- في حال تخلفت مؤسسة النقل الجوي, فيما عدا ذلك, عن العمل طبقا للشروط الواردة في هذا الاتفاق.
2) لا يمارس هذا الحق بمقتضى المادة 16 من هذا الاتفاق الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر وما لم يكن الالغاء الفوري او التعليق المؤقت او فرض الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة ضروريا لمنع ارتكاب مخالفات اخرى للقوانين والانظمة.
مادة 6:
المبادىء التي ترعى استثمار الخدمات الجوية المتفق عليها
1- يكون للمؤسسات المعينة التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتساوية لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين اراضيهما.
2- عند استثمار الخدمات المتفق عليها, يترتب على مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين ان تراعي حاجات الجمهور بالنسبة للنقل على الطرق المحددة وان يكون هدفها الاساسي توفير سعة نقل كافية لتأمين المتطلبات الحالية والمتوقعة بصورة معقولة لنقل الركاب والمشحونات, بما فيها البريد الاتي من او المرسل الى اراضي الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي. تصاغ الاحكام الخاصة بنقل الركاب والمشحونات, بما فيها البريد, في عمليتي تحميل او انزال الركاب وافراغ البضائع والبريد في نقاط واقعة على الطرق المحددة في اراضي دول غير تلك التي تعين مؤسسة النقل الجوي, وفقا للمبادىء العامة القاضية بأن تتناسب السعة مع:
أ- متطلبات حركة النقل من والى اراضي الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي,
ب- حاجات النقل بالنسبة للمنطقة التي تمر عبرها خدمات النقل الجوي بعد ان تؤخذ بعين الاعتبار غيرها من خدمات النقل التي انشاتها مؤسسات النقل الجوي التابعة للدول التي تشتمل هذه المنطقة.
ج- المتطلبات خلال العمليات الجوية.
مادة 7
التعريفات
1- تعني كلمة "تعريفة" ما يلي:
I)- الثمن الواجب فرضه لنقل الركاب والامتعة والبضائع (باستثاء البريد).
II) السلع الاضافية والخدمات او اية مزايا اخرى يفترض ان تقدم او ان تتوفر في هذا النوع من النقل او كشأن عرضي له او ناتج عنه.
III) الاسعار المفروضة لقاء بضائع او خدمات او مزايا اضافية كهذه, وتشمل الشروط التي يجب ان ترعى امكانية تطبيق اي من هذه الاسعار وتقديم او توفير اي من هذه السلع والخدمات والمزايا.
IV) نسبة العمولة التي تدفعها مؤسسة نقل جوي لوكيل لقاء بيعه تذاكر سفر او اتمامه معاملات بوالص شحن من اجل اجراء النقل على خطوط جوية منتظمة.
2- توضع التعريفات التي ستفرضها مؤسسات النقل الجوي على النقل فيما بين اراضي الطرفين المتعاقدين على مستويات معقولة تراعي كافة العناصر المتعلقة بهذا الشأن بما فيها مصلحة المستهلكين وكلفة الاستثمار واعتبارات الربح المعقول وحالة الاسواق لا تطلب سلطات طيران البلدين من مؤسسات النقل الجوي التابعة لها استشارة مؤسسات النقل الجوي الاخرى قبل تسجيل التعريفات الموضوعة لقاء الخدمات التي تغطيها الاحكام التالية بهدف الموافقة عليها.
3- تطبق سلطات الطيران في البلدين الاحكام التالية لاعتماد التعريفات التي ستفرضها مؤسسات النقل الجوي التابعة لاي من البلدين لانجاز النقل بين نقطة واقعة في احد البلدين واخرى في البلد الاخر:
I) تسجل مؤسسة النقل الجوي المعينة صاحبة الشأن او من ينوب عنها اية تعريفة تقترح فرضها لقاء اجراء النقل بين البلدين لدى سلطات الطيران التابعة لهما 30 يوما على الاقل (او خلال فترة اقصر حسبما تتفق عليه فيما بينها سلطات الطيران في البلدين) قبل ان تصبح التعريفة نافذة.
II) يمكن لسلطات الطيران الموافقة في اي وقت على التعريفة المسجلة. انما يتم التعامل مع هذه التعريفة, وفقا للفقرتين التاليتين, كما ولو كانت تمت الموافقة عليها 21 يوما بعد استلام التسجيل ما لم تكون سلطات الطيران في البلدين قد تبادلت اشعارا خطيا برفضها التعريفة المقترحة في غضون مدة عشرين يوما من استلامها التسجيل.
III) لا شيء في الفقرة II اعلاه, يمنع سلطات الطيران في اي من البلدين ومن جانب واحد من رفض اعتماد التعريفة التي سجلتها احدى مؤسسات النقل الجوي التابعة له. انما لا تلجأ هذه السلطات الى هكذا خطوة من جانب واحد الا اذا تبين لها ان التعريفة المقترحة مرتفعة جدا او ان تطبيقها قد يشكل تصرفا مضادا للمنافسة من شأنه التسبب بالضرر الجسيم لمؤسسة نقل جوي اخرى او لغيرها من مؤسسات النقل الجوي.
IV) اذا اعتبرت سلطات الطيران في اي من البلدين ان التعريفة المقترحة التي سجلتها لديها مؤسسة نقل جوي تابعة للبلد الاخر مرتفعة جدا او ان تطبيقها قد يشكل تصرفا مضادا للمنافسة من شأنه التسبب بالضرر الكبيرة لمؤسسة نقل جوي اخرى او لغيرها من مؤسسات النقل الجوي, يمكنها ان تطلب اجراء مشاورات مع سلطات الطيران في البلد الاخر وذلك في غضون مهلة 20 يوما من استلامها تسجيل التعريفة. ينبغي استكمال هذه المشاورات في غضون 21 يوما من طلب اجرائها ويعمل بهذه التعريفة بتاريخ انتهاء هذه المهلة ما لم تتفق سلطات البلدين على خلاف ذلك.
V) اذا اعتبرت سلطات الطيران في احد البلدين ان التعريفة التي اصبحت نافذة طبقا للاحكام الواردة اعلاه, تتسبب بضرر كبير لمؤسسة نقل جوي اخرى او غيرها من مؤسسات النقل الجوي على طريق معين او عدة طرق, يجوز لهذه السلطات ان تطلب اجراء مشاورات مع سلطات الطيران في البلد الاخر. ينبغي ان تتم هذه المشاورات في غضون 21 يوما من طلب اجرائها ما لم تتفق سلطات البلدين على خلاف ذلك.
4- ينبغي تسجيل التعريفات التي ستفرضها مؤسسة نقل معينة تابعة لاحد البلدين على النقل بين اراضي البلد الاخر واراضي بلد ثالث من اجل الحصول على موافقة سلطات الطيران في البلد الاخر. تمنح الموافقة على كل تعريفة تم تسجيلها اذا كانت مطابقة من حيث مستواها وشروطها وتاريخ انتهائها لتعريفة قد اعتمدتها في الفترة نفسها وتطبقها مؤسسة نقل جوي تابعة للبلد الاخر لانجاز النقل بين اراضيه واراضي البلد الثالث, شرط ان تتمكن سلطات الطيران هذه من سحب موافقتها اذا توقف العمل لاي سبب بالتعرفة المعتمدة ومن تعديل شروط موافقتها بغية ملاءمتها مع اي تغاير تم الموافقة عليه في التعرفة المعتمدة.
5- يستمر العمل بكل تعريفة حددت طبقا لاحكام هذه المادة الى حين استبدالها بتعريفة جديدة تحدد طبقا لاحكام هذه المادة. انما, وما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك, لا تمدد صلاحية تعريفة بموجب هذه الفقرة لمدة تتجاوز الاثني عشر شهرا بعد التاريخ الذي كان مفروضا ان تنتهي به التعريفة.
مادة 8:
- تعفى الطائرة التي تستثمرها مؤسسة او مؤسسات نقل جوي معينة تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين من الرسوم الجمركية (باستثناء الرسوم المتوجبة لقاء الخدمات الجمركية ورسوم التشغيل) والضرائب المحلية غير المباشرة والرسوم الوطنية المماثلة, كما تعفى ايضا:
أ- المواد التالية التي تدخلها مؤسسة نقل جوي تابعة لطرف متعاقد على اراضي الطرف المتعاقد الاخر:
- المعاملات اللازمة للتصليح والصيانة والخدمة والقطع الخاصة لذلك,
- تجهيزات خدمة المسافرين والاجزاء المركبة,
- تجهيزات شحن البضائع والاجزاء المركبة,
- التجهيزات الخاصة بالامن بما فيها الاجزاء المركبة الواجب ادخالها في هذه التجهيزات الخاصة بالامن طالما تستعمل هذه المواد في المطار فقط و/او داخل مبانيه,
- مواد تعليمية ووسائل الايضاح التدريبية,
- وثائق مؤسسة النقل الجوي والمستثمرين,
ب- المواد التالية التي تدخلها مؤسسة نقل جوي معينة تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين على اراضي الطرف المتعاقد الاخر او التي تزود بها مؤسسة نقل جوي تابعة لطرف متعاقد على اراضي الطرف المتعاقد الاخر,
- مخازن الطائرة (وتشمل الطعام والمشروبات والتبغ, من دون ان تقتصر عليها) سواء كانت قد ادخلت الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر او اخذت على متن الطائرة:
- الوقود وزيوت التشحيم والامدادات التقنية التي تستنفد,
- قطع التبديل بما فيها المحركات, شرط ان تكون في كل حال مستعملة على متن طائرة او داخل حدود مطار دولي بعلاقة مع انشاء او صيانة خدمة جوية دولية تقوم بها مؤسسة النقل الجوي المعينة صاحبة الشأن.
2- لا يشمل الاعفاء من الرسوم الجمركية الضرائب المحلية غير المباشرة وغيرها من الرسوم الوطنية المماثلة الرسوم المبنية على كلفة الخدمات التي تؤمن لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لطرف متعاقد في اراضي الطرف المتعاقد الاخر.
3- يجوز الطلب بوضع التجهيزات المؤن المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة تحت اشراف او مراقبة السلطات المختصة.
4- تسري الاعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة في ظروف تكون فيها مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين قد اتخذت مع مؤسسة او مؤسسات نقل جوي اخرى تدابير من اجل استقراض او نقل المواد المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر شرط ان يمنح الطرف المتعاقد الاخر مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي هذه نفس الاعفاءات.
5- لا يخضع المسافرون والحقائب والبضائع التي تمر بالترانزيت المباشر عبر اراضي اي من الطرفين المتعاقدين من دون مغادرة مجال المطار المخصص لذلك الغرض الا لرقابة مبسطة, باستثناء ما له علاقة بالتدابير الخاصة بسلامة الملاحة الجوية.
وتعفى الحقائب والبضائع التي تكون بترانزيت مباشر من الرسوم الجمركية وما شابهها من الرسوم.
مادة 9:
امن الملاحة الجوية
1- بما ان ضمان سلامة الطائرات المدنية وركابها وطاقمها شرط اساسي مسبق لاستثمار خدمات جوية دولية, يؤكد الطرفان المتعاقدان مجددا بان التزاماتهما الواحد تجاه الاخر لتوفير امن الملاحة الجوية المدنية ضد اعمال المداخلات غير الشرعية وخاصة التزاماتهما الناتجة على اتفاقية شيكاغو, والاتفاقية حول الانتهاكات وغيرها من الاعمال المرتكبة على متن الطائرة, الموقعة في طوكيو في 14 ايلول 1963 , والاتفاقية الرامية الى قمع حجز الطائرات غير الشرعي, الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 كانون الاول 1970 والاتفاقية الرامية الى قمع الاعمال غير الشرعية الموجهة ضد سلامة الملاحة الجوية المدنية, الموقعة في مونتريال في 24 شباط 1988 , تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
2- يقدم الطرفان المتعاقدان لبعضهما عند الطلب المؤازرة الضرورية من اجل منع اعمال حجز الطائرات المدنية غير الشرعية وغيرها من الاعمال غير الشرعية الموجهة ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات والانشاءات الخاصة بالملاحة الجوية وغيرها من الاعمال التي تهدد سلامة الطيران المدني.
3- يعمل الطرفان المتعاقدان, في علاقاتهما المتبادلة, طبقا لمعايير امن الملاحة الجوية وبقدر ما يكونان ملتزمان بها, بالممارسات الموصى بها التي وضعتها المنظمة الدولية للطيران المدني والمشار اليها كملاحق لاتفاقية شيكاغو, ويطلب الطرفان من مستثمري الطائرات المسجلة لديهما والمستثمرين الذين يكون مركز اعمالهم الرئيسي او مقرهم الدائم في اراضيهما ان يعملوا طبقا لاحكام امن الطيران هذه تشمل الاشارة الى معايير امن الطيران, في هذه الفقرة, كل فارق يبلغه الطرف المتعاقد المعني. ويعطى كل طرف متعاقد الطرف الاخر معلومات مسبقة عن نيته في تبليغ اي فارق.
4- على كل طرف متعاقد ان يتأكد من ان الاجراءات الفعالة قد اتخذت على اراضيه من اجل حماية الطائرة وحماية الركاب وامتعتهم والقيام بالتفتيش الملائم للطاقم والبضائع (بما فيها امتعة اليد) ومخازن الطائرة قبل وخلال الصعود الى الطائرة وتحميل البضائع, وعليه كذلك ان يتأكد من ان تلك الاجراءات تتعدل بما يتلائم مع زيادة الخطر يوافق كل طرف متعاقد على امكانية الطلب من مؤسسات النقل الجوي التابعة له بمراعاة احكام امن الطيران المشار اليها في الفقرة (3) والتي يطلبها الطرف المتعاقد الثاني للدخول الى والخروج من اراضي هذا الطرف الثاني او خلال مكوثه على هذه الاراضي, ويتعامل كل طرف متعاقد ايجابيا لدى أي طلب يرده من الطرف المتعاقد الاخر من اجل اتخاذ تدابير امنية خاصة معقولة لمواجهة خطر معين.
5- عند حصول حادث او وجود خطر بحدوث حجز غير شرعي لطائرة مدنية او اعمال اخرى غير شرعية ضد سلامة طائرة من هذا النوع, وضد ركابها وطاقمها او المطارات او انشاءات الملاحة الجوية, يتعين على الطرفين مؤازرة بعضهما. من خلال تسهيل الاتصالات وغيرها من الاجراءات الملائمة من اجل وضع حد للحادث او التهديد المذكور, باسرع وقت ممكن وباقل مخاطرة على حياة الاشخاص .
مادة 10:
اعداد الاحصائيات
تقدم سلطات الطيران التابعة لاحد الطرفين, عند الطلب, لسلطات الطيران التابعة للطرف الاخر البيانات الاحصائية الدورية او غيرها التي قد تدعو الحاجة اليها من اجل اعادة النظر في السعه التي تؤمنها على الخطوط المتفق عليها المؤسسات المعينة التابعة للطرف المذكور اولا في هذه المادة. تتضمن هذه البيانات كافة المعلومات اللازمة لتحديد حركة السفر التي تؤمنها مؤسسات النقل الجوي هذه على الخطوط المتفق عليها وكذلك مصدر ومقصد حركة النقل.
مادة 11:
تحويل الايرادات
1- يحق لكل مؤسسة نقل جوي ان تصرف وتحول الى بلدها, عند الطلب, الفائض من الايرادات على المبالغ المدفوعة محليا بعد تسديد الضرائب والرسوم والفرائض الالزامية الثابتة والنسبية. يسمح بالصرف والتحويل من دون أي قيد بسعر الصرف الرسمي المتداول في العمليات الجارية يوم اجراء عملية التحويل. تودع هذه الايرادات من اجل صرفها وتحويلها ولا تخضع لاية رسوم باستثناء تلك التي تفرضها المصارف عادة لاجراء هذا الصرف او التحويل.
- عند وجود اتفاق خاص بين الطرفين لتفادي ازدواجية الضرائب فيما خص الضرائب على الدخل وعلى رأس المال, يؤخذ باحكام الاتفاق الاخير.
مادة 12:
تمثيل مؤسسات النقل الجوي ومبيعاتها
1- يحق لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين, طبقا لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الاخر المتعلقة بالدخول والاقامة والتوظيف, ان تدخل الى اراضي هذا الطرف المتعاقد الاخر وتبقى فيها ما لزم من موظفين اداريين وفنيين وتنفيذيين و غيرهم من الاخصائيين اللازمين لتأمين الخدمات الجوية.
- يحق لمؤسسات النقل الجوي ان تعمل في بيع خدمات النقل الجوي في اراضي الطرف المتعاقد الاخر, اما مباشرة او بواسطة وكلاء تعينهم مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين ويكون لكل شخص الحرية في شراء خدمة النقل هذه بالعملة المحلية او باية عملة اخرى قابلة للتحويل.
مادة 13:
رسوم الانتفاع
- لا يحق لاي من الطرفين المتعاقدين ان يفرض على مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الاخر او ان يسمح بفرض رسوم على الانتفاع تفوق قيمتها تلك المفروضة على مؤسسات النقل الجوي التابعة لهذا الطرف والتي تستثمر خدمات جوية دولية مماثلة.
- يشجع كل طرف متعاقد التفاوض حول الرسوم على الانتفاع بين السلطات المختصة بفرض الضرائب ومؤسسات النقل الجوي المستفيدة من الخدمات والتسهيلات التي تؤمنها السلطات المذكورة, عندما يكون ذلك ممكنا عمليا, من خلال منظمات ممثلي الخطوط الجوية هذه. ينبغي اعطاء المؤسسات المستفيدة هذه اشعارا معقولا بأية اقتراحات حول تغيير رسوم الانتفاع كي يتسنى لها ابداء رأيها قبل اجراء التغيير. ويشجع كل من الطرفين المتعاقدين, اضافة الى ذلك, سلطاته المختصة بفرض الرسوم ومؤسسات النقل الجوي المستفيدة بتبادل المعلومات المفيدة التي تتعلق برسوم الانتفاع.
مادة 14:
المشاورات
يحق لاي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب في أي وقت اجراء مشاورات حول تنفيذ او تفسير او تطبيق او تعديل هذا الاتفاق أو التقيد باحكامه, تبدأ هذه المشاورات, التي يمكن ان تجرى بين سلطات الطيران ضمن مهلة يوما من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الاخر طلبا خطيا ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.
مادة 15:
حل الخلافات
1) في حال نشوء خلافات بين الطرفين المتعاقدين تتعلق بتفسير او تطبيق هذا الاتفاق, يسعى الطرفان بادىء ذي بدء بحلها عن طريق التفاوض .
) اذا عجز الطرفان المتعاقدان عن التوصل الى حل الخلاف بالتفاوض , يمكنهما احالته الى شخص او هيئة, حسبما يتفقان, او بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين, يمكنهما عرض الخلاف لاتخاذ القرار بشأنه الى هيئة تحكيمية مؤلفة من ثلاثة محكمين يتم انشاؤها على الشكل التالي:
أ- في غضون 30 يوما من استلام طلب التحكيم, يعين كل طرف متعاقد محكما ويعين هذان المحكمان بالاتفاق بينهما, احد مواطني دولة ثالثة ليكون المحكم الثالث وليعمل كرئيس الهيئة التحكيمية, وذلك في غضون 60 يوما من تعيين المحكم الثاني.
ب- فى حال لم يتم أي تعيين خلال المهل المحددة اعلاه, يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية القيام بالتعيين اللازم في غضون 30 يوما. واذا كان الرئيس يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين, يقوم بهذا التعيين نائب الرئيس الاكبر سنا الذي لا يشكو من عدم اهلية في هذا المجال.
)- باستثناء الاحكام المنصوص عليها لاحقا في هذه المادة او ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك, تضع الهيئة التحكيمية حدود ولايتها القضائية والاجراءات الخاصة بها. وبايعاز من الهيئة التحكيمية او عند طلب احد الطرفين المتعاقدين, يعقد اجتماع من اجل تقرير القضايا المحددة التي ستكون موضع التحكيم والاجراءات الخاصة الواجب اتباعها وذلك خلال مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ استكمال تشكيل الهيئة التحكيمية.
) يقدم كل طرف متعاقد مذكرة خلال 45 يوما من استكمال تشكيل الهيئة التحكيمية ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان او تقرر الهيئة التحكيمية خلاف ذلك. وينبغي تسليم الردود 60 يوما بعد ذلك. تعقد الهيئة التحكيمية, عند طلب أي من الطرفين المتعاقدين او حسب ما تراه مناسبا, جلسة لسماع اطراف الدعوى خلال مدة 30 يوما من انتهاء مهلة تقديم الردود.
ه) تسعى الهيئة التحكيمية باعطاء قرار خطي في غضون 30 يوما من انتهاء سماع اطراف الدعوى, وفي حال عدم سماع اطراف الدعوى, 30 يوما بعد التاريخ الذي يكون قد تم تقديم الردين فيه. ويتخذ القرار بأغلبية الاصوات
6) يحق للطرفين المتعاقدين تقديم طلبات استيضاح حول القرار في غضون 15 يوما من استلامهما اياه, ويصدر التوضيح المذكور خلال 15 يوما من تاريخ طلب الاستيضاح.
) يكون قرار الهيئة ملزما للطرفين المتعاقدين.
) يتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم الذي عينه. وتوزع النفقات الاخرى المترتبة على الهيئة التحكيمية بالتساوي على الطرفين المتعاقدين, بما فيها اية نفقات تعرض لها رئيس او نائب رئيس محكمة العدل الدولية اثناء تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (2) (ب) من هذه المادة.
مادة 16:
التعديل
تدخل اية تعديلات اتفق على اجرائها الطرفان المتعاقدان بشأن هذا الاتفاق حيز التنفيذ عند تثبيتها بتبادل مذكرات بهذا الشأن.
مادة 17:
الانهاء
يحق لكل طرف متعاقد ان يعطي في أي وقت اشعارا خطيا للطرف المتعاقد الاخر بقراره انهاء هذا الاتفاق. ويبلغ هذا الاشعار في الوقت نفسه الى المنظمة الدولية للطيران المدني. وينتهي مفعول هذا الاتفاق في منتصف الليل (حسب ساعة مكان استلام الاشعار) الذي يسبق مباشرة الذكرى السنوية الاولى للتاريخ الذي استلم فيه الطرف المتعاقد الاخر الاشعار, ما لم يتم الاتفاق على سحب الاشعار قبل انقضاء هذه المدة. في غياب افادة الطرف الاخر باستلامه الاشعار, يعتبر وكأنه تم استلام الاشعار 14 يوما بعد استلامه من المنظمة الدولية للطيران المدني.
مادة 18:
الدخول حيز التنفيذ
يطبق هذا الاتفاق بصورة مؤقتة اعتبارا من تاريخ توقيعه ويدخل حيز التنفيذ في اول يوم من الشهر الثاني الذي يلي التاريخ الذي اشعر فيه كل طرف متعاقد الطرف الاخر, عبر تبادل مذكرات دبلوماسية, باستكمال متطلبات الاجراءات الدستورية الخاصة به.
واثباتا لذلك, فان المندوبين المفوضين الموقعين ادناه, بناء على التفويض المعطى لكل منهما من قبل حكومته حسب الاصول, قد وقعا هذا الاتفاق.
حرر على نسختين في باكو بتاريخ 3/3/1998 باللغات الاذربيجانية والعربية والانكليزية, وتتمع النصوص الثلاث بنفس الحجية. وفي حال نشوء اختلاف في تفسير الاتفاق يعتمد النص الانكليزي.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن حكومة جمهورية اذربيجان
ملحق
جدول الطرق
* القسم الاول
الطرق التي ستثتثمرها مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لجمهورية اذربيجان:
نقاط في جمهورية اذربيجان- نقاط متوسطة- نقاط فى الجمهورية اللبنانية- نقاط ما وراء.
-ملاحظات-
1- يمكن اغفال نقاط متوسطة على اي رحلة شرط ان تبدأ الخدمة وتنتهي في
جمهورية اذربيجان.
2- لا يمكن نقل الركاب والمشحونات من النقاط المتوسطة او النقاط ما وراء وانزالها في اراضي الجمهورية اللبنانية او بالعكس باستثناء ما قد تتفق عليه من وقت الى اخر سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين. يطبق ايضا هذا القيد على كافة انواع النقل للتوقف المؤقت.
* القسم الثاني
الطرق التي ستثتثمرها مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للجمهورية اللبنانية:
نقاط في الجمهورية اللبنانية- نقاط متوسطة- نقاط في جمهورية اذربيجان- نقاط ما وراء.
-ملاحظات-
1- يمكن اغفال النقاط المتوسطة لاي رحلة شرط ان تبدأ الخدمة وتنتهي في
الجمهورية اللبنانية.
- لا يمكن نقل الركاب والمشحونات من النقاط المتوسطة او النقاط ما وراء وانزالها في اراضي جمهورية اذربيجان او بالعكس, باستثناء ما قد تتفق عليه من وقت الى اخر سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين.
يطبق ايضا هذا القيد على كافة انواع النقل للتوقف المؤقت.