Agreement International 31/03/1999
اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التونسية حول تشجيع وحماية الاستثمارات
- Scope
- International
- Signed
- 31/03/1999
- Ratified by
- قانون رقم 55 سنة 1999
- Source
- Lebanese University
اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التونسية حول تشجيع وحماية الاستثمارات
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التونسية المشار اليهما فيما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين"
رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي فيما يعود بالمنفعة المتبادلة على كلا البلدين.
وتصميما منهما على ايجاد واستمرار ظروف ملائمة للاستثمار من جانب مستثمرين تابعين لاحد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر.
وادراكا منهما بان تشجيع وحماية الاستثمارات بموجب هذه الاتفاقية من شأنهما حفز المبادرات للقيام باستثمارات بهدف تعزيز الازدهار الاقتصادي لدى كلا البلدين.
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
تعريفات لاغراض هذه الاتفاقية:
أ- تشير كلمة "مستثمر" فيما يتعلق بأي من الطرفين المتعاقدين, الى ما يلي:
أ- الاشخاص الطبيعيون الذين يحملون جنسية ذلك الطرف المتعاقد وفقا للقوانين والانظمة النافذة فيه, والذين يقومون باستثمار في بلد الطرف المتعاقد الاخر.
ب- الاشخاص المعنوية, التي تم انشاؤها او تأسيسها وفقا لقوانين وانظمة طرف متعاقد والتي تقوم باستثمار في اراضي الطرف المتعاقد الاخر.
2- ان كلمة "استثمارات" تشمل كل نوع من الاصول وتشمل على وجه التخصيص لا الحصر:
أ- الاملاك المنقولة وغير المنقولة, وكذلك اية حقوق عينية اخرى, كالرهون والضمانات والامتيازات وحقوق الانتفاع واية حقوق مماثلة اخرى.
ب- الاسهم والحصص واي نوع اخر من المساهمات في الشركات.
ج- السندات والديون وحقوق ناتجة عن اي خدمات لها قيمة اقتصادية.
د- حقوق الملكية الفكرية والصناعية وتشمل على سبيل المثال لا الحصر, حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم والنماذج الصناعية والعمليات الفنية والخبرة والاسرار التجارية والاسماء التجارية والشهرة.
ه- امتيازات الاعمال (لزمات) التي تمنح بمقتضى القانون, بما في ذلك الامتيازات للتنقيب عن الموارد الطبيعية, او استخراجها, او استثمارها, وكذلك جميع الحقوق الاخرى التي تعطى بمقتضى عقد, او وفقا لقرار السلطة طبقا للقانون.
ان اي تغيير في الشكل الذي تستثمر فيه الاصول, او يعود استثمارها فيه, لا يؤثر في صفتها كاستثمار شرط ان يجري هذا التغيير طبقا لقوانين وانظمة الطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار على اراضيه.
3- ان كلمة "عائدات" تعني المبالغ التي يحققها الاستثمار وهي تشمل, على وجه التخصيص لا الحصر, الارباح, بما فيها ارباح الاسهم, والفوائد, وارباح رأس المال, والاتاوات (الريوع) والمكافآت.
4- ان كلمة ("تراب") تعني اراضي (تراب) الطرفين المتعاقدين, بما في ذلك المياه الاقليمية, والمنطقة الاقتصادية الخاصة وكذلك الجرف القاري الذي يمتد خارج حدود المياه الاقليمية التي يمارس عليها الطرف المتعاقد المعني السيادة, وحقوق السيادة, والولاية القانونية وفقا للقوان الدولي.
مادة 2:
تشجيع الاستثمارات وحمايتها
1- على كل طرف متعاقد ان يقوم في اراضيه, على قدر الامكان, بتشجيع الاستثمارات من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر وقبول تلك الاستثمارات وفقا لقوانينه وانظمته.
2- يسمح كل من الطرفي المتعاقدين, وفقا لقوانينه وانظمته, لمستثمري اي من الطرفين المتعاقدين بالدخول والاقامة في اراضي الطرف المتعاقد الاخر وباستخدام كبار الموظفين الاداريين والفنيين حسب اختيارهم, وذلك بصرف النظر عن جنسيتهم.
3- تتمتع استثمارات المستثمرين التابعين لاي من الطرفين المتعاقدين بحماية وضمان (تأمين) في اراضي الطرف المتعاقد الاخر.
4- على كل طرف متعاقد ان يقوم ضمن اراضيه بحماية الاستثمارات المقامة وفقا لقوانينه وانظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر وبان لا يلحق الضرر من خلال اجراءات غير قانونية او تمييزية بادارة تلك الاستثمارات, او استمرارها, او استعمالها, او تمديدها, او بيعها او تصفيتها.
مادة 3:
معاملة الدولة الاكثر رعاية
1- على كل طرف متعاقد ان يضمن معاملة عادلة ومنصفة ضمن اراضيه لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر وهذه المعاملة يجب ان لا تكون اقل رعاية من تلك التي يمنحها كل طرف متعاقد للاستثمارات المقامة على اراضيه من جانب مستثمرين تابعين له, او من تلك التي يمنحها كل طرف متعاقد للاستثمارات المقامة على اراضيه من جانب مستثمري اي دولة ثالثة على ان تمنح المعاملة الاكثر رعاية.
2- ان معاملة الدولة الاكثر رعاية يجب ان لا تفسر بحيث لا تلزم طرفا متعاقدا بان يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الاخر واستثماراتهم الميزات الناتجة عن اي اتحاد جمركي او اقتصادي قائم حاليا او سينشأ مستقبلا, او عن منطقة تجارة حرة او منظمة اقتصادية اقليمية (جهرية) يكون, او قد يصبح اي من الطرفين المتعاقدين عضوا فيها لا تشمل هذه المعاملة اي ميزة يوليها اي من الطرفين المتعاقدين لمستثمرين من دولة ثالثة بموجب اتفاقية حول الازدواج الضريبي او اتفاقيات اخرى على اساس متبادل تتعلق بالضرائب.
مادة 4:
نزع الملكية والتعويض
يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بان لا يتخذ بصورة مباشرة او غير مباشرة, اجراءات بنزع الملكية بالتأميم, او يتخذ اية اجراءات اخرى لها المفعول نفسه بشأن استثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر, الا اذا كانت تلك الاجراءات متخذة في سبيل المنفعة العامة كما هو مقرر بمقتضى القانون, على اساس غير تمييزي, وبموجب الطرق القانونية, وشريطة دفع تعويض فعال وملائم, دون اي نوع من التمييز يتم احتساب التعويض على اساس القيمة السوقية العادلة للاستثمارات قبل اعلان قرار نزع الملكية للجمهور ويجب ان يدفع هذا التعويض دون تأخير ويشمل تعويضا لاي تأخير في الدفع يمكن ان يحصل ابتداء من تاريخ نزع الملكية على ان لا يكون المستثمر هو المتسبب في هذا التأخير وينبغي ان يكون قابلا للتحويل بحرية, وتخضع شرعية اي نزع ملكية او تأميم او اجراء مماثل لهما كما يخضع مقدار التعويض لاعادة النظر بموجب الطرق القانونية.
2- ان احكام الفقرة "1" من هذه المادة تسري ايضا حيث ينزع طرف متعاقد ملكية موجودات شركة انشئت بموجب القانون النافذ في اي جزء من اراضيه والتي يملك اسهما فيها مستثمرون من الطرف المتعاقد الاخر.
3- ان المستثمرين التابعين لاي طرف متعاقد ممن تتكبد استثماراتهم خسائر في اراضي الطرف المتعاقد الاخر بسبب نشوب حرب, او نزاع مسلح اخر, او ثورة, او حالة طوارىء اهلية, او عصيان, يجب ان يمنحوا معاملة, فيما يتعلق باعادة الحق الى صاحبه, او التعويض عن الاضرار, او العوض , او التعويضات القيمة الاخرى, لا تقل رعاية عن تلك المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد الاخير للمستثمرين التابعين له للمستثمرين التابعين لاي بلد ثالث ايهما الاكثر رعاية وهذه المدفوعات يجب ان تكون قابلة للتحويل بحرية.
مادة 5:
التحويل الحر
يسمح كل طرف متعاقد اقام مستثمرو الطرف المتعاقد الاخر على اراضيه استثمارات, بالتحويل الحر للمدفوعات المتعلقة بهذه الاستثمارات, وتشمل على وجه التخصيص لا الحصر ما يلي:
أ- العائدات وفقا للفقرة "3" من المادة "1" من هذه الاتفاقية.
ب- المبالغ المتعلقة بتسديد قروض , او التزامات تعاقدية اخرى مماثلة متعلقة بالاستثمار.
ج- الحصيلة المتجمعة من المبيع الكلي او الجزئي للاستثمار او من حصيلة نقل ملكيته او تصفيته.
د- المكاسب والتعويضات الاخرى التي يقبضها رعايا الطرف المتعاقد الاخر الذين يسمح لهم بالعمل فيما يتعلق باستثمار قائم على اراضي الطرف المتعاقد الاخر.
هـ- رأس المال والمبالغ الاضافية المخصصة لاستمرار الاستثمار او زيادته.
و- التعويض المدفوع بموجب المادة "4" من هذه الاتفاقية.
2- تنجز التحويلات باي عملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف الجاري به العمل بتاريخ التحويل.
مادة 6:
مبدأ الحلول محل المستثمر
اذا قام طرف متعاقد او وكالته المعينة او اي جهة اخرى معينة من قبله ("الطرف الضامن") تابعة لذلك الطرف المتعاقد بتسديد مدفوعات بموجب تعويض او ضمان ضد اخطار غير تجارية تعهدت به ويتعلق باستثمار على اراضي الطرف المتعاقد الاخر, فان على هذا الطرف المتعاقد الاخير الاعتراف:
(أ) التنازل للطرف الضامن بموجب القانون او اتفاق قانوني عن كل الحقوق والمطالبات الناتجة عن مثل هذا الاستثمار
(ب) بحق الطرف الضامن بممارسة مثل هذه الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات والالتزامات المتعلقة بالاستثمار استنادا الى مبدأ محل الدائن.
2- في كافة الظروف, يحق للطرف الضامن:
(أ) نفس المعاملة المتعلقة بالحقوق والمطالبات المكتسبة والالتزامات المتعهد بها بمقتضى التنازل المشار اليه بالفقرة "1" اعلاه
(ب) اي مدفوعات يتم استلامها بناء على تلك الحقوق والمطالبات
3- يحق للطرف المتعاقد الاخر ان يجري مقاصة بين الضرائب زالمصاريف العامة الاخرى المستحقة والواجبة الدفع من جانب المستثمر وبين ما يتوجب له.
مادة 7:
تسوية الخلافات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر
1- يتم بقدر الامكان حل الخلافات المتعلقة بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر, بواسطة تفاوض بين الطرفين المعنيين بهدف حل الخلاف بصورة ودية.
2- اذا لم تؤد هذه المفاوضات الى حل خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التسوية الخطي, جاز للمستثمر ان يرفع الخلاف للتسوية بناء على اختياره, الى:
أ- المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي اقيم الاستثمار على اراضيه, او
ب- وفقا لاحكام الفصل الخاص في تسوية المنازعات من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية لسنة 1980, او
ج- المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات الذي انشىء وفقا للاتفاقية الخاصة بتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا دول اخرى والتي فتح باب التوقيع عليها في العاصمة واشنطن بتاريخ 18 آذار (مارس ) 1965, في حال اصبح الطرفان المتعاقدان كلاهما عضوين في هذه الاتفاقية, او
د- قواعد التسهيلات الاضافية للمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار, شريطة ان يكون الطرف المتعاقد المتنازع او الطرف المتعاقد تابع للمستثمر طرفا في اتفاقية المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار, وليس كلاهما, او
هـ- هيئة تحكيم تنشأ لهذا الغرض وفقا لانظمة التحكيم الخاصة بلجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية. ان اختيار احدى الجهات المنصوص عليها بالفقرات الفرعية "أ" "ب", و"ج" و"د" و"ه" من هذه المادة من قبل المستثمر يكون نهائيا.
3- تبت الهيئة التحكيمية موضوع الخلاف وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي ومبادئه المعمول بها وتكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة لكل الطرفين ويجب على كل طرف متعاقد ان ينفذ, دون تأخير, اي قرار كهذا, ويجب تطبيق مثل هذا القرار وفقا للقوانين والانظمة المحلية.
4- يجب على الطرف المتعاقد الذي هو طرف في الخلاف ان لا يتمسك في اي وقت, اثناء الاجراءات القانونية لتسوية الخلاف على الاستثمار, كحجية دفاعية, بحصانته او بحقيقة ان المستثمر قد قبض تعويضا بموجب عقد تأمين يغطي الاضرار او الخسائر المتكبدة بكاملها او بجزء منها.
مادة 8:
تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين
1- ان الخلافات بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير او تطبيق احكام هذه الاتفاقية يجب ان تسوى عن طريق القنوات الدبلوماسية.
2- اذا تعذر على كلي الطرفين المتعاقدين التوصل الى اتفاق خلال ستة اشهر من بدء المفاوضات, وجب عرض الخلاف, بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين, على هيئة تحكيمية مكونة من ثلاثة اعضاء وعلى كل طرف متعاقد ان يعين محكما واحدا ويجب على هذين المحكمين ان يعينا رئيسا للهيئة التحكيمية يكون مواطنا من بلد ثالث.
3- اذا لم يعين احد الطرفين المتعاقدين محكمة ولم يراع دعوة الطرف المتعاقد الاخر لاجراء ذلك التعيين خلال شهرين, وجب تعيين ذلك المحكم, بناء على طلب ذلك الطرف المتعاقد, من جانب رئيس محكمة العدل الدولية.
4- اذا تعذر على كل المحكمين التوصل الى اتفاق حول اختيار رئيس الهيئة التحكيمية خلال شهرين بعد تعيينهما, وجب تعيين ذلك الرئيس , بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين, من جانب رئيس محكمة العدل الدولية.
5- اذا منع رئيس محكمة العدل الدولية, في الحالتين المذكورتين في الفقرتين "3" و"4" من هذه المادة, من انجاز المهمة المذكورة او اذا كان من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين, وجب اجراء ذلك التعيين من جانب نائب رئيس محكمة العدل الدولية, واذا منع هذا الاخير من انجاز المهمة المذكورة او اذا كان من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين, وجب اجراء ذلك التعيين من جانب عضو المحكمة ذي الاقدمية الذي لا يكون من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين.
6- تتوصل الهيئة التحكيمية الى قراراتها باكثرية الاصوات.
7- تصدر الهيئة التحكيمية قراراتها على اساس احترام القانون, والاحكام التي تتضمنها هذه الاتفاقية, وكذلك على اساس مبادىء القانون الدولي.
8- مع مراعاة الاحكام الاخرى التي اتفق عليها الطرفان المتعاقدان, تقرر الهيئة التحكيمية اجراءاتها القانونية.
9- يتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم الذي عينه ونفقات تمثيله في الجلسات التحكيمية, ويشترك الطرفان المتعاقدان في تحمل النفقات رئيس الهيئة التحكيمية والنفقات المتبقية بالتساوي ويجوز للهيئة التحكيمية ان تضع نظاما مختلفا بشأن النفقات.
10- تكون قرارات الهيئة التحكيمية نهائية وملزمة لكل طرف متعاقد.
مادة 9:
التزامات اخرى
اذا كان التشريع لدى اي من الطرفين المتعاقدين او اتفاقيات دولية تتعلق بالاستثمارات قائمة او يتم التوقيع عليها مستقبلا من قبل الطرفين المتعاقدين بالاضافة الى هذه الاتفاقية تتضمن ترتيبا, يعطي الاستثمارات من جانب مستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر الحق في معاملة اكثر رعاية مما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية, تكون اولوية التطبيق لذلك التشريع الى المدى الذي هو اكثر رعاية.
مادة 10:
الاستثمارات السابقة للاتفاقية
عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ, يسري ايضا مفعولها على الاستثمارات القائمة على اراضي طرف متعاقد وفقا لقوانينه وانظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر ابتداء من اول كانون الثاني/جانفي سنة 1957, بيد ان هذه الاتفاقية لا تسري على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعولها.
مادة 11:
احكام نهائية
1- يسري مفعول هذه الاتفاقية بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق المصادقة بين الطرفين المتعاقدين التي تقيد باكمال الاجراءات القانونية اللازمة لسريان مفعول هذه الاتفاقية وتبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات, ويجري تمديدها في ما بعد لمدة غير محددة ما لم يقدم اي من الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الاخر اشعارا خطيا بانهائها قبل اثني عشر شهرا من تاريخ انهائها.
2- في حال تقديم اشعار رسمي لانهاء هذه الاتفاقية الحالية, فان احكام المواد "1" الى "10" تستمر سارية المفعول لمدة اخرى اجلها عشرة اعوام بالنسبة للاستثمارات الموظفة قبل اعطاء الاشعار الرسمي.
واشهادا بذلك, فان الموقعين ادناه المفوضين بذلك حسب الاصول من جانب حكومتيهما, قد وقعا هذه الاتفاقية.
حررت على نسختين اصليتين في بيروت, في الرابع والعشرين من شهر حزيران من العام 1998 باللغة العربية, وتعتبر كل نسخة اصلية.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن حكومة الجمهورية التونسية