Agreement International 05/01/1983
بروتوكول متعلق بالتعاون المالي والفني بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية
- Scope
- International
- Signed
- 05/01/1983
- Ratified by
- مرسوم إشتراعى رقم 2 سنة 1983
- Source
- Lebanese University
ان رئيس الجمهورية اللبنانية, من جهة,
ومجلس المجموعات الاوروبية, من جهة اخرى,
اذ يؤكدا ارادتهما للقيام بتعاون يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية اللبنانية ويشجع على تعزيز العلاقات بين لبنان والمجموعة,
واذ يحرصا في هذه الغاية على متابعة التعاون المالي والفني المنصوص عليه في اتفاق التعاون,
قررا عقد هذا البروتوكول وعينا لهذا الغرض كمندوبين مفوضين عن:
رئيس الجمهورية اللبنانية:
جوزف دوناتو,
السفير فوق العادة والمفوض ,
رئيس بعثة الجمهورية اللبنانية
لدى المجموعات الاوروبية,
ومجلس المجموعات الاوروبية:
بول نوتيردام السفير فوق العادة والمفوض ,
الممثل الدائم لبلجيكا,
رئيس هيئة الممثلين الدائمين,
ديتر فريش ,
المدير العام للتنمية,
للجنة المجموعات الاوروبية,
مادة 1
تساهم المجموعة الاقتصادية الاوروبية, في اطار التعاون المالي والفني المنصوص عليه في اتفاق التعاون المبرم بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة, وضمن الشروط المشار اليها في هذا البروتوكول, في تمويل الاعمال المخصصة للاسهام في التطوير الاقتصادي والاجتماعي للبنان.
مادة 2
في سبيل الغايات الموضحة في المادة الاولى وخلال مدة تنتهي في 31 تشرين الاول 1986 , يتم صرف مبلغ اجمالي قدره 50 مليون وحدة حسابية أوروبية على النحو التالي:
أ) 34 مليون وحدة حسابية أوروبية على شكل قروض من البنك الاوروبي للاستثمار المسمى فيما بعد "البنك" يمنحها من موارده الخاصة,
ب ) 16 مليون وحدة حسابية أوروبية من موارد موازنة المجموعة منها:
- 5 ملايين وحدة حسابية أوروبية على شكل قروض بشروط خاصة,
-11 مليون وحدة حسابية أوروبية على شكل مساعدات غير واجبة التسديد,
يمكن ادراج مساهمات في تشكيل رؤوس الاموال ذات المخاطر تقيد على المبلغ الوارد في النقطة الاولى من الفقرة ب, ويمكن لهذه المساهمات ان تأخذ شكل قروض مرتبطة أو قروض مشروطة او مساهمات في رأس المال السهمي.
مادة 3
1) يستعمل المبلغ الاجمالي المحدد في المادة 2 للتمويل أو للاشتراك في تمويل:
- مشاريع استثمارية في مجال الانتاج والبنية السفلى الاقتصادية, التي تستهدف بنوع خاص , تنويع البنية الاقتصادية للجمهورية اللبنانية وخاصة تشجيع تصنيعها وتحديث قطاعها الزراعي.
- اعمال التعاون الفني التحضيري أو التكميلي لمشاريع استثمارية يقوم لبنان باعدادها,
- اعمال التعاون الفني في مجال التدريب.
2) تخصص المساهمات المالية التي تقدمها المجموعة لتغطية النفقات الداخلية والخارجية الضرورية لانجاز المشاريع (بما في ذلك نفقات الدراسة والمهندسين- الاستشاريين والمعونة الفنية) أو الاعمال الموافق عليها ولا يجوز الاستفادة منها لتغطية النفقات الجارية من نفقات ادارة وصيانة وتشغيل.
مادة 4
1) يتم تمويل المشاريع الاستثمارية اما بقروض من البنك واما بقروض ضمن شروط خاصة واما بمساعدات غير واجبة التسديد واما بتركيبة من هذه الوسائل الثلاثة.
2) ويتم تمويل اعمال التعاون الفني والاقتصادي بصورة عامة عن طريق المساعدات غير واجبة التسديد.
مادة 5
1) ينبغي أن توزع المبالغ الواجب..عقدها كل سنة بشكل منتظم بقدر المستطاع طوال مد تطبيق هذا البروتوكول.
2) يستفاد من الرصيد الذي يمكن ان يتبقى في نهاية الفقرة المشار اليها في المادة 2 لغاية نفاذه, وفي حال وجود رصيد فسيتم الاستفادة منه ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في هذا البروتوكول.
مادة 6
1) تمنح القروض التي يمنحها البنك من موارده الخاصة طبقا للطرق والشروط والاجراءات المنصوص عليها في أنظمته. وتكون مصحوبة بشروط زمنية مبنية على اساس الخصائص الاقتصادية والمالية للمشاريع التي تستفيد من هذه القروض وكذلك بالنظر للشروط السائدة في أسواق رؤوس الاموال التي يستحصل البنك منها موارده. يعد سعر الفائدة وفق ممارسات البنك في هذا الحقل عند التوقيع على كل عقد قرض .
2) تمنح القروض بشروط خاصة لمدة 40 سنة وتشتمل على فترة سماح مدتها 10 سنوات ويحدد سعر الفائدة بنسبة 1 % سنويا. أما شروط وطرق المساهمات في تشكيل رؤوس الاموال ذات المخاطر فانها تحدد في كل حالة على حدة.
3) يجوز ان تمنح القروض عن طريق الدولة أو عن طريق مؤسسات لبنانية مختصة شرط ان تقوم هذه باعادة قرض الاموال على المستفيدين ضمن شروط محددة بالاتفاق مع المجموعة الاوروبية على أساس الخصائص الاقتصادية والمالية للمشاريع المخصصة لها.
مادة 7
يمكن للمساهمة التي تقدمها المجموعة لانجاز بعض المشاريع ان تأخذ بالاتفاق مع لبنان, شكل تمويل مشترك تساهم فيه بنوع خاص أجهزة ومؤسسات الاقراض والتنمية في لبنان, الدول الاعضاء أو دول ثالثة أو مؤسسات مالية دولية.
مادة 8
يجوز أن يستفيد من التعاون المالي والفني:
أ) بشكل عام:
الدولة اللبنانية,
ب ) بموافقة حكومة الجمهورية اللبنانية وفي مشاريع أو اعمال توافق عليها هذه الاخيرة:
- المؤسسات العامة للتنمية في لبنان,
- المؤسسات الخاصة التي تعمل في لبنان في سبيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية,
- المؤسسات التي تمارس نشاطها بموجب أساليب الادارة الصناعية والتجارية المنشأة كأشخاص معنويين بمقتضى المادة 12
- تجمعات المنتجين من رعايا لبنان أو في عدم وجود مثل هذه التجمعات, وبصفة استثنائية, المنتجون أنفسهم,
- أصحاب المنح الدراسية أو المتدربون المبعوثون من قبل لبنان في اطار اعمال التدريب المشار اليها في المادة 3.
مادة 9
1) فور دخول البرتوكول حيز التنفيذ, تتفق الجمهورية اللبنانية والمجموعة على تحديد الاهداف للتعاون المالي والفني وفقا للاولويات المحددة في خطة التنمية للبنان. يجوز اعادة النظر في هذه الاهداف باتفاق الطرفين للاخذ بعين الاعتبار التغييرات الطارئة على الوضع الاقتصادي في لبنان أو على الاهداف والاولويات الموضوعة في خطته الانمائية.
2) في الاطار المعد تطبيقا للفقرة 1 , يطبق التعاون المالي والفني على مشاريع واعمال معدة من قبل الجمهورية اللبنانية, أو من قبل مستفيدين اخرين يوافق عليهم من قبل هذا البلد.
مادة 10
1) تقدم الدولة اللبنانية, أو المستفيدين الاخرون المشار اليهم في المادة 8 بعد موافقة الحكومة اللبنانية, طلبات المساعدة المالية الى المجموعة.
2) تدرس المجموعة طلبات التمويل بالتعاون مع السلطات اللبنانية المختصة والمستفيدين الاخرين وفقا للاهداف المحددة في الفقرة 1 من المادة 9 وتطلعهما على نتيجة هذه الطلبات.
مادة 11
1) تقع مسؤولية تنفيذ وادارة وصيانة الانجازات موضع التمويل بمقتضى هذا البروتوكول على الجمهورية اللبنانية أو المستفيدين الاخرين المشار اليهم في المادة 8 من هذا البروتوكول.
تتأكد المجموعة من ان الاستفادة من هذه المعونات المالية مطابقة للمخصصات المقررة وانها تتم في افضل الشروط الاقتصادية.
2) تكون بعض طرق ادارة المعونات المالية الممنوحة من قبل المجموعة موضع تبادل رسائل بين الجمهورية اللبنانية واللجنة عند عقد هذا البروتوكول.
مادة 12
ان باب الاشتراك في المناقصات واستدراجات العروض والصفقات والعقود التي يمكن أن تمول مفتوح, بشروط متساوية, لجميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المشمولين في نطاق تطبيق المعاهدة المنشئة للمجموعة الاقتصادية الاوروبية ولجميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين في الجمهورية اللبنانية.
وينبغي على هؤلاء الاشخاص المعنويين الذين نشؤوا وفقا لتشريع لبنان أو احدى الدول الاعضاء في المجموعة الاوروبية ان يكون مقر شركتهم أو ادارتهم المركزية أو مؤسستهم الرئيسية في الاقاليم التي تنطبق عليها المعاهدة المنشئة للمجموعة الاقتصادية الاوروبية أو في لبنان, الا انه, في حال لم يكن لهم في تلك الاقاليم أو في لبنان سوى مقر الشركة, ينبغي ان ينطوي نشاطهم على علاقة فعالة ومتواصلة مع اقتصاد تلك الاقاليم أو مع لبنان.
مادة 13
بغية تشجيع مشاركة المؤسسات اللبنانية في تنفيذ صفقات الاشغال, يجوز تنظيم اجراءات معجلة لاستدراج المنافسات تنطوي على مهل قصيرة لايداع العروض عندما يتعلق الامر بتنفيذ اعمال تخص, نظرا لحجمها, المؤسسات اللبنانية بالدرجة الاولى.
يجوز تنظيم مثل هذه الاجراءات المعجلة لاستدراجات عروض تقدر بأقل من 2000000 وحدة حسابية أوروبية.
مادة 14
1) تمنح الجمهورية اللبنانية الصفقات والعقود المبرمة لتنفيذ المشاريع والاعمال الممولة من قبل المجموعة نظاما ضريبيا وجمركيا لا يقل عن ذلك المطبق بالنسبة للمنظمة الدولية المختصة بشؤون التنمية الاكثر رعاية.
2) يكون تحديد هذا النظام الضريبي والجمركي موضع تبادل رسائل بين الطرفين.
مادة 15
يتخذ لبنان الاجراءات الضرورية لاعفاء الفوائد وجميع المبالغ الاخرى المتوجبة للمجموعة من جراء القروض الممنوحة بموجب هذا البروتوكول من أية رسوم أو استقطاع ضريبي وطني كان أم محلي
مادة 16
عندما يمنح قرض لمستفيد غير الدولة اللبنانية, يجوز للمجموعة ان تربط هذا القرض بكفالة من هذه الاخيرة أو بكفالات اخرى كافية.
مادة 17
طوال مدة القروض الممنوحة بموجب..أحكام هذا البروتوكول, يلتزم لبنان بأن يضع تحت تصرف المدنيين المستفيدين أو كفلاء هذه القروض العملات الاجنبية الضرورية لتسديد الفوائد والعمولات وجميع التكاليف ولتسديد رأس المال.
مادة 18
يجوز لمجلس التعاون أن يتدارس نتائج التعاون المالي والفني وان يحدد - عند الاقتضاء - التوجيهات العامة لهذا التعاون.
مادة 19
قبل انتهاء مدة نفاذ هذا البروتوكول بعام واحد, يقوم الطرفان المتعاقدان بدراسة الاحكام التي يمكن ان تلحظ في حقل التعاون المالي والفني من أجل مدة جديدة تحدد عند الاقتضاء.
مادة 20
يلحق هذا البروتوكول باتفاق التعاون المبرم بين لبنان والمجموعة الاقتصادية الاوروبية.
مادة 21
1) يخضع هذا البروتوكول للموافقة وفقا للاصول العائدة لكل من الطرفين ويشعر كل طرف الاخر باستكمال الاجراءات الضرورية لهذه الغاية.
2) يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استيفاء الاشعارات المشار اليها في الفقرة 1.
مادة 22
حرر هذا البروتوكول من نسختين أصليتين باللغات العربية والالمانية والانجليزية والدانماركية والفرنسية واليونانية والايطالية والهولندية يكون لكل من هذه النصوص نفس الحجة.
واثباتا لما تقدم وضع المندوبون المفوضون توقيعهم أسفل هذا البروتوكول.
حرر في بروكسل في السابع عشر من حزيران سنة الف وتسعمائة واثنان وثمانون.
عن رئيس الجمهورية اللبنانية
الامضاء: جوزيف دوناتو
عن مجلس المجموعات الاوروبية
الامضاء: بول نوتيردام
ديتر فريa