Agreements

Agreement International 14/04/1925

عنوان الاتفاقية غير متوفر

Scope
International
Signed
14/04/1925
Ratified by
قرار رقم 97 سنة 1925
Source
Lebanese University

مادة 1:

ان الشركات المنشأة وفقا للشرائع العثمانية المشتغلة في

سوريا او في لبنان والتي لرعايا الدول المتعاقدة في معاهدة

لوزان ما عدا الدولة التركية اهم الصوالح فيها. والتي ترغب

ان تلتحق بجنسية سوريا او جنسية لبنان او جنسية احدى الدول

المذكورة المتعاقدة فعليها ان تقدم تصريحا قبل 30 آب سنة

1929 لحكومة الدول التي تقوم اشغالها فيها عن الجنسية التي

تكون قد انتخبتها

مادة 2:

على الشركة ان تقدم مع التصريح المذكور في المادة الاولى

مستندا يدل على ان صوالح الاشخاص الذين من تبعة الدول

المتعاقدة في معاهدة لوزان ما عدا الدول التركية هي اهم من

غيرها في تلك الشركة

يجب ايضا ان يرفق التصريح المذكور بمستند يضمن معه كون

قوانين الشركة الاساسية موافقة لاحكام شرائع الدولة التي

تطلب الشركة الانضمام اليها

مادة 3:

اذا انقضت مدة 30 يوما من تاريخ التصريح المذكور في المادة

الاولى ولم تعترض حكومة الدولة حيث تشتغل الشركة على

الشركة بشأن اغلبية الصوالح المنوع عنها في المادة الثانية

في الفقرة الاولى او لم تنكر عليها اتفاق قوانينها الاساسية

مع الشرائع الخاصة لها الشركات الحائزة على الجنسية

المطلوبة يجب عندئذ اجراء تسجيل تصريح الشركة في قلم محكمة

البداية في مركز حكومة الدولة حيث تشتغل الشركة وتعتبر

الشركة من تاريخ التسجيل المذكور حائزة على الجنسية المطلوبة

بشرط ان تجعل القوانين الاساسية المقدمة قوانين نهائية

مادة 4:

تعرض الاختلافات المذكورة في المادة الثالثة على محكمة

البداية المذكورة في المادة نفسها ويفصل فيها وفقا للقواعد

المختصة بصلاحية محاكم سوريا ولبنان

مادة 5:

لا تخضع الشركات صاحبة الشأن في سوريا ولبنان لادنى رسم

خاص بسبب تطبيق هذا القرار

مادة 6:

لا يطبق هذا القرار على الشركات صاحبة الامتيازات المتعلقة

بمصالح عمومية لا يزال قسم من استثمارها باقيا في الاراضي

التركية

مادة 7:

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع

التنفيذ في كل دولة بعد يومين كاملين من وصول النشرة الرسمية

لاعمال المفوضية العليا الى قصر الحكومة