Agreements

Agreement International 22/04/1947

اتفاق بتنظيم مرور الزيوت المعدنية في اراضي الجمهورية اللبنانية بواسطة شركة خط انابيب عبر البلاد العربية

Scope
International
Signed
22/04/1947
Ratified by
قانون رقم 0 سنة 1947
Source
Lebanese University

مادة 3:

آ- اجيز لوزير المالية ان يؤدي من اموال الخزينة الى المصرف

الدولي لاعادة العمران والانماء الاقتصادي بدل اكتتاب

الحكومة في هذا المصرف وكل ما يترتب على الحكومة اللبنانية

دفعه بمقتضى احكام الاتفاقية المتعلقة بالمصرف الانف الذكر

ب - تؤدى الى الخزينة المبالغ التي يدفعها المصرف الدولي

لاعادة العمران والانماء الاقتصادي الى الحكومة اللبنانية

بمقتضى احكام الاتفاقية الخاصة به.

مادة 4:

يرخص لوزير المالية ان يحدث وان يقدم اذا رأى مناسبا

لصندوق النقد الدولي وفاقا للقسم الخامس من مادة 2

من الاتفاقية المتعلقة بالصندوق وللمصرف الدولي وفاقا

للقسم الثاني عشر من المادة الخامسة من الاتفاقية المتعلقة

بالمصرف , اوامر بالدفع على الخزينة او سندات عليها دون

فائدة تدفع عند الاطلاع وذلك عوضا عن النقد اللبناني المتوجب

دفعه اما الى الصندوق واما الى المصرف .

مادة 5:

يستفيد كل من صندوق النقد الدولي والمصرف الدولي لاعادة

العمران والانماء الاقتصادي من الوضع الحقوقي ومن الحصانات

والامتيازات المنصوص عليها في المادة التاسعة من الاتفاقية

المتعلقة بالصندوق والمادة السابعة من الاتفاقية المتعلقة

بالمصرف .

مادة 6:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.