Agreements

Agreement International 08/03/1952

صديق نصوص اتفاق ادارتي الهاتف في لبنان وسوريا

Scope
International
Signed
08/03/1952
Ratified by
مرسوم رقم 7773 سنة 1952
Source
Lebanese University

محضر

في اليوم الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 1952 الساعة التاسعة صباحا اجتمع في مكتب مدير عام ادارة هاتف لبنان في بيروت السادة:

شارل جلخ المدير العام لادارة الهاتف في لبنان

انطوان حايك رئيس المصلحة الادارية ( عن لبنان جان برخش رئيس المصلحة الفنية )

فؤاد الحلبي المدير العام لادارة البريد والبرق والهاتف في سوريا

يوسف الكناني مدير ادارة البريد والبرق

صلاح فرعون مدير هندسة البرق والهاتف عن سوريا

آغوب دراعوبيان مدير حركة البرق والهاتف

فؤأد جناوي رئيس دائرة التنظيم البريدي

لبحث تعديل تعريفة المخابرات بين لبنان وسوريا وجعلها منسجمة مع الضروريات الحاضرة والقواعد المتبعة في العلاقات الدولية وكذلك البحث برسوم التوسط عن المخابرات الهاتفية المارة بواسطة سوريا وزيادة خطوط المواصلات بين بيروت ودمشق. ' وبعد الدرس والمداولة اتفق المندوبون على ما يلي:

آ- تعريفة المخابرات المتبادلة بين لبنان وسوريا

1- يقسم لبنان الى منطقتين: المنطقة الاولى: وتضم مراكز التبادل التالية: بيروت , طرابلس , زحله المنطقة الثانية: تضم مراكز سائر المحافظات اللبنانية.

وتقسم سوريا الى اربع مناطق:

المنطقة الاولى: وتضم مراكز التبادل التالية: دمشق, حمص واللاذقية

المنطقة الثانية: تضم مراكز محافظات دمشق, حوران, السويدا, حمص , حماه, اللاذقية

المنطقة الثالثة: تضم مراكز محافظة حلب

المنطقة الرابعة: تضم مراكز محافظتي الجزيرة, والفرات .

ان المدن الممتدة بجوارها خطوط الاتصال بين مركزي مبادلة تعتبر من منطقة مركز المبادلة نفسه. تصنف المراكز الهاتفية في المحافظات حسب مواقعها الطبيعية بالنسبة لمراكز المبادلة ويعتبر

- مراكز بيروت ودمشق مركزى مبادلة لمخابرات سائر المناطق اللبنانية مع سوريا- الجنوبية.

- مركزا طرابلس وحمص مركزي مبادلة لمخابرات سائر المناطق اللبنانية مع حمص وما يليها من سوريا الشمالية.

- مركزا طرابلس واللاذقية مركزي مبادلة لسائر المخابرات المتبادلة مع محافظة اللاذقية.

2- تحدد حصص كل من ادارتي المصدر والمورد: بخمسين سنتيما ذهبا للمنطقة الاولى بفرنك واحد ذهبا للمنطقة الثانية بفرنكين ذهبا للمنطقة الثالثة باربعة فرنكات ذهبا للمنطقة الرابعة

3- تتألف الرسوم الواجب استيفاؤها في بلاد المصدر من مجموع حصص البلدين محولة الى عملة بلاد بمعدل 75 قرشا لبنانيا او سوريا لكل فرنك واحد وتجير الكسور الى الخمسة قروش الاعلى مباشرة.

4- تنظم لوائح باسعار المدن والقرى اللبنانية والسورية, مع ذكر مركز اتصال كل منها, والمنطقة التابعة لها, وتتبادل الادارتان هذه اللوائح خلال العشرين يوما التي تلي تصديق هذا المحضر.

5- تثابر كل من الادارتين اللبنانية والسورية على الاحتفاظ بمجموع رسوم المخابرات الصادرة عن احداها الى البلاد الاخرى على ان يكون رسم هذه المخابرات واحدا في كلتيهما. وذلك وفقا للمادة الرابعة من الاتفاق المعقود بين الادارتين بتاريخ 6 كانون الثاني سنة 1947

6- يجري في الاسبوع الاخير من كل من اشهر اذار وحزيران وايلول وكانون الاول من عام 1952 احصاء للمخابرات الهاتفية المتبادلة بين لبنان وسوريا.

ويعاد النظر على ضوء هذا الاحصاء بوجوب تبادل الحسابات وتوزيع الحصص او عدمه بين الادارتين بموجب المادة 51 من النظام الهاتفي المعدل في مؤتمر باريس سنة 1949 والملحق بالاتفاقية الدولية للمخابرات السلكية واللاسلكية سنة 1947.

ب - حصص توسط سوريا للمخابرات المتبادلة بواسطتها بين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لبنان والبلدان المحاذية لسوريا, او المخابرات المارة في هذه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البلدان ـــــــ 1- ان حصة التوسط تكون معادلة للحصة النهائية المتوجبة على المخابرات الواردة الى محافظة الحدود التي تمر بها خطوط البلدان الخارجية. وهكذا, تحدد حصة توسط سوريا للمخابرات المتبادلة بين لبنان وشرقي الاردن, وفلسطين, والعراق, وايران: بفرنك واحد ذهبا وبين لبنان وتركيا: بفرنكين ذهبا. 2- تدفع حصص التوسط الى الادارة السورية, بعد تحويل القيمة بالفرنك الذهب الى دولار اميركي بالسعر الدولي, ومنه الى العملة السورية, بالسعر الرسمي المتوسط للدولار الاميركي. 3- على الادارتين اللبنانية والسورية الاتفاق مع الادارة صاحبة العلاقة, التي سوف تعدل تعريفة مخابراتها مع لبنان من جراء الحصص التوسطية المبحوثة اعلاه. 4- تصبح التعريفة الجديدة نافذة اعتبارا من تاريخ اول نيسان سنة 1952 فيما يختص بالمخابرات المتبادلة بين لبنان وسوريا واعتبارا من تاريخ الاتفاق مع الدولة المختصة, فيما يتعلق بالحصص التوسطية. ج- زيادة الاتصالات بين بيروت ودمشق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- المرحلة الاولى: تزاد الاتصالات بين بيروت ودمشق, بواسطة جهازين للتيار الحامل 1 + 4 طلبتهما الادارة اللبنانية ليوضعا في بيروت , على ان تعيد هذه الاخيرة الجهاز 1 + 4 المستعار المركب حاليا في بيروت الى الادارة السورية وذلك فور استلام الجهازين المذكورين. 2- المرحلة الثانية: تؤمن الاتصالات بين بيروت ودمشق بواسطة تجهيزات لتيار حامل تستعمل على خطوط تحت الارض , على ان لا يقل عدد الاتصالات في الابتداء عن 72 قابلة التوسع الى ما يقارب 360 اتصالا. - ينظم دفتر شروط فنية واحد لكلتي الادارتين بمعرفة واتفاق خبرائها الفنيين, وتقوم كل من الادارتين بتأمين ابتياع المعدات والادوات اللازمة لها, وفقا للشروط الفنية المتفق عليها, على ان يعمد فور الاتفاق لتأمين الشراء حسب الانظمة المرعية في كل من البلدين. لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا بعد تصديقها من المراجع الايجابية في كل من- البلدين عن الادارة السورية عن الادارة اللبنانية الامضاءات الامضاءات