Agreement International 21/05/1958
تنسيق نظام العلاقات بين الحكومة اللبنانية والهيئات الدولية او الخارجية التي تقدم مساعدات فنية او اقتصادية للبنان
- Scope
- International
- Signed
- 21/05/1958
- Ratified by
- مرسوم رقم 19578 سنة 1958
- Source
- Lebanese University
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم والنظام في الجريدة الرسمية ويطبق ثاني يوم نشره.
تنسيق نظام العلاقات بين الحكومة اللبنانية
والهيئات الدولية او الخارجية التي تقدم مساعدات
فنية او اقتصادية للبنان
مادة 1:
على مختلف الوزارات والمصالح الحكومية المستقلة التي ترغب بتمويل مشاريعها بالاشتراك مع الهيئات الدولية او الخارجية ان ترسل قبل منتصف شهر نيسان من كل سنة ملفات المشاريع الى وزارة التصميم العام بغية درسها وفقا لمقتضيات التصميم العام.
مادة 2:
على الوزارات والمصالح المستقلة ان تضم الى ملف كل مشروع مقدم منها دراسة تفصيلية او اولية له وكذلك جميع الوثائق والمستندات والتقارير المتعلقة به.
مادة 3:
تستمزج وزارة التصميم العام رأي الهيئات الدولية او الخارجية لمعرفة مدى استعدادها في تمويل المشاريع المقترحة من قبل الوزارات المختلفة او المصالح المستقلة.
مادة 4:
بعد اخذ رأي الهيئات المذكورة يجتمع وزير التصميم العام مع كل وزير ورئيس مصلحة مستقلة او مع ممثليهم بغية الوصول الى مقترحات نهائية بخصوص المشاريع المطلوب تمويلها بالاشتراك مع كل هيئة دولية او خارجية.
ويحضر هذه الاجتماعات وزير المالية او من ينوب عنه للاطلاع على تفاصيل الالتزامات المالية الناجمة عن برنامج المساعدات ولاخذ موافقته عليها.
مادة 5:
يرفع وزير التصميم العام تقريرا مفصلا الى مجلس الوزراء ليحدد نهائيا المشاريع الواجب تمويلها بالمساعدات الخارجية.
مادة 6:
تحول هذه المشاريع الى وزارة الخارجية لتبلغ الهيئات الدولية او الخارجية او لعقد الاتفاق اللازم مع الهيئة الخارجية المختصة على ان تؤخذ موافقة وزارة المالية على الاحكام المالية الواردة فيه.
مادة 7:
تطبق الاصول نفسها المبينة اعلاه على المشاريع المقدمة بصورة استثنائية من قبل الوزارات او المصالح المستقلة بعد الخامس عشر من شهر نيسان الى وزارة التصميم العام.
مادة 8:
تبلغ وزارة الخارجية الاتفاق النهائي لبرنامج المساعدة لوزارة التصميم العام بعد التوقيع عليه على ان يتم تبليغ الوزارات والمصالح المختصة بواسطة وزارة التصميم العام.
مادة 9:
ان تنفيذ المشاريع منوط بالوزارة والمصلحة التي قدمتها ما لم يقرر مجلس الوزراء خلاف ذلك.
مادة 10:
تحل بواسطة وزارة التصميم العام جميع الخلافات التي قد تنجم عن تنفيذ المشاريع بين الوزارات او المصالح المستقلة وبين الهيئات الدولية والخارجية.
مادة 11:
على كل وزارة ومصلحة مستقلة ان ترسل مرة كل ثلاثة اشهر الى وزارة التصميم العام تقريرا مفصلا عن سير تنفيذ المشاريع الموكولة اليها. وعلى وزارة التصميم العام ان ترفع بدورها تقريرا عاما كل ثلاثة اشهر الى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
- احكام خاصة -
مادة 12:
ترسل ملفات المشاريع التي ترغب الوزارات والمصالح المستقلة بتمويلها بالاشتراك مع الهيئات الدولية او الخارجية الى وزارة التصميم العام قبل تاريخ 25 ايار سنة 1958
مادة 13:
لا تطبق احكام هذا النظام على وزارة الدفاع الوطني.
مادة 14:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور التصديق عليه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
بيروت في 28/4/1958