Agreement International 03/06/1948
عنوان الاتفاقية غير متوفر
- Scope
- International
- Signed
- 03/06/1948
- Ratified by
- مرسوم رقم 11885 سنة 1948
- Source
- Lebanese University
مادة 2:
تقسم الحصة التي تعود للحكومة اللبنانية عن البرقيات
المتبادلة بين البلدين والبالغة 20 سنتيما ذهبا كما يلي:
12،50 للحكومة اللبنانية
7،50 لشركة راديو اوريان, لقاء تأمينها الاتصال اللاسلكي
اما الحصة المترتبة للبنان عن البرقيات الواردة من الخارج
برسم مصر وقدرها 22،50 سنتيما ذهبا فتقسم ايضا كما يلي:
15 سنتيما وهي حصة التوسط التي فرضتها الانظمة الدولية
للادارة اللبنانية
7،50 " لشركة راديو اوريان لتأمينها الاتصال اللاسلكي.
مادة 3:
ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.