Agreements

Agreement International 06/06/1996

اتفاق المقر بين جامعة الدول العربية (المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية) والجمهورية اللبنانية

Scope
International
Signed
06/06/1996
Ratified by
قانون رقم 492 سنة 1996
Source
Lebanese University

ان جامعة الدول العربية وحكومة الجمهورية اللبنانية

تنفيذا للمادة الرابعة عشرة من ميثاق جامعة الدول العربية

واستنادا الى قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم (6) لعام 1981 بانشاء المركزالعربي للبحوث القانونية والقضائية والموافقة على الاحكام التنظيمية

للمركز.

وتنفيذا لقرار مجلس جامعة الدولة العربية رقم 5251 لعام 1992 بالموافقة على ان تكون الجمهورية اللبنانية مقرا للمركز

ورغبة منهما في وضع القواعد اللازمة لاقامة مقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في مدينة بيروت, وما يستلزم ذلك من تحديد الامتيازات والحصانات اللازمة,

فقد اتفقا على ما يلي:

التعاريف

مادة 1:

يقصد بالتعابير التالية المسميات المبينة بجانب كل منها:

1- الحكومة: حكومة الجمهورية اللبنانية.

2- الجامعة: جامعة الدول العربية.

3- المركز: المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

4- الامانة العامة: الامانة العامة لجامعة الدول العربية.

5- وزير الخارجية: وزير الخارجية بالجمهورية اللبنانية.

6- الامين العام: الامين العام لجامعة الدول العربية.

7- رئيس المركز: رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

8- مقر المركز: نطاق المقر بما فيه الاراضي والمباني والملحقات والمنشآت التي يشغلها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

الشخصية القانونية للمركز

مادة 2:

1- تكون بيروت عاصمة الجمهورية اللبنانية مقرا للمركز.

2- يتمتع المركز بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لبقية المنظمات الدولية المعتمدة في لبنان.

3- يحق للمركز ان يرفع علم جامعة الدول العربية على مقره.

مادة 3:

تلتزم الجامعة بما يلي:

1- تزويد المركز بالعدد المناسب من الموظفين الفنيين التابعين للامانة العامة ومعاملاتهم معاملة موظفي بعثات الجامعة في الخارج.

2- رصد الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ برنامج عمل المركز ضمن موازنة مجلس وزراء العدل العرب المدرجة في الموازنة العامة للجامعة.

مادة 4:

تلتزم الحكومة بما يلي:

1- تقديم مقر المركز وتجهيزه.

2- تزويد المركز بالموظفين المحليين اللازمين لجهازه الاداري وتحمل رواتبهم وتعويضاتهم.

3- تحمل النفقات المترتبة عن الخدمات الخاصة بالمركز.

4- العمل بكل ما في وسعها كي تؤمن, بشروط عادلة وبناء على طلب رئيس المركز, الخدمات العامة اللازمة للمركز, كالخدمات البريدية والهاتفية والبرقية, والكهرباء والماء, وخدمات الوقاية من الحريق.

5- افادة المركز, فيما يخص الخدمات التي تؤمنها الحكومة او الاجهزة الخاضعة لرقابتها, من التعريفات المخفضة التي تمنحها لسائر الحكومات بما في ذلك بعثاتها الدبلوماسية.

6- في حالة القوة القاهرة التي ينتج عنها انقطاع جزئي او كامل للخدمات المذكورة, يعطى المركز, لتأمين حاجاته, الافضلية المعطاة للادارات العامة الوطنية.

مادة 5:

للمقر حرمته ولا يجوز اتخاذ وتنفيذ اجراءات قضائية او ادارية داخلة.

مادة 6:

يحظر على المركز استعمال المقر كملجأ للاشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف بموجب القانون اللبناني والمطلوبين من الحكومة لتسليمهم الى حكومة اخرى, او الذين يحاولون تفادي تبليغهم مذكرات قضائية.

مادة 7:

يترتب على الحكومة التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية مقر المركز من اي اقتحام او ضرر ومنع اي اخلال بأمنه او مساس بكرامته.

مادة 8:

تلتزم الحكومة وسلطاتها المختصة بان لا تعيق انتقال الاشخاص الى المقر او منه اذا كانوا مكلفين بعمل رسمي فيه او مدعوين من المركز للذهاب اليه.

ولهذا الغرض , تتعهد الحكومة بان ترخص للاشخاص الاتي بيانهم بالدخول الى الجمهورية اللبنانية والاقامة فيها دون دفع رسوم التأشيرات مدة ادائهم لعملهم او مهمتهم لدى المركز وهم:

1- ممثلو الدول العربية الاعضاء, الذين يدعون الى المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي يعقدها المركز.

2- موظفو المركز.

3- افراد اسر الاشخاص السابق ذكرهم ويشمل ذلك ازواجهم ومن يعولونهم.

4- يخطر رئيس المركز الجهات المسؤولة في الحكومة باسماء الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرات 1-2-3

5- لا تعفي احكام هذه المادة من الادلاء عند الاقتضاء بكل التوضيحات التي تؤكد ان الاشخاص المستفيدين من التسهيلات المنصوص عليها فيها ينتمون فعلا الى الفئات المحددة في الفقرات 1-2-3 منها.

مادة 9:

مع عدم المساس بالمزايا والحصانات الخاصة التي قد يتمتع بها الاشخاص المذكورين في المادة السابقة, لا يجوز للسلطات اللبنانية طول مدة شغلهم لوظائفهم او قيامهم بمهمتهم ان تجبرهم على مغادرة الاراضي اللبنانية, الا اذا اساؤوا استخدام امتيازات الاقامة الممنوحة لهم بالقيام بأعمال لا تتفق مع وظائفهم او مهمتهم لدى المركز وذلك بعد اخذ موافقة وزير الخارجية وبعد التشاور مع الامين العام ورئيس المركز, وينفذ قرار المغادرة بالنسبة للاشخاص الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية وفقا للاجراءات المطبقة عادة بالنسبة للدبلوماسيين المعتمدين في الجمهورية اللبنانية.

الترتيبات الخاصة بالمواصلات

مادة 10:

تعامل الحكومة المركز في اتصالاته البريدية والهاتفية والبرقية والاذاعية معاملة لا تقل عن معاملتها للمنظمات الدولية المعتمدة في الجمهورية اللبنانية.

مادة 11:

حرمة مراسلات المركز الرسمية مصونة, ولا تخضع بياناته للرقابة, وتشمل هذه الحصانات المطبوعات والافلام والتسجيلات المرسلة من المركز او اليه, ويجوز للمركز ان يرسل او يتلقى الرسائل بواسطة حامل حقيبة, ويتمتع حاملو الحقائب بنفس الامتيازات والحصانات الممنوحة لحاملي الحقائب الدبلوماسية

ممتلكات المركز وامواله

مادة 12:

تتمتع اموال المركز ثابتة كانت او منقولة وموجوداته اينما تكون وايا يكون حائزها بالحصانات الفضائية ما لم يقرر رئيس المركز بعد موافقة الامين العام التنازل عنها صراحة على ان لا يتناول هذا التنازل اجراءات التنفيذ.

مادة 13:

تتمتع اموال المركز ثابتة او منقولة وموجوداته بالاعفاء من الضرائب المباشرة, ما عدا ما يكون منها مقابل خدمات المرافقة العامة حيث يعامل بذات المعاملة المعتمدة للمنظمات الدولية, كما يعفى من الرسوم الجمركية والقوانين والاوامر الصادرة بحظر او تقييد الاستيراد والتصدير بالنسبة لما يستورده المركز او يصدره من المطبوعات الخاصة به ولا يجوز له بيع ما استورده معفى من الرسوم الجمركية الا بموافقة الحكومة.

مادة 14:

1- يجوز للمركز ان يحوز عملات ورقية وان يكون له حسابات باية عملة يبتغيها.

2- تقدم السلطات المختصة في الجمهورية اللبنانية كل عون للمركز لتمكينه من الحصول على افضل الشروط في عمليات النقد والتحويل ويتفق على ترتيبات خاصة بين المركز والحكومة لتنظيم تطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذه الفقرة عند الاقتضاء.

3- يراعي المركز في مباشرته الحقوق المخولة له بمقتضى الاحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة ما تبديه الحكومة من ملاحظات وتوصيات بما لا يتعارض مع مصلحة المركز.

التسهيلات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية

مادة 15:

1- يتمتع ممثلو الدول الاعضاء المشتركون في المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي يدعو اليها المركز, طيلة مدة اقامتهم في لبنان لاداء مهامهم, بالتسهيلات والامتيازات والحصانات الممنوحة للموظفين من درجة مماثلة في المنظمات الدولية المعتمدة لدى الحكومة.

2- يتمتع رئيس المركز ونائبه طوال اقامتهما في لبنان بالتسهيلات والامتيازات والحصانات الممنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الحكومة.

3- دون المساس بأحكام البند (1) من المادة (16) والمادة (18) من هذه الاتفاقية يتمتع موظفو المركز من درجة اخصائي رابع وما فوق, طوال مدة اقامتهم في لبنان, بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي تمنحها الحكومة لمن يوازيهم رتبة من اعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها. كما تتمتع بهذه التسهيلات والامتيازات والحصانات فئات اخرى من موظفي المركز يحددها رئيس المركز بالتشاور مع الامين العام, وبالاتفاق مع الحكومة.

4- تشمل التسهيلات والامتيازات والحصانات الممنوحة لممثلي الدول الاعضاء وللموظفين الوارد ذكرهم في البندين "2" و "3" اعلاه ازواجهم ومن يعولونهم.

5- يتم تطبيق احكام هذه المادة الخاصة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات وفقا للقوانين والانظمة والاعراف المتبعة في الجمهورية اللبنانية.

تسهيلات وامتيازات وحصانات الموظفين والخبراء

مادة 16:

1- يتمتع موظفو المركز داخل لبنان بالامتيازات والحصانات التالية:

أ- الحصانة تجاه اي عمل قضائي فيما خص الافعال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية (بما في ذلك الاقوال والكتابات).

ب- الاعفاء من اية ضريبة مباشرة على رواتبهم وسائر تعويضاتهم التي يدفعها لهم المركز.

ج- مع مراعاة احكام البند 3 من هذه المادة, الاعفاء من اية موجبات تتعلق بالخدمة العسكرية او باية خدمة الزامية اخرى في لبنان.

د- عدم خضوعهم, وازواجهم ومن يعولون, للاجراءات التقييدية على دخول البلاد, ولمعاملات تسجيل الاجانب.

ه- الاستفادة, فيما خص القطع, بنفس التسهيلات الممنوحة لاعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الحكومة.

و- استفادتهم, وازواجهم ومن يعولونهم, بنفس تسهيلات التفسير الممنوحة في فترات التوتر الدولي لاعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الحكومة.

ز- حق استيرادهم, اذا كانوا مقيمين سابقا في الخارج, مفروشاتهم وامتعتهم الشخصية وجميع الاجهزة المنزلية المعدة لاستعمالهم الخاص , معفاة من الرسوم بمناسبة اقامتهم في لبنان, يسري هذا الامتياز لفترة اقصاها سنة تبدأ من تاريخ وصولهم الى لبنان.

ح- الحق الشخصي لكل منهم باستيراد سيارة معفاة من الرسوم طوال مدة مهمتهم, بالشروط المنصوص عليها في نظام الاستيراد المؤقت.

2- يتمتع الخبراء من غير الموظفين المشار اليهم في الفقرة "1" اعلاه بالتسهيلات والامتيازات والحصانات الوارد ذكرها ادناه عند ممارستهم الوظائف او المهام الموكولة اليهم من الجامعات او اثناء سفرهم لتسلم هذه الوظائف او اداء هذه المهام وذلك بالقدر الذي تكون فيه هذه التسهيلات والامتيازات والحصانات ضرورية لحسن اداء عملهم:

أ- الحصانة لجهة التوقيف الشخصي وحجز الامتعة, الا في حالات التلبس بالجرم المشهود, وفي هذه الحالة, تعلم المراجع اللبنانية المختصة رئيس المركز فورا بالتوقيف او بحجز الامتعة.

ب- الحصانة لجهة الملاحقة القضائية فيما خص الافعال التي قاموا بها اثناء ممارستهم وظائفهم الرسمية (بما في ذلك اقوالهم وكتاباتهم). وتستمر هذه الحصانة حتى بعد ان يتوقف الخبراء عن ممارسة وظائفهم او مهامهم لدى اللجنة.

ج- الاعفاء من اية ضريبة مباشرة على رواتبهم وسائر تعويضاتهم التي يدفعها لهم المركز.

د- نفس التسهيلات الخاصة بانظمة القطع الممنوحة لموظفي الحكومات الاجنبية الموكول اليهم مهمة رسمية مؤقتة.

3- يتعاون المركز باستمرار مع المراجع اللبنانية بغية تسهيل تطبيق العدالة وتأمين تنفيذ انظمة الشرطة, وتجنب اية تجاوزات تتعلق بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

4- يتم تطبيق احكام هذه المادة الخاصة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات لموظفي وخبراء المركز وفقا للقوانين والانظمة والاعراف المتبعة في الجمهورية اللبنانية.

مادة 17:

يخطر رئيس المركز وزارة الخارجية اللبنانية بقائمة اسماء ووظائف الاشخاص المذكورين في المادة السادسة عشرة.

مادة 18:

تمنح المزايا والحصانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق لصالح الوظيفة وليس للمنفعة الشخصية للافراد, وللامين العام ان يرفع الحصانة عن موظفي المركز, وفي جميع الاحوال تتعاون الجامعة مع السلطات اللبنانية لحسن سير العدالة ولتجنب اية اساءة في استخدام التسهيلات المنصوص عليها في الاتفاق.

احكام عامة

مادة 19:

يعرض اي نزاع بين المركز والحكومة فيما يتعلق بتفسير او تطبيق هذا الاتفاق او اي اتفاق اضافي اذا لم تتم تسوية هذا النزاع بالمفاوضة او باية طريقة من طرق التسوية يتفق الطرفان عليها, على هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة اعضاء احدهم يعينه وزير الخارجية والثاني يعينه الامين العام والثالث يتم تعيينه بموافقة الطرفين ويكون قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما للطرفين.

مادة 20:

يجري تعديل احكام هذا الاتفاق بناء على اتفاق مشترك بين ممثل حكومة الجمهورية اللبنانية والامين العام لجامعة الدول العربية ولا تنفذ هذه التعديلات الا وفقا للاجراء المنصوص عليه في المادة (22).

مادة 21:

تفسر الاحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق في ضوء الغرض الاساسي الذي تم ابرامه من اجله وهو تمكن المركز من الاضطلاع بمسؤولياته ومهامه المنصوص عليها في الاحكام التنظيمية للمركز في دولة المقر وذلك على الوجه الاكمل.

مادة 22:

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد التوقيع عليه من ممثل حكومة الجمهورية اللبنانية والامين العام لجامعة الدول العربية او من يفوضه وبعد ابرامه حسب الاصول الدستورية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير الخارجية

فارس يويز

عن جامعة الدول العربية

الامين العام

د. احمد عصمت عبد المجيد