Agreement International 13/03/1964
اتفاقية في شأن تبادل تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت
- Scope
- International
- Signed
- 13/03/1964
- Ratified by
- قانون منفذ بمرسوم رقم 15743 سنة 1964
- Source
- Lebanese University
رغبة في التعاون تعاونا وثيقا في شأن تبادل تسليم المجرمين الفارين من وجه العدالة ومسايرة لاحكام المبادىء العامة في القانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان
اتفقت الدولتان على ما يأتي:
مادة 1:
تتعهد كل من الدولتين الموقعتين على هذه الاتفاقية بتسليم المجرمين الذين تطلب..احدهما تسليمهم من الاخرى وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
مادة 2:
يكون التسليم واجبا اذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقا او متهما او محكوما عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة اذا ارتكبت هذه الجريمة في ارض الدولة طالبة التسليم, اما اذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج ارض الدولتين, طالبة التسليم والمطلوب اليها التسليم - فلا يكون التسليم واجبا الا اذا كانت قوانين الدولتين تعاقب على ذات الفعل اذا ارتكب خارج اراضيهما.
مادة 3:
يشترط للتسليم ان تكون الجريمة جناية او جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة سنة اوبعقوبة اشد في قوانين كلتا الدولتين طالبة التسليم والمطلوب اليها التسليم او ان يكون المطلوب تسليمه عن مثل هذه الجريمة محكوما عليه بالحبس لمدة شهرين على الاقل.
اما اذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب اليها التسليم, او اتت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في الدولة المطلوب اليها التسليم, فلا يكون التسليم واجبا الا اذا كان الشخص المطلوب من رعايا الدولة طالبة التسليم او من رعايا دولة اخرى تقرر نفس العقوبة.
مادة 4:
لا يجري التسليم في الجرائم السياسية, وتقدير كون الجريمة سياسية متروك للدولة المطلوب اليها التسليم على ان التسليم يكون واجبا في الجرائم الاتية:
1- جرائم الاعتداء على رئيس اي من الدولتين او زوجاتهما او اصولهما او فروعهما.
2- جرائم الاعتداء على ولي العهد في اي من الدولتين.
3- جرائم القتل العمد.
4- الجرائم الارهابية كما تحددها الدولة المطلوب اليها التسليم.
مادة 5:
لا يجري التسليم اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة التي طلب تسليمه من اجلها فبرىء او عوقب او كان قيد التحقيق او المحاكمة عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من اجلها في الدولة المطلوب اليها التسليم.
واذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق او المحاكمة عن جريمة اخرى في الدولة المطلوب اليها التسليم فان تسليمه يؤجل حتى تنتهي محاكمته وتنفذ فيه العقوبة المحكوم بها.
ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب اليها التسليم تسليمه موقتا لمحاكمته بشرط اعادته للدولة التي سمحت بتسليمه بعد انتهاء المحاكمة وقبل تنفيذ العقوبة عليه.
مادة 6:
لا يجري التسليم اذا كانت الجريمة او العقوبة قد سقطت بمرور الزمن وفقا لقانون احدى الدولتين طالبة التسليم او المطلوب اليها التسليم.
مادة 7:
يجوز للدولة المطلوب اليها التسليم الامتناع عنه اذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعاياها على ان تتولى هي محاكمته وتستعين في هذا الشأن بالتحقيقات التي اجرتها الدولة طالبة التسليم.
مادة 8:
تقدم طلبات التسليم بالطرق الدبلوماسية وتفصل فيها السلطات المختصة بحسب قوانين كل دولة.
مادة 9:
يكون طلب التسليم مصحوبا بالوثائق الاتية:
1- اذا كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق, فيرفق به امر قبض (مذكرة توقيف) صادر عن السلطة المختصة ومبين فيه نوع الجريمة والمادة التي يعاقب عليها وترفق به صورة مصدق عليها للنص القانوني المنطبق على الجريمة وترفق ايضا صورة رسمية من اوراق التحقيق مصدقا عليها من الهيئة القضائية التي تولته او الموجودة لديها الاوراق.
ب - اذا كان الطلب خاصا بشخص حكم عليه غيابيا او حضوريا (وجاهيا) فترفق به صورة رسمية من الحكم.
مادة 10:
يجب في كل الاحوال ان يكون طلب التسليم مصحوبا ببيان كامل عن شخصية (هوية) الملاحق او المتهم او المحكوم عليه واوصافه.
ويجب كذلك ان يكون الطلب مصحوبا بالاوراق المثبتة لجنسية الشخص المطلوب تسليمه متى كان من رعايا الدولة الطالبة.
ويصدق على جميع اوراق التسليم من وزير العدل في الدولة الطالبة او من يقوم مقامه.
مادة 11:
يجوز استثناء توجيه طلب التسليم بالبريد او البرق او التلفون - وفي هذه الحالة يجب على الدولة المطلوب اليها التسليم اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمراقبة الشخص الملاحق الى ان تتم المخابرة بشأنه ويصح لها ان تقبض عليه وتحسبه بصفة احتياطية "توقفه" على ان لا تتجاوز مدة حبسه "توقفه" 30 يوما يخلى سبيله بعدها اذا لم يصل خلالها ملف طلب تسليمه كاملا او طلب تجديد مدة حبسه "توقيفه" "لثلاثين" 30 يوما اخرى على الاكثر, وتخصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة المحكوم بها في الدولة طالبة التسليم على انه عند توجيه الطلب بالبرق او التلفون بجوز للسلطة المطلوب منها التسليم ان تبادر عند الاقتضاء للتأكد من صحته بالاستعلام من السلطة التي صدر عنها الطلب.
مادة 12:
يسلم الى الدولة الطالبة كل ما يوجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند ضبطه وكذلك بقدر ما تسمح به قوانين البلاد المطلوب اليها التسليم.
مادة 13:
اذا تقدمت للدولة المطلوب اليها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة بشأن تسليم متهم ذاته من اجل نفس الجريمة, فتكون الاولوية في التسليم للدولة التي اضرت الجريمة بمصالحها ثم للدولة التي ينتمي اليها المطلوب تسليمه.
اما اذا كانت طلبات التسليم خاصة بجرائم مختلفة, فتكون الاولوية للدولة التي طلبت التسليم قبل غيرها.
مادة 14:
لا يحاكم الشخص في الدولة طالبة التسليم الا عن الجريمة التي قدم طلب تسليمه من اجلها والافعال المرتبطة بها والجرائم التي ارتكبها بعد تسليمه. على انه اذا كان قد اتيحت له وسائل الخروج من ارض الدولة المسلم اليها ولم يستفد منها خلال ثلاثين "30" يوما فانه تصح محاكمته عن الجرائم الاخرى.
مادة 15:
تتعهد كل من الدولتين المرتبطتين بهذه الاتفاقية بتسيهل مرور المجرمين المسلمين عبر اراضيها وبحراستهم, وذلك بمجرد تقديم صورة عن قرار التسليم.
مادة 16:
تدفع الدولة طالبة التسليم جميع النفقات التي استلزمها تنفيذ طلب التسليم وتدفع ايضا جميع نفقات عودة الشخص المسلم الى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه اذا ثبتت عدم مسؤوليته او براءته.
مادة 17:
يجوز تنفيذ الاحكام القضائية بعقوبة مقيدة للحرية كالحبس او السجن او الاشغال الشاقة في الدولة الموجود بها المحكوم عليه بناء على طلب الدولة التي اصدرت الحكم على انه يشترط لذلك موافقة الدولة المطلوب منها التنفيذ وتتحمل الدولة طالبة التنفيذ جميع النفقات التي يستلزمها تنفيذ الحكم.
مادة 18:
لكل من الطرفين المتعاقدين ان يبلغ الطرف الاخر برغبته في انهاء هذه الاتفاقية في اي وقت وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد مضي ستة اشهر من تاريخ هذا الابلاغ, على ان تبقى الاتفاقية سارية في شأن طلبات التسليم التي قدمت قبل تاريخ الابلاغ.
مادة 19:
يصدق على هذه الاتفاقية من الدولتين الموقعتين عليها طبقا لنظمها الدستورية في اقرب وقت ممكن, وتتبادلان ايداع وثائق التصديق.
مادة 20:
يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من تاريخ تبادل ايداع وثائق التصديق عليها من الدولتين.
مادة 21:
وتأييدا لما تقدم, فقد وقع المندوبان المفوضان المبين اسماهما بعد, هذه الاتفاقية نيابة عن حكومتي الدولتين وباسمهما.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في يوم الخميس الموافق للخامس والعشرين من شهر تموز (يوليو) سنة 1963
عن حكومة دولة الكويت
الامضاء: محمد احمد الغانم
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
الامضاء: فؤاد عمون