Agreement International 31/03/1999
اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الايطالية حول تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة
- Scope
- International
- Signed
- 31/03/1999
- Ratified by
- قانون رقم 56 سنة 1999
- Source
- Lebanese University
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية المشار اليهما في ما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين"
رغبة منهما في تشجيع التعاون الاقتصادي في ما يعود بالمنفعة المتبادلة على كلا البلدين
وتصميما منهما على ايجاد واستمرار ظروف ملائمة للاستثمار من جانب مستثمرين تابعين لاحد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر
وادراكا منهما بان تشجيع مثل هذه الاستثمارات والحماية التعاقدية لها جديران بان يحفزا على المبادرة للقيام باعمال خاصة وزيادة الازدهار لدى كلا البلدين
فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
تعريفات لاغراض هذه الاتفاقية:
1- كلمة "مستثمر" تعني اي شخص طبيعي او اعتباري من طرف متعاقد يقوم بالاستثمار في اراضي الطرف المتعاقد الاخر وكذلك في الشركات التابعة والفروع المسجلة في اراضي احد الطرفين المتعاقدين ولها مقر فيها ويشرف عليها ويوجهها باي شكل من الاشكال الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون المذكورون آنفا:
أ- عبارة "شخص طبيعي" بالاشارة الى اي من الطرفين المتعاقدين, تعني اي شخص طبيعي يحمل جنسية ذلك البلد وفقا لقوانينه.
ب- عبارة "شخصية اعتبارية", بالاشارة الى اي من الطرفين المتعاقدين, تعني اي مؤسسة عامة, او منشأة, او شركة, او اي ذات كيان مسجلة لدى اي من الطرفين المتعاقدين ويوجد مقرها الرئيسي في اراضيه وتكون قد اسست او انشئت حسب الاصول بمقتضى قانون ذلك الطرف المتعاقد.
2- كلمة "استثمار" تعني كل نوع من الموجودات التي يقيمها او يحصل عليها مستثمر تابع لطرف متعاقد في اراضي الطرف المتعاقد الاخر وفقا لقوانين وانظمة ذلك الطرف الاخر, وتشمل تلك الموجودات على وجه التخصيص لا الحصر ما يلي:
أ- الاملاك المنقولة وغير المنقولة وكذلك اية حقوق عينية اخرى كالرهون, وحقوق الحجز, والضمانات
ب- سندات الدين, والاسهم والانواع الاخرى من المساهمة في الشركات بصرف النظر عما اذا كانت هذه الشركات مملوكة ملكية عامة او خاصة
ج- حقوق المطالبة باموال استعملت لتحقيق قيمة اقتصادية او المطالبة باموال لقاء خدمات لها قيمة اقتصادية
د- حقوق الملكية الفكرية, كحقوق الطبع والنشر, وبراءات الاختراع, والتصاميم او النماذج الصناعية, والعلامات التجارية او علامات الخدمة, والعلامات المميزة, والعمليات التقنية, والخبرات الفنية, وشهرة الاسم التجاري, وكذلك الحقوق المماثلة الاخرى التي تقرها قوانين الطرفين المتعاقدين
هـ- امتيازات الاعمال التي تمنح بمقتضى القانون العام, بما في ذلك امتيازات التنقيب عن الموارد الطبيعية, او استخراجها, او استثمارها, وكذلك جميع الحقوق الاخرى التي تعطى بمقتضى القانون, او بمقتضى احد العقود, او وفقا لقرار السلطة طبقا للقانون
و- المساهمات الاضافية في رأس المال لاستمرار استثمار حالي او تنميته وكذلك في الدخل المعاد استثماره ان اي تغيير في الشكل الذي تستثمر فيه الموجودات او يعاد استثمارها, يجب ان لا يؤثر في صفتها استثمارا
3- ان كلمة "عائدات" تعني المبالغ التي يعطيها الاستثمار وهي تشمل, على وجه التخصيص لا الحصر, الارباح, وحصص ارباح الاسهم الموزعة, والفوائد, وارباح فائض قيمة رأس المال, والريوع, والمقبوضات لقاء الاعمال الادارية والمساعدة الفنية او الرسوم الاخرى, بصرف النظر عن الشكل الذي يدفع فيه العائد.
4- كلمة "اراضي تعني":
أ- بالنسبة الى الجمهورية اللبنانية, اضافة الى المناطق المحصورة ضمن الحدود المعترف بها دوليا, المناطق البحرية والمغمورة التي تمارس عليها الجمهورية اللبنانية السيادة, وحقوق السيادة والولاية القانونية, وفقا للقانون الدولي.
ب- بالنسبة الى الجمهورية الايطالية, اضافة الى المناطق المحصورة ضمن الحدود البرية, المناطق البحرية والمغمورة التي تمارس عليها الجمهورية الايطالية السيادة, وحقوق السيادة والولاية القانونية, وفقا للقانون الدولي.
مادة 2:
تنشيط الاستثمارات وحمايتها
1- على كل طرف متعاقد ان يقوم في اراضيه بتنشيط الاستثمارات الموظفة من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر وقبول تلك الاستثمارات وفقا لقوانينه وانظمته.
2- على كل طرف متعاقد, وفقا لقوانينه وانظمته, ان يسمح للمستثمر باستخدام كبار الموظفين الاداريين والفنيين حسب اختياره, بصرف النظر عن جنسيتهم ويمنحهم الاذونات المتعلقة بذلك.
3- على كل طرف متعاقد ان يقوم ضمن اراضيه بحماية الاستثمارات الموظفة وفقا لقوانينه وانظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر وبان
لا يلحق الضرر من خلال اجراءات غير قانونية او تمييزية بادارة تلك الاستثمارات, او استمرارها, او استعمالها, او ممارسة الحق فيها, او تمديدها, او بيعها او تصفيتها, وعلى وجه التخصيص , يجب على كل طرف متعاقد او سلطاته المختصة ان يصدر الاذونات الضرورية المذكورة في الفقرة "2" من هذه المادة.
4- على كل طرف متعاقد ان يهيء في اراضيه ظروفا اقتصادية وقانونية ويحافظ على استمرارها لضمان التطبيق الفعال لهذه الاتفاقية.
مادة 3:
معاملة الدولة الاكثر رعاية
1- على كل طرف متعاقد ان يضمن معاملة عادلة ومنصفة ضمن اراضيه لاستثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر وهذه المعاملة يجب ان لا تكون اقل رعاية من تلك التي يمنحها كل طرف متعاقد للاستثمارات الموظفة ضمن اراضيه من جانب مستثمرين تابعين له, او من تلك التي يمنحها كل طرف متعاقد للاستثمارات الموظفة ضمن اراضيه من جانب مستثمرين تابعين لاي بلد ثالث, اذا كانت هذه المعاملة المذكورة اخيرا اكثر رعاية.
2- ان معاملة الدولة الاكثر رعاية يجب ان لا تفسر بحيث تلزم طرفا متعاقدا بان يمنح المستثمرين والاستثمارات التابعة للطرف المتعاقد الاخر الميزات الناتجة عن اي اتحاد جمركي او اقتصادي حاليا او سينشأ مستقبلا, او عن منطقة تجارة حرة او منظمة اقتصادية اقليمية او اتفاقية اقتصادية دولية متعددة الاطراف, يكون, او قد يصبح اي من الطرفين المتعاقدين عضوا فيها, او ان يمنح في حالة لبنان (اولئك المستثمرين) المعاملة الممنوحة لمستثمرين من رعايا دول عربية في ما يتعلق باستثماراتهم في املاك عقارية ولا يجب ان تتعلق تلم المعاملة باي ميزة يوليها اي من الطرفين المتعاقدين لمستثمرين من بلد ثالث بموجب اتفاقية حول الازدواج الضريبي او اتفاقيات اخرى على اساس متبادل بشأن امور الضرائب او لتسهيل التجارة عبر الحدود
مادة 4:
نزع الملكية والتعويض
1- ان استثمارات المستثمرين التابعين لاي من الطرفين المتعاقدين يجب ان تتمتع بحماية وضمان تأمين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر.
2- لا ينبغي لاي من الطرفين المتعاقدين ان يتخذ بصورة مباشرة او غير مباشرة, بحكم الواقع او القانون, اجراءات بنزع الملكية او بالتأميم, او يتخذ اية اجراءات اخرى لها الصفة نفسها او المفعول نفسه بشأن استثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر, الا اذا كانت تلك الاجراءات متخذة في سبيل المنفعة العامة كما هو مقرر بمقتضى القانون على اساس غير تمييزي, وبموجب الطرق القانونية, وشريطة اتخاذ ترتيبات لدفع تعويض فعال وملائم, وفقا للقانون العام النافذ دون اي نوع من التمييز وهذا التعويض يجب ان يعادل القيمة السوقية للاستثمارات التي نزعت ملكيتها وذلك مباشرة قبل التاريخ الذي اصبح فيه نزع الملكية او التأميم او الاجراء المماثل لهما الفعلي او التمهيدي معلوما للرأي العام. وعندما يحدد مقدار التعويض يجب دفعه خلال مدة ثلاثة اشهر ويجب ان يحمل الفائدة المصرفية محتسبة على اساس مستويات سعر "ليبور" حتى وقت الدفع وينبغي ان يكون التعويض قابلا للتحقيق فعليا وان يكون قابلا للتحويل بحرية ويجب ان تكون قد اتخذت احتياطات بطريقة ملائمة في او قبل وقت نزع الملكية او التأميم او الاجراء المماثل لهما لتحديد هذا التعويض ودفعه, وتخضع شرعية اي نزع ملكية او تأميم او اجراء مماثل لهما كما يخضع مقدار التعويض لاعادة النظر بموجب الطرق القانونية.
3- اذا عينت القيمة السوقية الحقيقية بعملة قابلة للتحويل بحرية, وجب ان لا يقل التعويض المدفوع عن القيمة السوقية الحقيقية قبل التاريخ الذي اعلن فيه القرار القاضي بالتأميم او نزع الملكية او الذي اصبح فيه (ذلك القرار) معاملة للرأي العام, زائدا الفائدة المستحقة من تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ الدفع, محتسبة على اساس مستويات سعر "ليبور" واذا عينت القيمة السوقية الحقيقية بعملة غير قابلة للتحويل بحرية, وجب ان لا يكون التعويض المدفوع - المحول الى عملة الدفع - اقل من:
أ- القيمة السوقية الحقيقية, قبل التاريخ الذي اعلن فيه القرار القاضي بالتأميم او نزع الملكية او الذي اصبح فيه (ذلك القرار) معلوما للرأي العام, محولة الى عملة قابلة للتحويل بسعر الصرف السائد في السوق في تاريخ الدفع, زائدا:
ب- الفائدة المستحقة من تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ الدفع, محتسبة على اساس مستويات سعر "ليبور" لتلك العملة القابلة للتحويل بحرية.
4- ان احكام الفقرة "2" من هذه المادة تسري ايضا حيث ينزع طرف متعاقد ملكية موجودات شركة انشئت بموجب القوانين النافذة في اي جزء من اراضيه والتي يملك اسهما فيها مستثمرون من الطرف المتعاقد الآخر.
5- اذا لم يجر استعمال الموجودات كليا او جزئيا, بعد نزع ملكيتها, لغرض عام او مصلحة وطنية, بات من حق المالك او الاشخاص الذين تنازل لهم عن حقوقه اعادة شراء تلك الموجودات بسعر السوق.
6- ان المستثمرين التابعين لاي طرف متعاقد ممن تتكبد استثماراتهم خسائر او اضرارا في اراضي الطرف المتعاقد الاخر بسبب نشوب حرب, او نزاع مسلح آخر, او ثورة, او حالة طوارىء اهلية, او نزاع اهلي, او عصيان, يجب ان يمنحوا معاملة, في ما يتعلق باعادة الحق الى صاحبه, او التعويض عن الاضرار, او العوض , او التعويضات القيمة الاخرى, لا تقل رعاية عن تلك المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد الاخير للمستثمرين التابعين له او للمستثمرين التابعين لاي بلد ثالث ايهما الاكثر رعاية وهذه المدفوعات يجب ان تكون قابلة للتحويل بحرية.
مادة 5:
التحويل الحر
1- على كل طرف متعاقد وظفت في اراضيه استثمارات من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر ان يمنح اولئك المستثمرين التحويل الحر للمدفوعات المتعلقة بهذه الاستثمارات, وذلك بعد اداء جميع الالتزامات المالية من جانب اولئك المستثمرين, وتشمل على وجه التخصيص لا الحصر ما يلي:
أ- عائدات الاستثمار وفقا للفقرة "3" من المادة "1" من هذه الاتفاقية
ب- المبالغ المتعلقة بقروض جرى تكبدها, او التزامات تعاقدية اخرى جرى التعهد بها من اجل الاستثمار
ج- الحصيلة المتجمعة من المبيع الكلي او الجزئي لاحد الاستثمارات او من نقل ملكيته او تصفيته
د- المداخيل والتعويضات الاخرى التي يقبضها رعايا الطرف المتعاقد الآخر الذين يسمح لهم بالعمل في ما يتعلق باستثمار وظف في اراضي الطرف المتعاقد الاخر
هـ- رأس المال والمبالغ الاضافية المخصصة لاستمرار الاستثمار او زيادته; و
و- التعويض المدفوع بموجب المادة "4" من هذه الاتفاقية.
2- بيد ان احكام هذه الاتفاقية لا تقيد تطبيق الاحكام الوطنية الهادفة الى منع التهرب المالي وتفادي دفع الضرائب, ولبلوغ هذا الهدف فان السلطات المختصة لدى كل طرف متعاقد تلزم نفسها, بناء على طلب الطرف المتعاقد الاخر, بتقديم اية معلومات مفيدة تتعلق بتقدير الضرائب.
3- على الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار (في اراضيه) ان يسمح للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر بالتعامل مع سوق القطع الاجنبي على نحو غير تمييزي وشراء العملة الاجنبية الضرورية لعمل تحويلات بموجب هذه المادة, بسعر الصرف السائد في السوق والساري في التاريخ الذي يطلب فيه المستثمر اجراء هذا التحويل
4- يتعهد الطرفان المتعاقدان بتسهيل الاجراءات اللازمة لعمل هذه التحويلات دون تأخير, وفقا للممارسات المتبعة في المراكز المالية الدولية وينبغي للطرفين المتعاقدين كليهما ان يتعهدا بالقيام بالاجراءات الشكلية المطلوبة للحصول على عملة اجنبية وتحويلها الفعلي الى الخارج خلال فترة شهر واحد وعلاوة على ذلك, ينبغي للطرفين المتعاقدين ان يتعهدا بمنح التحويلات المشار اليها في هذه المادة معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنح لتحويلات متأتية من استثمارات وظفها مستثمرون تابعون لاي بلد ثالث.
مادة 6:
مبدأ الحلول محل المستثمر
اذا دفع اي من الطرفين المتعاقدين او وكالته المعينة مبلغا لاحد المستثمرين التابعين له بمقتضى اي ضمان مالي ضد اخطار غير تجارية كان قد منحه في ما يتعلق باستثمار في اراضي الطرف المتعاقد الاخر وجب على الطرف المتعاقد المذكور اخيرا دون المساس بحقوق الطرف المتعاقد المذكور اولا بموجب المادة "8" من هذه الاتفاقية, ان يقر بالتنازل سواء بموجب قانون او وفقا لمعاملة قانونية, عن اي حق او ملكية خاصة بذلك المستثمر الى الطرف المتعاقد المذكور اولا او وكالته المعينة ويجب على الطرف المتعاقد المذكور اخيرا ان يقر ايضا بحلول الطرف المتعاقد المذكور اولا (محل المستثمر) في ما يتعلق باي حق او مطلب كهذا يكون لذلك الطرف المتعاقد الحق في ان يؤكد على مقدار الحق نفسه كسلفة في ملكية (ذلك الحق) ويحق للطرف المتعاقد الاخر ان يجري مقاصة بين الضرائب والمصاريف العامة الاخرى المستحقة والواجبة الدفع من جانب المستثمر وبين ما يتوجب له.
مادة 7:
تسوية الخلافات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر
1- في حال نشوء خلافات متعلقة بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر, ينبغي ان تجري مشاورات بين الطرفين المعنيين بهدف حل القضية بصورة ودية بقدر الامكان.
2- اذا لم تؤد هذه المشاورات الى حل خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التسوية الخطي, جاز للمستثمر ان يرفع الخلاف للتسوية, بناء على اختياره, الى:
أ- المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي وظف الاستثمار في اراضيه, او
ب- المركز الدولي لتسوية الخلافات حول الاستثمارات وفق احكام اتفاقية تسوية الخلافات حوق الاستثمارات بين الدول ورعايا دول اخرى والتي فتح باب التوقيع عليها في العاصمة واشنطن بتاريخ 18 اذار 1965, في حال اصبح الطرفان المتعاقدان كلاهما عضوين في هذه الاتفاقية او
ج- هيئة تحكيم تنشأ لهذا الغرض وفقا لانظمة التحكيم الخاصة بلجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك من جانب طرفي الخلاف يكون الخيار المعتمد بموجب الفقرات الفرعية "أ" و"ب" و"ج" المذكورة آنفا نهائيا.
3- تبت الهيئة التحكيمية موضوع الخلاف وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي ومبادئه المعمول بها وتكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة لكلا طرفي الخلاف ويجب على كل طرف متعاقد ان ينفذ دون تأخير, اي قرار كهذا, ويجب تطبيق مثل هذا القرار وفقا للقانون المحلي.
4- يجب على الطرف المتعاقد الذي هو طرف في الخلاف ان لا يتمسك في اي وقت, اثناء الاجراءات القانونية لتسوية الخلاف على الاستثمار, كحجة دفاعية بحصانته او بحقيقة ان المستثمر قد قبض تعويضا بموجب عقد تأمين يغطي الاضرار او الخسائر المتكبدة بكاملها او جزء منها.
مادة 8:
تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين
1- ان الخلافات بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير او تطبيق احكام هذه الاتفاقية يجب ان تسوى حبيا عن طريق القنوات الدبلوماسية
2- اذا تعذر على كلا الطرفين المتعاقدين التوصل الى اتفاق خلال ستة اشهر من بدء المفاوضات, وجب عرض الخلاف, بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين, على هيئة تحكيمية مكونة من ثلاثة اعضاء وعلى كل طرف متعاقد ان يعين محكما واحدا, ويجب على هذين المحكمين او يعينا رئيسا للهيئة التحكيمية يكون مواطنا من بلد ثالث.
3- اذا لم يعين احد الطرفين المتعاقدين محكمة ولم يراع دعوة الطرف المتعاقد الاخر لاجراء ذلك التعيين خلال شهرين, وجب تعيين ذلك المحكم بناء على طلب ذلك الطرف المتعاقد من جانب رئيس محكمة العدل الدولية
4- اذا تعذر على كلا المحكمين التوصل الى اتفاق حول اختيار رئيس الهيئة التحكيمية خلال شهرين بعد تعيينهما, وجب تعيين ذلك الرئيس , بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين, من جانب رئيس محكمة العدل الدولية.
5- اذا منع رئيس محكمة العدل الدولية, في الحالتين المذكورتين في الفقرتين "3" و"4" من هذه المادة, من انجاز المهمة المذكورة او اذا كان من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين, وجب اجراء ذلك التعيين من جانب نائب رئيس محكمة العدل الدولية, واذا منع هذا الاخير من انجاز المهمة المذكورة او اذا كان من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين, وجب اجراء ذلك التعيين من جانب قاضي المحكمة ذي الاقدمية الذي لا يكون من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين.
6- تتوصل الهيئة التحكيمية الى قراراتها باكثرية الاصوات.
7- تصدر الهيئة التحكيمية قراراتها على اساس احترام القانون, والاحكام التي تتضمنها هذه الاتفاقية وكذلك على اساس مبادىء القانون الدولي المقبولة عموما.
8- مع مراعاة الاحكام الاخرى التي اتفق عليها الطرفان المتعاقدان, تقرر الهيئة التحكيمية اجراءاتها القانونية.
9- يتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم الذي عينه ونفقات تمثيله في الجلسات التحكيمية, ويشترك الطرفان المتعاقدان في تحمل نفقات رئيس الهيئة التحكيمية والنفقات المتبقية بالتساوي ويجوز للهيئة التحكيمية ان تضع نظاما مختلفا بشأن النفقات.
10- تكون قرارات الهيئة التحكيمية نهائية وملزمة لكل طرف متعاقد.
مادة 9:
التزامات اخرى
1- اذا كان التشريع لدى اي من الطرفين المتعاقدين او الالتزامات بموجب القانون الدولي القائمة حاليا او التي ستقرر في ما بعد بين الطرفين المتعاقدين بالاضافة الى هذه الاتفاقية تتضمن ترتيبا, سواء كان عاما او محددا يعطي الاستثمارات من جانب مستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر الحق في معاملة اكثر رعاية مما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية, تكون اولية التطبيق لذلك التشريع الى المدى الذي هو اكثر رعاية
2- على كل طرف متعاقد ان يراعي اي التزام آخر كان قد اخذه على عاتقه في ما يتعلق باستثمارات موظفة في اراضيه من جانب مستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر
3- في حال ما اذا اصدر طرف متعاقد تشريعا مناقضا لاحكام هذه الاتفاقية, فان هذه الاحكام تبقى سارية المفعول ولا تتاثر به.
مادة 10:
تطبيق الاتفاقية
تسري احكام الاتفاقية الحالية ايضا على الاستثمارات الوظفة في اراضي طرف متعاقد وفقا لقوانينه وانظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر قبل سريان مفعول هذ الاتفاقية بيد ان هذه الاتفاقية لا تسري على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعولها.
مادة 11:
العلاقات بين الحكومتين
يسري مفعول هذه الاتفاقية بصرف النظر عما اذا كانت توجد علاقات دبلوماسية قنصلية بين الطرفين المتعاقدين ام لا.
مادة 12:
احكام نهائية
1- يسري مفعول هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين التالي لتسلم الابلاغ الاخير الذي يكون الطرفان المتعاقدان قد ابلغ احدهما الاخر فيه بأن متطلباتهما الدستورية لسريان مفعول هذه الاتفاقية قد انجزت.
2- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشرة اعوام وتبقى بعد ذلك سارية المفعول لمدة غير محددة ما لم يقدم اي من الطرفين المتعاقدين (للآخر) اشعارا خطيا بانهائها قبل اثني عشر شهرا من انتهاء اجلها.
3- في حال تقديم اشعار رسمي لانهاء هذه الاتفاقية الحالية, فان احكام المواد "1" الى "11" تستمر سارية المفعول لمدة اخرى اجلها عشرة اعوام بالنسبة الى الاستثمارات الموظفة قبل اعطاء الاشعار الرسمي.
واشهادا بذلك, فان الموقعين ادناه المفوضين بذلك حسب الاصول من جانب حكومتيهما, قد وقعا هذه الاتفاقية.
حررت على نسختين اصليتين في ----- بتاريخ ----- باللغات العربية والايطالية والانكليزية, وتعتبر كل النصوص صحيحة على السواء, وفي حال وقوع اختلاف في التفسير, يعتمد النص باللغة الانكليزية.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن حكومة الجمهورية الايطالية
بروتوكول
عند التوقيع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية
اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية حول تنشيط
وحماية الاستثمارات (المتبادلة)
اتفق الطرفان المتعاقدان ايضا على البنود التالية التي ينبغي ان تعتبر بانها تشكل جزءا لا يتجزأ من تلك الاتفاقية.
1- حكم عام
ان هذه الاتفاقية والاحكام التي تتضمنها تسري ايضا على الانشطة التالية المتعلقة بالاستثمار وفقا لقوانين وانظمة كل طرف متعاقد:
تنظيم الشركات, او الفروع, او الوكالات, او المكاتب, او المكاتب, او المؤسسات الاخرة وتوجيهها وتشغيلها, وصيانتها, وتصفيتها, وانهاء اعمالها وذلك لتسيير الاعمال, ومنح التسجيلات, والتراخيص , والتصريح, والمصادقات الاخرى اللازمة لتسيير الاعمال التجارية, والحصول على الاملاك من كل نوع واستعمالها والتصرف بها وحمايتها ايضا والتعامل مع السوق المالية, وعلى وجه التخصيص اقتراض الاموال وشراء الاسهم, والاوراق المالية الاخرى وبيعها, واصدارها, وشراء العملات الاجنبية للمستوردات اللازمة لسير الاعمال التجارية وتسويق السلع والخدمات, والحصول على المواد الخام والمصنعة والطاقة, والوقود والمواد الاخرى وبيعها, ونقلها ونشر المعلومات التجارية.
2- في ما يتعلق بالمادة "2":
على كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه وانظمته, ان ينظم بقدر ما يمكن من الايجابية المسائل المتعلقة بالدخول الى اراضيه والاقامة والعمل والتنقل فيها وذلك بالنسبة الى مواطنين من الطرف المتعاقد الاخر يقومون باعمال تتعلق باستثمارات موظفة بمقتضى هذه الاتفاقية, وكذلك بالنسبة الى افراد عائلاتهم.
3- في ما يتعلق بالمادة "4":
ان اي اجراء يتخذه احد الطرفين المتعاقدين في ما يتعلق باستثمار وظفه مستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر, يكون من شأنه ان يخفض الى حد كبير قيمة الموجودات او يوجد عقبات كبيرة للاعمال او تأثيرا سيئا على الموجودات نفسها وكذلك اي اجراء اخر له مفعول مساو, ينبغي ان يعتبر كواحد من الاجراءات المشار اليها في الفقرة "2" من المادة "4"
حرر على نسختين اصليتين في ----- بتاريخ ----- باللغات العربية والايطالية والانكليزية, وتعتبر كل النصوص صحيحة على السواء, وفي حال وقوع اختلاف في التفسير, يعتمد النص باللغة الانكليزية.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن حكومة الجمهورية الايطالية