Agreements

Agreement International 19/02/1964

اتفاق تجاري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الكاميرون الاتحادية

Scope
International
Signed
19/02/1964
Ratified by
قانون رقم 13 سنة 1964
Source
Lebanese University

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الكاميرون الاتحادية, رغبة منهما في تنمية وتوثيق العلاقات التجارية بين بلديهما على اساس المساواة والمنافع المتبادلة, قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

بغية تشجيع وتسهيل المبادلات بين الجمهورية اللبنانية

وجمهورية الكاميرون الاتحادية يمنح كل من الفريقين المتعاقدين

الفريق الاخر معاملة الدولة الاكثر رعايا في جميع ما يتعلق

بالتجارة بين البلدين: ان معاملة الدولة الاكثر رعايا تطبق

خاصة على الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المتعلقة

باستيراد وتصدير البضائع وكيفية استيفاء هذه الرسوم والضرائب

وكذلك على الانظمة والاجراءات التي يخضع لها تخليص البضائع.

ان احكام هذه المادة لا تسري على:

أ- البضائع الواردة من الجمهورية اللبنانية ولكن منشؤها اراضي

البلدان الاخرى التي لا تتمتع في جمهورية الكاميرون الاتحادية

بمعاملة الدولة الاكثر رعايا والبضائع الواردة من جمهورية

الكاميرون الاتحادية ومنشؤها اراضي البلدان الاخرى التي لا

تتمتع في لبنان بمعاملة الدولة الاكثر رعاية.

ب - المزايا التي منحها او قد يمنحها احد الفريقين المتعاقدين

في المستقبل للبلدان المتاخمة له لتسهيل البتادل عبر الحدود.

ج- المزايا التي منحتها او قد تمنحها الجمهورية اللبنانية

للبلدان الاعضاء في جامعة الدول العربية والمزايا التي منحتها

جمهورية الكاميرون الاتحادية للدول الاعضاء في الاتحاد

الافريقي الملاغاس .

د- المزايا الناتجة عن وحدة جمركية عقدها او يعقدها في

المستقبل احد الفريقين المتعاقدين.

مادة 2:

يتم تصدير البضائع من الجمهورية اللبنانية الى جمهورية

الكاميرون الاتحادية ومن جمهورية الكاميرون الاتحادية الى

الجمهورية اللبنانية وفقا للجدولين (1) و (ب ) المرفقين بهذا

الاتفاق.

يجوز ادخال تعديلات على البضائع المدرجة في الجدولين (ا)

و (ب ) او اضافة مواد جديدة وذلك بتبادل كتب بعد اتفاق

الفريقين المتعاقدين.

تمنح هيئات الفريقين المتعاقدين المختصة بدون عرقلة اجازات

تصدير واستيراد البضائع المذكورة في الجدولين (ا) و (ب ).

'

مادة 3:

ان احكام المادة الثانية لا تمس بحق هيئات التجارة الخارجية

والاشخاص الطبيعيين او المعنويين التابعين للجمهورية

اللبنانية وجمهورية الكاميرون الاتحادية شرط مراعاة الانظمة

المتعلقة بالاستيراد والتصدير ومراقبة النقد المرعية الاجراء

في البلدين في عقد صفقات تجارية باستيراد وتصدير بضائع غير

مذكورة في الجدولين المشار اليهما في المادة الثانية.

تنظر هيئات الفريقين المختصة في جو من التعاون التام في

الطلبات المتبادلة المتعلقة باستيراد وتصدير البضائع في باب

الصفقات المذكورة في هذه المادة.

مادة 4:

يتم استيراد وتصدير البضائع المشار اليها في المادتين الثانية

والثالثة وفقا للقوانين والانظمة الخاصة بالاستيراد والتصدير

ومراقبة النقد المرعية الاجراء في الجمهورية اللبنانية وجمهورية

الكاميرون الاتحادية على اساس العقود المعقودة بين هيئات

التجارة الخارجية اللبنانية من جهة واشخاص جمهورية الكاميرون

الاتحادية الطبيعيين او المعنويين من جهة اخرى.

مادة 5:

تتمتع السفن التجارية التابعة للفريقين ومشحوناتهما بمعاملة

الدول الاكثر رعاية في جميع ما يتعلق بحقوق وامتيازات دخول

وخروج واقامة السفن في موانىء الفريق الثاني شرط مراعاة احكام

الفقرات ا - ب - ج و د من المادة الاولى.

مادة 6:

يتخذ الفريقان المتعاقدان كافة التدابير الرامية الى تحديد

اسعار البضائع المسلمة بموجب هذا الاتفاق على اساس الاسعار

العالمية اي الاسعار المعمول بها في اهم الاسواق للمنتجات

المماثلة.

مادة 7:

تتم عمليات دفع البضائع المسلمة في نطاق هذا الاتفاق

والمدفوعات الاخرى المقبولة وفقا للقوانين والانظمة الخاصة

بمراقبة النقد المعمول بها في الجمهورية اللبنانية وفي جمهورية

الكاميرون الاتحادية بعملة قابلة للتحويل.

مادة 8:

يبذل الفريقان المتعاقدان جميع الجهود للمساهمة في تنمية تجارة

الترانزيت العائدة لبلديهما عبر اراضيهما مع مراعاة القوانين

والانظمة المتعلقة بالترانزيت المعمول بها في كل بلد.

مادة 9:

يتفق ممثلو هيئات الفريقين المختصة على الاجتماع كل ما دعت

الحاجة بغية حل المسائل التي يثيرها تنفيذ هذا الاتفاق واعداد

التوصيات المناسبة اذا اقتضى الامر.

مادة 10:

تسري احكام هذا الاتفاق على جميع العقود اثناء العمل به وغير

المنفذة بتاريخ انقضائه.

مادة 11:

يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول بعد خمسة عشر يوما من توقيعه.

يجري ابرامه, اذا لزم الامر, من قبل سلطات الفريقين المختصة.

يتجدد تلقائيا سنة فسنة ما لم يلغه احد الفريقين باشعار ثلاثة

اشهر قبل انقضائه.

مادة 12:

بغية تنفيذ هذا الاتفاق اتفق الفريقان المتعاقدان على تأليف

هيئات فنية مهمتها تسهيل تطبيقه. يحدد الشكل القانوني وتكوين

هذه الهيئات بتبادل كتب .

نظم في بيروت في التاسع عشر من تشرين الاول 1962

على نسختين باللغة الفرنسية.

جدول ( 1 ) بالمنتجات الكاميرونية

كاكاو

بن

اخشاب

فول سوداني

زيت النخيل والنخيل

الجوز الهندي

الومنيوم

المطاط

منتجات الصناعات اليدوية

سجاد

نعال

اجربة

تماثيل صغيرة

الابقار

الاغنام والماعز

الجلود الخام

المنتجات المعدنية

انيوجستام

قصدير

الخ ...

المنتجات للمراكز الحيوانية

نعام

وحيد القرن

جاموس السهل

اسد السهل

غزلان وزرافات

الخ...

المنتجات للصيدلة

نباتات استوائية مختلفة

دفليات

الكينا

منتجات الصيد

سمك مجفف

روبيان المياه العذبة

كتب وجرائد

جدول ( ب ) المنتجات اللبنانية

تفاح

نبيذ

فواكه مجففة

الجوز

اللوز

نواة المشمش

الشعير

زيت الزيتون

الزيوت النباتية الاخرى

المصارين المملحة

خيوط قطنية

صوف واقمشة صوفية

الاقمشة الحريرية

اسفنج

الكسبة

نسيج واكياس الخيش

دهانات

غيرها من المنتجات الصناعية

المنظفات

كتب وجرائد

جدول المدفوعات الجارية

1- المدفوعات الناتجة عن تبادل البضائع بين البلدين.

2- نفقات خدمات الموانىء, المستودعات , التخزين, التخليص

الجمركي, نفقات الجمارك وسائر النفقات الاخرى الفرعية

لتبادل البضائع.

3- نفقات وارباح ناتجة من تجارة الترانزيت

4- عمولات , سمسرات , نفقات الدعاية والتمثيل.

5- نفقات التحويل, المصانع, التركيب , التصليح, الالتزام,

وغيرها من الخدمات لكافة الانواع.

6- الضمان واعادة الضمان ( اقساط وتعويضات )

7- كافة النفقات المتعلقة بنقل البضائع والاشخاص برا وجوا

ونهرا او بحرا التي يقوم بها احد البلدين المتعاقدين لحساب

الاخر وكذلك ايجار وسائل النقل.

8- نفقات صيانة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والتمثيل

التجاري وسائر البعثات والوفود الاخرى.

9- الواردات القنصلية

10- اجور, رواتب , واتعاب , اشتراكات وتعويضات الضمان

الاجتماعي, معاشات وايرادات ناتجة من عقد عمل, توظيف او

ايجار خدمات .

11- حقوق وواردات , شهادات اجازات وعلامات الصنع, حقوق

التأليف وواردات الاستثمار السينمائي وغيرها.

12- ضرائب , غرامات ونفقات قضائية.

13- التصفيات الدورية لادارات البريد والبرق والهاتف

وكذلك مؤسسات النقل العام.

14- نفقات السفر, الدراسة, التطبيب في المستشفيات ,

الصيانة ونفقات الطعام.

15- فوائد وحصص , ارباح في شركات الاموال او الاشخاص ,

فوائد الرهونات او السندات العقارية, ايجارات ارباح

استغلال المؤسسات , معاشات وايرادات ناتجة من عقد تأمين على

الحياة وكذلك جميع الفوائد الدورية الاخرى لرأس مال ما.

16- الاستهلاك التعاقدي للديون وتأدية الاعتمادات لاجل قصير

الممنوحة لتمويل عمليات تجارية وصناعية.

17- المدفوعات كافة التي يمكن بطبيعتها ودمجها الى الفئات

المعدودة اعلاه.

18- غيرها من المدفوعات كافة الموافق عليها من قبل سلطات

البلدين المختصة باتفاق مشترك.