Agreements

Agreement International 16/03/1998

اتفاق صداقة وتعاون بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية ارمينيا

Scope
International
Signed
16/03/1998
Ratified by
قانون رقم 682 سنة 1998
Source
Lebanese University

ان الجمهورية اللبنانية وجمهورية ارمينيا,

اخذا بعين الاعتبار علاقات الصداقة المميزة والروابط المتنوعة الطابع, المتوطدة عبر التاريخ بين الشعبين اللبناني والارمني,

ورغبة منهما في تمتين اواصر الصداقة التاريخية العميقة الجذور وتنمية التعاون بينهما,

واعرابا عن ثقتهما بالقانون الدولي, ولا سيما الالتزامات النابعة من ميثاق هيئة الامم المتحدة,

واسهاما منهما في عملية استقرار ونمو البلدين,

اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

تمارس الجمهورية اللبنانية وجمهورية ارمينيا علاقاتهما الثنائية بوصفهما دولتين سيدتين متكافئتين وبروح من الصداقة والثقة المتبادلة وتنمية التعاون بينهما.

يوقع الجانبان اتفاقات اخرى على ضوء هذه الاتفاقية.

مادة 2:

تجري وزارتا خارجية البلدين مشاورات منتظمة لتبادل الاراء فيما يختص بالعلاقات الثنائية, والقضايا الاقليمية والدولية. وتحقيقا لهذا الهدف, وعند الضرورة, يتم الاتفاق بين الجانبين على تحديد لقاءات بين مسؤولي الوزارتين او وزارات اخرى لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

مادة 3:

تجري بعثات الجمهورية اللبنانية وجمهورية ارمينيا مشاورات عند الضرورة في اطر المنظمات الدولية التي هما اعضاء فيها.

مادة 4:

ان الجمهورية اللبنانية وجمهورية ارمينيا تؤكدان الدور الحاسم لاتفاقيات نزع سلاح الدمار الشامل في عملية ضمان الامن في منطقة الشرق الاوسط والعالم.

كما يولي الجانبان اهمية خاصة للتدابير الساعية الى منع انتشار اسلحة الدمار الشامل, ولاجل ذلك يقومان بنشاط في المحافل الدولية في هذا الاتجاه ولا سيما لحث الدول التي لم تنضم بعد الي اتفاقية منع انتشارالسلاح النووي الى الانضمام اليها واخضاع منشآتها للرقابة الدولية.

مادة 5:

تجري مشاورات بين البلدين بشان العمل على تطبيق قرارات مجلس الامن المتعلقة بهما وخاصة تلك المتعلقة بسلامة اراضي البلدين.

مادة 6:

تشجع الجمهورية اللبنانية وجمهورية ارمينيا توطيد اواصر التعاون وتبادل الخبرات بين الجمعية الوطنية الارمنية ومجلس النواب اللبناني.

مادة 7:

يدرس البلدان سبل تشجيع التعاون بينهما في الميادين التالية:

- الاقتصاد والاعمار

- النقل

- المواصلات السلكية واللاسلكية

- الطاقة

- الزراعة والصناعات الغذائية

- استثمار الموارد

- الصناعة

- العلوم التقنية

-الحفاظ على البيئة

يسعى كل جانب لتشجيع الاستثمارات المباشرة, ارساء مشاريع مشتركة, تنمية المبادرة الفردية, تبادل الخبرات الفنية والعملية, تأهيل الاختصاصيين في المجالين الاجتماعي والاقتصادي والادارة.

ويساند الجانبان تنمية العلاقات القنصلية والتجارية والصناعية وتطويرها, وتدعيم الاتصالات بين غرف التجارة والصناعة والزراعة في البلدين

مادة 8:

1- نظرا للروابط الانسانية القائمة بين الدولتين وتحقيقا لهدف التعاون الافصل بين شعبي ارمينيا ولبنان, فانهما تشجعان تنمية العلاقات الثقافية والاعلامية بينهما وتعميقها وتتولى المراجع المختصة في كلا البلدين دراسة السبل لتحقيق ذلك.

2- تولي جمهورية ارمينيا اهتماما خاصا بتدريس اللغة العربية في ارمينيا والجمهورية اللبنانية بتدريس اللغة الارمنية في لبنان باعتبار اللغة من مقومات التعاون الطويل الامد.

مادة 9:

على ضوء نصوص الدستور والقوانين في البلدين المرعية الاجراء تشجع الجمهورية اللبنانية وجمهورية ارمينيا التعاون اللامركزي ولا سيما في مجال التوأمة بين هيئا الادارة المحلية.

مادة 10:

تشجع الجمهورية اللبنانية وجمهورية ارمينيا على ارساء اسس التعاون بين المؤسسات القضائية في البلدين والهيئات المختصة بحفظ الامن العام, لا سيما الشرطة, خاصة في اطار الانتربول لمكافحة الجريمة المنظمة, تجارة المخدرات المحظورة التهريب, الاتجار غير المشروع بالتحف الفنية فضلا عن الارهاب الدولي.

مادة 11:

ان بنود هذا الاتفاق لا تمس باي شكل التزامات الجانبين تجاه دولة ثالثة وغير موجهة ضد اي منها.

مادة 12:

1- يتم ابرام هذا الاتفاق ويدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تبادل وثائق الابرام.

2- يعمل بهذا الاتفاق لمدة خمس سنوات تمدد تلقائيا لفترة خمس سنوات اخرى, ما لم يشعر احد الجانبية الجانب الاخر برغبته في انهاء الاتفاقية خطيا وقبل سنة من انتهاء سريان مفعولها.

وقع هذا الاتفاق في بريفان بتاريخ 20/10/1997 على نسختين اصليتين بكل من اللغات العربية, الارمنية والفرنسية ولها كلها ذات الحجية.

وتعتبر النسخة المحررة باللغة الفرنسية هي المعتمدة في حال وجود خلاف بين النسختين الارمنية والعربية.

عن الجانب الارمني

عن الجانب اللبناني

رئيس مجلس الوزراء