Agreement International 31/03/1999
اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليونانية حول تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة
- Scope
- International
- Signed
- 31/03/1999
- Ratified by
- قانون رقم 53 سنة 1999
- Source
- Lebanese University
اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليونانية حول تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليونانية المشار اليهما في ما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين"
رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي في ما يعود بالمنفعة المتبادلة على كلا الدولتين على اساس بعيد المدى,
وتصميما منهما على ايجاد ظروف ملائمة للاستثمار من جانب مستثمرين تابعين لاي من الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر
وادراكا منهما بان تشجيع الاستثمارات وحمايتها على اساس هذه الاتفاقية سيحفزان على المبادرة في هذا المجال
فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
تعريفات لاغراض هذه الاتفاقية:
1- تعني كلمة "استثمارات" كل نوع من الموجودات التي يستثمرها مستثمر من طرف متعاقد في اراضي الطرف المتعاقد الاخر, وفقا لتشريع الطرف الاخر, وتشمل على وجه التخصيص لا الحصر:
أ- الاملاك المنقولة وغير المنقولة واية حقوق عينية كحقوق الارتفاق, وحقوق الانتفاع, والرهون, وحقوق الحجز والضمانات
ب- الاسهم في الشركات والانواع الاخرى من الحصص في الشركات
ج- حقوق المطالبة باموال او باجرة خدمات قدمت بموجب عقد لها قيمة اقتصادية وحقوق المطالبة ايضا بقروض لها صلة بالاستثمار
د- حقوق الملكية الفكرية; و
ه- امتيازات الاعمال التي تمنح بمقتضى القانون, او بمقتضى احد العقود, او وفقا لقرار السلطة التنفيذية طبقا للقانون, بما في ذلك امتيازات التنقيب عن الموارد الطبيعية, او رعايتها, او استخراجها, او استثمارها
ان تغييرا محتملا في الشكل الذي وظف فيه الاستثمار لا يؤثر في صفته استثمارا.
2- ان كلمة "عائدات" تعني المبالغ التي يعطيها الاستثمار وهي تشمل, على وجه التخصيص لا الحصر, الارباح, والفوائد وارباح رأس المال, وارباح الاسهم, والريوع, والاتعاب.
3- تعني كلمة "مستثمر" في ما يتعلق باي من الطرفين المتعاقدين:
أ- الاشخاص الطبيعيين الذي يحملوم جنسية ذلك الطرف المتعاقد وفقا لقوانينه
ب- الشخصيات الاعتبارية او الكيانات الاخرى, بما في ذلك الشركات, والهيئات, ومؤسسات الاعمال, والشركات الاخرى التي تنشأ او تؤسس حسب الاصول بموجب قوانين ذلط الطرف المتعاقد
4- ان كلمة "اراضي" تعني, في ما يتعلق باي طرف متعاقد, الاراضي الخاضعة لسيادته بما في ذلك البحر الاقليمي وكذلك المناطق البحرية التي يمارس عليها ذلك الطرف المتعاقد, وفقا للقانون الدولي, حقوق السيادة والولاية القانونية.
مادة 2:
تنشيط الاستثمارات وحمايتها
1- يقوم كل طرف متعاقد في اراضيه بتنشيط الاستثمارات من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر وقبول تلك الاستثمارات وفقا لقوانينه.
2- عندما يكون طرف متعاقد قد قبل باستثمار يوظف في اراضيه, فانه يجب عليه ان يسهل اصدار اية تراخيص او اذونات ضرورية في ما يتعلق بذلك الاستثمار.
3- ان استثمارات المستثمرين التابعين لطرف متعاقد يجب ان تمنح في جميع الاوقات معاملة عادلة ومنصفة وان تتمتع بحماية وضمان كاملين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر وعلى كل طرف متعاقد ان يضمن, في اراضيه, ان لا يلحق الضرر من خلال اجراءات غير قانونية او تمييزية بادارة استثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر او استمرارها او استعمالها, او ممارسة الحق فيها, او التنازل عنها.
4- ان عائدات الاستثمار والدخل الناجم عن اعادة الاستثمار تتمتع بالحماية نفسها كالاستثمارات الاولى.
5- يجب السماح للمستثمرين التابعين لاي من الطرفين المتعاقدين باستخدام كبار الموظفين الاداريين والتقنيين حسب اختيارهم وذلك الى الحد الذي يسمح به القانون النافذ في الدولة المضيفة ومع مراعاة قوانينه في ما يتعلق بدخول واقامة الاشخاص الطبيعيين فانه يجب على كل طرف متعاقد ان يسعى لاصدار التصاريح اللازمة لدخول اولئك الموظفين واقامتهم.
مادة 3:
معاملة الاستثمارات
1- على كل طرف متعاقد ان يمنح الاستثمارات الموظفة في اراضيه من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاق الاخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات المستثمرين التابعين له او لاستثمارات المستثمرين التابعين لاية دولة ثالثة, ايهما هي اكثر رعاية.
2- على كل طرف متعاقد ان يمنح المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر, في ما يتعلق بنشاطهم الخاص بالاستثمارات الموظفة في اراضيه, معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات المستثمرين التابعين له او لاستثمارات المستثمرين التابعين لاية دولة ثالثة, ايها هي اكثر رعاية.
3- ان احكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة يجب ان لا تفسر بحيث تلزم طرفا متعاقدا بان يمنح المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر فائدة اية معاملة, او افضلية, او ميزة ناتجة عن:
أ- انضمامه الى اي اتحاد جمركي او اقتصادي قائم حاليا او سينشأ مستقبلا, او اتفاق تكامل اقتصادي اقليمي, او اتفاق دولي مماثل.
ب- اي اتفاق دولي او ترتيب يتعلق باكمله او اكثره بالضرائب.
4- ان ايا من الطرفين المتعاقدين غير ملزم بتطبيق احكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة على تملك العقارات والحقوق المتعلقة بها في اراضيه من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر.
مادة 4:
نزع الملكية
1- ان استثمارات المستثمرين التابعين لاي من الطرفين المتعاقدين لا يجب نزع ملكيتها, او تأميمها, او اخضاعها لاية اجراءات اخرى لها مفعول معادل لنزع الملكية او التأميم (ويشار اليهما في ما يلي "نزع الملكية") الا في سبيل المصلحة, وبموجب الطرق القانونية, وعلى اساس غير تمييزي ومقابل تعويض فوري, ملائم وفعال, وهذا التعويض يجب ان يعادل القيمة السوقية للاستثمار الذي نزعت ملكيته وذلك مباشرة قبل اتخاذ الاجراء الفعلي لنزع الملكية او قبل ان اصبح معلوما للرأي العام, ايهما حدث قبلا ويجب ان يحمل التعويض فائدة مصرفية حتى وقت دفعه بسعر تجاري معتاد, كما يجب ان يكون قابلا للتحويل بحرية بعملة قابلة للتحويل بحرية.
2- ان احكام الفقرة (1) من هذه المادة تسري ايضا حيث ينزع طرف متعاقد ملكية موجودات شركة انشئت بموجب القوانين النافذة في اي جزء اراضيه والتي يملك اسهما فيها مستثمرون من الطرف المتعاقد الاخر.
3- ان المستثمر المتأثر بنزع الملكية له الحق في ان يعاد النظر فورا, من جانب سلطة قضائية او سلطة اخرى مختصة ومستقلة تابعة لذلك الطرف المتعاقد, في قضيته وفي تقدير قيمة استثماره ودفع التعويض وفقا لمبادىء هذه المادة.
مادة 5:
التعويض عن الخسائر والاضرار
ان المستثمرين التابعين لاي طرف متعاقد ممن تتكبد استثماراتهم خسائر واضرارا في اراضي الطرف المتعاقد الاخر بسبب نشوب حرب, او نزاع مسلح اخر, او حالة طوارىء اهلية, او اضطرابات اهلية, او بسبب احداث اخرى في اراضي الطرف المتعاقد الاخر, يجب ان يمنحوا معاملة, في ما يتعلق باعادة الحق الى صاحبه, او التعويض عن الاضرار, او العوض , او التسويات الاخرى, لا تقل رعاية عن تلك المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد الاخر للمستثمرين التابعين له او للمستثمرين التابعين لاية دولة ثالثة, ايهما هي اكثر رعاية وهذه المدفوعات الناتجة عن ذلك يجب ان تجرى دون تأخير كما يجب ان تكون قابلة للتحويل بحرية بعملة قابلة للتحويل بحرية.
2- مع عدم الاخلال بالفقرة (1) من هذه المادة, فان المستثمرين التابعين لطرف متعاقد ممن يتكبدون اضرارا وخسائر في اي من الاحداث المشار اليها في تلك الفقرة في اراضي الطرف المتعاقد الاخر والناتجة عن:
أ- مصادرة اسثماراتهم او جزء منها من جانب قوات الطرف المتعاقد الاخر او سلطاته, او
ب- تدمير استثماراتهم او جزء منها من جانب قوات الطرف المتعاقد الاخر او سلطاته, الامر الذي لم تتطلبه ضرورة الموقف.
يجب ان يمنح اولئك المستثمرون ما يعيد الحق الاصلي اليهم او ان يمنحوا تعويضا ينبغي ان يكون في كلتا الحالين فوريا وملائما وفعالا.
مادة 6:
تحويل الاستثمارات وعائداتها الى الوطن
1- على كل طرف متعاقد ان يضمن التحويل الحر لاستثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر وعائدات تلك الاستثمارات ينبغي ان تجرى التحويلات دون تأخير بعملة قابلة للتحويل بحرية بسعر الصرف الساري في السوق في تاريخ التحويل.
2- تشمل هذه التحويلات على سبيل التخصيص لا الحصر:
أ- راس المال والمبالغ الاضافية المخصصة لاستمرار الاستثمار او زيادته
ب- الارباح, والفوائد, وارباح الاسهم والدخل الحالي الاخر
ج- الاموال المتعلقة بتسديد قروض
د- الريوع والاتعاب
ه- الحصيلة المتجمعة من مبيع او تصفية كامل الاستثمار او اي جزء منه
و- التعويض بموجب المادتين "4" و"5"; و
ز- المداخل غير المنفقة العائدة للموظفين المستخدمين من الخارج في ما يتعلق باستثمار وظفه مستثمر من الطرف المتعاقد الاخر
3- ينبغي ان تشكل الهيئة التحكيمية لهذا الغرض كما يلي: على كل متعاقد ان يعين محكما واحدا, وعلى هذين المحكمين ان يتفقا على تعيين مواطن من دولة ثالثة رئيسا للهيئة التحكيمية وينبغي تعيين المحكمين الاثنين خلال ثلاثة اشهر ورئيس الهيئة التحكيمية خلال خمسة اشهر من تاريخ ابلاغ اي طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاخر بانه ينوي رفع الخلاف الى هيئة تحكيمية.
4- اذا لم تتم التعيينات الضرورية خلال الفترتين المحددتين في الفقرة (3) من هذه المادة, جاز لاي من الطرفين المتعاقدين, في غياب اي اتفاق آخر, استدعاء رئيس محكمة العدل الدولية لاجراء التعيينات الضرورية.
اذا كان رئيس المحكمة من مواطني اي من الطرفين المتعاقدين, او اذا منع هو خلافا لذلك من اداء المهمة المذكورة, وجب استدعاء نائب الرئيس , او اذا كان هو ايضا من مواطني اي من الطرفين المتعاقدين, او اذا منع خلافا لذلك من اداء المهمة المذكورة, وجب استدعاء قاضي المحكمة الذي يليهما بالاقدمية, والذي لا يكون من مواطني اي من الطرفين المتعاقدين, لاجراء التعيينات الضرورية.
5- تصدر الهيئة التحكيمية قراراتها على اساس احترام القانون, بما في ذلك احكام هذه الاتفاقية على وجه التخصيص والاتفاقيات الاخرى ذات العلاقة بين الطرفين المتعاقدين, وكذلك على اساس قواعد ومبادىء القانون الدولي المقبولة عموما.
6- تبت الهيئة التحكيمية اجراءاتها القانونية ما لم يقرر الطرفان المتعاقدان خلاف ذلك تتوصل الهيئة التحكيمية الى قراراتها باكثرية الاصوات وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين
7- يتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم الذي عينه بنفسه ونفقات تمثيله في الجلسات التحكيمية ويشترك الطرفان المتعاقدان في تحمل نفقات رئيس الهيئة التحكيمية والنفقات الاخرى ايضا بالتساوي بيد انه يجوز للهيئة التحكيمية في قرارها ان تقضي بان يتحمل احد الطرفين المتعاقدين نسبة اعلى من النفقات وهذا القرار يكون ملزما لكلا الطرفين المتعاقدين.
مادة 7:
مبدأ الحلول محل المستثمر
1- اذا كانت استثمارات مستثمر تابع لطرف متعاقد موظفة في اراضي الطرف المتعاقد الاخر مضمونة ضد اخطار غير تجارية بموجب نظام قانوني للضمان فان اي حلول للضمان محل المستثمر المذكور في ايلائه حقوقه بمقتضى شروط هذا الضمان يجب الاقرار به من جانب الطرف المتعاقد الاخر دون المساس بحقوق ذلك المستثمر بموجب المادة "9" من هذه الاتفاقية, وعلاوة على ذلك, يحق للطرف المتعاقد الاخر ان يجري مقاصة بين الضرائب والمصاريف العامة الاخرى المستحقة والواجبة الدفع من جانب المستثمر وبين ما يتوجب له.
2- لا يحق للضمان ان يمارس اية حقوق غير تلك الحقوق التي كان يمكن ان يحق للمستثمر ان يمارسها.
3- ان الخلافات بين طرف متعاقد واحد الضامنين ينبغي ان تجري محاولة علاجها وفقا لاحكام المادة "9" من هذه الاتفاقية.
مادة 8:
تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين
1- ان اية خلافات بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير او تطبيق احكام هذه الاتفاقية يجب ان تسوى, اذا امكن, بالمفاوضات عن طريق القنوات الدبلوماسية
2- اذا تعذرت تسوية الخلاف على هذا النحو خلال ستة اشهر من بدء المفاوضات وجب عرض الخلاف بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين, على هيئة تحكيمية.
مادة 9:
تسوية الخلافات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر
1- ان الخلافات التي تنشأ بين مستثمر تابع لطرف متعاقد والطرف المتعاقد الاخر حول التزام الطرف الاخير بموجب هذه الاتفاقية في ما يتعلق باستثمار للطرف الاول, ينبغي ان تجري تسويتها من جانب طرفي الخلاف بصورة ودية اذا امكن.
2- اذا تعذرت تسوية هذه الخلافات خلال ستة اشهر من تاريخ طلب اي من الطرفين المتعاقدين اجراء تسوية ودية, جاز للمستثمر المعني ان يرفع الخلاف اما الى المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي وظف الاستثمار في اراضيه واما الى التحكيم الدولي يوافق كل طرف متعاقد بموجب هذه الاتفاقية على رفع هذا الخلاف للتحكيم الدولي
3- اذا احيل الخلاف على التحكيم الدولي جاز للمستثمر المعني ان يرفع الخلاف اما الى:
أ- المركز الدولي لتسوية الخلافات حول الاستثمارات (ICSID) الذي انشىء بموجب اتفاقية تسوية الخلافات حول الاستثمارات بين الدول ومواطني الدول الاخرى, والتي فتح باب التوقيع عليها في العاصمة واشنطن بتاريخ 18 آذار (مارس ) 1965 للتحكيم او المصالحة شريطة ان يكون كلا الطرفين المتعاقدين, اي طرف الخلاف والطرف المتعاقد الاخر الذي يتبعه المستثمر, منضمين الى تلك الاتفاقية واما ان يرفع الخلاف الى
ب- هيئة تحكيم تنشأ لهذا الغرض وفقا لانظمة التحكيم الخاصة بلجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية (UNCITRAL)
4- تبت الهيئة التحكيمية موضوع الخلاف وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي ومبادئه المعمول بها وتكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة لكلا طرفي الخلاف ويجب على كل طرف متعاقد ان ينفذ دون تأخير اي قرار كهذا ويجب تطبيق مثل هذا القرار وفقا للقانون المحلي.
5- يجب على الطرف المتعاقد الذي هو طرف في الخلاف ان لا يثير اثناء جلسات التحكيم القانونية, الاعتراض بان المستثمر التابع للطرف المتعاقد الاخر قد قبض تعويضا بموجب عقد تأمين يغطي الاضرار والخسائر بكاملها او جزء منها.
مادة 10:
تطبيق قواعد اخرى
1- اذا كان التشريع لدى اي من الطرفين المتعاقدين او اذا كانت الالتزامات بموجب القانون الدولي القائمة حاليا او التي ستقرر في ما بعد بين الطرفين المتعاقدين بالاضافة الى هذه الاتفاقية تتضمن نصا سواء كان عاما او محددا, يعطي الاستثمارات الموظفة من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر الحق في معاملة اكثر رعاية مما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية, تكون اولية التطبيق لذلك النص الى المدى الذي هو اكثر رعاية.
2- على كل طرف متعاقد ان يراعي اي التزام اخر كان قد اخذه على عاتقه في ما يتعلق باستثمارات موظفة في اراضيه من جانب مستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر.
مادة 11:
المشاورات
يجب على ممثلي الطرفين المتعاقدين, كلما لزم الامر, ان يجروا مشاورات حول اي شأن يؤثر في تنفيذ هذه الاتفاقية, وهذه المشاورات يجب ان تجرى بناء على اقتراح احد الطرفين المتعاقدين, في مكان وزمن يتم الاتفاق عليهما عن طريق القنوات الدبلوماسية.
مادة 12:
تطبيق الاتفاقية
تسري هذه الاتفاقية ايضا على الاستثمارات التي وظيفت قبل سريان مفعولها من جانب مستثمرين تابعين لاي طرف متعاقد في اراضي الطرف المتعاقبد الاخر انسجاما مع قوانين الاخير بيد ان هذه الاتفاقية لا تسري على الخلافات التي نشأت قبل سريان مفعولها.
مادة 13:
سريان مفعول الاتفاقية - ومدتها - وانهاؤها
1- يسري مفعول هذه الاتفاقية بعد ثلاثين يوما من التاريخ الذي يكون فيه الطرفان المتعاقدان قد تبادلا اشعارات خطية بابلاغ احدهما الاخر بان الاجراءات القانونية التي تتطلبها قوانينهما لهذه الغاية قد انجزت وتبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة اجلها عشر سنوات اعتبارا من ذلك التاريخ
2- ما لم يكن الاشعار بانهاء الاتفاقية قد اعطي من جانب اي من الطرفين المتعاقدين للاخر قبل تاريخ انتهاء مفعولها بسنة واحدة على الاقل, فان هذه الاتفاقية تمدد بعد ذلك ضمنا لمدة اجلها عشر سنوات اخرى ويحتفظ كل طرف متعاقد بحق انهاء هذه الاتفاقية لدى تقديمه اشعارا بذلك قبل سنة واحدة على الاقل من تاريخ انتهاء مدة مفعولها الحالية.
3- في ما يتعلق بالاستثمارات التي تكون قد وظفت قبل تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية فان المواد الآنفة الذكر تستمر سارية المفعول لمدة اخرى اجلها عشر سنوات اعتبارا من ذلك التاريخ.
حررت على نسختين في اثينا بتاريخ 24 تموز (يوليو) 1997 باللغة الانكليزية.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
فؤاد السنيورة
وزير الدولة للشؤون المالية
عن حكومة الجمهورية اليونانية
ي. يايانتونيو
وزير الاقتصاد الوطني