Agreements

Agreement International 28/02/1997

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ارمينيا بشأن الخدمات الجوية

Scope
International
Signed
28/02/1997
Ratified by
قانون رقم 612 سنة 1997
Source
Lebanese University

ان حكومة جمهورية ارمينيا وحكومة الجمهورية اللبنانية, المشار اليهما فيما بعد ب "الطرفين المتعاقدين",

باعتبارهما طرفان متعاقدان في الاتفاقية الدولية للطيران المدني التي وقعت في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الاول 1994,

ورغبة منهما في عقد اتفاق اضافي للاتفاقية المذكورة بهدف انشاء واستثمار خدمات جوية منتظمة بين وما وراء اراضيهما,

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

تعاريف:

1) لأغراض هذا الاتفاق وما لا يتضمن النص خلاف ذلك:

أ- تعني عبارة ("الاتفاقية" الاتفاقية الدولية للطيران المدني التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الاول سنة 1944 , بما في ذلك اي ملحق جرت الموافقة عليه بموجب المادة 90 من تلك الاتفاقية واي تعديل للملاحق او للاتفاقية بموجب المادتين 90 و 94 منها بقدر ما يكون كلا الفريقين المتعاقدين قد وافق على هذه الملاحق والتعديلات.

ب) تعني عبارة "سلطات الطيران" بالنسبة للحكومة اللبنانية المدير العام للطيران المدني وبالنسبة لجمهورية ارمينيا المديرية العامة للطيران المدني او, بالنسبة للفريقين المتعاقدين, اي شخص آخر او اية هيئة مختصة تقوم بالمهام التي تمارسها حاليا السلطات المذكورة.

ج) تعني عبارة "مؤسسة النقل الجوي المعينة" مؤسسة نقل جوي تم تعيينها والترخيص لها وفقا للمادة الثالثة من هذا الاتفاق.

د) تعني عبارة "اراضي فريق متعاقد" و"مواطنو الفريق المتعاقد" اراضي ومواطنو الدولتين اي جمهورية ارمينيا والجمهورية اللبنانية على التوالي.

هـ) يكون للعبارات "الخدمة الجوية" "والخدمة الجوية الدولية" "ومؤسسة نقل جوي" و"التوقف لغير غايات النقل" المعاني المحددة لكل منها في المادة 96 من الاتفاقية.

و) تعني عبارة "سعة النقل" بشأن خدمة متفق عليها سعة الطائرة التي تقوم بالخدمة هذه مضاعفة بضرب هذه السعة بعدد رحلات الطائرة خلال فترة معينة وبالنسبة لطريق محددة او لاحد اقسام هذه الطريق.

ز) حركة النقل "تشير الى نقل الركاب والبضائع والبريد سوية او كل منها على حدة.

ح) تعني عبارة "التعرفة" الاسعار او الاعباء المفروض دفعها لقاء نقل الركاب والبضائع والبريد الدولي والشروط التي تنطبق عليها هذه الاسعار او الاعباء, بما في ذلك الاسعار او الاعباء والشروط المتعلقة بالوكالات وغيرها من المؤسسات المعاونة, انما لا تشمل اجرة وشروط نقل البريد.

ط) تعني عبارة "الطرق المحددة" الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق والتي ستستخدم لاستثمار الخدمات الجوية الدولية المتفق عليها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للفريقين المتعاقدين.

ي) تعني عبارة "الخدمات المتفق عليها" الخدمات التي انشئت او ستنشأ على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق.

ك) تشير عبارة "الاتفاق" الى هذا الاتفاق بوضعه الحالي او المعدل طبقا لاحكام المادة 19 منه.

ل) "الملحق" يشير الى ملحق هذا الاتفاق الحالي او الاتفاق المعدل طبقا لاحكام المادة 19 منه. يكون الملحق جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق وكل اشارة الى هذا الاتفاق تشمل ايضا الملحق ما لم يتضمن النص صراحة خلاف ذلك.

مادة 2:

حقوق النقل:

1) يمنح كل من الفريقين المتعاقدين الفريق المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذا الاتفاق بغية انشاء واستثمار خدمات جوية دولية منتظمة على الطرق الجوية المحددة في ملحق هذا الاتفاق.

2) مع مراعاة احكام هذا الاتفاق, تتمتع مؤسسة (او مؤسسات) النقل الجوي التي يعينها كل من الفريقين المتعاقدين لدى استثمارها خدمة متفق عليها على طريق معينة بالحقوق التالية:

أ) التحليق دون الهبوط عبر اراضي الفريق المتعاقد الآخر:

ب) التوقف في الاراضي المذكورة لغير اغراض النقل.

ج) التوقف في تلك الاراضي في النقاط المعينة لتلك الطريق في ملحق هذا الاتفاق بغية انزال او تحميل النقل الدولي من مسافرين وبضائع وبريد.

3) ليس في الفقرة (1) من هذه المادة ما يعتبر انه يخول مؤسسة (مؤسسات النقل الجوي التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين الحق في ان تحمل من اراضي الفريق المتعاقد الآخر المسافرين او البضائع او البريد لقاء بدل او اجر الى نقطة اخرى في اراضي ذلك الفريق المتعاقد الآخر (طيران او نقل داخلي).

مادة 3:

تعيين مؤسسة النقل الجوي:

1) يحق لكل فريق متعاقد ان يعين للفريق المتعاقد الآخر مؤسسة نقل جوي او اكثر بغية استثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المعينة. يتم هذا التعيين بموجب اشعار خطي بين سلطات الطيران التابعة لكل من الفريقين المتعاقدين.

2) عند استلام هذا التعيين, يتعين على سلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الآخر, مع مراعاة احكام الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة, ان تمنح مؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة, دون تأخير, تراخيص الاستثمار المناسبة.

3) يعود لسلطات الطيران التابعة لأحد الفريقين المتعاقدين ان تطلب من مؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الآخر ان تثبت لها انها مؤهلة لاستيفاء الشروط المفروضة في القوانين والانظمة التي تطبقها تلك السلطات عادة وبصورة معقولة على استثمار الخدمات الدولية وفقا لاحكام الاتفاقية.

4) يحق لكل فريق متعاقد ان يرفض منح تراخيص الاستثمار المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة, او ان يفرض ما يراه ضروريا من الشروط على ممارسة مؤسسة نقل جوي معينة الحقوق المحددة في المادة 2 من هذا الاتفاق, وذلك في اية حالة يكون فيها الفريق المتعاقد المذكور غير مقتنع بان جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة (المؤسسات) ومراقبتها الفعلية هو في ايدي الفريق المتعاقد الذي عين مؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي او رعاياه.

5) عندما يتم تعيين مؤسسة (مؤسسات) نقل جوي والترخيص لها على على هذا النحو, يمكنها ان تبدأ في اي وقت استثمار الخدمات المتفق عليها, شرط ان تكون السعة حددت بموجب المادة 5 من هذا الاتفاق وتم الاتفاق على جداول المواعيد بمقتضى احكام المادة 7 من هذا الاتفاق وان تكون التعرفة التي حددت بموجب احكام المادة 8 من هذا الاتفاق دخلت حيز التنفيذ بالنسبة للخدمات الجوية المعينة.

مادة 4:

الغاء او ايقاف الترخيص بالاستثمار:

1) يحق لكل فريق متعاقد ان يلغي ترخيص الاستثمار او ان يوقف مؤقتا ممارسة الحقوق الممنوحة لمؤسسة (مؤسسات) نقل جوي معينة من قبل الفريق المتعاقد الآخر او ان يفرض ما يراه ضروريا من الشروط على ممارسة هذه الحقوق.

أ- في اية حالة لا يقتنع فيها بأن جزءا هاما من ملكية مؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي هذه ومراقبتها الفعلية هي في ايدي الفريق المتعاقد الذي عينها او في ايدي رعاياه.

ب- اذا تخلفت مؤسسة النقل الجوي هذه عن التقيد بقوانين وانظمة الفريق المتعاقد مانح هذه الحقوق.

ج- اذا تخلفت مؤسسة النقل الجوي عن الاستثمار وفقا للشروط الواردة في هذا الاتفاق.

2) لا يمارس هذا الحق بمقتضى المادة 16 من هذا الاتفاق الا بعد التشاور مع الفريق المتعاقد الآخر وما لم يكن الالغاء الفوري او التوقيف المؤقت او فرض الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة ضروريا لمنع ارتكاب مخالفات اخرى للقوانين او الانظمة.

مادة 5:

المبادىء التي تحكم استثمار الخدمات الجوية المتفق عليها:

1) تمتع المؤسسات المعينة التابعة لكل من الفريقين المتعاقدين بامكانيات عادلة ومتساوية لاستثمار الخدمات المتفق عليها.

2) يجب ان تراعي المؤسسة (المؤسسات) المعينة التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين عند استثمار الخدمات الجوية المتفق عليها, مصالح المؤسسة (المؤسسات) المعينة من قبل الفريق المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر بدون وجه حق على الخدمات التي تستثمرها هذه الاخيرة على طريق معينة او جزء منها.

3) ان السعة التي تقدمها مؤسسة (مؤسسات) النقل المعينة التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين على طريق محددة والسعة التي تقدمها مؤسسة (مؤسسات) النقل المعينة التابعة للفريق المتعاقد الآخر يجب ان تتناسب على نحو وثيق مع حاجات الجمهور لمثل هذه الخدمات الجوية على هذه الطريق.

4) ان الهدف الاساسي للمؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة التابعة لكلا الفريقين المتعاقدين يجب ان يمكن في تقدمة سعة نقل كافية لتأمين المتطلبات الحالية والمتوقعة بصورة معتدلة وفقا لمعدل تعبئة معقول وسعة ملائمة لنقل الركاب والبضائع والبريد الى ومن اراضي الفريق المتعاقد الآخر.

ان حق مؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة لنقل الركاب والبضائع والبريد بين النقاط الواقعة على الطرق المحددة في اراضي الفريق المتعاقد الآخر والنقاط الواقعة في اراضي دول ثالثة سيحدد وفقا للمبادىء العامة القاضية بأن تتناسب السعة مع:

أ- متطلبات النقل من والى اراضي الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة (المؤسسات).

ب- حاجات النقل الجوي للمنطقة التي تمر عبرها خدمات النقل الجوي, بعد اخذ الخدمات الجوية المحلية والاقليمية بعين الاعتبار.

ج- مقتضيات استثمار مؤسسات النقل الجوي العابرة.

5) يتم الاتفاق على سعة النقل الواجب تأمينها على طريق محدد من قبل مؤسسات النقل الجوي التابعة لكلا الفريقين المتعاقدين والموافق عليها من قبل سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين.

مادة 6:

تأمين الاحصاءات:

على سلطات الطيران لدى اي من الفريقين المتعاقدين ان تحث مؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة على تزويد سلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الآخر وعلى طلبها, بالمعلومات الدورية او غيرها من البيانات الاحصائية التي يمكن طلبها بصورة معقولة لاعادة النظر في السعة التي تؤمنها هذه المؤسسات على الخدمات المتفق عليها.

مادة 7:

الموافقة على جداول المواعيد:

تتفق مؤسسات النقل المعينة التابعة للفريقين المتعاقدين على جداول المواعيد بما في ذلك عدد الرحلات وعدد ايام الخدمة ونوع الطائرات المنوي استخدامها. وتخضع هذه الشؤون, بعد الاتفاق عليها, الى موافقة سلطات الطيران لدى الفريقين المتعاقدين وذلك ثلاثين (30) يوما قبل البدء باستثمار الخدمات الجوية المتفق عليها. تتبع اجراءات نفسها في حال حصول تغييرات لاحقة ويمكن تقليص مدة الثلاثين (30) يوما الى عشرة (10) ايام شرط ان توافق سلطات الطيران المعنية على ذلك.

مادة 8:

تعرفات النقل:

1- توضع التعرفات التي تفرضها مؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين على النقل من اراضي الفريق المتعاقد الآخر او اليها على مستويات معقولة مع مراعاة كافة العناصر المتعلقة بها, بما في ذلك مصلحة المستهلكين وكلفة الاستثمار وميزات الخدمة ومعدل العمولة والربح المعقول وكذلك تعرفات مؤسسات النقل الجوي الاخرى واعتبارات تجارية اخرى في الاسواق.

2- توضع التعرفات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالاتفاق بين مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الفريقين المتعاقدين ويجب التوصل الى هذا الاتفاق, ما امكن ذلك, بواسطة الاجراءات الخاصة بذلك لدى الهيئات والمنظمات الدولية المختصة.

3- تعرض التعرفات المتفق عليها على هذه الصورة على سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين لاخذ موافقتها وذلك 60 (ستين) يوما على الاقل من التاريخ المقترح لتطبيقها ويمكن تخفيض هذه المهلة في الحالات الخاصة شرط موافقة السلطات المذكورة.

4- يمكن اعطاء الموافقة هذه بصراحة. في حال لم تصرح سلطات احد الفريقين المتعاقدين على عدم موافقتها في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديم التعرفات طبقا للفقرة 3 من هذه المادة, تعتبر هذه التعرفات موافقا عليها. وفي حال كان قد تم تخفيض هذه المهلة طبقا لاحكام الفقرة 3 من هذه المادة, يحق لسلطات الطيران ان تتفق على ان تكون المهلة المعطاة للاشعار بموافقتهما او عدم موافقتهما اقل من ثلاثين (30) يوما.

5- اذا لم يكن بالامكان الاتفاق على تعرفة ما وفقا لاحكام الفقرة 2 من هذه المادة او اذا اعطت سلطات الطيران التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين سلطات الفريق المتعاقد الآخر خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة 4 من هذه المادة اشعارا بعدم قبولها بتعرفة تم الاتفاق عليها بمقتضى احكام الفقرة (2) من هذه المادة, فعلى سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين ان تحاول تحديد التعرفة بالاتفاق فيما بينهم.

6- اذا لم يكن بامكان سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين الاتفاق على اية تعرفة تعرض عليهم بمقتضى الفقرة (3) من هذه المادة او على تحديد اية تعرفة بمقتضى الفقرة 5 من هذه المادة فيسوى الخلاف عندئذ بموجب احكام المادة 17 من هذا الاتفاق.

7- تبقى اية تعرفة موضوعة بمقتضى احكام هذه المادة نافذة الى حين وضع تعرفة جديدة ويمكن تمديد العمل بتعرفة معينة الى ما بعد تاريخ الانتهاء الاصلي وذلك بموافقة سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين انما لا يجوز تمديد العمل بتعرفة ما بمقتضى هذه الفقرة لمدة تفوق اثني عشر (12) شهرا من تاريخ الانتهاء الاصلي.

مادة 9:

الاعفاء من الرسوم والفرائض الاخرى:

1) تكون الطائرة التي تستثمرها في الخدمات الدولية مؤسسات النقل الجوي التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين وكذلك معداتها العادية والوقود والزيوت المحملة على متنها وقطع التبديل والمواد المعروضة في مخزن الطائرة بما فيها الاطعمة والمشروبات والتبغ وغيرها من المواد المخصصة للبيع للركاب خلال الرحلة معفاة من جميع الرسوم الجمركية وجعالات التفتيش وغير ذلك من الرسوم والضرائب عند وصولها الى اراضي الفريق المتعاقد الاخر شرط ان تبقى تلك المعدات والمؤن على متن الطائرة الى حين اعادة تصديرها.

2) كما تعفى من نفس الضرائب والرسوم, باستثناء الاعباء الناتجة عن الخدمة التي نفذت:

أ- مؤن الوقود والزيوت المخصصة للطائرة التابعة للمؤسسة (مؤسسات) المعينة التي تستثمر في الخدمة الدولية والتي تكون على متن الطائرة عند دخولها اراضي الفريق المتعاقد الاخر, حتى ولو كانت تلك المؤن ستستعمل في اجزاء الرحلة التي ستتم فوق اراضي الفريق المتعاقد التي تحمل فيها على متنها.

ب- قطع التبديل والمعدات العادية المحملة على متنها والتي تدخل اراضي الفريق المتعاقد الاخر من اجل صيانة او تصليح الطائرة التابعة للمؤسسة (المؤسسات) المعينة والمستثمرة في الخدمات الجوية الدولية.

ج- المواد المعدة لمخزن الطائرة والتي تحمل على متنها في اراضي الفريق المتعاقد الاخر ضمن الحدود المقررة من قبل السلطات المختصة لدى هذا الفريق المتعاقد, تلك المواد المخصصة للاستعمال على متن الطائرة التابعة لمؤسسة. (مؤسسات) النقل الجوي المعينة العاملة في الخدمات الجوية الدولية.

د- البضائع وامتعة المسافرين التي تشحن في ترانزيت مباشر على متن طائرة تابعة لمؤسسة (مؤسسات) النقل المعينة والتي تستثمر في الخدمات الجوية الدولية.

هـ - المواد والمعدات التي تدخل في اراضي احد الفريقين المتعاقدين بغية استعمالها في مكاتب مؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر وذلك بهدف الدعاية والترويج, شرط ان تحمل اسم مؤسسة (مؤسسات) النقل وان توزع مجانيا.

ملاحظة:

-يمكن ان يفرض وضع المواد المذكورة في البنود أ - ب - و ج اعلاه تحت اشراف او مراقبة السلطات الجمركية.

- ان المفروشات وتجهيزات المكاتب والمواد التي تدخل اراضي احد الفريقين المتعاقدين بغية استعمالها في مكاتب وكالة مؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر تخضع لقوانين وانظمة الجمرك المرعية الاجراء لدى احد الفريقين المتعاقدين.

3- يمكن انزال معدات الطائرات العادية والمواد والمؤن المحملة على متن الطائرة التابعة لمؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل احد الفريقين المتعاقدين في اراضي الفريق المتعاقد الاخر فقط بعد الحصول على موافقة سلطات الجمرك لدى هذا الفريق المتعاقد. وفي هذه الحال, يمكن وضع المواد المشار اليها تحت اشراف السلطات المذكورة الى حين اعادة تصديرها او التصرف بها وفقا للانظمة الجمركية.

4- يمنح كل من الفريقين المتعاقدين مؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر نفس الامتيازات التي تتمتع بها مؤسسته (مؤسساته) المعينة في اراضي الفريق المتعاقد الاخر.

مادة 10:

التمثيل:

1- يمنح كل من فريق متعاقد مؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي التابعة للفريق المتعاقد الاخر, وعلى اساس المعاملة بالمثل الحق في انشاء واستثمار مكاتب في اراضيها تستخدم الموظفين اللازمين للشؤون التجارية والفنية والعملية والادارية بغية تأمين حاجات ومتطلبات الخدمات الجوية المعنية.

2- يحق لمؤسسة (مؤسسات) النقل التابعة لكل من الفريقين المتعاقدين ان تصدر وثائق نقل خاصة بها لخدماتها العالمية وان تجري الاعلانات بشأنها وان تقوم بما يؤول الى تشجيع وتنمية بيع خدماتها في اراضي الفريق المتعاقد الاخر تتم عمليات البيع هذه وفقا للقوانين والانظمة السارية المفعول في اراضي هذا الفريق الاخر المتعاقد, اما مباشرة عبر مكاتب البيع التابعة لها او من خلال وكالات بيع و/او سفر ولصالح اي شخص او منظمة او هيئة.

3- يخضع انشاء المكاتب وتوظيف الموظفين المشار اليهم في الفقرة الاولى من هذه المادة الى قوانين وانظمة الفريق المتعاقد المعني, كالانظمة والقوانين المتعلقة بقبول الاجانب واقامتهم في اراضي الطرف المتعاقد المعني.

4- يحق لمؤسسة (مؤسسات) النقل المعينة التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين بتعيين وكيل عام حصري في اراضي الفريق الاخر المتعاقد من اجل اجراء المبيعات المتعلقة بنقل المسافرين والبضائع والبريد.

مادة 11:

تحويل الارباح:

1- يمنح كل فريق متعاقد مؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي التابعة للفريق المتعاقد الاخر حق التحويل الحر لفائضي واردات هذه المؤسسات على نفقاتها في اراضيه والناجمة عن نقل المسافرين والامتعة وشحن البضائع والبريد من قبل المؤسسة (المؤسسات) المعينة التابعة لذلك الفريق المتعاقد الاخر. يكون هذا التحويل حرا وبسعر الصرف الرسمي المتداول يوم اجراء عملية التحويل.

2- في حال وجود اتفاق خاص بالمدفوعات بين الفريقين المتعاقدين, يتم التحويل وفقا لاحكام هذا الاتفاق.

3- لا تخضع الواردات والارباح التي تحققها المؤسسة (المؤسسات) المعينة نتيجة استثمار طائرة في الخدمات الجوية الدولية والبضائع المتنقلة التي تستعمل لتشغيل الطائرة الا لضرائب ورسوم البلد التي سجلت فيه مؤسسة (مؤسسات) النقل.

مادة 12:

رسم المطار او الرسوم المشابهة:

ان اي رسوم يمكن ان تفرض او يسمح بفرضها لقاء استعمال المطارات وتجهيزات الملاحة الجوية في اراضي الفريقين المتعاقدين تحصل وفقا لمستوى التعرفات الرسمي المحدد طبقا للقوانين والانظمة الاخرى السارية الاجراء في البلدين والتي تطبق لكافة الطائرات التي تقدم هكذا خدمات جوية دولية.

مادة 13:

الاعتراف بالشهادات والاجازات:

ان شهادات صلاحية الطيران وشهادات الكفاءة والمؤهلات والاجازات التي يصدرها او يجعلها صالحة احد الفريقين المتعاقدين والتي ما تزال سارية المفعول يعترف بها الفريق المتعاقد الاخر لاستثمار الطرق والخدمات المنصوص عليها في هذا الاتفاق, شرط ان تكون المتطلبات لاصدار هذه الشهادات والاجازات اولجعلها صالحة تساوي او تفوق المستوى الادنى الممكن تحديده, بمقتضى الاتفاقية.

مادة 14:

تطبيق القوانين والانظمة:

1- ان القوانين والانظمة الصادرة عن احد الفريقين المتعاقدين والمتعلقة بدخول الطائرة والمسافرين والملاحين والامتعة والبضائع والبريد الى اراضيه واقامتهم فيها ومرورهم عبرها او خروجهم منها (بما فيها الانظمة المتعلقة بالدخول والتخليص والهجرة وجوازات السفر والجمارك والعملة والحجر الصحي, تطبق من قبل او باسم تلك الطائرة والمسافرين والملاحين وعلى شحن البضائع والبريد من قبل مؤسسة (مؤسسات) النقل المعينة التابعة للفريق المتعاقد الاخر عند دخولهم الى اراضي الفريق المتعاقد الاول او خروجهم منها او وجودهم فيها.

2- يحدد كل من الفريقين المتعاقدين المتعاقدين على حدة وفي اراضيه خطوط الطيران والنقاط لعبور حدود الجمهورية اللبنانية وجمهورية ارمينيا على التعاقب للطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق.

مادة 15:

تطبيق اتفاقيات الطيران المتعددة الاطراف:

1- ام احكام الاتفاقية طالما تطبق على الخدمات الجوية المحددة في هذا الاتفاق, تبقى سارية المفعول في شكلها الحالي بين الفريقين المتعاقدين طوال مدة سريان هذا الاتفاق وما لم يبرم الفريقين المتعاقدين اي تعديل للاتفاقية يكون قد دخل حيز التنفيذ حسب الاصول, في هذه الحال تبقى الاتفاقية المعدلة سارية المفعول طوال مدة سريان الاتفاق هذا.

2- في حال تدخل اية اتفاقية او معاهدة عامة متعددة الاطراف ومتعلقة بالنقل الجوي حيز التنفيذ بالنسبة للفريقين المتعاقدين, يعدل الاتفاق هذا من خلال مفاوضات بين الفريقين المتعاقدين بغية جعله مطابقا لاحكام تلك الاتفاقية او المعاهدة.

مادة 16:

المشاورات:

1- بروح من التعاون الوثيق, تجري سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين مشاورات فيما بينها من حين الى اخر بهدف تأمين تطبيق احكام الاتفاق والتقيد بها بصورة مرضية.

2- يحق لاي من الفريقين المتعاقدين وفي اي وقت ان يطلب اجراء مشاورات مع الفريق المتعاقد الاخر بشأن تفسير هذا الاتفاق او تطبيقه او تعديله, ان هذه المشاورات, التي يمكن ان تجرى بين سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين من خلال مفاوضات مباشرة او من خلال تبادل الكتب, تبدأ في غضون مهلة ستين (60) يوما من تاريخ استلام الفريق المتعاقد الاخر الطلب, ما لم يتفق الفريقين المتعاقدين على تمديد هذه المهلة.

مادة 17:

حل النزاعات:

ان اي خلاف قد ينشأ حول تفسير هذا الاتفاق او تطبيقه يحل عن طريق التفاوض المباشر بين سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين.

واذا فشلت سلطات الطيران في الوصول الى تسوية, يحاول الفريقين المتعاقدين بتسوية الخلاف من خلال الطرق الدبلوماسية.

مادة 18:

سلامة الملاحة الجوية:

1- تماشيا مع حقوقهما وواجباتهما وفقا للقانون الدولي, يؤكد الفريقان المتعاقدان ان التزامهما الواحد تجاه الاخر بحماية سلامة الملاحة الجوية المدنية ضد اعمال المداخلات غير الشرعية يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. دون الحد من مبدأ حقوقهم وواجباتهم العام في ظل القانون الدولي, يعمل الفريقين المتعاقدين بنوع خاص طبقا لاحكام الاتفاقية حول الانتهاكات وغيرها من الاعمال المرتكبة على متن الطائرة, الموقعة في طوكيو في 14 ايلول 1963 والاتفاقية الرامية الى قمع حجز الطائرات غير الشرعي, الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 كانون الاول 1970 والاتفاقية الرامية الى قمع الاعمال غير الشرعية الموجبة ضد سلامة الملاحة الجوية المدنية, الموقعة في مونتريال بتاريخ 13 ايلول 1971 واي اتفاقية اخرى ينضم اليها الفريقين المتعاقدين حول سلامة الملاحة الجوية.

2- يقدم الفريقين المتعاقدين الواحد للاخر عند الطلب كل معونة لازمة من اجل الحؤول دون اعمال حجز الطائرة المدنية غير الشرعية وغيرها من الاعمال غير الشرعية التي تهدد سلامة تلك الطائرة او المسافرين والملاحين على متنها او المطارات واي تجهيزات خاصة بالملاحة الجوية او اي تهديد اخر لسلامة الملاحة الجوية المدنية.

3- يعمل الطرفين المتعاقدين, فيما خص علاقاتهما المتبادلة, طبقا لاحكام سلامة الطيران التي وضعتها المنظمة الدولية للطيران المدني والمشار اليها كملحق لاتفاقية الطيران المدني الدولي وذلك طالما يمكن تطبيقها على الفريقين المتعاقدين, يفرض الفريقين المتعاقدين على مستغلي الطائرة المسجلين او مستغلي الطائرة الذين يكون مركز اعمالهم الرئيسي او اقامتهم الدائمة في اراضيهما ومخدمي المطارات في اراضيهما ان يعملا طبقا لتلك الحكام المتعلقة بسلامة الملاحة الجوية.

4- يوافق كل فريق متعاقد على امكانية الطلب من مستغلي الطائرة هؤلاء ان يراعوا الاحكام المتعلقة بسلامة الملاحة الجوية المشار اليها في الفقرة 3 من هذه المادة والمطلوبة من قبل الفريق المتعاقد الثاني وذلك بالنسبة للدخول في اراضي هذا الفريق الاخير او مغادرتها او اثناء الوجود فيها.

وعلى كل فريق متعاقد ان يتأكد من التطبيق الفعلي للتدابير اللازمة في اراضيه بغية حماية الطائرة وتفتيش المسافرين والملاحين وحقائب اليد والامتعة والبضائع ومخزن الطائرة قبل وخلال الصعود الى الطائرة وتحميل البضائع. ويعبر كل من الفريقين المتعاقدين الاهمية الكافية لاي طلب صادر عن الفريق المتعاقد الثاني من اجل اتخاذ تدابير خاصة للحماية من اي تهديد خاص .

5- عند حصول اي حادث او تهديد بحادث حجز غير مشروع لطائرة مدنية او اي اعمال اخرى غير مشروعة ضد سلامة تلك الطائرة او المسافرين على متنها وملاحيها او المطارات والتجهيزات الخاصة بالطيران المدني, يقوم الفريقين المتعاقدين بمؤازرة بعضهما البعض في خلال تسهيل المواصلات وغيرها من التدابير الملائمة الآيلة الى انهاء سريع وسليم للحادث او للتهديد بحادث المذكورين اعلاه.

6- يأخذ كل فريق متعاقد التدابير التي يراها ممكنة الاجراء للتأكد من ان الطائرة التي تعرضت لحجز غير مشروع او لاي عمل اخر يشكل تدخل غير مشروع والتي هبطت في اراضي احدهما هي باقية على الارض ما لم يكن واجب حماية الارواح البالغ الاهمية قد اقتضى مغادرتها. تتخذ هذه التدابير حيثما تسمح الظروف بذلك على اساس مشاورات ثنائية.

7- في حال واجه احد الفريقين المتعاقدين مشاكل تخص احكام هذه المادة بالنسبة لسلامة الطيران, يحق لسلطات الطيران التابعة لاي من الفريقين ان يطلب اجراء مشاورات مباشرة مع سلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر.

مادة 19:

التعديل:

1- يمكن تعديل هذا الاتفاق بالتوافق بين الفريقين المتعاقدين. من اجل ذلك, يقوم كل من الفريقين المتعاقدين بالتدقيق المتقن باي اقتراح قدمه للفريق المتعاقد الاخر. تصبح التعديلات المتفق عليها نافذة حالما يتبادل الفريقين المتعاقدين بالطرق الدبلوماسية, الوثائق التي تؤكد استيفاء الاجراءات القانونية اللازمة وفقا لتشريع كل منهما بشأن دخول الاتفاقيات حيز التنفيذ.

2- يمكن تعديل ملحق هذه الاتفاقية يتبادل المذكرات او باجراء مشاورات مباشرة بين سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين يتم التأكيد عليها من خلال تبادل الكتب.

3- يجب ان تبدأ المشاورات الخاصة بتعديل هذا الاتفاق او ملحقه خلال ستين (60) يوما من تاريخ تسلم الطلب, ما لم يتفق الفريقان على تمديد هذه المدة.

مادة 20:

تسجيل الاتفاق:

يسجل هذا الاتفاق واي تعديل له لدى المنظمة الدولية للطيران المدني:

مادة 21:

دخول الاتفاق حيز التنفيذ:

يدخل هذا الاتفاق مؤقتا حيز التنفيذ عند توقيعه ويصبح نافذا نهائيا عند اتمام الفريقين المتعاقدين الاجراءات القانونية طبقا للقوانين والانظمة السارية المفعول لدى كل منهما.

مادة 22:

انهاء الاتفاق:

يحق لاي من الفريقين المتعاقدين وفي اي وقت ان يشعر الفريق المتعاقد الاخر خطيا, بالطرق الدبلوماسية, بقراره انهاء هذا الاتفاق. ويرسل هذا الاشعار في آن واحد للمنظمة الدولية للطيران المدني. وفي هذه الحال, ينتهي مفعول هذا الاتفاق بعد اثني عشرة (12) شهرا من تاريخ تسلم الفريق المتعاقد الاخر الاشعار الا اذا تم الاتفاق على سحب الاشعار بالانهاء قبل انقضاء هذه المدة. واذا لم يعلم الفريق المتعاقد الاخر بتسلمه الاشعار, فيعتبر عندئذ الاشعار مسلما بعد انقضاء اربعة عشر (14) يوما من تاريخ تسلمه من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني.

وإثباتا لذلك, فان الموقعين ادناه, بناء على التفويض المعطى لكل منهما من قبل حكومته حسب الاصول قد وقعا هذا الاتفاق.

حرر على نسختين في بيروت في الاول من شهر ايار 1995، في اللغة الانكليزية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

الامضاء: رفيق الحريري

عن حكومة جمهورية ارمينيا

الامضاء: هراند بكرتيان

ملحق

الجزء أ:

1) الطرق التي يمكن لمؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة في جمهورية ارمينيا ان تستثمرها في كلا الاتجاهين:

نقاط في جمهورية ارمينيا - يرفان

نقاط متوسطة= ستحدد لاحقا

نقاط في الجمهورية اللبنانية - بيروت.

نقاط ما وراءها - ستحدد لاحقا

نقاط في جمهورية ارمينيا - يرفان

نقاط ما وراءها - ستحدد لاحقا.

الجزء ب

1) يمكن لمؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة التابعة للفريقين المتعاقدين ان تغفل خلال رحلة ما او في كل الرحلات الهبوط في نقطة من النقاط المبينة اعلاه.

2) تحدد الرحلات واستثمار الخدمات وحقوق النقل التي منحت للمؤسسة (مؤسسات) المعينة التابعة للفريقين المتعاقدين في مذكرة تفاهم بين سلطات الطيران التابعة لارمينيا ولبنان.

الجزء ج

يحق لمؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة ان تستثمر رحلات غير منتظمة للنقاط الواقعة في اراضي الفريق المتعاقد الاخر طبقا للانظمة المعمول بها فيما خص الرحلات غير المنتظمة لدى ذلك الفريق المتعاقد.