Agreement International 31/12/1923
عنوان الاتفاقية غير متوفر
- Scope
- International
- Signed
- 31/12/1923
- Ratified by
- قرار المفوض السامي رقم 2364 سنة 1923
- Source
- Lebanese University
مادة 2:
ان الحد الاقصى لكل قيمة ترسل معرفة هو خمسمائة ليرة سورية
وذلك مع الاحتفاظ بالمخالفات التي اجازها الاتفاق الدولي من
هذا القبيل
مادة 3:
ان الرسم الذي يجب ان يدفع المرسل من الرسائل ذات القيم
المعرفة المتبادلة فيما بين دوائر البريد في دول الاتحاد
السوري ودولة لبنان الكبير والبلاد الاجنبية التي وافقت او
ستوافق على الاتفاق الدولي المختص بالوسائل والعلب ذات
القيم المعرفة - يشمل فضلا عن رسم التأمين الذي سيحدد تدريجً
بحسب الاتفاقات التي تعقد مع الادارات الاجنبية - رسم
رسالة مضمونة من الوزن ذاته
اما العلب ذات القيم المعرفة فيستوفى:
(1) اجرة النقل محسوبة على معدل قرشين سوريين عن كل 50 غرامً
والحد الادنى هو خمسة قروش سورية
(1) الرسم المعين للتأمين
(3) رسم التأمين المنصوص عليه في شأن الرسائل ذات القيم
المعرفة
مادة 4:
يجوز لمرسل اي شيء كان مما يحتوي قيما معرفة ان يطلب حين
ايداعها او بعده, اعطاءه علما وخبرا بوصول الشيء المرسل الى
المرسل اليه
وانما يجب عليه في هذه الحالة ان يدفع سلفً الرسم المنصوص
عليه في القرار رقم 1595 المختص بالاشياء المضمونة
مادة 5:
ان الرسائل والعلب ذات القيم المعرفة التي ترسل سوريا
ولبنان تحت عنوان "يبقى في دائرة البريد" (poste restante)
خاضعة للرسم الاضافي الذي يؤخذ عما يرسل من النوع ذاته بموجب
النظام الداخلي
مادة 6:
على السكرتير العام والمفتش العام للبريد التلغراف في سوريا
ولبنان تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به