Agreement International 28/05/1930
عنوان الاتفاقية غير متوفر
- Scope
- International
- Signed
- 28/05/1930
- Ratified by
- قرار المفوض السامي رقم 3139 سنة 1930
- Source
- Lebanese University
مادة 2:
الرسوم المعبر عنها بالفرنك الذهب التي يجب تحصيلها من
المرسلين في بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي
هي الرسوم المبينة في المادتين 4 و5 من الاتفاق المذكور
اعلاه
يجري التحويل بموجب الاحكام المطبقة على الطرود البريدية
الخاضعة للنظام الدولي
مادة 3:
ان رسوم النقل والتخليص من الجمرك والمخزنية التي يجب
تطبيقها على الطرود عند وصولها وكذلك رسوم التأمين التي يجب
ان تخضع لها الطرود ذات القيمة المصرح بها هي نفس الرسوم
المنصوص عنها في النظام الدولي
مادة 4:
الغيت بما يختص بفلسطين احكام القرار عدد 2568 الصادر في
18 نيسان سنة 1924
مادة 5:
امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق مكلفان كل
فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي تطبق احكامه في تاريخ
يعين بالاتفاق بين الادارات البريدية صاحبة الشأن