Agreement International 16/10/1929
عنوان الاتفاقية غير متوفر
- Scope
- International
- Signed
- 16/10/1929
- Ratified by
- قرار المفوض السامي رقم 2823 سنة 1929
- Source
- Lebanese University
مادة 2:
حدد المبلغ الاقصى للحوالات الصادرة من مكاتب البريد في
اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي الى الولايات
المتحدة الاميركية بمئتين وخمسين ليرة سورية لبنانية
حدد مبلغ الحوالات الصادرة من هذه المكاتب نفسها الى البلدان التي
تتبادل معها-
الولايات المتحدة الاميركية حوالات بريدية (المادة 18 من الاتفاقية)
بالمبلغ-
الاقصى المعين في العلاقات المتبادلة بين الولايات المتحدة وهذه
البلدان
مادة 3:
حددت كما يأتي الرسوم التي تستوفى على قيمة كل حوالة مرسلة
رأسً او برسم المرور
1) رسم مقطوع عن كل حوالة: وهو الرسم المطبق في الحوالات
البريدية الدولية.
ب ) رسم عمولة نسبي قدره غرش سوري عن كل مائة غرش لبناني
سوري او كسر من المائة غرش
مادة 4:
الغيت احكام القرار عدد 283/S الصادر في 24 ت 1 سنة 1925