Agreements

Agreement International 23/02/1999

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التونسية لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل

Scope
International
Signed
23/02/1999
Ratified by
قانون رقم 36 سنة 1999
Source
Lebanese University

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التونسية لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل

ان حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة الجمهورية التونسية

رغبة منها في توثيق التعاون الاقتصادي بينهما وتعزيزه عن طريق عقد اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل, قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

النطاق الشخصي

تسري هذه الاتفاقية على الاشخاص المقيمين في احد

البلدين المتعاقدين او كليهما.

مادة 2:

الضرائب التي تشملها الاتفاقية

1- تسري هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة

باسم دولة متعاقدة, او سلطاتها المحلية, بصرف

النظر عن الطريقة التي فرضت بها.

2- تعتبر ضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة

على الدخل الاجمالي, او على عناصر الدخل, بما في

ذلك الضرائب على الارباح النامة عن التصرف بالاملاك

المنقولة او غير المنقولة, والضرائب على الرواتب

والتعويضات المماثلة الاخرى وكذلك الضرائب على

تحسين قيمة راس المال. (ارباح رأس المال).

3- ان الضرائب الحالية التي تسري عليها هذه الاتفاقية

هي بالخصوص :

أ- في حالة الجمهورية التونسية:

- الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين

- الضريبة على الشركات

ب- في حال الجمهورية اللبنانية:

(1) الضريبة على ارباح المهن الصناعية والتجارية

وغير التجارية

(2) الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد

(3) الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة

(4) الضريبة على الاملاك المبنية.

(ويشار اليها في ما يلي بـ"الضريبة اللبنانية")

4- تسري هذه الاتفاقية ايضا على اية ضرائب تماثل

او تشابه بصورة اساسية الضرائب الحالية المشار

اليها في الفقرة (3) وتفرض بعد تاريخ توقيع هذه

الاتفاقية اضافة الى هذه الضرائب او بدلا منها وعلى

السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين ان

تشعر احداهما الاخرى باية تغييرات مهمة تجري على

قوانين الضرائب لديهما خلال مدة معقولة بعد تلك

التغييرات.

'

مادة 3:

تعريفات عامة

1- لاغراض هذه الاتفاقية ما لم يقتض السياق خلاف

ذلك:

أ- تعني "الدولة المتعاقدة" و"الدولة المتعاقدة

الاخرى" الجمهورية اللبنانية او الجمهورية التونسية

حسبما يقتضي السياق ذلك

ب- "تونس ": تعني هذه العبارة تراب (اراضي) الجمهورية

التونسية بما في ذلك الجزر والمياه الداخلية والمياه

الاقليمية والفضاء الجوي وكذلك كل فضاء يجري آخر

يرجع وفقا للقانون الدولي, الى السيادة و/او القانون

التونسي.

ج- "لبنان": تعني هذه العبارة اراضي (تراب) الجمهورية

اللبنانية بما في ذلك بحرها الاقليمي وكذلك المنطقة

الاقتصادية الخاصة التي تمارس عليها الجمهورية

اللبنانية سيادتها, وحقوق السيادة والاختصاص بمقتضى

قانونها الداخلي والقانون الدولي وذلك في ما يتعلق

بالتنقيب عن الموارد الطبيعية والبيولوجية والمعدنية

الموجودة في مياه البحر, وقاع البحر والتربة التحتية

لهذه المياه واستثمارها

د- تعني كلمة "ضريبة" الضريبة التونسية او الضريبة

اللبنانية المشار اليها في المادة "2" وحسبما يقتضي

السياق ذلك

هـ- تشمل كلمة "شخص " الاشخاص الطبيعيين, والشركات

وكل مجموعات الاشخاص الاخرى والمؤسسة طبقا للقانون

المعمول به في اي من الدولتين المتعاقدتين

و- تعني كلمة "شركة" اي شخص معنوي او اي كيان يعتبر

بمثابة شخص معنوي لاغراض فرض الضريبة

ز- تعني عبارة "مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة"

و"مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الاخرى" على التوالي

مؤسسة يستغلها مقيم في دولة متعاقدة, ومؤسسة يستغلها

مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى

ح- تعني كلمة "مواطنين" كل الاشخاص الطبيعيين الذين

يحملون جنسية دولة متعاقدة وكل الاشخاص المعنويين

وشركات الاشخاص والجمعيات المكونة طبقا للتشريع

الساري باحدى الدولتين المتعاقدتين.

ط- تعني عبارة "النقل الدولي" اي نقل يتم بواسطة

سفينة, او طائرة, او سكة حديد, او مركبة نقل بري

مستغلة من طرف مؤسسة يوجد مقر ادارتها الفعلية

في دولة متعاقدة, الا عندما تكون وسيلة النقل

تلك تعمل فقط بين اماكن تقع في الدولة المتعاقدة

الاخرى.

ي- تعني عبارة "السلطة المختصة" في اي من الدولتين

المتعاقدين وزير المالية او ممثلة المفوض .

2- لتطبيق الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة, كل

عبارة لم تعرف بصورة اخرى لها المعنى الذي يخصص

لها حسب تشريع هذه الدولة المتعلق بالضرائب التي

هي موضوع الاتفاقية الا اذا اقتضى السياق تفسيرا

مخالفا لذلك.

''

مادة 4:

المقيم

1- لاغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "مقيم في

دولة متعاقدة" اي شخص يكون, وفقا لقوانين تلك الدولة,

خاضعا للضريبة فيها بسبب محل اقامته, او مسكنه, او

مكان ادارته, او بسبب اي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة.

لكن هذه العبارة لا تشمل اي شخص يكون خاضعا للضريبة

في تلك الدولة في ما يتعلق فقط بالدخل الناجم من

مصادر في تلك الدولة.

2- اذا اعتبر شخص وفقا لاحكام الفقرة "1" مقيما في

كلتا الدولتين المتعاقدتين, فعندئذ يجب ان يحدد

وضعه كما يلي:

أ- يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة المتعاقدة التي

يتوفر له فيها مسكن دائم, فاذا كان لديه مسكن دائم

متوفرا له في كلتا الدولتين المتعاقدتين, فيعتبر

مقيما في الدولة المتعاقدة التي تكون له فيها

علاقاته الشخصية والاقتصادية اوثق (مركز المصالح

الحيوية)

ب- اذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز

مصالحه الحيوية, او اذا لم يتوفر لديه مسكن دائم

في اي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما في

الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها عادة

ج- اذا كان له اقامة معتادة في كلتا الدولتين

المتعاقدتين او لم يكن له ذلك في اي منهما, اعتبر

مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها

د- اذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين

او لم يكن يحمل جنسية اي منهما, تسوي السلطتان

المختصتان في الدولتين المتعاقدتين هذه المسألة

بالاتفاق المتبادل

3- اذا اعتبر شخص من غير الاشخاص الطبيعيين وفقا

لاحكام الفقرة (1) مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين

فعندئذ يجب اعتباره مقيما في الدولة المتعاقدة التي

يقع فيها مقر ادارته الفعلية.

مادة 5:

المنشأة الدائمة

1- لاغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "المنشأة

الدائمة" المكان الثابت للاعمال الذي تقوم عن

طريقة المؤسسة بنشاطها بصورة كاملة او جزئية.

2- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" على وجه التخصيص

ما يلي:

أ- مقر الادارة

ب- الفرع

ج- المكتب

د- المصنع

هـ- الورشة

و- المزرعة

ز- المنجم, بئر النفط او الغاز, مقلع الحجارة او

اي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

ج- موقع البناء, او التشييد او التجميع او التركيب,

او اعمال الاشراف ذات علاقة بها, ولكن فقط اذا استمر

ذلك الموقع, او تلك الاعمال مدة تزيد على ستة اشهر

خلال اية فترة اثني عشر شهرا.

ط- تقديم خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من

طرف مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة عن طريق مستخدمين

او اجراء آخرين جرى استخدامهم لهذه الاغراض في

الدولة المتعاقدة الاخرى, شريطة ان تستمر تلك

الاعمال للمؤسسة نفسها, و مؤسسة تابعة لها لمدة

او مدد يبلغ مجموعها اكثر من ستة اشهر خلال اية

فترة اثني عشر شهرا.

''

3- على الرغم من احكام الفقرات السابقة لهذه المادة,

لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":

أ- استعمال المرافق فقط لغرض تخزين سلع او بضائع

تخص المؤسسة او عرضها او تسليمها

ب- الاحتفاظ بمخزون من السلع او البضائع تخص المؤسسة

فقط لغرض التخزين, او العرض , او التسليم

ج- الاحتفاظ بمخزون من السلع او البضائع تخص

المؤسسة فقط لغرض تصنيعها بواسطة مؤسسة اخرى

د- بيع سلع او بضائع تخص المؤسسة يجري عرضها في

اطار سوق او معرض موسمي مؤقت

هـ- الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض شراء سلع

او بضائع, او لجمع معلومات للمؤسسة

و- استعمال مركز ثابت للاعمال لغرض الاشهار فقط

(الدعاية).

ز- الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض القيام بأي

نشاط آخر ذي طابع تمهيدي او مساعد للمؤسسة

ح- الاحتفاظ بمكان عمل ثابت مخصص فقط لاي مجموعة

من الاعمال المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) الى

(ز), شريطة ان يكون النشاط الشامل لمكان العمل

الثابت الناجم عن هذه المجموعة من الاعمال ذا طابع

تمهيدي او مساعد.

4- على الرغم من احكام الفقرتين (1) و(2) اذا عمل

شخص - غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه احكام

الفقرة (6) - لمصلحة مؤسسة ولديه صلاحية, من المألوف

له ان يمارسها في دولة متعاقدة لابرام عقود باسم

المؤسسة, فان تلك المؤسسة يعتبر بان لديها منشأة

دائمة في تلك الدولة في ما يختص باية اعمال يتولاها

ذلك الشخص لمصلحة المؤسسة, ما لم تكن اعمال ذلك

الشخص مقصورة على تلك المذكورة في الفقرة (3) التي

اذا مورست عن طريق مكان عمل ثابت, لا تجعل مكان

العمل الثابت هذا منشأة دائمة بمقتضى احكام تلك

الفقرة.

5- على الرغم من الاحكام السابقة من هذه المادة,

يعتبر انه لدى شركة الضمان (التأمين), باستثناء

اعادة الضمان (اعادة التأمين), في دولة متعاقدة

منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الاخرى, اذا

كانت تحصل اقساط الضمان (التأمين) في اراضي الدولة

الاخرى, او كانت تؤمن ضد اخطار تحصل في تلك الدولة

الاخرى عن طريق شخص غير وكيل ذي وضع مستقل تسري

عليه احكام الفقرة (6)

6- لا يعتبر ان لمؤسسة تابعة لدولة متعاقدة منشأة

دائمة في الدولة المتعاقدة الاخرى لمجرد انها تنفذ

اعمالا في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق

سمسار, او وكيل عام بالعمولة, او اي وكيل آخر ذي

وضع مستقل شريطة ان يعمل هؤلاء الاشخاص في مجال

عملهم المعتاد.

7- ان كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تشرف على,

او تخضع لاشراف شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة

الاخرى, او تقوم بعمل في تلك الدولة الاخرى (سواء

كان تلك عن طريق منشأة دائمة او غير ذلك), لا

تجعل منها منشأة دائمة للشركة الاخرى.

''

مادة 6:

الدخل من الاملاك غير المنقولة

1- يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة

من املاك غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة

او الغابات) واقعة في الدولة المتعاقدة الاخرى,

للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

2- يكون لعبارة "الاملاك غير المنقولة" المعنى

المعطى لها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التي

تقع فيها الاملاك المعنية وتشمل هذه العبارة, في

اي حال, جميع الاملاك الملحقة بالاملاك غير

المنقولة, والمواشي والمعدات المستعملة في الزراعة

والغابات, والحقوق اتي يطبق عليها القانون العقاري,

وحق الانتفاع بالاملاك غير المنقولة, والحقوق في

الحصول في مدفوعات, لقاء استخراج, او حق استخراج

المعادن وغيرها من الموارد الطبيعية اما السفن,

والطائرات, وقطارات السكك الحديدية, ومركبات النقل

البري, فلا تعتبر املاكا غير المنقولة.

3- تطبق احكام الفقرة (1) على الدخل المتأتي من

الاستعمال المباشر للاملاك غير المنقولة, او

تأجيرها, او استعمالها بأي شكل آخر.

4- تطبق احكام الفقرتين (1) و(3) كذلك على دخل

الاملاك غير المنقولة العائدة لمؤسسة ما كما

تطبق على دخل الاملاك غير المنقولة المستعملة

لاداء الخدمات الشخصية المستقلة.

مادة 7:

الارباح التجارية

1- لا تخضع ارباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة للضريبة

الا في تلك الدولة ما لم تكن المؤسسة تقوم بعمل

في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق منشأة دائمة

تقع فيها, واذا كانت المؤسسة تقوم بعمل كما ذكر

آنفا, تخضع للضريبة ارباح المؤسسة في الدولة

المتعاقدة الاخرى ولكن بالقدر الذي ينسب منها الى

تلك المنشأة الدائمة.

2- مع مراعاة احكام الفقرة (3), حيث تقوم مؤسسة

في دولة متعاقدة بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى

عن طريق منشأة دائمة تقع فيها, فانه يجب ان تنسب,

في كل دولة متعاقدة, الى تلك المنشأة الدائمة

الارباح التي كان يمكن ان تحققها فيها لو كانت

هي مؤسسة قائمة بذاتها مستقلة تقوم بنفس الاعمال

او الاعمال المماثلة في ظل الظروف نفسها او الظروف

المماثلة, وتتعامل باستقلال تام عن المؤسسة التي

هي منشأة دائمة لها.

3- عند تحديد ارباح منشأة دائمة, يسمح باجراء تنزيل

(طرح) النفقات التي تصرف لاغراض المنشأة الدائمة,

بما في ذلك النفقات التنفيذية الادارية العامة التي

تصرف, سواء في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة

او في اي مكان آخر وتقرر هذه التنزيلات وفقا للقانون

الداخلي لكل دولة متعاقدة.

4- بقدر ما يحدد العرف في دولة متعاقدة الارباح

العائدة الى منشأة دائمة على اساس توزيع مجموع

ارباح المؤسسة على اجزائها المختلفة, فما من شيء

في الفقرة (2) يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد

الارباح التي تخضع للضريبة بمثل هذا التوزيع كما

جرى عليه العرف بيد ان طريقة التوزيع المتبعة ينبغي

ان تكون نتيجتها وفقا للقواعد التي تتضمنها هذه

المادة.

5- يجب ان لا تنسب ارباح الى منشأة دائمة لمجرد

قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء سلع او بضائع

للمؤسسة.

6- لاغراض احكام الفقرات السابقة, تحدد الارباح

التي تنسب الى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها

سنة بعد سنة, ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف لخلاف

ذلك.

7- حيث تشمل الارباح انواعا من الدخل تنص عليها

على نحو مستقل مواد اخرى من هذه الاتفاقية, فان

احكام تلك المواد لا تتأثر باحكام هذه المادة.

''

مادة 8

النقل الدولي

1- لا تخضع الارباح الناجمة عن تشغيل سفن, وطائرات

وقطارات سكك حديدية, ومركبات سير برية في النقل

الدولي للضريبة الا في الدولة المتعاقدة التي

يقع فيه مقر الادارة الفعلية للمؤسسة.

2- ان الارباح المشار اليها في الفقرة (1) من

هذه المادة يجب ان لا تشمل الارباح الناجمة عن

تشغيل فندق اذا كان هذا العمل لا يرتبط على وجه

الحصر بالنقل الدولي.

3- اذا كان مقر الادارة الفعلية لمؤسسة للنقل

البحري على متن سفينة, فان المقر يعتبر موجودا

في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها الميناء الذي

ترسي فيه عادة تلك السفينة, وعند عدم وجود ميناء

ترسي فيه عادة, يعتبر المقر موجودا في الدولة

المتعاقدة التي يكون مستغل السفينة مقيما فيها.

4- ان احكام الفقرة (1) تسري ايضا على الارباح

الناجمة عن المشاركة في تجمع (Pool), او عمل

مشترك, او وكالة تشغيل دولية.

مادة 9:

المؤسسات المشتركة

1- في حال:

أ- شاركت مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة, بصورة

مباشرة او غير مباشرة, في اعمال الادارة او

الاشراف او في رأس المال الخاص بمؤسسة في الدولة

المتعاقدة الاخرى, او

ب- شارك الاشخاص انفسهم, بصورة مباشرة او غير

مباشرة, في اعمال الادارة او الاشراف او في رأس

المال الخاص بمؤسسة تابعة لدولة متعاقدة ومؤسسة

تابعة للدولة المتعاقدة الاخرى

وحيث في اي من الحالين, توضع الشروط بين المؤسستين

في علاقتهما التجارية او المالية تختلف عن تلك

التي تتم بين مؤسسات مستقلة, فان اية ارباح كانت

ستعود لاحد المؤسستين, لولا تلك الشروط, يمكن ان

تضم الى ارباح تلك المؤسسة واخضاعها للضريبة تبعا

لذلك.

2- حيث تضم دولة متعاقدة الى ارباح مؤسسة تابعة

لتلك الدولة وتخضعها للضريبة تبعا لذلك ارباحا جرى

تكليف مؤسسة في الدولة المتعاقدة الاخرى بالضريبة

عنها في تلك الدولة الاخرى واذا كانت الارباح التي

تم ضمها بهذا الشكل تعود لمؤسسة في الدولة المذكورة

اولا, لو ان الشروط التي تمت بين المؤسستين كانت

هي تلك التي كانت ستتم بين مؤسسات مستقلة, فعندئذ

يجب على تلك الدولة الاخرى ان تجري تعديلا ملائما

على مقدار الضريبة المفروضة على تلك الارباح.

وعند اجراء مثل هذا التعديل, يجب ان تؤخذ بعين

الاعتبار الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية.

''

مادة 10:

انصبة الارباح

1- مع مراعاة احكام المادة "23", تخضع انصبة الارباح

التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة الى مقيم

في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة

المتعاقدة الاخرى شرط ان لا تتجاوز نسبة الضريبة

(5) بالمئة من المبلغ الاجمالي لانصبة الارباح.

2- بيد ان حصص الارباح هذه يمكن ان تخضع ايضا

للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة

التي توزع الارباح ووفقا لقوانين تلك الدولة, ولكن

اذا كان قابض الارباح هو مالكها المستفيد الفعلي

فان الضريبة المفروضة على هذا النحو, ينبغي ان

لا تتجاوز 5 بالمئة من المبلغ الاجمالي لانصبة

الارباح.

ان احكام هذه الفقرة يجب ان لا تؤثر على فرض

الضريبة على ارباح الشركة التي تدفع منها انصبة

الارباح.

3- تعني عبارة "انصبة الارباح" كما هي مستعملة

في هذه المادة, الدخل من الاسهم, ومن اسهم التمتع,

او حقوق التمتع, وحصص المؤسسين, او حقوق الانتفاع

الاخرى باستثناء الديون وكذلك مداخيل المشاركة

في حصص الارباح التي تخضع لنفس نظام انصبة الارباح

بمقتضى التشريع المعمول به في الدولة التي تكون

المؤسسة الموزعة لانصبة الارباح مقيمة فيها.

4- لا تسري احكام الفقرتين (1) و(2) اذا كان

المالك المستفيد الفعلي من انصبة الارباح, المقيم

في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة

الاخرى, التي تقيم فيها الشركة التي تدفع انصبة

الارباح, من خلال منشأة دائمة تقع فيها, او كان

يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة

من قاعدة ثابتة تقع فيها, او كان يؤدي في تلك الدولة

الاخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع

فيها, وكان امتلاك الاسهم الذي تدفع بشأنه انصبة

الارباح مرتبطا بصورة فعلية بمثل هذه المنشأة

الدائمة او القاعدة الثابتة ففي هذه الحالة, تطبق

احكام المادة "7" او المادة "14" حسب مقتضى الحال.

5- حيث تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على

ارباح او دخل من الدولة المتعاقدة الاخرى, فلا

يجوز لتلك الدولة الاخرى ان تفرض اية ضريبة على

انصبة الارباح التي تدفعها الشركة, الا الى الحد

الذي تدفع فيه انصبة الارباح الى مقيم في تلك

الدولة الاخرى, او الى الحد الذي يكون فيه امتلاك

الاسهم الذي تدفع بشأنه انصبة الارباح متصلا

بصورة فعلية بمنشأة دائمة او قاعدة ثابتة تقع في

تلك الدولة الاخرى, ولا يجوز اخضاع ارباح الشركة

غير الموزعة لضريبة على ارباح الشركة غير الموزعة,

حتى لو تكونت انصبة الارباح المدفوعة او الارباح

غير الموزعة كليا او جزئيا من ارباح متأتية من

تلك الدولة الاخرى.

''

مادة 11:

الفوائد

1- مع مراعاة احكام المادة "23", ان الفوائد التي

تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع الى مقيم في الدولة

المتعاقدة الاخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة

المتعاقدة الاخرى شرط ان لا تتجاوز نسبة الضريبة

(5) بالمئة من المبلغ الاجمالي للفوائد.

2- بيد ان مثل هذه الفوائد يمكن ان تخضع للضريبة

في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين

تلك الدولة, ولكن اذا كان قابض الفوائد هو المالك

المستفيد الفعلي, فان الضريبة المفروضة على هذا

النحو, يجب ان لا تتجاوز 5 بالمئة من المبلغ

الاجمالي للفوائد.

3- على الرغم من احكام الفقرة (2) من هذه المادة,

فان الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة تعفى من

الضريبة في تلك الدولة اذا كانت تعود فعليا الى

حكومة الدولة المتعاقدة الاخرى, او سلطة محلية,

او وحدة ادارية اقليمية منبثقة منها, او اي مؤسسة

او وحدة مصرفية تملكها كليا تلك الحكومة, او

للسلطة المحلية او الوحدة الادارية الاقليمية.

4- تعني كلمة "الفوائد" كما هي مستعملة في هذه

المادة, مداخيل الديون بمختلف انواعها, سواء

كانت مضمونة او غير مضمونة بتأمين او رهن, وسواء

كانت تحمل او لا تحمل حقا في المشاركة في ارباح

المدين, وتعني على وجه التخصيص الدخل من السندات

والاوراق المالية الحكومية والدخل من السندات,

بما في ذلك العلاوات والمكافآت المرتبطة بتلك

السندات والاوراق المالية ان الغرامات المفروضة

بسبب التأخير في الدفع لا تعتبر بمثابة فوائد

لغرض هذه المادة.

5- لا تسري احكام الفقرتين (1) و(2) اذا كان

المالك المستفيد الفعلي من الفوائد, المقيم في

دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة

الاخرى التي تنشأ فيها تلك الفوائد, من خلال

منشأة دائمة تقع فيها, او كان يؤدي في تلك الدولة

الاخرى خدمات شخصية مستقلة عن طريق قاعدة ثابتة

تقع فيها, او كان الدين الذي تدفع بشأنه الفوائد

مرتبطا بصورة فعلية بمثل هذه المنشأة الدائمة او

القاعدة الثابتة ففي مثل هذه الحالة, تسري احكام

المادة "7" او المادة "14" حسب مقتضى الحال.

6- تعتبر الفوائد بانها ناشئة في دولة متعاقدة

عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة, او

سلطة محلية, او وحدة ادارية اقليمية, او مقيما

في تلك الدولة الا انه حيث يكون الشخص الدافع

للفوائد, سواء كان مقيما في دولة متعاقدة ام لم

يكن مقيما فيها, يملك في دولة متعاقدة منشأة

دائمة او قاعدة ثابتة يرتبط بها الدين الذي

دفعت من اجله الفوائد, وجرى تحمل تلك الفوائد من

جانب المنشأة الدائمة تلك او القاعدة الثابتة,

فعندئذ تعتبر هذه القواعد بانها ناشئة في الدولة

المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة او

القاعدة الثابتة.

7- حيث انه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الفوائد

والمالك الفعلي المستفيد منها, او بين كليهما

او شخص آخر, يتجاوز مبلغ الفوائد المبلغ الذي

كان يمكن الاتفاق عليه بين دافع الفوائد والمالك

الفعلي المستفيد منها في غياب مثل هذه العلاقة,

فان احكام هذه المادة لا تسري الا على المبلغ

المذكور اخيرا وفي هذه الحالة فان القسم الزائد

من المدفوعات يبقى خاضعا للضريبة وفقا لقوانين

كل دولة متعاقدة, مع اخذ الاحكام الاخرى لهذه

الاتفاقية بعين الاعتبار.

8- لا تسري احكام هذه المادة اذا كان الغرض لاي

شخص له علاقة بانشاء او تحويل الدين الذي يدفع

بشأنه الفوائد, هو استغلال هذه المادة لمنفعته

بصورة غير قانونية من خلال ذلك الانشاء او التحويل

''

مادة 12:

العائدات (الاتاوات)

1- تخضع العائدات (الاتاوات) الناشئة في دولة

متعاقدة والمدفوعة الى مقيم في الدولة المتعاقدة

الاخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى.

2- بيد ان هذه العائدات يمكن ان تخضع ايضا للضريبة

في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين

تلك الدولة, ولكن اذا كان قابض العائدات هو المالك

المستفيد الفعلي منها, فان الضريبة المفروضة على

هذا النحو يجب ان لا تتجاوز (5) بالمئة من المبلغ

الاجمالي للعائدات.

3- ان كلمة "عائدات" كما هي مستعملة في هذه المادة

تعني المدفوعات من اي نوع يتم قبضها كتعويض لقاء

استعمال, او الحق في استعمال اية حقوق طبع ونشر

لاعمال ادبية او فنية او علمية بما في ذلك الافلام

السينمائية, والافلام او الاشرطة للبث الاذاعي

او التلفزيوني, والارسال عبر الاقمار الصناعية

او الكابلات او الالياف البصرية او الوسائل التقنية

المماثلة للبث الى عامة الجمهور ولقاء اي براءة

اختراع, او علامة تجارية, او تصميم, او انموذج,

او مخطط, او معادلة او طريقة انتاج سرية, او لقاء

استعمال, او الحق في استعمال معدات صناعية او

تجارية او علمية, او لقاء معلومات تتعلق بالخبرة

الصناعية, او التجارية او العلمية.

4- لا تسري احكام الفقرتين (1) و(2) اذا كان المالك

المستفيد الفعلي للعائدات, المقيم في دولة متعاقدة,

يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى الذي تنشأ

فيها العائدات, من خلال منشأة دائمة تقع فيها,

او كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى

خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة تقع فيها,

وكان الحق او الملك الذي تدفع بشأنه العائدات

مرتبطا بصورة فعلية بمثل هذه المنشأة الدائمة او

القاعدة الثابتة ففي هذه الحالة, تسري احكام المادة

"7" او المادة "14" حسب مقتضى الحال.

5- تعتبر العائدات بأنها ناشئة في دولة متعاقدة

عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها,

او سلطة محلية, او وحدة ادارية اقليمية, او مقيما

في تلك الدولة الا انه حيث يكون الشخص الدافع

للعائدات, سواء كان مقيما في دولة متعاقدة منشأة

دائمة او قاعدة ثابتة تم لفائداتها الالتزام الذي

نشأ عنه دفع العائدات وتحملت فعلا عبئها المنشأة

الدائمة او القاعدة الثابتة, فعندئذ تعتبر تلك

العائدات بانها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي

تقع فيها المنشأة الدائمة او القاعدة الثابتة.

6- حيث انه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع العائدات

والمالك المستفيد الفعلي منها, او بين كليهما

وشخص آخر, يتجاوز مبلغ العائدات الذي له علاقة

باستعمال او الحق في الاستعمال او لقاء المعلومات

التي تدفع من اجلها العائدات, المبلغ الذي كان

يمكن الاتفاق عليه بين دافع العائدات والمالك

المستفيد الفعلي منها في غياب مثل هذه العلاقة,

فان احكام هذه المادة لا تسري الا على المبلغ

المذكور اخيرا. وفي هذه الحالة, فان القسم الزائد

من المدفوعات يبقى خاضعا للضريبة وفقا لقوانين

كل دولة متعاقدة, مع اخذ الاحكام الاخرى لهذه

الاتفاقية بعين الاعتبار.

7- لا تسري احكام هذه المادة اذا كان الغرض لاي

شخص له علاقة بانشاء او تحويل الدين الذي تدفع

بشأنه العائدات, هو استغلال هذه المادة لمنفعته

بصورة غير قانونية من خلال ذلك الانشاء او التحويل

''

المادة "13"

التحسين الرأسمالي (ارباح رأس المال)

1- تخضع الارباح التي يحصل عليها مقيم في دولة

متعاقدة من التصرف في املاك غير منقولة, اشير

اليها في المادة "6" وتقع في الدولة المتعاقدة

الاخرى, للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع

فيها تلك الاملاك.

2- ان الارباح الناجمة عن التصرف باموال منقولة

التي تشكل جزءا من الاموال التجارية لمنشأة دائمة

تملكها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة في الدولة

المتعاقدة الاخرى, او من التصرف باموال منقولة

تابعة لقاعدة ثابتة يملكها مقيم في دولة متعاقدة

وتوجد في الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض القيام

بخدمات شخصية مستقلة, بما في ذلك تلك الارباح

الناجمة عن التصرف بهذه المنشأة الدائمة (وحدها

او مع المؤسسة بكاملها) او مثل هذه القاعدة الثابتة,

تخضع للضريبة في تلك الدولة.

3- ان الارباح الناجمة عن التصرف بسفن, وطائرات,

وقطارات سكك حديدية, ومركبات نقل بري تشغل في

النقل الدولي, او من التصرف باموال منقولة تتعلق

بتشغيل, وسائل النقل تلك, لا تخضع للضريبة الا في

تلك الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مقر الادارة

الفعلية للمؤسسة.

4- ان الارباح الناجمة عن التصرف باموال غير تلك

المشار اليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه

المادة, لا تخضع للضريبة الا في الدولة المتعاقدة

التي يقيم فيها المتصرف بالاموال.

المادة 14:

الخدمات الشخصية المستقلة

1- لا يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة

متعاقدة في ما يتعلق بالخدمات المهنية او اي

نشاطات اخرى ذات صفة شخصية مستقلة للضريبة الا

في تلك الدولة باستثناء الحالتين التاليتين حيث

يمكن ان يخضع هذا الدخل للضريبة ايضا في الدولة

المتعاقدة الاخرى:

أ- اذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوفرة له بصورة

منتظمة في الدولة المتعاقدة الاخرى لاغراض القيام

باعماله; او

ب- اذا كان موجودا في الدولة المتعاقدة الاخرى

لمدة او لمدد تبلغ او تتجاوز في مجموعها 183 يوما

خلال اثني عشر شهرا تبدأ او تنتهي خلال السنة

المدنية المعنية.

في الحالتين المشار اليهما في الفقرتين الفرعيتين

(أ) و(ب), يخضع هذا الدخل للضريبة في الدولة

المتعاقدة الاخرى ولكن فقط بقدر ما ينسب منه الى

القاعدة الثابتة او ينجم عن الاعمال التي تمت في

المدة التي كان المقيم موجودا خلالها في تلك

الدولة الاخرى.

2- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" على وجه التخصيص

النشاطات العلمية والادبية والفنية والتربوية

او التعليمية المستقلة, وكذلك النشاطات المستقلة

للاطباء والمحامين والمهندسين ومهندسي البناء

واطباء الاسنان والمحاسبين.

''

المادة 15:

الخدمات الشخصية غير المستقلة

1- مع مراعاة احكام المواد "16" و"18" و"19" و"20"

و"21", لا تخضع للضريبة الرواتب والتعويضات المماثلة

الاخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة في

ما يتعلق بوظيفة ما, الا في تلك الدولة ما لم تكن

الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى, واذا

كانت تلك الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى,

فان مثل هذه الرواتب والتعويضات تخضع للضريبة في

تلك الدولة المتعاقدة الاخرى.

2- على الرغم من احكام الفقرة (1), لا تخضع للضريبة

الرواتب والتعويضات التي يحصل عليها مقيم في دولة

متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة

الاخرى, الا في الدولة المذكورة اولا, اذا:

أ- كان المستفيد موجودا في الدولة الاخرى لمدة او

مدد لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال اثني عشر

شهرا تبدأ او تنتهي خلال السنة المدنية المعنية, و

ب- كانت الرواتب والتعويضات تدفع من جانب رب العمل,

او نائب عنه, غير مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى, و

ج- لا تتحمل الرواتب والتعويضات منشأة دائمة, او

قاعدة ثابتة يملكها رب العمل في الدولة المتعاقدة

الاخرى.

3- على الرغم من الاحكام السابقة من هذه المادة,

فان الرواتب والتعويضات التي يحصل عليها مقيم في

دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة تمارس على متن

سفينة, او طائرة, او قطار سكة حديدية, او مركبة

نقل برية تشغل في النقل الدولي, لا تخضع للضريبة

الا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مقر الادارة

الفعلية للمؤسسة.

المادة 16:

اتعاب المديرين

ان اتعاب المديرين والمدفوعات المماثلة الاخرى التي

يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في

مجلس ادارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى,

تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى.

المادة 17:

الفنانون والرياضيون

1- على الرغم من احكام المادتين "14" و"15" فان

الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من

نشاطاته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة

الاخرى كفنان مسرحي, او سينمائي, او اذاعي, او

تلفزيوني, او موسيقي او كرياضي, يخضع للضريبة في

تلك الدولة المتعاقدة الاخرى.

2- اذا كان الدخل المتعلق بالنشاطات الشخصية التي

يمارسها فنان او رياضي بصفته هذه لا يعود للفنان

او الرياضي نفسه, بل لشخص آخر, فان ذلك الدخل,

على الرغم من احكام المواد "7" و"14" و"15", يخضع

للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها

نشاطات الفنان او الرياضي.

3- على الرغم من احكام الفقرتين (1) و(2), فان

الدخل الناجم عن النشاطات المشار اليها في الفقرة

(1) ضمن اطار المبادلات الثقافية او الرياضية

المتفق عليها من جانب حكومتي الدولتين المتعاقدتين

والتي لا يقصد منها تحقيق الربح, يعفى من الضريبة

في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها هذه النشاطات.

''

المادة 18:

معاشات التقاعد

مع مراعاة احكام الفقرة (2) من المادة "19" من هذه

الاتفاقية, فان معاشات التقاعد والتعويضات المماثلة

الاخرى التي تدفع الى مقيم في دولة متعاقدة مقابل

استخدام سابق, لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة.

المادة 19:

الخدمات الحكومية

1-أ- ان الرواتب وملحقاتها وتعويضات نهاية الخدمة

من غير معاش التقاعد, التي تدفعها دولة متعاقدة

او سلطة محلية تابعة لها, او وحدة ادارية اقليمية

تابعة لها, الى شخص في ما يتعلق بخدمات تقدم الى

تلك الدولة او تلك السلطة او الوحدة, لا تخضع

للضريبة الا في تلك الدولة.

ب- بيد ان تلك الرواتب والملحقات والتعويضات لا

تخضع للضريبة الا في الدولة المتعاقدة الاخرى,

اذا قدمت الخدمات في تلك الدولة وكان الشخص مقيما

في تلك الدولة هو:

(1) من مواطني تلك الدولة, او

(2) لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تقديم

تلك الخدمات.

2-أ- ان اي معاش تقاعد يدفع مباشرة او من صناديق

انشأتها دولة متعاقدة, او سلطة محلية تابعة لها,

او وحدة ادارية اقليمية تابعة لها, الى شخص في

ما يتعلق بخدمات قدمت الى تلك الدولة او تلك السلطة

او تلك الوحدة, لا يخضع للضريبة الا في تلك الدولة.

ب- بيد ان معاش التقاعد هذا لا يخضع للضريبة الى

في الدولة المتعاقدة الاخرى, اذا كان الشخص مقيما

في تلك الدولة ومن مواطنيها.

3- تطبق احكام المواد "15" و"16" و"18" على التعويض

ومعاشات التقاعد المتعلقة بخدمات قدمت لاعمال

تجارية قامت بها دولة متعاقدة, او سلطة محلية

تابعة لها او وحدة ادارية اقليمية تابعة لها.

المادة 20"

الطلبة والمتدربون

1- ان المقيم في دولة متعاقدة والموجود مؤقتا في

الدولة المتعاقدة الاخرى بصفة طالب او متدرب يتلقى

تدريبا تقنيا او مهنيا او تجاريا, لا يخضع للضريبة

في الدولة المتعاقدة الاخرى على التحويلات المالية

التي ترده من الخارج لغرض الانفاق على معيشته

وتحصيله العلم او التدرب, او ترده بصفة منحة دراسية

لمتابعة تحصيله العلمي, وذلك لمدة سبع سنوات.

2- لا تحضع للضريبة في دولة متعاقدة المبالغ التي

تدفع الى الطالب او المتدرب, لقاء خدمات تقدم في

الدولة المتعاقدة الاخرى, وذلك لمدة سنتين شريطة

ان تكون تلك الخدمات ذات علاقة بتحصيله العلمي

او التدرب.

''

المادة 21:

المعلمون والاساتذة والباحثون

1- ان الشخص المقيم, او الذي كان مقيما في دولة

متعاقدة مباشرة قبل زيارته للدولة المتعاقدة

الاخرى والذي, بناء على دعوة اي جامعة او كلية

او مدرسة, او اي مؤسسة تعليمية مماثلة اخرى لا

تتوخى الربح, تعترف بها حكومة تلك الدولة المتعاقدة

الاخرى, يتواجد في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى

لمدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ وصوله الاول

اليها, فقط لغرض التعليم او القيام بابحاث, او

كليهما في تلك المؤسسات التعليمية المشار اليها,

يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى

على مداخيله الناجمة عن التعليم او الابحاث.

2- لا تطبق احكام الفقرة (1) من هذه المادة على

الدخل الناجم عن الابحاث اذا كان القيام بتلك

الابحاث لا يجري للمصلحة العامة بل للمنفعة الخاصة

لشخص معين او اشخاص معينين

المادة 22:

المداخيل الاخرى

1- لا تخضع للضريبة عناصر الدخل العائدة لمقيم في

دولة متعاقدة, حيثما كان منشأها والتي لم تتناولها

المواد السابقة من هذه الاتفاقية, الا في تلك الدولة

المتعاقدة.

2- لا تسري احكام الفقرة (1) على الدخل غير الدخل

الناجم عن اموال غير منقولة كما هي معرفة في الفقرة

(2) من المادة "6", اذا كان المستفيد من هذا الدخل,

المقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة

المتعاقدة الاخرى, من خلال منشأة دائمة تقع فيها

او كان يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية

مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها وحيث ثرتبط الحق

او الملك الناجم عنه الدخل بصورة فعلية بهذه المنشأة

الدائمة او القاعدة الثابتة. وفي هذه الحال تطبق

احكام المادة "7" او المادة "14" حسب مقتضى الحال.

المادة 23:

تفادي الازدواج الضريبي

تتم ازالة الازدواج الضريبي في كلا الدولتين

المتعاقدتين كما يلي:

1- اذا تحصل مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين

على دخل والذي طبقا لاحكام هذه الاتفاقية يكن ان

يخضع الضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى فعلى

الدولة المتعاقدة الاولى ان تقوم بحسم (طرح) مبلغ

مساو لضريبة الدخل المدفوعة في الدولة المتعاقدة

الاخرى, من اصل الضريبة على دخل ذلك المقيم غير

ان مثل هذا الحسم (الطرح) لن يتجاوز ذلك الجزء

من ضريبة الدخل كما هو محسوب قبل اعطاء الحسم والذي

يمكن ان ينسب, حسبما تقتضي الحالة, للدخل الذي

يمكن ان يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى.

2- تعتبر الضريبة التي كانت موضوع اعفاء او تخفيض

في احدى الدولتين المتعاقدتين بمقتضى التشريع

الداخلي للدولة المذكورة كأنها دفعت فعلا ويجب

ان تطرح في الدولة المتعاقدة الاخرى من الضريبة

التي قد تفرض على المداخيل المذكورة في حال عدم

منح الاعفاء او التخفيض .

لتطبيق احكام هذه الفقرة الفرعية على المواد "10"

و"11" و"12" تؤخذ بعين الاعتبار النسب المنصوص عليها

بالمواد المذكورة.

''

المادة 24:

عدم التمييز

1- لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة

الاخرى لاي ضريبة او اي التزامات متعلقة بها, تختلف

عن تلك الضرائب والالتزامات المتعلقة بها او تكون

اشد عبئا من التي يخضع لها, او يجوز ان يخضع لها,

مواطنو تلك الدولة الاخرى في الظروف نفسها وهذا

الحكم, على الرغم من احكام المادة "1" يسري ايضا

على الاشخاص غير المقيمين في احدى الدولتين

المتعاقدتين او كليهما.

2- ان الاشخاص الذين لا جنسية لهم والمقيمين في

دولة متعاقدة يجب ان لا يخضعوا في اي من الدولتين

المتعاقدتين لاي ضرائب او التزامات متعلقة بها,

تختلف عن او تكون اشد عبئا من الضريبة المفروضة

والالتزامات المتعلقة بها التي يخضع لها او يجوز

ان يخضع لها مواطنو الدولة المعنية في الظروف

نفسها.

3- ينبغي ان لا تقبض الضريبة على منشأة دائمة

تملكها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة في دولة متعاقدة

اخرى, في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى بصورة اقل

ملائمة من الضريبة المفروضة على مؤسسات تابعة

لتلك الدولة الاخرى تقوم بالاعمال نفسها ان احكام

هذه المادة يجب ان لا تفسر بانها تلزم دولة متعاقدة

بمنح المقيمين في الدولة الاخرى اي حسومات (طرح)

او اعفاءات او تخفيضات شخصية لاغراض فرض الضريبة

بسبب الوضع المدني او المسؤليات العائلية التي

تمنحها الى مقيمين فيها.

4- باستثناء ما تطبق عليه احكام المادة "9", او

الفقرة (7) من المادة "11", او الفقرة (6) من المادة

"12", فان الفوائد والعائدات (الاتاوات) والمصروفات

الاخرى التي تدفعها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة

الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجب, لغرض

تحديد الارباح الخاضعة لللضريبة والعائدة لهذه

المؤسسة, ان تكون قابلة للحسم (الطرح) في ظل

الظروف نفسها كانها دفعت الى مقيم في الدولة الاولى.

5- ان مؤسسات دولة متعاقدة, والتي يملك راسمالها

او يشرف عليه كليا او جزئيا, بصورة مباشرة او غير

مباشرة, شخص او اكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة

الاخرى, لا تخضع في الدولة المتعاقدة الاولى لاي

ضرائب او التزامات متعلقة بها تختلف عن او تكون

اشد عبئا من الضريبة المفروضة والالتزامات المتعلقة

بها التي تخضع لها, او يجوز ان تخضع لها مؤسسات

مماثلة اخرى تابعة للدولة المتعاقدة الاولى.

''

المادة 25:

اجراءات الاتفاق المتبادل

1- اذا اعتبر شخص في دولة متعاقدة ان اعمال احدى

الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما تؤدي او ستؤدي

الى فرض ضرائب عليه لا تتفق مع احكام هذه الاتفاقية,

فانه يجوز له, بصرف النظر عن المراجعات التي يوفرها

القانون المحلي في هاتين الدولتين, ان يعرض امره

على السلطة المختصة لدى الدولة المتعاقدة التي

يقيم فيها, او ان يعرضه, اذا كان امره يرد تحت

الفقرة (1) من المادة "24" من هذه الاتفاقية, الى

السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون

مواطنا فيها ويجب عرض الامر خلال سنتين من التبليغ

الاول للاجراء الذي يؤدي الى فرض ضريبة لا تتفق

مع احكام هذه الاتفاقية.

2- تسعى السلطة المختصة اذا بدا لها الاعتراض مبررا

واذا لم تستطع حله بصورة مرضية لحل الامر بالاتفاق

المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة

الاخرى وذلك من اجل تجنب الضريبة التي لا تأتلف

مع هذه الاتفاقية وينفذ اي اتفاق يتم التوصل اليه

بالرغم من اي احكام تتعلق بمرور الزمن في القانون

المحلي للدولتين المتعاقدتين

3- تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين

لان تحل بالاتفاق المتبادل اي مصاعب او شكوك ناشئة

عن تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها ويجوز لها ايضا

التشاور معا لالغاء الازدواج الضريبي في الحالات

غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

4- يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين

الاتصال مباشرة بعضها مع البعض لغرض التوصل الى

اتفاق حول معنى الفقرات السابقة وعندما يبدو انه

من المستحسن, في سبيل التوصل الى اتفاق, اجراء

تبادل شفهي في الآراء, فانه يجوز ان يجري هذا

التبادل عن طريق لجنة تتالف من ممثلين عن السلطات

المختصة في الدولتين المتعاقدتين.

المادة 26:

تبادل المعلومات

1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين

ما يلزم من المعلومات لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية

او احكام القوانين المحلية في الدولتين المتعاقدتين

بخصوص الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية, وذلك من

اجل الحؤول بوجه خاص دون الاحتيال او التهرب من

دفع هذه الضرائب ولا تقيد المادة "1" تبادل المعلومات

ويجب معاملة اي معلومات تتلقاها دولة متعاقدة

كمعلومات سرية بالطريقة نفسها كالمعلومات التي يتم

الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة,

ولا يجب البوح بها الا للاشخاص او السلطات (بما

في ذلك المحاكم والهيئات الادارية) المناط بها امر

تقدير او تحصيل الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية,

او في بت الاستئنافات المتعلقة بتلك الضرائب, او

ملاحقتها او تنفيذها وعلى اولئك الاشخاص او تلك

السلطات ان لا تستعمل تلك المعلومات الا لهذه

الاغراض . ويجوز لها ان تفضي بالمعلومات في

المحاكمات العلنية, او في القرارات القضائية.

2- لا يجب في اي حال من الاحوال تفسير احكام الفقرة

(1) من هذه المادة بانها تفرض على دولة متعاقدة

الالتزام:

أ- بتنفيذ اجراءات ادارية لا تأتلف مع القوانين

والاجراءات الادارية لتلك الدولة او الدولة المتعاقدة

الاخرى.

ب- بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب

القوانين او الاجراءات الادارية لتلك الدولة او

الدولة المتعاقدة الاخرى.

ج- بتقديم معلومات تكشف عن اي سر تجاري, او صناعي,

او مهني, او طريقة انتاج, او معلومات يكون الكشف

عنها مخالفا للانتظام العام.

''

المادة 27:

اعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية

لا تمس احكام هذه الاتفاقية بالامتيازات الضريبية

لاعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية

بمقتضى القواعد العامة في القانون الدولي او

بمقتضى احكام الاتفاقيات الخاصة.

المادة 28:

سريان المفعول

يتم ابرام هذه الاتفاقية ويسري مفعولها في اليوم

الثلاثين بدءا من تاريخ الابلاغ الاخير الذي يشير

الى ان كلتا الدولتين قد اتخذتا الاجراءات القانونية

المحلية اللازمة في كل منهما من اجل تطبيق الاتفاقية

وتسري احكام هذه الاتفاقية:

(1) في ما يتعلق بالضرائب المقنطعة عند المصدر,

على الدخل المدفوع بدءا من اليوم الاول من السنة

المدنية التي تلي السنة التي يبدأ فيها سريان

مفعول الاتفاقية; و

(2) في ما يتعلق بالضرائب الاخرى, على الارباح

والمداخيل التي تم الحصول عليها بدءا من اليوم الاول

من السنة التي تلي السنة التي يبدأ فيها سريان

مفعول الاتفاقية.

المادة 29:

انهاء الاتفاقية

1- ان هذه الاتفاقية تبقى سارية المفعول الى اجل

غير محدد

2- يجوز لاي من الدولتين المتعاقدتين ان تعطي

الدولة المتعاقدة الاخرى, عن طريق القنوات

الدبلوماسية, ابلاغا خطيا بانهاء الاتفاقية قبل

الثلاثين من حزيران/جوان من اي سنة ابتداء من

السنة العاشرة التي تلي السنة التي يبدأ فيها

سريان مفعول الاتفاقية وفي هذه الحال, يتوقف مفعول

هذه الاتفاقية:

(1) في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر,

على الدخل المدفوع بدءا من اليوم الاول من السنة

المدنية التي تلي السنة التي يبدأ فيها سريان

مفعول الاتفاقية; و

(2) في ما يتعلق بالضرائب الاخرى, على الارباح

والمداخيل التي تم الحصول عليها بدءا من اليوم

الاول من السنة التي تلي السنة التي يبدأ فيها

سريان مفعول الاتفاقية

واشهادا بذلك, فان الموقعين ادناه المفوضين بذلك

حسب الاصول من جانب حكومتهما, قد وقعا هذه الاتفاقية.

حررت على نسختين اصليتين في بيروت, في الرابع

والعشرين من شهر حزيران من العام 1998 باللغة

العربية, وتعتبر كل نسخة اصلية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

عن حكومة الجمهورية التونسية

''

بروتوكول

ملحق لاتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين الجمهورية

اللبنانية والجمهورية التونسية عند توقيع الاتفاقية

المتعلقة بتفادي الازدواج الضريبي بين حكومتي

الجمهورية اللبنانية والجمهورية التونسية وافق

الموقعون ادناه على النص الاضافي التالي الذي يشكل

جزء لا يتجزأ من الاتفاقية المذكورة.

مادة وحيدة: بالرجوع الى الفقرة "ط" من البند "2"

من المادة "5" من الاتفاقية المشار اليها اعلاه,

ينتفع الاشخاص المقيمون في تونس بكل الاحكام

التفاضلية التي تنص عليها او يمكن ان تنص عليها

لاحقا اي اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي توقعها

الجمهورية اللبنانية مع اي دولة اخرى.

حرر هذا البروتوكول على نسختين باللغة العربية

في بيروت في الرابع والعشرين من شهر حزيران من

العام 1998

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

عن حكومة الجمهورية التونسية

'