Agreements

Agreement International 03/06/1948

عنوان الاتفاقية غير متوفر

Scope
International
Signed
03/06/1948
Ratified by
مرسوم رقم 11885 سنة 1948
Source
Lebanese University

مادة 2:

تقسم الحصة التي تعود للحكومة اللبنانية عن البرقيات

المتبادلة بين البلدين والبالغة 20 سنتيما ذهبا كما يلي:

12،50 للحكومة اللبنانية

7،50 لشركة راديو اوريان, لقاء تأمينها الاتصال اللاسلكي

اما الحصة المترتبة للبنان عن البرقيات الواردة من الخارج

برسم مصر وقدرها 22،50 سنتيما ذهبا فتقسم ايضا كما يلي:

15 سنتيما وهي حصة التوسط التي فرضتها الانظمة الدولية

للادارة اللبنانية

7،50 " لشركة راديو اوريان لتأمينها الاتصال اللاسلكي.

مادة 3:

ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.