Agreement International 01/12/1926
بزيادة الحد الاقصى للحوالات البريدية المتبادلة بين تركيا والبلاد- المشمولة بالانتداب الفرنساوي
- Scope
- International
- Signed
- 01/12/1926
- Ratified by
- قرار المفوض السامي رقم 633 سنة 1926
- Source
- Lebanese University
مادة 1:
حدد المبلغ الاقصى للحوالات البريدية الصادرة من البلاد
المشمولة بالانتداب الفرنسوي الى تركيا بخمسين ليرة سورية
لبنانية لا يمكن ان يتجاوز الحوالات الصادرة من تركيا والتي
يجب دفعها في هذه الدول قيمة مائة وخمسين ليرة تركية
مادة 2:
امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق في سوريا
ولبنان الكبير وبلاد العلويين والمندوب فوق العادة للمفوض
السامي لدى دولتي سوريا وجبل الدروز ومندوب المفوض السامي
لدى الجمهورية اللبنانية ومندوب المفوض السامي حاكم دولة
العلويين مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يصبح
نافذا ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1927