Agreement International 23/03/2002
مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الجمهورية اللبنانية بشأن مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة بنزع الألغام في الأراضي اللبنانية "مشروع التضامن الإماراتي"
- Scope
- International
- Signed
- 23/03/2002
- Ratified by
- مرسوم رقم 7657 سنة 2002
- Source
- Lebanese University
مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الجمهورية اللبنانية بشأن مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة بنزع الألغام في الأراضي اللبنانية
"مشروع التضامن الإماراتي"
مذكرة تفاهم بين
حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة,
ممثلة في القيادة العامة للقوات المسلحة.
وحكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة في
وزارة الدفاع الوطني.
انطلاقا من التعاون المشترك بين حكومة
البلدين الشقيقين في تطوير سبل التعاون
القائم بينهما لتعزيز اواصر الأخوة في
مختلف المجالات,
ورغبة من حكومة دولة الإمارات العربية
المتحدة في المساهمة في دعم الاستقرار
والأمن للاشقاء في الجمهورية اللبنانية,
ونظرا لأهمية تطهير بعض الأراضي
المحررة في الجنوب اللبناني من
الالغام,
فقد أتفق الجانبان على ما يلي:
مادة 1:
التعاريف
الجانب الإماراتي: القيادة العامة
للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية
المتحدة.
الجانب اللبناني: وزارة الدفاع الوطني
بالجمهورية اللبنانية.
المشروع: عملية التضامن الإماراتي لنزع
الالغام في جنوب لبنان.
المكتب الوطني لنزع الالغام: المكتب الذي
يعمل من خلال مجلس الوزراء لدى
الحكومة اللبنانية بالتنسيق العام لعمليات نزع
الالغام في لبنان.
مركز التنسيق الفرعي: المركز
المؤسس بمشاركة كل من الحكومة اللبنانية
ودولة الإمارات العربية المتحدة والأمم
المتحدة.
افراد قوات الجانب الإماراتي: هو
كل منتسب للقوات المسلحة بدولة
الإمارات العربية المتحدة سواء كان عسكريا
أو مدنيا.
مادة 2:
المشروع:
بموجب هذه المذكرة يعرف المشروع
المطلوب القيام به بمساعدة الجانب الإماراتي
ب (مشروع التضامن الإماراتي).
مادة 3:
الغرض:
إن الغرض من مذكرة التفاهم هو:
1- تحديد واجبات وأنشطة كل من الجانب
الإماراتي والجانب اللبناني لضمان التنفيذ
الفعال والسليم لعمليات نزع الالغام
والذخيرة غير المتفجرة والقنابل المفخخة
والإشراك الخداعية والنبائط الأخرى من
أراضي الجمهورية اللبنانية المحررة في
الجنوب.
2- تحديد المناطق التي سيقوم
الجانب الإماراتي بنزع الالغام منها
في جنوب لبنان والمبينة بخريطة
عمليات الالغام الإستراتيجية (الملحق (أ)
المرفق).
مادة 4:
التنسيق:
1- ينشىء المكتب الوطني لنزع الالغام
بموجب هذه المادة مركز تنسيق فرعي في
جنوب لبنان بمشاركة كل من الجانب
الإماراتي والأمم المتحدة وقوة الأمم المتحدة
المؤقتة في لبنان (اليونيفيل), ويكون مقره
مدينة صور.
2- يتولى مركز التنسيق الفرعي المشترك
الإشراف على كل انشطة نزع الألغام في
جنوب لبنان, ويبين الملحق (ب) المرفق
الهيكل التنظيمي للمركز.
مادة 5:
واجبات الجانب الإماراتي
1- يقدر الجانب الإماراتي دور
والتزامات القوات المسلحة اللبنانية كعنصر
فاعل في الخطة الوطنية لعمليات نزع
الالغام.
2- يساهم الجانب الإماراتي ويتعاون مع
المكتب الوطني لنزع الألغام وفرق نزع
الالغام التابعة للقوات المسلحة اللبنانية
لتحقيق نجاح المشروع.
3- يلزم الجانب الإماراتي الشركات التي
يتعاقد معها لصالح المشروع والتي تقوم
بتنفيذ أعمالها في الأراضي اللبنانية بتقديم
تأمين مناسب لتغطية المسؤوليات الناتجة عن
الحوادث أو الأضرار التي تقع على الأفراد
أو الممتلكات وما ينتج عنها من مسؤولية
بالتعويض عن الإصابة أو الوفاة أو الضرر
الواقع على الممتلكات.
4- يساهم الجانب الإماراتي في دعم فرق
نزع الالغام التابعة للقوات المسلحة اللبنانية
لغايات المشروع.
5- يساهم الجانب الإماراتي في دعم
تأسيس وتطوير مركز التنسيق الفرعي
لجنوب لبنان.
6- يتولى الجانب الإماراتي مسؤولية
تعيين موظفين محليين في مركز
التنسيق الفرعي طبقا للوائح التوظيف
المعمول بها في المكتب الوطني لنزع
الالغام.
7- يشجع الجانب الإماراتي على توظيف
المواطنين اللبنانيين في العقود التي تبرم مع
الشركات كلما أمكن.
8- يشارك الجانب الإماراتي بفريق
عسكري تكون مهمته المشاركة بنزع الالغام
في جنوب لبنان.
9- تتولى لجنة ادارية عسكرية من
الجانب الإماراتي مهام القيادة والإشراف
على القوة العسكرية الإماراتية وكذلك
للاشراف المباشر على أعمال الشركات
المتعاقد معها.
10- يتولى الجانب الإماراتي مسؤولية
تأكيد استلام الشركات المتعاقد معها لتنفيذ
المشروع الدفعات المالية النهائية المستحقة
عند قبول المكتب الوطني لنزع الالغام
التقرير الفني النهائي للجودة خلال (30)
ثلاثون يوما من تاريخ استلام التقرير من
مركز التنسيق الفرعي.
مادة 6:
واجبات الجانب اللبناني
1- يتولى الجانب اللبناني مسؤولية توفير
كافة المعلومات المتاحة عن الالغام للمناطق
التي سيتولى الجانب الإماراتي نزع الالغام
منها في جنوب لبنان.
2- يتولى الجانب اللبناني مسؤولية تسهيل
دخول وخروج معدات وأفراد قوات الجانب
الإماراتي المشاركة في المشروع في
اراضي الجمهورية اللبنانية بما فيها المجال
الجوي والبحر الإقليمي والمياه الداخلية,
وذلك من خلال المنافذ العسكرية والمدنية
بموجب جوازات السفر وتأشيرات الدخول
الصادرة من دولة الإمارات مع استخراج
بطاقات تعريف شخصية عند طلب التردد
على المناطق والوحدات العسكرية
للجمهورية اللبنانية.
3- يتولى الجانب اللبناني مسؤولية تسهيل
عمل الشركات التي يتعاقد معها الجانب
الإماراتي لغايات المشروع.
4- يتولى الجانب اللبناني مسؤولية
استخراج التصاريح الأمنية المطلوبة
للموظفين المحليين في مركز التنسيق
الفرعي وموظفي وعاملي الشركات
المختلفة.
5- يتولى الجانب اللبناني مسؤولية
تخصيص ترددات لاسلكية للجانب الإماراتي
لغايات المشروع.
6- يتولى الجانب اللبناني توفير التنسيق
والأمن والحماية لأفراد الجانب الإماراتي
والموظفين والعاملين لدى الشركات المنفذة
للمشروع, وكذلك المعدات والآليات والمواد
التابعة لهم.
7- يؤمن الجانب اللبناني موقع مناسب في
مدينة صور لإنشاء مركز التنسيق الفرعي
لجنوب لبنان.
8- يؤمن الجانب اللبناني موقع مناسب في
مدينة قانا لمعسكرات الشركات المنفذة
للمشروع.
9- يؤمن الجانب اللبناني المواقع
والمخازن اللازمة لتخزين المتفجرات لغايات
المشروع.
10- يسمح الجانب اللبناني لقوات
الجانب الإماراتي المشاركة في المشروع
بنشر عناصره في الأماكن التي يتم الاتفاق
عليها.
11- يلتزم الجانب اللبناني بالتدقيق على
التقرير الفني النهائي للجودة واستلام الأرض
المطهرة خلال (3.) ثلاثون يوما من تاريخ
استلام التقرير.
مادة 7:
آلية تنفيذ المشروع:
1- يتولى الجانب الإماراتي إعداد
قوائم بالشركات المزمع التعاقد
معها وتقديمها للجانب اللبناني للاطلاع
والعلم.
2- يتولى الجانب الإماراتي مسؤولية
التفاوض ثم التعاقد مع الشركات التي يقع
عليها الاختيار لتنفيذ المشروع وفقا لأنظمة
التعاقد المعمول بها في دولة الإمارات
العربية المتحدة.
3- يضع الجانب الإماراتي بالتنسيق
مع الأمم المتحدة خطة للتأكد من أن
الشركات التي تم الاتفاق معها تعمل وفقا
للمقاييس الإنسانية الدولية المعمول بها في
عمليات نزع الالغام أثناء العمل في
الجمهورية اللبنانية (النسخة السادسة من
IMAS).
4- يتولى مركز التنسيق الفرعي مسؤولية
تحديد مهام العمل والإشراف والتنسيق مع
الشركات المنفذة للمشروع والمشرفة على
ضمان الجودة.
5- تقدم الشركات العاملة في
إطار المشروع الى المكتب الوطني لنزع
الالغام عبر مركز التنسيق الفرعي تقارير
دورية شاملة وكاملة بالمطلوب عن سير
العمل.
6- تتم الرقابة على إنجازات الشركات
المنفذة للمشروع عبر شركات متخصصة
لضمان الجودة يتعاقد معها الجانب
الإماراتي على أن تلتزم الشركات
المتخصصة لضمان الجودة (مراقبة النوعية)
بإكمال مهمة فردية خلال فترة (14) أربعة
عشر يوما.
7- يتولى مركز التنسيق الفرعي
التصديق على تقارير ضمان الجودة التي
تؤكد انجاز جميع المهام وفقا للمقاييس
الدولية.
مادة 8:
الأسلحة والمتفجرات:
1- يوافق الجانب اللبناني للافراد
العسكريين التابعين للجانب الإماراتي
بإدخال الأسلحة الفردية وحملها
واستخدامها لغايات الحراسات والحماية فقط.
2- يصرح للجانب الإماراتي بشراء
واستيراد وإدخال المتفجرات للجمهورية
اللبنانية المستخدمة لغايات عملية نزع
الالغام, وفي هذا الإطار يؤمن الجانب
اللبناني الحماية والحراسة اللازمة عند نقل
هذه المتفجرات من منافذ الجمهورية اللبنانية
الى مواقع التخزين ومن مواقع التخزين الى
مواقع الاستخدام.
3- يتولى الجانب اللبناني مسؤولية تخزين
المتفجرات, وتصرف وفقا لتعليمات
ممثل الجانب الإماراتي في مركز التنسيق
الفرعي.
مادة 9:
الترتيبات المالية:
1- يتولى الجانب الإماراتي تمويل
المشروع ماليا.
2- يسمح الجانب اللبناني للجانب
الإماراتي بتحويل الأموال اللازمة
لتنفيذ المشروع الى الجمهورية
اللبنانية وإعادة تحويلها من لبنان
دون التعرض لأي نوع من الرقابة أو
الرسوم أو الضرائب, وسوف تكون هذه
الأموال على شكل نقود أو حسابات مصرفية
أو حوالات.
مادة 10:
التوريد والضرائب والرسوم:
1- تعفى جميع المعدات والمواد المرافقة
لقوات الجانب الإماراتي والشركات
المنفذة التي تورد للجمهورية اللبنانية
لغايات المشروع من أية ضرائب او
رسوم جمركية عند دخولها الأراضي
اللبنانية كما يسمح الجانب اللبناني بإعادة
تصدير هذه المعدات والمواد الى خارج
لبنان دون أية ضرائب أو رسوم جمركية
بعد انتهاء الغرض الذي تم إدخالها من أجله.
2- يقوم الجانب اللبناني بتسهيل
الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لدخول
المعدات والمواد المرافقة لقوات الجانب
الإماراتي والشركات المنفذة.
3- يلتزم الجانب اللبناني بتخليص
المعدات والمواد القادمة الى الأراضي
اللبنانية بحرا وجوا وبرا بأسرع الأساليب
الممكنة لتفاد أي تاخير غير ضروري,
على أن لا تتجاوز مدة التخليص الفترة من
(7) الى (14) من سبعة الى أربعة عشر يوما.
4- تكون رواتب الموظفين المحليين
العاملين ضمن المشروع معفاة من
كافة الضرائب وخصومات الضمان
الاجتماعي.
مادة 11:
المسؤولية القانونية:
1- تخضع أعمال وتصرفات أفراد قوات
الجانب الإماراتي التي لا علاقة
لها بالمشروع للقوانين المعمول بها
في الجمهورية اللبنانية, وسيقوم
الجانب الإماراتي بإبلاغ تابعيه بضرورة
احترام القوانين والعادات والتقاليد
اللبنانية.
2- يتخلى اي من الجانبين الإماراتي
واللبناني عن أية مطالبة لدى الجانب الاخر
في حالة تعرض أفراده أو ممتلكاته لضرر
ما أثناء تنفيذ المشروع, الا في حالة حدوث
اهمال أو خطأ متعمد.
3- في حالة حدوث إهمال أو خطا
متعمد يجتمع ممثلون عن الجانبين فورا
لتشكيل هيئة تحقيق مشتركة للوقوف على
أسباب الإهمال أو الخطأ وتحميل الطرف
المتسبب قيمة التعويض المقدر من اللجنة
المشتركة.
4- وعند الخلاف على قيمة التعويض
تحال القضية من قبل الطرف المتضرر
إلى المحكمة المختصة في الجمهورية
اللبنانية.
مادة 12:
البحث والإنقاذ:
خلال تنفيذ المشروع يتعاون الجانبان في
القيام بعمليات البحث والإنقاذ عند وقوع
حادث ما, وفي حالة اكتشاف أو علم أي
مركز للتنسيق او العمليات لأي من الجانبين
بوقوع حادث تقوم أقرب جهة بإرسال فرق
الإنقاذ بأسرع وقت ممكن إلى مكان الحادث
واستكمال نقل المصابين أو إخلاء
المتضررين.
مادة 13:
المحافظة على السرية:
يلتزم كل من الجانبين بأن يحافط
على سرية المعلومات التي تقدم إليه
من الجانب الاخر أو يطلع عليها
بمناسبة تتفيذ هذه المذكرة, وأن لا يقوم أي
منهما تحت أي ظرف بإفشائها الى أي
شخص او جهة ليست طرفا في هذه
المذكرة.
مادة 14:
تسوية الخلافات:
يتم تسوية أي نزاع او خلاف قد ينشأ
بسبب تفسير أو تطبيق أحكام هذه المذكرة
بالتشاور بين الحكومتين, وفي إطار روح
الود والتعاون التي تحكم العلاقات فيما
بينهما.
مادة 15:
مدة السريان والتعديل والإنهاء:
1- يبدأ سريان هذه المذكرة اعتبارا
من تاريخ توقيعها من قبل ممثلي كل
من الدولتين ويستمر سريانها لمدة
سنتين, ويجوز تمديدها لفترة اخرى باتفاق
الجانبين.
2- يحق لأي من الجانبين إنهاء او تعديل
هذه المذكرة في أي وقت خلال سريانها
وذلك بتقديم إشعار خطي الى الجانب الأخر
قبل (30) ثلاثون يوما من التاريخ المزمع
للانهاء أو التعديل.
مادة 16:
التوقيع:
حررت هذه المذكرة باللغة العربية من
أربع نسخ أصلية, على أن تسلم نسخة
معتمدة من المذكرة الى ممثل الأمم المتحدة
وقيادة قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) في
لبنان
ع/ حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
التوقيع:
الاسم: الفريق الركن طيار
رئيس أركان القوات المسلحة
محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان
التاريخ: 15 تشرين الاول 2001
ع/ حكومة الجمهورية اللبنانية
الاسم: خليل الهراوي
وزير الدفاع الوطني
التاريخ: 15 تشرين الاول 2001
جدول
جدول