Agreements

Agreement International 30/09/1927

عنوان الاتفاقية غير متوفر

Scope
International
Signed
30/09/1927
Ratified by
قرار المفوض السامي رقم 1598 سنة 1927
Source
Lebanese University

بموجب القرار عدد 1598 الصادر في 30 ايلول سنة 1927

الغيت المادة الثانية من القرار عدد 1339 الصادر في 27 ايار

سنة 1927 واستعيض عنها بالمادة التالية:

حدد المبلغ الاقصى للقيمة الممكن التصريح بها في الارساليات

من الدول الواقعة تحت الانتداب الى بلاداليونان بمبلغ 665

(ستماية وخمسة وستين) فرنك ذهب

يمكن فيما بعد تعديل هذا الحد الاقصى حسب الظروف وذلك

بمجرد تبادل المراسلات بين الدوائر صاحبة الشأن