Agreement International 31/03/1999
اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة كندا
- Scope
- International
- Signed
- 31/03/1999
- Ratified by
- قانون رقم 52 سنة 1999
- Source
- Lebanese University
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة كندا لتشجيع الاستثمارات وحمايتها
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة كندا, المشار اليهما فيما يلي ب"الطرفين المتعاقدين" ادراكا منهما بان تشجيع وحماية استثمارات
المستثمرين التابعين لاحد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف الاخر سيؤديان الى تنشيط المبادرات التجارية وتنمية التعاون الاقتصادي
بينهما, قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
التعاريف
لاغراض هذا الاتفاق:
(أ) يعني مصطلح "مؤسسة":
(1) اي كيان تم انشاؤه او تنظيمه بموجب القانون
المعمول به, سواء لتحقيق الربح ام لا, وسواء
كان يملكه افراد او تملكه الحكومة, ويدخل في
نطاق ذلك اية شركة او مؤسسة ائتمانية او شراكة
او ملكية تجارية فردية او مشروع مشترك او
جمعيات اخرى.
(2) اي فرع من فروع مثل هذه الكيانات.
(ب) تعني عبارة "الاجراءات القائمة" التدابير
الموجودة في التاريخ الذي يدخل فيه هذا الاتفاق
حيز التنفيذ.
(ج) تعني عبارة "حقوق الملكية الفكرية" حقوق
الطبع والنشر والحقوق ذات الصلة, وحقوق العلامة
التجارية وحقوق براءات الاختراع والحقوق في
تصاميم شكل الدوائر المتكاملة شبه الموصلة وحقوق
السرية التجارية وحقوق مستنبتي النباتات والحقوق
في المؤشرات الجغرافية وحقوق التصاميم الصناعية.
(د) ويعني "الاستثمار" اي نوع من الموجودات
التي تمتلك او التي يتم التحكم فيها بطريقة
مباشرة او غير مباشرة بواسطة مستثمر تابع لدولة
ثالثة او مستثمر تابع لاحد الطرفين المتعاقدين
في اراضي الطرف المتعاقد الاخر وفقا لقوانين
هذا الاخير, ويعني, على وجه التخصيص لا الحصر
ما يلي:
(1) الاملاك المنقولة وغير المنقولة وجميع
حقوق الملكية ذات الصلة, مثل الرهن وحق الحجز
او التعهد
(2) الاسهم او الاسهم المالية او السندات او
سندات الدين او جميع اشكال المساهمة في الشركات
او المؤسسات التجارية او المشاريع المشتركة
(3) الاموال او المطالبة بالاموال او المطالبة
بتنفيذ عمل ما بموجب عقد ذي قيمة مالية
(4) الشهرة
(5) حقوق الملكية الفكرية
(6) الحقوق المخولة بموجب القانون او عقد ما
للقيام باي نوع من النشاطات الاقتصادية والتجارية
بما في ذلك جميع حقوق البحث عن الموارد الطبيعية
او تنميتها او استخراجها او استغلالها.
ولا يعني "الاستثمار" الاملاك الثابتة (العقارات)
او الاملاك - سواء كانت ملموسة او غير ملموسة -
التي لا يتم اقتناؤها بنية الحصول على فوائد
اقتصادية او استخدامها للحصول على هذه الفوائد
او استخدامها في اغراض تجارية اخرى.
'
ولتحقيق درجة اعلى من اليقين, يكون احد
المستثمرين متحكما في استثمار ما اذا كان
هذا المستثمر يتحكم - بشكل مباشر او غير
مباشر - في المؤسسة التي تملك الاستثمار.
ولا يؤثر اي تغيير في شكل الاستثمار في جوهرة
باعتباره استثمارا.
(ه) ويعني مصطلح "مستثمر".
(1) اي شخص طبيعي يملك جنسية او الاقامة
الدائمة في احد من الطرفين المتعاقدين طبقا
لقوانينه
(2) او اية مؤسسة انشئت او اقيمت حسب الاصول
طبقا للقانون المعمول به في احد الطرفين
المتعاقدين
يقوم او تقوم بالاستثمار في اراضي المتعاقد
الاخر
وفي حالة الاشخاص الحائزين على كلا الجنسيتين
الكندية واللبنانية فينبغي اعتبارهم مواطنين
كنديين في كندا ولبنانيين في لبنان
(و) يشمل مصطلح "اجراء" اي قانون او نظام او
تدبير او شرط او ممارسة
(ز) يعني مصطلح "عائدات" جميع المبالغ التي
يدرها الاستثمار ويعني - على وجه التخصيص لا
الحصر - الارباح والفوائد والارباح الرأسمالية
وارباح الاسهم او الاتاوات او الرسوم او انواع
الدخل الجاري الاخرى
(ح) يعني مصطلح "مؤسسة الدولة" مؤسسة تملكها
الحكومة او تتحكم فيها الدولة بواسطة حصة
الاسهم
(ط) يعني مصطلح "اراضي" اراضي الطرفين المتعاقدين
بالاضافة الى المناطق البحرية, بما في ذلك قاع
البحر وباطن الارض المتاخمة للحد الخارجي للبحر
الاقليمي, والتي يمارس عليها الطرفين المتعاقدين
طبقا للقانون الدولي, حقوق سيادته لغرض استكشاف
الموارد الطبيعية في هذه المناطق واستغلالها
مادة 2:
التشجيع على الاستثمار وحمايته
(1) يشجع كل طرف متعاقد على خلق ظروف ملائمة
لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر من اجل القيام
باستثمارات في اراضيه
(2) يمنح كل طرف متعاقد للاستثمارات او
لعائدات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر ما يلي:
(أ) المعاملة المنصفة والعادلة طبقا لمبادىء
القانون الدولي
(ب) والحماية والامن التامين
مادة 2:
اقامة استثمار
يسمح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد
الاخر او مستثمريه المحتملين بانشاء مؤسسة
تجارية جديدة او اقتناء مؤسسة تجارية قائمة
او حصة من هذه المؤسسة على اساس لا يقل, من
حيث الامتيازات عن الامتيازات التي يسمح بها
في ظروف مماثلة لمثل هذا الاقتناء او الانشاء
لفائدة:
(أ) مستثمري دولة ثالثة او مستثمريها المحتملين
(ب) مستثمريه او مستثمريه المحتملين بالذات.
''
مادة 4:
معاملة الاستثمار القائم
(1) يمنح كل طرف متعاقد للاستثمارات ولعائدات
مستثمري الطرف المتعاقد الاخر معاملة لا تقل
من حيث الامتيازات, عن الامتيازات التي
يمنحها في ظروف مماثلة, لاستثمارات وعائدات:
(أ) مستثمري اي دولة ثالثة
(ب) مستثمريه بالذات
(2) يعامل كل طرف متعاقد مستثمري الطرف
المتعاقد الاخر, فيما يخص التمتع باستثماراتهم
او عائداتهم واستخدامها وادارتها وتسييرها
وتشغيلها وتوسيعها وبيعها او اي طريقة للتنازل
عنها, معاملة لا تقل, من حيث الامتيازات, عن
الامتيازات التي يمنحها, في ظروف مماثلة, ل:
(أ) مستثمري اي دولة ثالثة
(ب) مستثمريه بالذات
مادة 5:
اعضاء الادارة والمدراء ودخول الموظفين
(1) لا يجوز لاحد الطرفين المتعاقدين ان
يشترط بان تعين احدى مؤسسات هذا الطرف المتعاقد,
والتي تعتبر بمثابة استثمار بموجب هذا الاتفاق
اشخاصا من جنسية معينة لشغل مناصب عليا في
الادارة.
(2) يجوز لاحد الطرفين المتعاقدين ان يشترط
ان تكون غالبية اعضاء مجلس الادارة او اي لجنة
تابعة له والعائدين, لمؤسسة تعتبر بمثابة
استثمار بموجب هذا الاتفاق, من جنسية معينة
او اشخاص معينين مقيمين في اراضي ذلك البلد
المتعاقد شرط الا يضعف هذا الشرط بصورة جوهرية
من قدرة المستثمر على التحكم في استثماره.
(3) يمنح كل طرف متعاقد, وفقا لقوانينه وانظمته
وسياساته المتعلقة بدخول الاجانب حق الدخول
المؤقت لمواطني الطرف المتعاقد الاخر الذين
يعملون في احدى المؤسسات التي تسعى الى تقديم
خدماتهم الى تلك المؤسسة او احد فروعها او
اقسامها وذلك بصفة ادارية او تنفيذية او بصفة
تحتاج الى معرفة متخصصة
مادة 6:
شروط الانجاز (الاداء)
لا يجوز لكلا الطرفين فرض اي من الشروط التالية
فيما يتعلق بالسماح بانشاء او اقتناء استثمار
ما او فرض اي من الشروط التالية فيما يتعلق
بالتنظيم اللاحق لهذا الاستثمار:
(أ) لتصدير مستوى معين او نسبة معينة من البضائع
(ب) لتحقيق مستوى معين او نسبة معينة من الانتاج
المحلي
(ج) لشراء او استخدام او منح افضلية للبضائع
المنتوجة او الخدمات المقدمة في اراضيه او
شراء البضائع او الخدمات من اشخاص في اراضيه
(د) للربط, باي شكل من الاشكال, بين حجم
الواردات او قيمتها وحجم الصادرات او قيمتها
او مقدار تدفقات التبادل الاجنبي المرتبط
بمثل هذا الاستثمار
(ه) لتحويل التكنولوجيا او عمليات الانتاج او
المعرفة المخصصة الاخرى الى شخص في اراضيه
لا ينتسب الى المحول الا اذا فرضت احدى المحاكم
او محكمة ادارية او سلطة المنافسة هذا الشرط
او هذا الالتزام او التعهد, اما لتقويم انتهاك
مزعوم لقوانين المنافسة او القيام بعمل لا
يتوافق مع احكام هذا الاتفاق.
''
مادة 7:
التعويض عن الخسائر
يحصل مستمرو احد الطرفين المتعاقدين الذين يتكبدون
خسائر نظرا لتأثر استثماراتهم او عائداتهم الموجودة
في اراضي الطرف المتعاقد الآخر بنزاع مسلح او
طوارىء وطنية او كوارث طبيعية في تلك الاراضي, على
معاملة من قبل هذا الطرف المتعاقد الاخير لا تقل
من حيث الامتيازات, عن الامتيازات التي يمنحها
الطرف المتعاقد الآخر لمستثمريه بالذات او لمستثمري
اي دولة ثالثة وذلك بخصوص اعادة الحق الى صاحبه
او تعويض الاضرار او العوض او اي تسوية اخرى.
مادة 8:
نزع الملكية
(1) لا تؤمم استثمارات او عائدات مستثمري احد
الطرفين ولا تنزع ملكيتها او تخضع الى اجراءات لها
آثار مشابهة لعملية التأميم او نزع الملكية (المشار
اليهما فيما يلي ب"تنزع الملكية") في اراضي الطرف
المتعاقد الآخر, الا لغرض عام طبقا لقواعد الاجراءات
القانونية وبصورة غير تمييزية ومقابل الحصول على
التعويض السريع والملائم والفعال.
يكون هذا التعويض مبنيا على اساس قيمة السوق
المنصفة للاستثمار او العائدات المنزوعة الملكية
مباشرة قبل عملية نزع الملكية او في التاريخ الذي
اصبحت فيه عملية نزع الملكية معروفة لدى العموم,
تبعا للتاريخ الاسبق لكل منهما ويكون هذا التعويض
مستحق الدفع اعتبارا من تاريخ التنفيذ النهائي
لنزع الملكية مع فائدة مصرفية تعادل الفائدة التي
تدفعها حكومة الطرف المتعاقد الذي تجري في اراضيه
عملية نزع الملكية وينبغي دفع هذه الفائدة دون
تأخير ويكون تحقيقها ممكنا بصورة فعالة وتكون
قابلة للتحويل دون قيد وتشمل معايير التقييم القيمة
الجارية وقيمة الاصول بما في ذلك قيمة الضريبة
المعلنة للاملاك الملموسة والمعايير الاخرى, حسبما
يكون ذلك مناسبا, لتحديد قيمة السوق المنصفة.
(2) للمستثمر المتضرر, في اطار قانون الطرف المتعاقد
الذي قام بنزع الملكية, الحق في ان يطلب من سلطة
قضائية او سلطة مستقلة اخرى تابعة لذلك الطرف
المتعاقد اجراء مراجعة فورية لقضيته ولتقييم استثماره
او عائداته طبقا للمبادىء المنصوص عليها في هذه
المادة.
(3) تسري احكام هذه المادة على الاجراءات الضريبية
التي لها آثار مشابهة لعملية التأميم او نزع
الملكية ما لم تحدد السلطات الضريبية التابعة
للطرفين المتعاقدين بصفة مشتركة, وفي اجل اقصاه
ستة اشهر من تاريخ اخطارها بواسطة المستثمر بانه
يطعن في التدبير الضريبي, بأن الاجراء المعني
بالامر لا يعد نزعا للملكية.
''
مادة 9::
تحويل الاموال
(1) يضمن كل طرف متعاقد لمستثمر تابع لطرف المتعاقد
الآخر التحويل غير المقيد للاستثمارات والعائدات
ودون تحديد عمومية ما سبق, يضمن كل طرف متعاقد ايضا
للمستثمر التحويل غير المقيد لما يلي:
(أ) الاموال التي تدفع تسديدا لقروض متعلقة
بالاستثمار
(ب) عائدات التصفية الكاملة او الجزئية لاي استثمار
(ج) الاجور والرواتب الاخرى المتراكمة لفائدة احد
مواطني الطرف المتعاقد الآخر والذي سمح له بالعمل
في اطار استثمار ما في اراضي الطرف المتعاقد الآخر
(د) اي تعويض مستحق لمستثمر بمقتضى المادتين السابعة
والثامنة من هذا الاتفاق
(2) تتم التحويلات دون تأخير وبالعملة القابلة
للتحويل التي استثمر بها رأس المال اصلا او بأي
عملة اخرى قابلة للتحويل اتفق عليها المستثمر
والطرف المتعاقد المعني بالامر وتتم التحويلات بسعر
الصرف المطبق في تاريخ التحويل ما لم يتفق الطرفان
المتعاقدان على خلاف ذلك.
مادة 10:
الحلول (محل المستثمر)
(1) اذا قام طرف متعاقد او وكالة تابعة له بدفع
احد التسديدات الى احد مستثمريه بموجب ضمانة او
عقد تأمين ابرمه بخصوص استثمار ما, فان الطرف
المتعاقد الآخر يعترف بصلاحية حلول ذلك الطرف
المتعاقد او وكالته محل المستثمر فيما يخص حقوقه
ومطالبه.
(2) مهما كانت الظروف, يتمتع احد الطرفين المتعاقدين
او وكالته الذي حل محل المستثمر بخصوص حقوقه طبقا
للفقرة (1) من هذه المادة بنفس الحقوق التي يتمتع
بها المستثمر بخصوص الاستثمار المعني بالامر
وعائداته ويجوز للطرف المتعاقد او وكالته او للمستثمر
اذا اجاز ذلك الطرف المتعاقد او وكالته او يمارس
مثل هذه الحقوق.
مادة 11:
الاجراءات الضريبية
(1) لا يوجد في هذا الاتفاق ما يطبق على التدابير
الضريبية, الا في حالة وجود اشارة صريحة الى ذلك
ولتحقيق درجة اكبر من اليقين, لا يوجد في هذا
الاتفاق ما يمس حقوق الطرفين المتعاقدين والتزاماتهما
في اطار اية اتفاقية بشأن الضريبة, وفي حالة وجود
مفارقات بين احكام هذا الاتفاق واي اتفاقية اخرى
تطبق احكام تلك الاتفاقية الى حد المفارقة.
(2) ان اي ادعاء من احد المستثمرين بان احد
الاجراءات الضريبية لاحد الطرفين المتعاقدين
يشكل خرقا لاتفاق سابق بين السلطات الحكومية المركزية
لدى احد الطرفين المتعاقدين والمستثمر بخصوص استثمار
ما, يجب اعتباره ادعاء بشأن خرق هذا الاتفاق ما
لم تحدد السلطات الضريبية لدى كلا الطرفين بصورة
مشتركة, وفي اجل اقصاه ستة اشهر من تاريخ اخطارها
بادعاء المستثمر بأن هذا الاجراء لا يعد خرقا لمثل
هذا الاتفاق.
''
مادة 12:
تسوية النزاعات بين المستثمر والطرف المتعاقد
المضيف
(1) ان اي نزاع ينشأ بين طرف متعاقد ومستثمر تابع
للطرف المتعاقد الآخر, فيما يتعلق بادعاء من جانب
المستثمر بان اتخاذ الطرف المتعاقد المذكور اولا
لاجراء ما او عدم اتخاذه اياه هو خرق لهذا الاتفاق,
وبأن المستثمر قد تكبد خسارة او ضررا ناتجا عن هذا
الخرق او ناشئا عنه ينبغي تسويته, بين الطرفين
بشكل ودي عل قدر المستطاع.
(2) في حالة عدم تسوية النزاع بشكل ودي في غضون
ستة اشهر اعتبارا من تاريخ بداية النزاع, يجوز
للمستثمر احالته الى التحكيم, وفقا للفقرة (4)
ولاغراض هذه الفقرة, يبدأ النزاع عندما يبعث مستثمر
تابع لطرف متعاقد اشعارا مكتوبا الى الطرف المتعاقد
الآخر يزعم فيه بأن اتخاذ الطرف المتعاقد الاخير
لاجراء ما او عدم اتخاذه اياه هو خرق لهذا الاتفاق
وان المستثمر قد تكبد خسارة او ضررا ناتجا عن هذا
الخرق او ناشئا عنه.
(3) يجوز للمستثمر ان يحيل نزاعا كما هو مشار اليه
في الفقرة (1) الى التحكيم وفقا للفقرة (4) فقط
عندما:
(أ) يكون المستثمر قد وافق على ذلك كتابه
(ب) يكون المستثمر قد تخلى عن حقه في استهلاك او
متابعة اية دعاوى اخرى فيما يتعلق بالاجراء الذي
زعم بان خرق لهذا الاتفاق سواء لدى محاكم الطرف
المتعاقد المعني او عن طريق اي نوع آخر من اجراءات
تسوية النزاعات.
(ج) لا يكون قد انقضى اكثر من ثلاث سنوات على
التاريخ الذي عرف فيه المستثمر اولا او كان ينبغي
له ان يعرف بوقوع الخرق المزعون وبانه قد تكبد
خسارة او ضررا.
(4) يجوز احالة النزاع, عند اختيار المستثمر المعني
الى التحكيم في اطار:
(أ) المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار الذي
تم انشاؤه وفقا للاتفاقية حول تسوية نزاعات الاستثمار
الناشئة بين الدول ومواطني الدول الاخرى, والتي تم
عرضها للتوقيع في واشنطن بتاريخ 18 آذار/مارس 1965
(اتفاقية المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار),
وذلك شريطة ان يكون كل من الطرف المتعاقد المتنازع
والطرف المتعاقد, الذي يكون المستثمر تابعا له,
طرفا في اتفاقية المركز الدولي لتسوية نزاعات
الاستثمار او
(ب) قواعد التسهيلات الاضافية للمركز الدولي لتسوية
نزاعات الاستثمار, شريطة ان يكون الطرف المتعاقد
المتنازع او الطرف المتعاقد التابع للمستثمر طرفا
في اتفاقية المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار,
وليس كلاهما او
(ج) حكم دولي او محكمة تحكيمية خاصة انشئت في اطار
قواعد التحكيم للجنة الامم المتحدة المعنية بالقانون
التجاري الدولي.
(5) يعرب كل من الطرفين المتعاقدين, بموجب هذا
الاتفاق, عن موافقته غير المشروطة على عرض النزاع
على التحكيم الدولي وفقا لاحكام هذه المادة.
(6) (أ) ان الموافقة الممنوحة في اطار الفقرة (5)
من الموافقة الممنوحة في اطار الفقرة (3) او اي
من احكام الملحق الثاني ذات الصلة, تفي بالمتطلبات
المتعلقة بما يلي:
''
(1) الموافقة المكتوبة لاطراف النزاع لاغراض الفصل
الثاني (الولاية القضائية للمركز) لاتفاقية المركز
الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار, وكذلك لاغراض
قواعد التسهيلات الاضافية
(2) "الاتفاق المكتوب" لاغراض المادة الثانية من
اتفاقية الامم المتحدة حول الاعتراف بالاحكام
التحكيمية الاجنبية وتنفيذها, والمبرمة في نيويورك
بتاريخ 10 حزيران/يونيو 1958 "اتفاقية نيويورك"
(ب) مع مراعاة الفقرة (ج) ينبغي ان يعقد اي تحكيم
في اطار هذه المادة في دولة تكون طرفا في اتفاقية
نيويورك وتعتبر الادعاءات التي تحال الى التحكيم
بانها ناشئة عن علاقة او صفقة تجارية لاغراض
المادة 1 من تلك الاتفاقية.
(ج) والى ان تصبح الجمهورية اللبنانية من الدول
الموقعة على "اتفاقية نيويورك" يكون التحكيم الناشىء
عن ادعاءات مستثمر كندي في لبنان "تحكيما دوليا"
بموجب القسم الثاني من المرسوم الاشتراعي 83/90
تاريخ 16 ايلول/سبتمبر 1983
(7) تقوم محكمة مشكلة بموجب هذه المادة بتحديد
القضايا المتنازع عليها وفقا لهذا الاتفاق ولقواعد
القانون الدولي المعمول بها.
(8) يجوز للمحكمة ان تأمر باتخاذ اجراء وقائي مؤقت
من اجل صيانة حقوق الطرف المتنازع او من اجل ضمان
اضفاء الفعالية التامة على الولاية القضائية
للمحكمة, بما في ذلك الامر بالحفاظ على الدلائل
الموجودة في حيازة الطرف المتنازع او تحت سيطرته
او الامر بحماية الولاية القضائية للمحكمة ولا
يجوز للمحكمة ان تأمر بالحجز التحفظي على تطبيق
الاجراء الذي زعم بانه يشكل خرقا لهذا الاتفاق
او تمنع تطبيقه, ولاغراض هذه الفقرة يشمل الامر
احدى التوصيات.
(9) لا يجوز للمحكمة, سواء بصفة منفصلة او مشتركة,
ان تحكم الا فيما يلي:
(أ) الاضرار المالية واية فوائد تسري عليها
(ب) استعادة الاملاك وينص الحكم في هذه الحالة
على امكانية قيام الطرف المتعاقد المتنازع بدفع
الاضرار المالية واية فوائد تسري عليها, عوض هذه
الاستعادة.
كما يجوز للمحكمة ايضا ان تحكم بدفع التكاليف وفقا
لقواعد التحكيم المعمول بها.
(10) يصبح الحكم التحكيمي نهائيا وملزما, ويفرض
تطبيقه في اراضي كل طرف متعاقد ويتعهد كل طرف
متعاقد بان يقوم عن طريق قوانينه دون تأخير بتنفيذ
نصوص اي من مثل هذا الحكم.
(11) لا تمس اية اجراءات قضائية في اطار هذه المادة
بحقوق الطرفين المتعاقدين في اطار المادة الثالثة
عشرة.
''
مادة 13:
النزاعات بين الطرفين المتعاقدين
(1) يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين المطالبة باجراء
مشاورات بشأن تفسير هذا الاتفاق او تطبيقه, ويقوم
الطرف المتعاقد الآخر بالنظر في هذا المطلب بعين
العطف وتتم تسوية اي نزاع ينشأ بين الاطراف المتعاقدة
فيما يتعلق بتفسير هذا الاتفاق او تطبيقه بشكل ودي
عن طريق التشاور متى كان ذلك ممكنا.
(2) اذا لم يكن بالامكان تسوية النزاع عن طريق
التشاور, تتم احالة هذا النزاع بناء على طلب احد
الطرفين المتعاقدين الى فريق تحكيمي لاتخاذ قرار
بصدده.
(3) يتم تشكيل فريق تحكيمي بخصوص كل نزاع, وفي
غضون شهرين من استلام مطلب التحكيم عن طريق القنوات
الدبلوماسية, يعين كل من الطرفين المتعاقدين عضوا
في الفريق التحكيمي, ثم يختار هذان العضوان بدورهما
مواطنا من دولة ثالثة يجري تعيينه رئيسا للفريق
التحكيمي بناء على موافقة الطرفين المتعاقدين ويتم
تعيين هذا الرئيس في غضون شهرين من تاريخ تعيين
العضوين الاخرين في الفريق التحكيمي.
(4) اذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة خلال
الفترات الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (3) من
هذه المادة, وفي غياب اي اتفاق اخر, يجوز لاي من
الطرفين المتعاقدين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية
الى اجراء التعيينات اللازمة فاذا كان هذا الرئيس
من مواطني دولة احد الطرفين المتعاقدين او اذا
وجد مانع آخر يحول دون تأديته المهمة المذكورة,
توجه الدعوة الى نائب الرئيس لاجراء التعيينات
اللازمة واذا كان نائب الرئيس من مواطني دولة احد
الطرفين المتعاقدين او اذا وجد مانع آخر يحول دون
تأديته المهمة المذكورة, توجه الدعوة الى عضو محكمة
العدل الدولية التالي في الاقدمية لاجراء التعيينات
اللازمة, على الا يكون هذا العضو من مواطني دولة
احد الطرفين المتعاقدين
(5) يحدد الفريق التحكيمي اجراءاته الخاصة به,
ويأخذ قراره باغلبية الاصوات, ويكون ذلك القرار
ملزما بالنسبة للطرفين المتعاقدين ويتم اصدار قرار
الفريق التحكيمي في غضون ستة اشهر من تاريخ تعيين
الرئيس (اي رئيس الفريق التحكيمي) بناء على الفقرتين
(3) او (4) من هذه المادة, ما لم يتم الاتفاق على
غير ذلك.
(6) يتحمل كل طرف متعاقد التكاليف الخاصة بالعضو
الذي يمثله لدى الفريق التحكيمي كما يتحمل تكاليف
تمثيله في الاجراءات التحكيمية ويتقاسم الطرفان
المتعاقدان بالتساوي التكاليف المرتبطة بالرئيس
واية تكاليف متبقية اخرى على انه يجوز للفريق
التحكيمي ان يأمر في قراره احد الطرفين المتعاقدين
بتحمل قسط اكبر من التكاليف, وعلى الطرفين
المتعاقدين كليهما الالتزام بمثل هذا الحكم.
(7) ينبغي للطرفين المتعاقدين ان يتوصلا الى
اتفاق حول كيفية تنفيذ قرار الفريق التحكيمي في
غضون 60 يوما وفي حال اخفاق الطرفين المتعاقدين
في التوصل الى اتفاق, يحق للطرف المتعاقد الذي
احال النزاع الى التحكيم ان يحصل على تعويض يتفق
عليه الطرفان المتعاقدان او ان يعلق فوائد ذات
قيمة معادلة لتلك التي حكم بها الفريق.
''
مادة 14:
الشفافية
(1) يضمن كل طرف متعاقد نشر قوانينه وقواعده
واجراءاته واحكامه الادارية ذات التطبيق العام
فيما يتعلق باي موضوع يشمله هذا الاتفاق وذلك في
القدر المستطاع ودون تأخير, او جعلها متوفرة بشكل
يتيح للطرف المتعاقد الاخر ولكل من يهمه الامر
الاطلاع عليها.
(2) بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين, يتم
تبادل المعلومات حول الاجراءات التي يتخذها الطرف
المتعاقد الاخر والتي من شأنها التأثير على
الاستثمارات الجديدة او الاستثمارات او العائدات
التي تقع في نطاق هذا الاتفاق.
مادة 15:
تطبيق الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ
(1) يسري هذا الاتفاق على اي استثمار يقوم به مستثمر
تابع لاحد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف
المتعاقد الاخر سواء قبل دخول هذا الاتفاق حيز
التنفيذ او بعده.
(2) يشكل الملحقان بهذا الاتفاق جزءين لا يتجزآن
منه.
(3) يقوم كل طرف متعاقد باخطار الطرف المتعاقد
الاخر كتابة باستكمال الاجراءات المطلوب تنفيذها
في اراضيه من اجل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ
ويدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما
من آخر تاريخ الاخطارين
(4) يظل هذا الاتفاق ساري المفعول ما لم يخطر احد
الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة
بنيته في انهائه ويعتبر هذا الاتفاق منتهيا عند
انقضاء سنة على استلام الطرف المتعاقد الآخر
للاخطار بالانهاء وفيما يتعلق بالاستثمارات او
الالتزامات الخاصة بالاستثمار التي حدثت قبل تاريخ
الانتهاء الفعلي لهذا الاتفاق فتظل احكام المواد
من 1 الى 14 جميعها وكذلك الفقرتان (1) و(2) من
هذه المادة سارية المفعول لفترة عشرين يوما.
واشهادا بذلك فان الموقعين ادناه المفوضين من
جانب حكومتيهما حسب الاصول, قد وقعا هذا الاتفاق
حرر في اوتاوا بتاريخ 11 نيسان 1997 على نسختين
اصليتين باللغات العربية والانكليزية والفرنسية,
وتعتبر كل نسخة صحيحة.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن حكومة كندا
''
الملحق الاول
الاستثناءات العامة والمعينة
الاحكام الخاصة
اولا: استثناءات الدولة الاكثر تفضيلا:
(1) لا تطبق المادة الثالثة (أ) والرابعة (1)
(أ) والرابعة (2) (أ) على معاملة اي طرف متعاقد
طبقا لاي اتفاق ثنائي او متعدد الاطراف حالي او
مستقبلي:
(أ) ينشىء او يعزز او يوسع نطاق منطقة للتجارة
الحرة او اتحاد جمركي
(ب) يتم التفاوض عليه في اطار الاتفاقية العامة
للتعريفات الجمركية والتجارة (بما في ذلك على
الخصوص : الاتفاقية العامة للتجارة بالخدمات,
ومنظمة التجارة العالمية او اية منظمة تخلفها)
ويشتمل على حقوق والتزامات تتعلق بالاتجار في
الخدمات او
(ج) يتعلق بما يلي:
(1) الطيران
(2) شبكات نقل الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات
نقل الاتصالات السلكية واللاسلكية
(3) صيد الاسماك
(4) الشؤون البحري بما فيها الانقاذ او
(5) الخدمات المالية.
(2) في حالة الجمهورية اللبنانية, لا تطبق المادة
الثالثة (أ) والرابعة (1) (أ) والرابعة (2) (أ)
على ملكية العقارات من قبل رعايا الدول العربية
طبقا للمرسوم رقم 11614 المؤرخ 4 كانون الثاني/
يناير 1969
(3) لا تطبق المادة الثالثة (أ) على تقدير (بصيرة)
السلطات المختصة لدى كل طرف متعاقد فيما يتعلق
باقامة خدمات مالية.
(4) لاغراض هذا الاتفاق, يعني مصطلح "خدمة مالية"
خدمة ذات صفة مالية بما في ذلك التأمين وخدمة
عرضية او مساعدة لخدمة صفة مالية.
ثانيا: الاستثناءات المتعلقة بالمعاملة الوطنية:
(1) لا تطبق المادة الثالثة (ب) والرابعة (1) (ب)
والرابعة (2) (ب) والخامسة (2) والسادسة على:
(أ) (1) اية اجراءات غير توافقية قائمة حاليا في
اراضي طرف متعاقد
(2) اي اجراء يتم الابقاء عليه او اعتماده بعد
تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ من شأنه ان
يؤدي - عند بيع او التنازل عن فوائد اسهم الحكومة
او الاصول في مؤسسة الدولة القائمة او كيان حكومي
قائم - الى منع او فرض قيود على ملكية فوائد الاسهم
او الاصول او الى فرض شروط متعلقة بالجنسية فيما
يخص الموظفين الاداريين الكبار او اعضاء مجلس
الادارة
(ب) الاستمرار او التجديد العاجل لاي اجراء غير
توافقي من هذا القبيل او اي اجراء مشار اليه في
الفقرة الفرعية "أ" الواردة آنفا
(ج) تعديل لاي اجراء غير توافقي مشار اليه في
الفقرة الفرعية (أ) الواردة آنفا, وذلك الى الحد
الذي لا يؤدي فيه هذا التعديل الى انقاص توافقية
الاجراء كما كان قائما قبل التعديل مباشرة
(د) حق كل طرف متعاقد فيما يختص بتحديد الاستثناءات
والابقاء عليها في القطاعات او المسائل التالية:
''
الجمهورية اللبنانية:
- الخدمات الاجتماعية (وتعني فرض القانون العام,
والخدمات الاصلاحية, وضمان او تأمين الدخل, والضمان
او التأمين الاجتماعي, والرعاية الاجتماعية, والتعليم
العام, والتدريب العام, والصحة, ورعاية الاطفال)
- ملكية العقارات (وتعني اجراءات الترخيص والقيود
فيما يتعلق بحجم الملكية العقارية للاجانب
- جنسية الممثلين التجاريين
- اجراءات الترخيص فيما يتعلق باقامة خدمات مصرفية
ومالية
- الخدمات السمعية والبصرية
- ملكية الجرائد
كندا:
- الخدمات الاجتماعية (وتعني فرض القانون العام,
والخدمات الاصلاحية, وضمان او تأمين الدخل, والضمان
او التأمين الاجتماعي, والرعاية الاجتماعية, والتعليم
العام, والتدريب العام, والصحة, ورعاية الاطفال)
- شروط الاقامة من اجل امتلاك الاراضي المطلة على
المحيطات
- الاجراءات التي تطبق اتفاقية النفط والغاز
للاقاليم الشمالية الغربية
- السندات المالية الحكومية - كما هي موصوفة في
التصنيف الصناعي المعياري رقم 8152 كما هو موضح
في كتاب "التصنيف الصناعي المعياري" لوزارة
الاحصاءات الكندية, الطبعة الرابعة, 1980
(2) في غضون فترة سنتين بعد دخول هذا الاتفاق
حيز التنفيذ, يتبادل الطرفان المتعاقدان الخطابات
التي تدرج فيها بقدر المستطاع اية اجراءات قائمة
يجوز للطرفين المتعاقدين الاعتماد عليها من اجل
تقييد الالتزامات المتعلقة بالمعاملة الوطنية
وفقا للفقرة (1) (ب) من هذه المادة.
(3) على الرغم من اي حكم آخر من احكام هذا الاتفاق
يوافق الطرفان المتعاقدان فيما يتعلق بالخدمات,
على انه ما من شيء في هذا الاتفاق يلزم اي طرف
متعاقد بان يمنح المستثمرين, او المستثمرين
المحتملين, او استثمارات المستثمرين التابعين
للطرف المتعاقد الاخر اي معاملة او حق بمقتضى
الفقرة الفرعية (ب) من المادة الثالثة, والفقرة
الفرعية (1) (ب) او (2) (ب) من المادة الرابعة,
والفقرة (1) او (2) من المادة الخامسة, او المادة
السادسة اكثر تفضيلا (رعاية) من تلك التي يقتضي
بالطرف المتعاقد ان يمنحها لمثل هذا المستثمر,
او المستثمر المحتمل, او الاستثمار بمقتضى
"الاتفاقية العامة للتجارة بالخدمات" حسبما يمكن
ان تعدل او تستبدل من حين لآخر.
ثالثا: الاستثناءات والاعفاءات العامة:
(1) لا ينبغي ان يؤول اي جزء من هذا الاتفاق بشكل
يؤدي الى منع طرف متعاقد من اعتماد او استبقاء
او فرض اي اجراء متناسق مع هذا الاتفاق يعتبره
الطرف المتعاقد ملائما لضمان انجاز النشاط الاستثماري
في اراضيه بكيفية تأخذ الاهتمامات البيئية في
الاعتبار.
''
(2) لا ينبغي ان يؤول اي جزء من هذا الاتفاق بشكل
يؤدي الى منع طرف متعاقد من اعتماد او استبقاء
الاجراءات المذكورة اسفله - شريطة ان تطبق هذه
الاجراءات بكيفية اعتباطية او لا مبرر لها وان
لا تشكل تقييدا مستترا للتجارة الدولية او
الاستثمار الدولي - بما في ذلك الاجراءات البيئية:
(أ) الاجراءات اللازمة لضمان الامتثال للقوانين
والقواعد غير المتناقضة مع احكام هذا الاتفاق
(ب) الاجراءات اللازمة لحماية الحياة او الصحة
البشرية او الحيوانية او النباتية; او
(ج) الاجراءات المتعلقة بحفظ الموارد الطبيعية
القابلة للاستنفاد سواء الحية منها او غير الحية,
اذا ما اصبحت هذه الاجراءات فعالة بالاقتران مع
قيود على الانتاج او الاستهلاك المحليين.
(3) لا ينبغي ان يؤول اي جزء من هذا الاتفاق بشكل
يؤدي الى منع طرف متعاقد من اعتماد او استبقاء
اجراءات معقولة لاسباب احتراسية مثل:
(أ) حماية المستثمرين والمودعين والمشاركين في
الاسواق المالية وحاملي سندات التأمين والمطالبين
بتعويضات التأمين والاشخاص الذين تدين لهم المؤسسات
المالية بالتزامات ائتمانية.
(ب) صيانة سلامة المؤسسات المالية واستقرارها
ونزاهتها والمسؤولية المالية لديها
(ج) ضمان نزاهة واستقرار النظام المالي للطرف
المتعاقد.
(4) تعفى الاستثمارات في الصناعات الثقافية من
احكام هذا الاتفاق وتعني "الصناعات الثقافية"
انخراط الاشخاص الطبيعيين او المؤسسات في اي من
الانشطة التالية:
(أ) نشر او توزيع او بيع الكتب او المجلات او
النشرات الدورية او الجرائد المطبوعة او المعدة
في قالب مقروء آليا, ولكن ذلك لا يشمل النشاط
الطباعي فقط او تنضيد الحروف لطباعة اي من المواد
التي سبق ذكرها
(ب) انتاج او توزيع او بيع او عرض الافلام او
تسجيلات الفيديو
(ج) انتاج او توزيع او بيع او عرض التسجيلات
الموسيقية المسموعة او المرئية
(د) انتاج او توزيع او بيع او عرض الموسيقى في
قالب طباعي او في قالب مقروء آليا; او
(ه) الاتصالات الاذاعية التي توجه فيها الارسال
بقصد استقبال العامة له مباشرة, وكل المشروعات
الاذاعية والتلفزيونية وجميع برامج البث بالاقمار
الصناعية وخدمات شبكات الاذاعة الاخرى.
(5) لا تطبق احكام المادة الثانية والثالثة والرابعة
والخامسة والسادسة من هذا الاتفاق على:
(أ) المشتريات التي تقوم بها حكومة او مؤسسة
الدولة,
(ب) الاعانات او المنح التي توفرها حكومة او مؤسسة
الدولة بما في ذلك القروض المدعمة حكوميا والكفالات
والتأمين
(ج) اي اجراء يحرم مستثمري الطرف المتعاقد الآخر
واستثماراتهم من اية حقوق او امتيازات ممنوحة لشعوب
كندا الاصليين; او
(د) اي برنامج حالي او مستقبلي للمعونة الاجنبية
من اجل تعزيز التنمية الاقتصادية سواء في اطار
اتفاق ثنائي او طبقا لترتيب او اتفاق متعدد الاطراف
مثل الاتفاق حول ائتمانات التصدير العائد لمنظمة
التعاون والتنمية الاقتصادية.
''
رابعا: الاستثناءات المتعلقة بالتزامات معينة:
(1) فيما يختص بحقوق الملكية الفكرية, يجوز لطرف
متعاقد الانتقاص من المادة الرابعة بكيفية تتناسق
مع القرار النهائي المجسد لنتائج جولة مفاوضات
اورغواي للتجارة المتعددة الاطراف التي انعقدت
بمراكش في 15 نيسان/ابريل 1994
(2) لا تطبق احكام المادة الثانية على اصدار
التراخيص الاجبارية الممنوحة بخصوص حقوق الملكية
الفكرية ولا على ابطال او تقييد او انشاء حقوق
ملكية فكرية, الى الحد الذي يظل فيه هذا الاصدار
او الابطال او التقييد او الانشاء متناسقا مع
احكام المادة 30 و31 من اتفاقية النواحي المتعلقة
بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية التي جرى ضمها الى
القرار النهائي المجسد لنتائج جولة مفاوضات اورغواي
للتجارة المتعددة الاطراف التي انعقدت بمراكش في
15 نيسان/ابريل 1994
خامسا: الاحكام الخاصة المتعلقة بالتحويلات:
(1) على الرغم من احكام المادة التاسعة, يجوز لطرف
متعاقد ان يمنع تحويلا عن طريق التطبيق المنصف وغير
المميز والسليم النية لقوانينه فيما يتعلق بما يلي:
(أ) الافلاس , او العجز عن وفاء الديون, او حماية
حقوق الدائنين
(ب) اصدار السندات المالية او الاتجار او التعامل
بها
(ج) الجنح الجنائية او الجزائية
(د) تقارير تحويلات العملات او غيرها من الصكوك
النقدية, او
(ه) ضمان وفاء الديون في الدعاوى القضائية
(2) لا يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين مطالبة
مستثمريه بتحويل العائدات المنسوبة الى الاستثمارات
التي تتم في اراضي الطرف المتعاقد الاخر, ولا يجوز
له معاقبتهم على عدم القيام بهذا التحويل.
(3) لا ينبغي ان تؤول الفقرة (2) بشكل يؤدي الى
منع طرف متعاقد من فرض اي اجراء متعلق بالشؤون
المنصوص عليها في الفقرة (1), وذلك عن طريق التطبيق
المنصف وغير المميز والسليم النية لقوانينه.
(4) على الرغم من احكام المادة التاسعة والفقرة
(2) الآنفة الذكر, ودون الحد من امكان تطبيق الفقرة
(1) الآنفة الذكر, يجوز لطرف متعاقد ان يمنع مؤسسة
مالية او يفرض قيودا عليها بشأن التحويلات الى
مؤسسة فرعية او لصالح شخص مرتبط بمل هذه المؤسسة,
وذلك عن طريق التطبيق المنصف وغير المميز والسليم
النية للاجراءات المتعلقة بالابقاء على سلامة
المؤسسات المالية واستقرارها ونزاهتها ومسؤوليتها
المالية وذلك دون المساس بالتزامات المؤسسة نحو
زبائنها او اي طرف ثالث آخر.
(5) لاغراض هذا الاتفاق, يعني مصطلح "المؤسسة
المالية" اي وسيط مالي او اية مؤسسة اخرى مرخص
لها باجراء المعاملات التجارية وخاضعة للاشراف
والتنظيم باعتبارها مؤسسة مالية في اطار قوانين
الطرف المتعاقد الذي توجد المؤسسة في اراضيه.
سادسا: الاستثناءات من تسوية النزاعات (الانشاء):
(1) ان قرارات احد الطرفين المتعاقدين المتخذة
وفقا للتشريع بشأن ما اذا كان يسمح للمستثمرين
او المستثمرين المحتملين التابعين للطرف المتعاقد
الآخر باقامة مؤسسة تجارية جديدة او اقتناء مؤسسة
تجارية قائمة او امتلاك حصة فيها ينبغي ان لا
تخضع فيها لتسوية النزاعات في اطار المادة الثانية
عشرة من هذا الاتفاق.
(2) وبالاضافة الى الفقرة (1), فان القرارات التي
يتخذها طرف متعاقد طبقا لاجراء موجود من قبل وغير
توافقي ومنصوص عليه في المادة الثانية (1) (ب)
من هذا الملحق بشأن ما اذا كان يسمح بالاقتناء,
ينبغي ان لا تخضع لتسوية النزاعات في اطار المادة
الثالثة عشرة من هذا الاتفاق.
''
الملحق الثاني
القواعد المعنية بالمادة الثانية عشرة
تسوية النزاعات بين المستثمر والطرف
المتعاقد المضيف
اولا: الاجراءات الاحتراسية
(1) عندما يحيل مستثمر ادعاء الى التحكيم في اطار
المادة الثانية عشرة ويقوم الطرف المتعاقد المتنازع
بالاستشهاد بالمادة الثالثة (3) او الرابعة (4)
من الملحق الاول, فانه بناء على طلب هذا الطرف
المتعاقد, تطلب المحكمة المشكلة طبقا للمادة الثانية
عشرة من الطرفين المتعاقدين التقدم بتقرير كتابي
حول مسألة ما اذا كانت الفقرتان المذكورتان تشكلان
دفاعا شرعيا عن ادعاء المستثمر ومدى تشكيلهما لهذا
الدفاع, ولا يجوز للمحكمة متابعة عملها الى حين
استلام التقرير بموجب هذه المادة.
(2) طبقا لطلب وارد بموجب الفقرة (1),يشرع الطرفان
المتعاقدان بناء على المادة الثالثة عشرة في اعداد
تقرير كتابي سواء على اساس اتفاق يعقب المشاورات
او بواسطة فريق تحكيمي وتتم المشاورات فيما بين
سلطات الخدمات المالية لدى الطرفين المتعاقدين
ويحال التقرير الى المحكمة ويكون ملزما لها.
(3) عندما ينقضي سبعون يوما على الاحالة من جانب
المحكمة دون تقديم طلب بتشكيل فريق طبقا للفقرة
(2) ودون تلقي المحكمة تقريرا, فيجوز للمحكمة ان
تمضي قدما في البت في المسألة.
(4) يجب على الفرق التي تنظر في النزاعات المتعلقة
بالمسائل الاحتراسية والمسائل المالية الاخرى ان
تمتلك الخبرة الضرورية ذات الصلة بالخدمة المالية
المحددة المتنازع عليها بطريقة مباشرة.
ثانيا: الاجراءات الضريبية
(1) لا يجوز للمستثمر في اطار المادة الثانية عشرة
ان يحيل ادعاء متعلقا بالاجراءات الضريبية التي
يغطيها هذا الاتفاق الى التحكيم الا عندما لا
تفلح السلطات الضريبية لدى الطرفين المتعاقدين في
التوصل الى التحديدات المشتركة المذكورة في المادة
الثامنة (3) او الحادية عشرة (2) في غضون ستة اشهر
من اشعارها تمشيا مع المادة ذات الصلة بالامر.
(2) والى ان يتلقى الطرف المتعاقد الآخر اخطارا
كتابيا مخالفا لذلك, يقوم بتمثيل السلطات الضريبية
المشار اليها في المادة الثامنة (3) والحادية عشرة
(2) في الآتي:
(أ) بالنسبة الى كندا: مساعد نائب الوزير, السياسات
الضريبية, بوزارة المالية الكندية,
(ب) بالنسبة الى الجمهورية اللبنانية: مدير
الواردات بوزارة المالية.
ثالثا: الضرر الذي تتكبده مؤسسة خاضعة للسيطرة
(1) يجوز للمستثمر التابع للطرف المتعاقد الآخر
والذي ينوب عن مؤسسة يملكها المستثمر او يسيطر
عليها بطريقة مباشرة او غير مباشرة ان يتقدم بادعاء بان
طرفا متعاقدا قد خرق هذا الاتفاق, وبان هذا الخرق
قد ادى الى او تسبب في الحاق ضرر او خسارة بمؤسسة
ذات شخصية قانونية انشئت او اسست بموجب القانون
المعمول به لدى الطرف المتعاقد وفي مثل هذه الحالة:
(أ) يتم منح اي حكم الى المؤسسة المتأثرة بالخرق
(ب) يقتضي الامر موافقة كل من المستثمر والمؤسسة
على التحكيم
(ج) يجب ان يتخلى كل من المستثمر والمؤسسة عن اي
حق في استهلاك او متابعة اية دعاوى قضائية اخرى
فيما يتعلق بالاجراء الذي زعم انه خرق لهذا
الاتفاق, سواء لدى محاكم الطرف المتعاقد المعني
او عن طريق اي نوع آخر من اجراءات تسوية النزاعات
(د) لا يجوز للمستثمر ان يقدم ادعاء اذا انقضى
اكثر من ثلاث سنوات على التاريخ الذي عرفت فيه
المؤسسة اولا او كان ينبغي لها ان تعرف اولا بوقوع
الخرق المزعوم وبانها قد تكبدت خسارة او ضررا.
(2) بالرغم من الفقرة 1 (أ) الآنفة الذكر, فانه,
عندما يقوم طرف متعاقد متنازع بحرمان مستثمر متنازع
من السيطرة على مؤسسة ما, فلا يصبح ما يلي مطلوبا:
(أ) موافقة المؤسسة على التحكيم في اطار الفقرة
1 (ب)
(ب) تنازل من المؤسسة في اطار الفقرة 1 (ج)
'