Agreements

Agreement International 20/04/2001

عنوان الاتفاقية غير متوفر

Scope
International
Signed
20/04/2001
Ratified by
قانون رقم 317 سنة 2001
Source
Lebanese University

مادة 1:

صحح الخطأ المادي الوارد في القانون رقم 270 تاريخ

2000/12/30 المتعلق بالاجازة للحكومة ابرام اتفاقية

قرض بين الجمهورية اللبنانية و Fortis Banque S.A

(سابقا Generale de Banque S.A) ضمن البروتوكول

المالي اللبناني ­ البلجيكي المبرم بموجب القانون

رقم 398 تاريخ 1995/1/12 بحيث يكون توقيع الاتفاقية

في بروكسل بتاريخ 2000/3/16 بدلا من 2000/3/20

اينما ورد في القانون رقم 2000/270,

والباقي دون تعديل.

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.