Agreement International 27/03/1930
عنوان الاتفاقية غير متوفر
- Scope
- International
- Signed
- 27/03/1930
- Ratified by
- قرار المفوض السامي رقم 3053 سنة 1930
- Source
- Lebanese University
مادة 2:
ان هذه المعدلات تتعلق بالبريد المسلمة مقفلة ويضاف اليها
25 بالمئة اذا وصلت المراسلات الجوية الواجب متابعة
ارسالها مكشوفة غير ان هذه الاضافة التي يمكن وقوعها يجب
ان لا تتجاوز 15 فرنكا ذهبا عن كل كيلو
مادة 3:
تضاف المداخيل الناتجة من تطبيق المواد الآنفة الذكر الى
حاصل رسوم المراسلات البريدية غير الصافي العائدة للادارة
صاحبة الشأن التي تواصل الارسال ويحسم منها المصاريف
الناتجة عن مواصلة نقل البريد الاجنبي بطريق الجو
مادة 4:
امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق مكلفان كل في
ما يعنيه تنفيذ هذا القرار