Agreements

Agreement International 15/05/1995

اتفاق ثقافي بين حكومة الجمهورية العربية السورية و حكومة الجمهورية اللبنانية

Scope
International
Signed
15/05/1995
Ratified by
قانون رقم 427 سنة 1995
Source
Lebanese University

ان حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية,

رغبة منهما في توثيق عرى التضامن الاخرى التي اعلنتها معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين البلدين,

وتحقيقا لاعلى درجات هذا التعان والتنسيق بينهما في المجالات الثقافية والفنية,

وتوفيرا لسبل ضمان تطورهما وتقدمهما, وايمانا منهما بضرورة مواجهة المستقبل بانسان على مستوى تحديات العصر مؤهل للمساهمة في تطوره.

قررتا الاتفاق على ما يلي:

مادة 1:

يعمل الطرفان على انماء التعاون والتنسيق بين بلديهما في مختلف مجالات الثقافة والفنون والاثار, كما يعملان على تبادل المعلومات ونتائج الخبرة والتقدم في الميادين المذكورة.

مادة 2:

يشجع الطرفان على انشاء مؤسسات ثقافية مشتركة في كلا البلدين تخضع للقوانين المحلية المرعية الاجراء. كما يشجعان التعاون بين هذه المؤسسات والجمعيات الثقافية والفنية والادبية التابعة لهما.

مادة 3:

يسعى الطرفان الى انماء التبادل الثقافي والفني بين البلدين وذلك عن طريق:

أ- مشاركة الفرق المسرحية الدرامية في المهرجانات التي تقام في كلا البلدين, وبصورة خاصة مهرجان دمشق للفنون المسرحية, والمهرجانات المماثلة التي تقام في الجمهورية اللبنانية.

ب- مشاركة الفرق الفولكلورية التي تهتم بالرقص الشعبي التراثي والغناء في المهرجانات التي تقام في كلا البلدين وبصورة خاصة مهرجان بصرى الدولي ومهرجان المحبة, والمهرجانات المماثلة التي تقام في الجمهورية اللبنانية.

ج- تبادل زيارة الفرق الفنية لتقديم العروض الفنية, بغية نشر الثقافة الفنية وتجارب الفنانين في كل من البلدين.

د- تبادل زيارة مخرج مسرحي متميز واحد كل عام, ليقوم باخراج مسرحية لفرقة في البلد الاخر تتضمن تجربة جديدة في مجال الاخراج المسرحي.

ه- مشاركة الفرق الفنية في الاسابيع الثقافية التي يقيمها كل جانب في البلد الاخر.

و- تبادل زيارات الفرق الموسيقية واحياء الحفلات الموسيقية الغنائية ذات الطابع الثقافي في كل من البلدين.

مادة 4:

يتعهد الطرفان تبادل جميع المؤلفات والدوريات والمنشورات والوثائق الثقافية العلمية التي تصدر عن وزارتي الثقافة في كل من البلدين, كما يتبادل الطرفان صور الوثائق والمخطوطات التاريخية الموجودة في وزارتي الثقافة في كل من البلدين.

مادة 5:

يتبادل الطرفان المعلومات في مجال التأليف والنشر الثقافي والفني والادبي, كما يسعيان الى تنسيق العمل بينهما في ميدان الترجمة ويسهلان دخول الكتب المطبوعة من احد البلدين الى الاخر.

مادة 6:

يسهل كل من الطرفين لعلماء وادباء وباحثي وفناني البلد الاخر زيارة متاحفه ومكتباته الوطنية لاجراء الابحاث والدراسات العلمية المتوفرة.

مادة 7:

يشجع الطرفان قيام انتاج مشترك في الميادين الثقافية والعلمية, وتحدد شروط هذا الانتاج المشترك ومجالاته في اتفاق خاص .

مادة 8:

يسعى الطرفان للقيام بانتاجات مشتركة في مجالي الافلام الروائية والتسجيلية, بما يخدم التطلعات الثقافية والحضارية والقومية المشتركة.

- يعمل الطرفان عبر الجهات السينمائية المختصة المسؤولة, على تبادل المطبوعات والنشرات السينمائية التي تصدر في كل من البلدين وعلى اقامة ايام وتظاهرات لسينما كل من البلدين لدى البلد الاخر.

مادة 9:

يتعهد كل من الطرفين بحفظ حقوق التأليف في بلده للمواطن التابع للبلد الاخر.

مادة 10:

يتعاون الطرفان في مجالات الاثار المختلفة التالية:

1- تبادل الخبرات والمختصين وتنظيم انشطة مشتركة (معارض, محاضرات, زيارات).

2- التعاون في مجال ترميم وصيانة الابنية الاثرية والعرض المتحفي.

3- القيام بابحاث واعمال تنقيب مشتركة في كل من البلدين.

4- التعاون في مجال تدريب وتأهيل الكوادر.

5- تبادل المطبوعات والمنشورات الاثرية.

6- وضع قوانين للآثار متطابقة قدر الامكان في كل من البلدين, والتنسيق بما يضمن الحفاظ على الآثار ومنع التعدي عليها التجارة بها بطريقة غير مشروعة.

مادة 11:

يبذل الطرفان الجهود التي تتوخى التعريف بثقافة البلد الاخر ومعالمه الحضارية, ولهذه الغاية يعملان على تنظيم وتسهيل اللقاءات والزيارات الجماعية والفردية المتبادلة للعاملين في الحقل الادبي والثقافي والفني وللتلاميذ والطلاب والمعلمين والجامعيين, وللمواطنين بصورة عامة.

مادة 12:

ينظم الطرفان اسابيع ثقافية متبادلة في مختلف حقول الانتاج الثقافي والابداع الفني.

مادة 13:

يتعهد الطرفان بتعزيز العلاقات والتعاون وتبادل الخبرات بين المعهد الموسيقي الوطني اللبناني, والمعهد العالي للموسيقى في سورية وذلك على الشكل التالي:

- التعاون الواسع في حقل الموسيقى بشتى فروعها:

السمفونية - موسيقى الحجرة - الفرقة الموسيقية العربية- فرقة الكورال- الموزع - عزف افرادي.

- تبادل اساتذة مختصين للمشاركة في دورات تدريبية ايفادا واستقبالا, في الالات الموسيقية التقليدية والشعبية والالات الموسيقية العالمية...

- تبادل رؤساء فرق موسيقية (موسيقى عربية وموسيقى حجرة وموسيقى سمفونية) واقامة حفلات مشتركة ما بين موسيقيين من معهد الموسيقى في لبنان والمعهدين العربي والعالي للموسيقى في سورية.

- عقد مؤتمرات موسيقية تتناول مواضيعها التعليم الموسيقي وكافة الامور الموسيقية التي يمكن ان يشترك في النهوض بها لبنان وسورية.

- نشر اعمال موسيقيين سوريين ولبنانيين (اعمال موزعة) في كل من البلدين.

- تبادل المحاضرين للتعريف بالمستوى الذي وصل اليه كلا البلدين في التعليم الموسيقي, وبنهضتهما الموسيقية الحديثة.

مادة 14:

يسعى كل طرف الى تعريف مواطنيه بالتراث الادبي والثقافي وبالمع ادباء البلد الاخر, واقامة الندوات والحلقات الدراسية المتصلة بهذا الموضوع.

مادة 15:

تؤلف لجنة مشتركة من البلدين تعقد دوراتها سنويا لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق, ولدراسة التعديلات الطارئة التي يتوجب ادخالها عليه.

مادة 16:

يجوز وضع بروتوكولات تفصيلية ملحقة بهذا الاتفاق, وذلك في كل من ميادين المسرح والسينما والفنون التشكيلية والرقص والموسيقى والغناء والفولكلور والابداع الادبي والفكري وغيرها من حقول الثقافة, وتنظم هذه البروتوكولات حسب الاصول المرعية ويكون لها نفس مفعول الاتفاق.

مادة 17:

يعتبر هذا الاتفاق جزءا مكملا لمعاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق المعقودة في 22 ايار 1991 بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية.

مادة 18:

يصبح هذا الاتفاق نافذامن تاريخ تبادل المذكرات المشعرة بإبرامه وفقا للنظم الدستورية للدولتين المتعاقدتين.

حرر في دمشق بتاريخ 19/09/1994 من نسختين اصليتين باللغة العربية, ولكل منهما نفس القوة.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

ميشال اده

وزير الثقافة والتعليم العالي

عن حكومة الجمهورية العربية السورية

الدكتور نجاح العطار

وزير الثقافة