Agreement International 24/03/1930
عنوان الاتفاقية غير متوفر
- Scope
- International
- Signed
- 24/03/1930
- Ratified by
- قرار المفوض السامي رقم 3049 سنة 1930
- Source
- Lebanese University
مادة 2:
حددت كما يأتي الرسوم التي تستوفى على قيمة كل حوالة صادرة
من دول الشرق الشمولة بالانتداب الفرنساوي:
ا- رسم نسبي قدره واحد بالمئة اي غرش واحد من كل مئة غرش
سوري لبناني او كسر من المئة غرش
ب - رسم مقطوع كما هو منصوص عنه في القرارات المعمول بها
او التي ستصدر فيما بعد بشأن الحوالات البريدية الخاضعة
للنظام الدولي
مادة 3:
الغيت الاحكام المتعلقة بمبادلة الحوالات البريدية مع
فلسطين السابقة لهذا القرار
مادة 4:
امين السر العام مكلف تطبيق هذا القرار الذي تدخل احكامه
في حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تعيينه بالاتفاق بين
الادارات صاحبة الشأن