Agreements

Agreement International 16/05/1946

عنوان الاتفاقية غير متوفر

Scope
International
Signed
16/05/1946
Ratified by
قانون رقم 0 سنة 1946
Source
Lebanese University

ثالثا- ان تحدد رسم التوسط المترتب لها على المخابرات

اللاسلكية المتبادلة بدون مداخلتها بواسطة اجهزة لاسلكية

مقامة في اراضيها على اساس لا يقل عن ثلث رسم التوسط

المقرر للبرقيات المتبادلة بواسطة اجهزتها البرقية.

رابعا- ان تضع تعرفتها البريدية الداخلية على اساس نصف

الحدين الادنى والاقصى المقررين للرسوم والاجور البريدية في

الاتفاقيات والانظمة البريدية الدولية اما الاجور والرسوم

البرقية الداخلية فلا يجوز ان تتعدى نصف الحصة المترتبة

للبنان في الاتفاقيات والانظمة الدولية على البرقيات

المتبادلة مع البلاد الاجنبية.

خامسا- ان تعقد اتفاقات خاصة مع حكومات دول الجامعة

العربية بشرط ان لا تقل رسوم واجور المراسلات البريدية

والبرقية عما هو مقرر في التعرفة الداخلية.

مادة 2:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.