Agreements

Agreement International 17/10/1929

عنوان الاتفاقية غير متوفر

Scope
International
Signed
17/10/1929
Ratified by
قرار المفوض السامي رقم 2835 سنة 1929
Source
Lebanese University

مادة 2:

ان الرسوم التي يجب استيفاؤها عن مبلغ كل حوالة هي نفس

الرسوم المنصوص عنها في القرارات الصادرة او التي ستصدر

بشأن تطبيق اتفاق الاتحاد البريدي العالمي والنظام الملحق

به المتعلقين بدائرة الحوالات في الاراضي المشمولة

بالانتداب الفرنساوي

مادة 3:

امين السر العام بالوكالة والمفتش العام للبريد والبرق

مكلفان كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي ستوضع احكامه

قيد الاجراء في تاريخ يعين بالاتفاق بين الادارات البريدية

صاحبة الشأن