Agreements

Agreement International 28/02/1997

اتفاق التعاون في مجال التعليم الفني والمهني والتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية

Scope
International
Signed
28/02/1997
Ratified by
قانون رقم 617 سنة 1997
Source
Lebanese University

بناء على معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية في دمشق بتاريخ 22/ايار/1991م ولا سيما المادة الاولى منها...

ورغبة منهما في تعميق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في مجال التعليم الفني والمهني والتقني بما يحقق مصلحتهما ومتطلبات خطط التنمية وحاجة سوق العمل في البلدين

قررتا توقيع هذا الاتفاق:

مادة 1:

يعمل الجانبان على انماء التعاون والتنسيق والتكامل في مختلف مجالات التعليم الفني والمهني والتقني والتشاور في السياسة التعليمية والتخطيط العلمي والتقني في هذا المجال.

مادة 2:

يعمل الجانبان على توحيد الاهداف والخطط الدرسية بين نظامي التعليم الفني والمهني والتقني في البلدين الشقيقين.

مادة 3:

يتبادل الجانبان المعلومات حول اختصاصات ومهن التعليم الفني والمهني والتقني وخططه الدرسية ومناهجه.

مادة 4:

يشجع الجانبان المشاركة في التأليف والتقويم وتبادل المنشورات المتعلقة بتطوير التعليم الفني والمهني والتقني.

مادة 5:

يعمل الجانبان على التعاون والتنسيق في مجال البحث العلمي في التعليم الفني والمهني والتقني على الصعيدين الوطني والعالمي.

مادة 6:

يعمل الجانب العربي السوري على الاستفادة من المعهد الفني التربوي لاعداد المدرسين للمدارس الفنية في بيروت, كما يعمل الجانب اللبناني على الاستفادة من الدورات التدريبية التي تقيمها وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية في مجال التعليم الفني والمهني والتقني من خلال برنامج التدريب السنوي.

مادة 7:

يعمل الجانبان على مشاركة الاساتذة والفنيين والخبراء لديهما في المؤتمرات والندوات العلمية والدورات التاهيلية التي تقام لدى الجانب الآخر في مجال التعليم الفني والمهني والتقني.

مادة 8:

يعمل الجانبان على تبادل زيارة الاساتذة والاداريين والفنيين والخبراء العاملين في مجال التعليم الفني والمهني والتقني.

مادة 9:

لمتابعة تنفيذ مواد هذا الاتفاق, تؤلف لجنة مشتركة بقرار من الوزيرين المختصين في كلا البلدين الشقيقين, تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها الدورية في كلا البلدين كل ستة اشهر وذلك بالتنسيق مع الامانة العامة للمجلس الاعلى السوري اللبناني.

مادة 10:

يتم وضع برامج تنفيذية لهذا الاتفاق حسب الاصول المرعية في كلا البلدين الشقيقين.

يندرج هذا الاتفاق في اطار معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق المعقود في 22 /ايار/ 1991 م بين الجمهورية السورية والجمهورية اللبنانية.

مادة 11:

يصبح هذا الاتفاق نافذا فور ابرامه من قبل السلطات الدستورية المختصة في كل من البلدين.

حرر هذا الاتفاق في دمشق بتاريخ 16 /المحرم/ 1417 هـ الموافق لـ 2 /حزيران/ 1996 م على نسختين اصليتين باللغة العربية ولكل من النصين مفعول واحد.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

عبد الرحيم مراد

وزير التعليم المهني والتقني

عن حكومة الجمهورية العربية السورية

محمد غسان الحلبي

وزير التربية