Agreement International 26/09/1925
عنوان الاتفاقية غير متوفر
- Scope
- International
- Signed
- 26/09/1925
- Ratified by
- قرار رقم 255 سنة 1925
- Source
- Lebanese University
مادة 2:
ان الرسم الذي يجب دفعه على مرسل الحوالة البريدية المرسلة
الى الخارج بتألف من رسم مقطوع قدره 50,2 غروش سورية عن
كل حوالة ويدفع عدا ذلك رسم نسبي على المبلغ المحول يعين كما
يأتي
غروش سورية لبنانية
حتى 250 غرشا سوريا لبنانيا 50,1
من01,250 الى 500 = = 50,2
من 01,500 الى 750 = = 00,4
من 01,750 الى 10 ليرات سورية لبنانية 00,5
من 01,10 ليرات الى 20 = = 10
من 01,20 = الى 30 = = 15
من 01,30 = الى 40 = = 20
من 01,40 = الى 50 = = 25
مادة 3:
يمكن لمرسل الحوالة ان يحصل بطريق البريد فقط على علم بدفع
الحوالة في المدة المعينة لمرور الزمن ويدفع عن ذلك عند
ايداع المال رسما قدره 50,4 غروش سورية لبنانية
اذا طلب هذا العلم بعد الايداع فيكون الرسم 9 غروش سورية
لبنانية
مادة 4:
ان الاشخاص المرسلة اليهم الحوالات برسم الانتظار في
مكاتب البريد يدفعون الرسم الخصوصي المعين للمراسلات التي
يستلمها من البريد
مادة 5:
يوجب التأشير على تاريخ الحوالات التي انتهت مدة صحتها
استيفاء رسم يعادل الرسم الذي يدفع عند المطالبة بغرض مرسل
بالبريد الا اذا كان انتهاء مدة صحة الحوالة بسبب من مصلحة
البريد
مادة 6:
جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار تلغى وتبقى ملغاة