Agreement International 31/12/1922
عنوان الاتفاقية غير متوفر
- Scope
- International
- Signed
- 31/12/1922
- Ratified by
- قرار المفوض السامي رقم 1780 سنة 1922
- Source
- Lebanese University
مادة 1:
اعلن رسميا في سورية ولبنان ملحق الاتفاق الذي عقد سنة 1921
بين وكيل وزارة البريد والتلغراف والتلفون للدولة الفرنسوية
والمندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان بشأن
تبادل الحوالات البريدية بين المستعمرات الفرنسوية وسورية
ولبنان
مادة 2:
على السكرتير العام ومدير المالية والجمارك والبريد
والتلغراف لدى المفوضية العليا تنفيذ هذا القرار كل في ما
اختص به