Agreement International 07/03/1952
عنوان الاتفاقية غير متوفر
- Scope
- International
- Signed
- 07/03/1952
- Ratified by
- قرار رقم 8402 سنة 1952
- Source
- Lebanese University
مادة 1:
تطلق حرية استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية ذات
المنشأ السوري المبينة بالجدول رقم 1 الملحق بالاتفاق
الاقتصادي اللبناني - السوري المؤرخ في 4 شباط سنة 1952
والمستوردة مباشرة الى لبنان بدون اجازة استيراد باستثناء
المواد الخاضعة لموافقة خاصة من وزارة الزراعة.
مادة 2:
تبقى معفاة من اجازة التصدير المنتجات الزراعية والحيوانية
ذات المنشأ اللبناني المصدرة من لبنان الى سوريا باستثناء
ما يلي:
أ- جفت بزر الزيتون الخاضع لاجازة تصدير مسبقة بموجب
القرار 8293 المؤرخ في 23 تشرين الثاني سنة 1951
ب - المواد التالية وهي الخاضعة لاجازة تصدير مسبقة بموجب
القرار رقم 7395 المؤرخ في 17 ايار سنة 1951
1- المواشي (البقر, الغنم, الماعز, الجاموس )
2- السمن الحيواني
3- التبن
4- القمح ودقيق القمح
5- الشعير
6- الحليب ومشتقاته
7- الدواجن (الدجاج, البط, الاوز, الحبش )
مادة 3:
تبقى المنتجات الصناعية السورية المنصوص عنها في الجدولين
رقم 2 و3 والفقرة (ج) من المادة الخامسة من الاتفاق
الاقتصادي اللبناني - السوري المؤرخ في 4 شباط سنة 1952
والمستوردة مباشرة من سوريا الى لبنان خاضعة للحصول على
اجازة استيراد
مادة 4:
يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم السبت الواقع في 8
اذار سنة 1952 وينشر ويبلغ ويذاع حيث تدعو الحاجة ويعلق على
مدخل وزارة الاقتصاد الوطني ابتداء من هذا التاريخ.