Agreements

Agreement International 30/06/1977

اتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية

Scope
International
Signed
30/06/1977
Ratified by
مرسوم إشتراعى رقم 109 سنة 1977
Source
Lebanese University

اتفاقية فيما بين: - الدولة اللبنانية: الممثلة بوزير الاسكان والتعاونيات فريق اول - منظمة التحرير الفلسطينية: الممثلة بأمين سر اللجنة السياسية العليا لشؤون الفلسطينيين, فريق ثاني

مادة 1:

يسلف الفريق الاول الفريق الثاني مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية من اجل السرعة ببدء اقامة مخيم لتأمين سكن العائلات الفلسطينية المهجرة, وذلك في العقار رقم 267 من املاك الدولة الخاصة الواقع في منطقة البيسارية الذي سيوضع بتصرف وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

يدفع هذا المبلغ اقساطا الى وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لحساب منظمة التحرير الفلسطينية بموجب قرارات تصدر عن الفريق الاول وفق تقدم الاعمال وحسب برنامج العمل الذي تضعه الوكالة المذكورة بعد موافقة الفريق الاول.

مادة 2:

يتعهد الفريق الثاني باعادة مبلغ هذه السلفة كاملا الى مصرف لبنان باسم وزارة الاسكان والتعاونيات في خلال سنة ونصف من تاريخ ابرام هذه الاتفاقية تحت طائلة ترتب فائدة قانونية سنوية قدرها 12% اثنا عشر بالماية في حال التأخر في التسديد.

اما في حال توقف الاعمال لاي سبب كان, فعليه ان يسدد في مهلة شهر واحد كامل المبالغ التي يكون قد استلفها والا ترتبت بحقه الفائدة المذكورة.

مادة 3:

نظم هذا الاتفاق على نسختين اصليتين في بيروت على ان تسلم النسخة الثانية الى المنظمة بعد ابرام الاتفاقية من المراجع اللبنانية المختصة.

بيروت في 30/6/1977

الفريق الاول

وزير الاسكان والتعاونيات

الامضاء: الدكتور صلاح سلمان

الفريق الثاني

امين سر اللجنة السياسية العليا لشؤون الفلسطينيين

الامضاء: توفيق الصفدي