Agreements

Agreement International 31/12/1922

عنوان الاتفاقية غير متوفر

Scope
International
Signed
31/12/1922
Ratified by
قرار المفوض السامي رقم 1780 سنة 1922
Source
Lebanese University

مادة 1:

اعلن رسميا في سورية ولبنان ملحق الاتفاق الذي عقد سنة 1921

بين وكيل وزارة البريد والتلغراف والتلفون للدولة الفرنسوية

والمندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان بشأن

تبادل الحوالات البريدية بين المستعمرات الفرنسوية وسورية

ولبنان

مادة 2:

على السكرتير العام ومدير المالية والجمارك والبريد

والتلغراف لدى المفوضية العليا تنفيذ هذا القرار كل في ما

اختص به