Agreements

Agreement International 27/03/1930

عنوان الاتفاقية غير متوفر

Scope
International
Signed
27/03/1930
Ratified by
قرار المفوض السامي رقم 3053 سنة 1930
Source
Lebanese University

مادة 2:

ان هذه المعدلات تتعلق بالبريد المسلمة مقفلة ويضاف اليها

25 بالمئة اذا وصلت المراسلات الجوية الواجب متابعة

ارسالها مكشوفة غير ان هذه الاضافة التي يمكن وقوعها يجب

ان لا تتجاوز 15 فرنكا ذهبا عن كل كيلو

مادة 3:

تضاف المداخيل الناتجة من تطبيق المواد الآنفة الذكر الى

حاصل رسوم المراسلات البريدية غير الصافي العائدة للادارة

صاحبة الشأن التي تواصل الارسال ويحسم منها المصاريف

الناتجة عن مواصلة نقل البريد الاجنبي بطريق الجو

مادة 4:

امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق مكلفان كل في

ما يعنيه تنفيذ هذا القرار