Agreements

Agreement International 07/03/1952

عنوان الاتفاقية غير متوفر

Scope
International
Signed
07/03/1952
Ratified by
قرار رقم 8402 سنة 1952
Source
Lebanese University

مادة 1:

تطلق حرية استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية ذات

المنشأ السوري المبينة بالجدول رقم 1 الملحق بالاتفاق

الاقتصادي اللبناني - السوري المؤرخ في 4 شباط سنة 1952

والمستوردة مباشرة الى لبنان بدون اجازة استيراد باستثناء

المواد الخاضعة لموافقة خاصة من وزارة الزراعة.

مادة 2:

تبقى معفاة من اجازة التصدير المنتجات الزراعية والحيوانية

ذات المنشأ اللبناني المصدرة من لبنان الى سوريا باستثناء

ما يلي:

أ- جفت بزر الزيتون الخاضع لاجازة تصدير مسبقة بموجب

القرار 8293 المؤرخ في 23 تشرين الثاني سنة 1951

ب - المواد التالية وهي الخاضعة لاجازة تصدير مسبقة بموجب

القرار رقم 7395 المؤرخ في 17 ايار سنة 1951

1- المواشي (البقر, الغنم, الماعز, الجاموس )

2- السمن الحيواني

3- التبن

4- القمح ودقيق القمح

5- الشعير

6- الحليب ومشتقاته

7- الدواجن (الدجاج, البط, الاوز, الحبش )

مادة 3:

تبقى المنتجات الصناعية السورية المنصوص عنها في الجدولين

رقم 2 و3 والفقرة (ج) من المادة الخامسة من الاتفاق

الاقتصادي اللبناني - السوري المؤرخ في 4 شباط سنة 1952

والمستوردة مباشرة من سوريا الى لبنان خاضعة للحصول على

اجازة استيراد

مادة 4:

يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم السبت الواقع في 8

اذار سنة 1952 وينشر ويبلغ ويذاع حيث تدعو الحاجة ويعلق على

مدخل وزارة الاقتصاد الوطني ابتداء من هذا التاريخ.