Agreement International 31/03/1999
اتفاق للمساعدة المتبادلة في المجال الجمركي بين الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية اذربيجان
- Scope
- International
- Signed
- 31/03/1999
- Ratified by
- قانون رقم 66 سنة 1999
- Source
- Lebanese University
اتفاق للمساعدة المتبادلة في المجال الجمركي بين الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية اذربيجان
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اذربيجان,
اذ تعتبر ان مخالفة قانون الجمارك مضر لمصالح بلديهما الاقتصادية والمالية والاجتماعية
واذ تعتبران ان تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية تشكل خطرا على الصحة العامة والمجتمع.
ونظرا لاهمية تأمين تقدير دقيق للرسوم والضرائب والرسوم الجمركية الاخرى المستوفاة لدى استيراد او تصدير البضائع وتنفيذ جيد للاحكام الخاصة بالموانع والقيود والمراقبة.
اقتناعا منهما انه يمكن جعل الجهود الرامية الى منع مخالفة قانون الجمارك والى تحقيق دقة اكبر في جباية الرسوم الجمركية اكثر فعالية عبر تعاون وثيق بين سلطاتهما الجمركية.
واذ تأخذان بعين الاعتبار الوثائق الدولية التي تعزز المساعدة المتبادلة وخاصة توصيات مجلس التعاون الجمركي في 5 كانون الاول 1953 وفي 8 حزيران 1971
اتفقتا على ما يلي:
*التعاريف:
الفقرة 1:
1- يقصد ب: "التشريع الجمركي" الاحكام التي ينص عليها القانون او الانظمة الخاصة باستيراد وتصدير ومدور البضائع او اية اجراءات جمركية اخرى, اكانت تتعلق بالرسوم الجمركية او غيرها من الضرائب او الاجور او الرسوم التي تحصلها السلطات الجمركية او بتدابير المنع او التقيد او المراقبة.
2- يقصد ب "مخالفة" كل خرق للتشريع الجمركي كل محاولة لخرق هذا التشريع.
3- يقصد ب "السلطة الجمركية" مديرية الجمارك في الجمهورية اللبنانية ولجنة جمارك الدولة في الجمهورية الاذربيجانية.
4- يقصد ب "السلطات الجمركية المستدعية" السلطات الجمركية المختصة لدى طرف متعاقد يقدم طلب مساعدة في المجال الجمركي.
5- يقصد ب "السلطات الجمركية المستدعاة" السلطات الجمركية المختصة لدى طرف متعاقد يقدم اليها طلب مساعدة في المجال الجمركي.
6- يقصد ب "التسليم المراقب" التقنية التي تقضي بالسماح للبضائع المشحونة او المشبوهة كالمخدرات والمؤثرات العقلية او المواد التي تحل مكانها بان تخرج من او تمر عبر او تحت مراقبة سلطاتها المختصة بغية التعرف على الاشخاص المتورطين في التجارة غير المشروعة للمخدرات والمؤثرات العقلية.
*النطاق
الفقرة 2:
1- تقدم الحكومتان, عبر سلطاتهما الجمركية, ووفقا للاحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية, المساعدة المتبادلة لبعضهما.
أ- بغية التأكيد من ان قوانين الجمارك مطبقة حسب الاصول.
ب- بغية منع مخالفة قوانين الجمارك والتحقيق فيها وقمعها.
ج- في الحالات الخاصة بتسليم الوثائق المتعلقة بتطبيق قوانين الجمارك.
2- تقدم المساعدة ضمن اطار هذا الاتفاق بموجب قوانين الدولة المستدعاة واحكامها القانونية وضمن صلاحيات السلطات الجمركية ومواردها المتوفرة.
3- لا تنص هذه الاتفاقية على ان تسترد الدولة المستدعاة الرسوم والضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم التي تتوجب عليها في البلد المستدعي.
*اعطاء المعلومات
الفقرة 3:
1- تقدم السلطات الجمركية التابعة للبلدين الى بعضها, بطلب من البلد الاخر او بمبادرة خاصة منها, جميع المعلومات المتوفرة التي قد تساعد على تأمين تطبيق صحيح لقانون الجمارك.
2- عند الطلب, اذا لم تكن لدى السلطات الجمركية التابعة للبلد المستدعي المعلومات المطلوبة, تأخذ على عاتقها القيام باستطلاع للحصول على هذه المعلومات وفقا لاحكام قوانينها الجمركية.
الفقرة 4:
تقدم السلطات الجمركية التابعة للبلدين لبعضها لوائح السلع التي من المحتمل ان تكون موضوع تجارة غير مشروعة بين اراضيها.
ويصار الى تحديث هذه اللوائح عند الضرورة.
الفقرة 5:
تقدم السلطات الجمركية التابعة لاحد البلدين, عند الطلب, الى السلطة الجمركية التابعة للبلد المستدعي, معلومات حول الامور التالية:
أ- اذا كانت السلع التي قد استوردها البلد المستدعي قد صدرت بصورة شرعية من البلد المستدعي.
ب- اذا كانت السلع التي صدرت من البلد المستدعي قد استوردت بصورة شرعية الى البلد المستدعي وطبيعة الاجراءات الجمركية, في حال وجودها, التي رعت السلع.
الفقرة 6:
تقدم السلطات الجمركية التابعة لاحد البلدين, بمبادرتها الخاصة او عند الطلب, الى السلطات الجمركية التابعة للبلد الاخر تقارير وسجلات ثبوتية او نسخات مصدقة عن وثائق فيها كافة المعلومات المتوفرة عن صفقات, منجزة او مخطط لها, تخالف او يبدو انها تخالف القوانين الجمركية في هذا البلد.
الفقرة 7:
تعلم السلطات الجمركية التابعة للبلدين بعضها عن اكتشافها طرق ووسائل جديدة تستعمل للاحتيال وترسل الى بعضها نسخات او مقتطفات عن التقارير التي اعدتها دوائر التحقيق لديها لتصف الوسائل الخاصة المستعملة.
الفقرة 8:
يمكن استبدال الوثائق المنصوص عليها في هذا الاتفاق بمعلومات معدة بأي شكل على الكمبيوتر للغاية نفسها وتقدم في الوقت نفسه كافة المعلومات التي لها صلة بتفسير او استعمال هذه المواد.
الفقرة 9:
1- تطلب الملفات والوثائق الاصلية فقط في الحالات التي تكون فيها النسخات المصدقة غير كافية.
2- تعاد الملفات والوثائق الاصلية التي ارسلت في اقرب فرصة.
*مراقبة الاشخاص والبضائع وامكنة ووسائل النقل
الفقرة 10:
ينبغي على السلطات الجمركية التابعة لكل من البلدين, بمبادرة خاصة منها او بناء على طلب خطي من الدولة الاخرى, وبموجب احكام القوانين ووفق الاجراءات الادارية المتبعة, ان تبقي مراقبة خاصة, من ضمن امور اخرى, على:
أ- تحركات الاشخاص المشتبه بكونهم مخالفين عرضيين او دائمين للقوانين الجمركية في البلد المستدعي, ومنها بنوع خاص دخولهم الى اراضي هذا البلد او خروجهم منه.
ب- تحركات بضائع وطرق دفع مشبوهة تبلغ الدولة المستدعية عن انها تؤدي الى اعمال غير مشروعة ذات اهمية في هذا البلد.
ج- اماكن تستعمل لتخزين البضائع التي يمكن ان تكون موضع تجارة غير مشروعة ذات اهمية في البلد المستدعي
د- وسائل نقل يشتبه بانها تستعمل بما يخالف القوانين الجمركية في البلد المستدعي.
تبلغ نتائج هذه المراقبة الى السلطات الجمركية التابعة للبلد الاخر.
الفقرة 11:
1- اذا سمحت المبادىء الاساسية في التشريع الداخلي لكل منهما بذلك, يتخذ الطرفان المتعاقدان, ضمن امكانياتهما وطبقا للقوانين والاحكام القانونية, التدابير اللازمة للسماح باستعمال صحيح للتسليم المراقب على الصعيد الدولي, على اساس الاتفاقيات والتدابير التي اتفق عليها الطرفان, بغية التعرف على الاشخاص المتورطين في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية واتخاذ الاجراءات القانونية في حقهم.
2- يتخذ القرار باللجوء الى التسليم المراقب في كل حالة على حدة, كما تؤخذ الترتيبات المالية والتفاهم الذي يتوصل اليه الطرفان بعين الاعتبار, عند الضرورة وشرط ان يتم ذلك طبقا للتشريع الوطني لدى الاطراف المتعاقدة.
3- يمكن ان يتم اعتراض البضائع المشحونة غير المشروعة التي يتم الاتفاق على تسليمها المراقب بموافقة متبادلة من السلطات المختصة, وان يسمح لها بان تتابع مسارها مع المخدرات والمؤثرات العقلية من دون المساس بها او ازالتها او استبدالها كليا او جزئيا.
*في التحقيقات
الفقرة 12:
1- اذا طلبت السلطات الجمركية التابعة لاحد البلدين ذلك, تبدأ السلطات الجمركية التابعة للبلد المستدعي بكافة التحقيقات الرسمية حول العمليات التي تخالف او يبدو انها تخالف القوانين الجمركية في البلد المستدعي وهي تبلغ عن نتائج هذه التحقيقات بدون تأخير الى السلطات التي قدمت الطلب.
2- تجري هذه التحقيقات وفقا لقوانين وانظمة البلد المستدعى.
الفقرة 13:
يمكن لموظفي السلطات الجمركية التابعة لاحد البلدين, المخولين بالتحقيق في مخالفات القانون الجمركي, بموافقة السلطات الجمركية التابعة للبلد الاخر, بأن يحضروا عند انجاز عمليات التحقيق في هذه المخالفات او الكشف عنها في اراضي البلد المستدعى وذلك عندما تهم هذه المخالفات السلطات الجمركية التابعة للبلد المستدعي.
*الخبراء والشهود
الفقرة 14:
يمكن ان تسمح السلطات الجمركية التابعة للبلد المستدعى لموظفيها, طبقا للقوانين والاحكام القانونية, بان يكونوا شهودا او خبراء امام هذه المحاكم او السلطات احد البلدين ذلك فيما يتعلق بمخالفات القوانين الجمركية التي تحال اليها, ويعطي هؤلاء الموظفين البينة التي تثبت الوقائع التي توصلوا اليها خلال ممارستهم مهامهم ويقدمون هذه الملفات او الوثائق وغيرها من المواد او النسخات المصدقة حسب ما تقتضيه الاجراءات.
*التدابير الخاصة بالموظفين الزائرين
الفقرة 15:
عندما يتواجد موظفي السلطات الجمركية التابعة لاحد البلدين في اراضي البلد الاخر, في الظروف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية, ينبغي ان يكون بامكانهم, في اي وقت, تقديم الاثبات عن صلاحياتهم الرسمية وخلال تواجدهم على هذه الاراضي يتمتعون بالحماية التي تمنح لموظفي الجمارك في البلد الاخر طبقا للقوانين السارية المفعول فيه.
وينبغي عليهم الا يرتدوا زيا رسميا والا يحملوا سلاحا.
*استعمال المعلومات والوثائق
الفقرة 16:
1- تستعمل المعلومات والابلاغات والوثائق التي يتم الحصول عليها لاغراض هذه الاتفاقية فقط باستثناء الحالات التالية:
أ- عندما يطلب من السلطات الجمركية التابعة لاحد البلدين ان تعلم, بموجب قوانينها الجمركية, ايا من السلطات المختصة في اي بلد اخر او ادارة اتحاد جمركي او كلاهما بالمخالفات او بالاشتباه بمخالفات.
ب- عندما تعرب السلطات الجمركية التابعة للبلد الذي امن هذه المعلومات والوثائق, كتابة, عن موافقتها الصريحة بذلك وعندما يسمح القانون الخاص بالسلطات الجمركية التابعة للبلد الذي استلمها بهكذا استعمال.
2- تحظى الطلبات والمعلومات وتقارير الخبراء والابلاغات الاخرى التي تقدم الى السلطات الجمركية التابعة لاحد البلدين طبقا لهذه الاتفاقية, بالحماية نفسها التي يوفرها هذا البلد للوثائق والمعلومات ذات الطابع نفسه بموجب القانون الوطني.
الفقرة 17:
1- يجوز للسلطات الجمركية التابعة للبلد المستلم, وفقا لاغراض هذه الاتفاقية وضمن نطاقها, ان تستعمل كبراهين المعلومات والوثائق التي تم الحصول عليها طبقا لهذه الاتفاقية في السجلات الثبوتية والتقارير والشهادات والاجراءات القضائية, والتهم التي تقدم الى المحاكم.
2- تحدد كيفية استعمال هذه المعلومات والوثائق كبراهين في المحاكم والاهمية التي تعطى لها وفقا للتشريع الوطني في البلد المستدعي.
*تسليم الوثائق
الفقرة 18:
1- عند طلب السلطات الجمركية التابعة لاحد البلدين, تسلم السلطات الجمركية التابعة للبلد الاخر الى شخص او عدة اشخاص يسكنون على اراضيها او قد اتخذوا مقرا لهم فيها, الوثائق المتعلقة بالاجراءات والقرارات التي تتخذها السلطات المختصة لدى البلد المستدعي طبقا لقوانينه الجمركية.
2- ان تسليم الوثائق بموجب هذه الاتفاقية يتم طبقا لقوانين البلد المستدعي والممارسات المعمول بها, ويتضمن طلب التسليم موجزا عن مضمون الوثيقة.
3- اذا شاء البلد المستدعي, يمكن ان يتم التسليم بطريقة معينة شرط ان يكون بالامكان التقيد بالاجراءات المطلوبة بموجب قوانين وممارسات البلد المستدعي.
4- يمكن ان يتخذ اثبات التسليم شكل اعلام مؤرخ ومصدق بالتسلم من الشخص المعني او شهادة من السلطات المختصة في البلد المستدعى تبين طريقة التسليم وتاريخه.
*التعاون بين دوائر التحقيق
الفقرة 19:
يتم تبليغ المعلومات حول كافة المسائل الخاصة بهذه الاتفاقية فقط بين الموظفين الذين تعينهم ادارة مديرية الجمارك في الجمهورية اللبنانية وادارة لجنة جمارك الدولة في جمهورية اذربيجان.
* الاستثناء من واجب تقديم المساعدة
الفقرة 20:
1- اذا اعتبرت السلطات الجمركية التابعة لاحد البلدين ان المساعدة المطلوبة منها قد تكون مجحفة بحق السياسة العامة او السيادة او الامن او المصالح الاساسية الاخرى لهذا البلد او قد تشكل بسبب ذلك خرقا لسر صناعي او تجاري او مهني, يمكن ان ترفض تقديم المساعدة او يمكنها ان تقدمها فقط في حال استيفاء بعض الشروط.
2- اذا رفضت المساعدة, ينبغي ان يبلغ قرار الرفض واسبابه كتابة الى البلد المستدعي من دون اي تأخير.
الفقرة 21:
اذا طلبت السلطات الجمركية التابعة لاحد البلدين مساعدة قد لا يمكنها ان تؤديها في حال طلب البلد الاخر ذلك, ينبغي ان تلفت الانتباه الى ذلك في الطلب, ويترك التقيد بهكذا طلب لاستنساب البلد الذي يقدم اليه هذا الطلب.
التكاليف
الفقرة 22:
تسقط كل من السلطات الجمركية كافة طلبات اعادة دفع التكاليف التي ترتبت لدى تنفيذ هذه الاتفاقية باستثناء الاجور التي تدفع الى الموظفين المشار اليهم في الفقرة 15 والى المترجمين وتدفع هذه الاجور الدولة التي استحضرت الموظفين ليمثلوا كشهود او خبراء.
* احكام عامة
الفقرة 23:
1- تطبق هذه الاتفاقية على اراضي الجمهورية اللبنانية وجمهورية اذربيجان.
2- تؤمن المساعدة المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية مباشرة بين السلطات الجمركية في البلدين.
3- تقرر السلطات الجمركية التابعة للبلدين سويا التدابير المفصلة لتطبيق هذه الاتفاقية.
4- تسوى جميع الخلافات التي تنشأ لدى تفسير احكام هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية.
*مباشرة الاتفاقية وانهائها
الفقرة 24:
1- تبلغ حكومة كل من البلدين البلد الاخر لدى استكمال الاجراءات الدستورية التي تعتبرها ضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في تاريخ اخر تبليغ للحكومة.
2- تجتمع الادارات الجمركية التابعة للبلدين بغية اعادة النظر في احكام هذه الاتفاقية بعد ثلاث سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ الا اذا اتفقتا خطيا ان اعادة النظر هذه ليست ضرورية.
3- يمكن ان تنهي حكومة اي من البلدين هذه الاتفاقية على ان تبلغ الحكومة الاخرى بذلك خطيا قبل ستة اشهر.
ان ما تبين اعلاه يمثل مذكرة التفاهم التي توصلت اليها حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية اذربيجان.
حرر على نسختين في........بتاريخ........ 1998 باللغات العربية والاذربيجانية والانكليزية ولكلا النصين نفس الحجية في الاختلاف في التفسير, يعتمد النص الانكليزي
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن حكومة جمهورية اذربيجان