Agreements

Agreement International 03/08/1927

عنوان الاتفاقية غير متوفر

Scope
International
Signed
03/08/1927
Ratified by
قرار المفوض السامي رقم 1525 سنة 1927
Source
Lebanese University

مادة 1:

يجوز تبادل المكاتيب والعلب ذات القيمة المصرح بها مع

تأمين مضمونها وعلى أساس الاتفاق والصكوك المعقودة في

ستكهلم فيما بين دول الشرق الواقعة تحت الانتداب الفرنساوي

من جهة وادارة البريد في تركيا من جهة اخرى

مادة 2:

عين الحد الاقصى للقيمة المصرح بها في العلاقات المذكورة

أعلاه بمبلغ 1000 (الف فرنك ذهب )

كل تغيير لاحق يطرأ على هذا الحد الاقصى يمكن اجراؤه حسب

الظروف بناء على تبادل مخابرات بسيطة بين الادارات صاحبة

الشأن

مادة 3:

يستوفي عن المكاتب والعلب ذات القيمة المصرح بها المرسلة

الى تركيا رسم النقل والرسم المقطوع ورسم الضمانة المطبقة

في النظام الدولي

مادة 4:

يجب ان لا تحتوي ارساليات التحارير والعلب ذات القيمة

المصرح بها المرسلة الى تركيا على شيىء خاضع للرسوم الجمركية

وذلك تحت طائلة ارجاعها الى محل مصدرها من قبل ادارة البريد

التركية

مادة 5:

تلغى وتبقى ملغاة جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار

مادة 6:

امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق في سوريا

ولبنان بلاد العلويين مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا

القرار