Agreement International 26/09/1925
عنوان الاتفاقية غير متوفر
- Scope
- International
- Signed
- 26/09/1925
- Ratified by
- قرار رقم 256 سنة 1925
- Source
- Lebanese University
مادة 2:
ان تبادل الطرود البريدية بين ادارات البريد في سوريا
ولبنان الكبير وبلاد العلويين من جهة والبلدان الاجنبية من
جهة اخرى ويجري ضمن الشروط المعينة في هذا الاتفاق والقانون
الملحق به
مادة 3:
ان الرسوم الاساسية والاضافية الواجب دفعها للتخليص على
الطرود البريدية تستوفى وفقا للتعليمات التي تقدمها كل
ادارة مشتركة بالنقل بطريق البر
مادة 4:
ان الطرود البريدية ضد الدفع هي خاضعة لرسم مقطوع قدره 40
سنتيما ذهبا ورسم نسبي قدره نصف بالمئة من قيمة المبلغ
الواجب دفعه
يستوفى هذان الرسمان من المرسل عند ايداع الارساليات
مادة 5:
يجب ان تدفع قيمة المبلغ المطلوب دفعه في مدة لا تتجاوز
28 يوما ابتداء من ثاني يوم وصول الطرد الى المكتب المرسل
اليه
مادة 6:
رسم التأمين - ما عدا الرسوم العادية تخضع الطرود ذات
القيمة المقدرة لرسم تأمين قدره خمسون سنتيما ذهبا عن كل
ثلاثماية فرنك ذهب او اكثر من ثلاثماية فرنك من القيمة
المقدرة
مادة 7:
المخزنية - لا يجوز ان يتجاوز رسم المخزنية الواجب اداؤه
على الطرود البريدية التي لم تسحب في المدات المفروضة او
المرسلة برسم الانتظار في مكتب البريد ليرة واحدة سورية
لبنانية
مادة 8:
ان الرسوم والمكوس المعبر عنها بالفرنك الذهب تحول الى
غروش سورية لبنانية على اساس المعدل المعين بموجب قرار
خاص من المفوض السامي
مادة 9:
يجب على المرسلين ان يذكروا على ظهر شهادة الارسال وعلى
الطرود نفسها عند الايداع ماذا يجب ان يصنع بطرودهم فيما
اذا لم يسحبها المرسلة اليهم
اذا لم يفعل بهذا الامر المفروض تعاد الطرود عفوا الى مكتب
مصدرها في مدة يجب ان لا تتجاوز اربعة اشهر في المواصلات
بين البلدان التي وراء البحار وشهرا واحدا في بقية المواصلات
ان اعادة الطرود الى بلد مصدرها يجري في مدة اقصر بناء على
طلب من المرسل بموجب حاشية يذكر فيها ذلك على الشهادة وعلى
الطرد
المادة التاسعة - تعتبر طرودا ضخمة
ا- الطرود التي يتجاوز احد قياساتها مترا ونصف متر او التي يكون مجموع
طولها-
واوسع مكان من قطرها اذا قيست من غير جهة طولها يتجاوز 3 امتار
ب - الطرود التي بالنظر لشكلها او حجمها او سرعة عطبها لا يسهل شحنها مع
الطرود-
الاخرى او تتطلب احتياطات خصوصية مثل النباتات والشجيرات في السلال
والاقفاص-
الفارغة او المشتملة على حيوانات حية وعلب السكاير الفارغة او العلب
الاخرى-
المحزومة حزما والاثاث والسلال وآنية النباتات ومركبات الاطفال
والدواليب -
والدراجات الخ
مادة 10:
امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق في سوريا
ولبنان الكبير وبلاد العلويين ومندوبا المفوض السامي لدى
دولتي سوريا ولبنان الكبير وحاكم دولة العلويين بالوكالة
مندوب المفوض السامي مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا
القرار الذي يبدأ مفعوله من اول ت 1 سنة 1925