Agreement International 24/05/2000
اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة
- Scope
- International
- Signed
- 24/05/2000
- Ratified by
- قانون رقم 184 سنة 2000
- Source
- Lebanese University
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية المشار اليهما في ما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين",
رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي في ما يعود بالمنفعة المتبادلة على كلا البلدين, وتصميما منهما على ايجاد واستمرار ظروف ملائمة للاستثمار من جانب مستثمرين تابعين لاحد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر.
وادراكا منهما بان تشجيع مثل هذه الاستثمارات المقامة على اقليم اي منهما على اساس القوانين والانظمة النافذة في كلا الطرفين المتعاقدين واحكام هذه الاتفاقية, بهدف تعزيز الازدهار الاقتصادي لدى كلا البلدين.
فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
تعريفات
لاغراض هذه الاتفاقية:
1- تشير كلمة "مستثمر", فيما يتعلق باي من الطرفين المتعاقدين, الى:
أ- الاشخاص الطبيعيين الذين يعتبرون, وفقا لقانون ذلك الطرف المتعاقد, رعايا تابعين له, ويقومون باستثمار في اقليم الطرف المتعاقد الاخر.
ب- الاشخاص الاعتبارية, بما في ذلك الشركات, والهيئات, ومؤسسات الاعمال, والمؤسسات الاخرى التي انشئت او اسست حسب الاصول بموجب قوانين ذلك الطرف المتعاقد والتي يوجد مقرها, في اقليم ذلك الطرف المتعاقد نفسه, ويقومون باستثمار في اقليم الطرف المتعاقد الاخر.
تسري احكام هذه الفقرة الفرعية على الشركات القابضة او الشركات الاوف شور المسجلة لدى اي من الطرفين المتعاقدين.
2- ان كلمة "استثمارات" تشمل كل نوع من الاصول (الموجودات), وتشمل على وجه التخصيص لا الحصر:
أ- الاملاك المنقولة وغير المنقولة, وكذلك اية حقوق عينية اخرى, كالرهون, وحقوق الحجز, والضمانات.
ب- الحصص والاسهم في الشركات واية نوع اخر من المشاركة في الشركات.
ج- الاستحقاقات النقدية كالديون او السندات او اية حقوق تعاقدية ذات قيمة مالية.
د- حقوق الملكية الفكرية, كحقوق الطبع والنشر, وبراءات الاختراع, والتصاميم او النماذج الصناعية, والعلامات التجارية او علامات الخدمة, والعلامات المميزة, والعمليات التقنية, والخبرات الفنية, وشهرة الاسم التجاري, وكذلك الحقوق المماثلة الاخرى التي تقرها قوانين الطرفين المتعاقدين.
هـ- امتيازات الاعمال التي تمنح بمقتضى القوانين النافذة, بما في ذلك الامتيازات للتنقيب عن الموارد الطبيعية, او استخراجها, او استثمارها, وكذلك جميع الحقوق الاخرى التي تعطى بمقتضى القانون, او بمقتضى احد العقود او وفقا لقرار السلطة طبقا للقانون.
ان اي تغيير في الشكل الذي تستثمر فيه الاصول (الموجودات), او يعاد استثمارها فيه, يجب ان لا يؤثر في صفتها استثمارا.
3- ان كلمة "عائدات" تعني المبالغ التي يعطيها الاستثمار وهي تشمل, على وجه التخصيص لا الحصر, الارباح, وربح الاسهم, والفوائد, والارباح الرأسمالية, والريوع, والمقبوضات لقاء الاعمال الادارية والمساعدة الفنية او الرسوم الاخرى, بصرف النظر عن الشكل الذي يدفع فيه العائد.
4- ان كلمة "اقليم" تعني اقليم اي طرف متعاقد, الذي يقع تحت سيادته بما في ذلك الجزر والبحر الاقليمي, والمنطقة الاقتصادية الخالصة وكذلك الجرف القاري والمناطق البحرية الاخرى التي له حق السيادة او الولاية عليها وفقا للقانون الدولي.
مادة 2:
تشجيع الاستثمارات وحمايتها
1- على كل طرف متعاقد ان يقوم في اقليمه, على قدر الامكان, بتشجيع الاستثمارات من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر وقبول تلك الاستثمارات وفقا لقوانينه وانطمته.
2- عندما يكون طرف متعاقد قد قبل باستثمار يوظف في اقليمه, فانه يجب عليه, وفقا لقوانينه وانظمته, ان يمنح التراخيص الضرورية المتعلقة بذلك الاستثمار, بما في ذلك الاذونات من اجل استخدام كبار الموظفين الاداريين والفنيين حسب اختيارهم بصرف النظر عن الجنسية.
3- على كل طرف متعاقد ان يقوم ضمن اقليمه بالحماية الممكنة للاستثمارات الموظفة وفقا لقوانينه وانظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر وبان لا يلحق الضرر من خلال اجراءات غير قانونية او تمييزية بادارة تلك الاستثمارات, او استمرارها, او استعمالها, او ممارسة الحق فيها, او تمديدها, او بيعها او تصفيتها وعلى وجه التخصيص , يجب على كل طرف متعاقد او سلطاته المختصة ان يصدر الاذونات الضرورية المذكورة في الفقرة "2" من هذه المادة.
مادة 3:
معاملة الدولة الاكثر رعاية
1- على كل طرف متعاقد ان يضمن معاملة عادلة ومنصفة ضمن اقليمه لاستثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر. وهذه المعاملة يجب ان لا تكون اقل رعاية من تلك التي يمنحها كل طرف متعاقد للاستثمارات الموظفة ضمن اقليمه من جانب مستثمرين تابعين له, او من تلك التي يمنحها كل طرف متعاقد للاستثمارات الموظفة ضمن اقليمه من جانب مستثمرين تابعين لاي بلد ثالث, اذا كانت هذه المعاملة المذكورة اخيرا اكثر رعاية. بيد انه لا تطبق هذه الفقرة على معاملة اي طرف متعاقد لاستثمار مستثمر من الطرف المتعاقد الاخر فيما يتعلق بالتملك العقاري والحقوق العقارية الاخرى.
2- ان معاملة الدولة الاكثر رعاية يجب ان لا تفسر بحيث تلزم طرفا متعاقدا بأن يمنح المستثمرين والاستثمارات التابعة للطرف المتعاقد الاخر الميزات الناتجة عن اي اتحاد جمركي او اقتصادي قائم حاليا او سينشأ مستقبلا, او عن منطقة تجارة حرة او مؤسسة اقتصادية اقليمية يكون, او قد يصبح اي من الطرفين المتعاقدين عضوا فيها. ولا يجب ان تتعلق تلك المعاملة باي ميزة يوليها اي من الطرفين المتعاقدين لمستثمرين من بلد ثالث بموجب اتفاقية حول الازدواج الضريبي او اتفاقيات اخرى على اساس متبادل بشان امور الضرائب.
مادة 4:
نزع الملكية والتعويض
1- لا ينبغي لاي من الطرفين المتعاقدين ان يتخذ بصورة مباشرة او غير مباشرة, اجراءات بنزع الملكية او بالتاميم, او يتخذ اية اجراءات اخرى لها الصفة نفسها او المفعول نفسه بشأن استثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر, الا اذا كانت تلك الاجراءات متخذة في سبيل المنفعة العامة كما هو مقرر بمقتضى القانون, على اساس غير تمييزي, وبموجب الطرق القانونية, وشريطة اتخاذ ترتيبات لدفع تعويض فعال وملائم, وفقا للقوانين النافذة دون اي نوع من التمييز. وهذا التعويض يجب ان يعادل قيمة الاستثمارات التي نزعت ملكيتها وذلك مباشرة قبل التاريخ الذي اصبح فيه نزع الملكية او التاميم او الاجراء المماثل لهما الفعلي او التهديدي معلوما للرأي العام. ويجب ان يدفع هذا التعويض الشامل دون تأخير, وينبغي ان يكون قابلا للتحقيق فعليا وان يكون قابلا للتحويل بحرية. ويجب ان تكون قد اتخذت احتياطات بطريقة ملائمة في او قبل وقت نزع الملكية او التاميم او الاجراء المماثل لهما لتحديد هذا التعويض ودفعه. وتخضع شرعية اي نزع ملكية اوتاميم او اجراء مماثل لهما كما يخضع مقدار التعويض لاعادة النظر بموجب لطرق القانونية.
2- ان احكام الفقرة "2" من هذه المادة تسري ايضا حيث ينزع طرف متعاقد ملكية موجودات شركة انشئت بموجب القانون النافذ في اي جزء من اقليمه والتي يملك اسهما فيها مستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر.
3- ان المستثمرين التابعين لاي طرف متعاقد ممن تتكبد استثماراتهم خسائر في اقليم الطرف المتعاقد الاخر بسبب نشوب حرب, او نزاع مسلح اخر, او ثورة, او حالة طوارىء اهلية, او عصيان, يجب ان يمنحوا معاملة, في ما يتعلق باعادة الحق الى صاحبه, او التعويض عن الاضرار, او العوض , او التعويضات القيمة الاخرى, لا تقل رعاية عن تلك المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد الاخير للمستثمرين التابعين له او للمستثمرين التابعين لاي بلد ثالث ايهما الاكثر رعاية. وهذه المدفوعات يجب ان تكون قابلة للتحويل بحرية.
مادة 5:
التحويل الحر
1- على كل طرف متعاقد وظفت في اقليمه استثمارات من جانب مستثمرين تابعين للظرف المتعاقد الاخر ان يمنح اولئك المستثمرين التحويل الحر للمدفوعات المتعلقة بهذه الاستثمارات, وتشمل على وجه التخصيص لا الحصر ما يلي:
أ- العائدات وفقا للفقرة "3" من المادة "1" من هذه الاتفاقية.
ب- المبالغ المتعلقة بقروض جرى تكبدها, او التزامات تعاقدية اخرى جرى التعهد بها من اجل الاستثمار.
ج- الحصيلة المتجمعة من المبيع الكلي او الجزئي لاحد الاستثمارات او من نقل ملكيته او تصفيته.
د- المكاسب والتعويضات الاخرى التي يقبضها الاشخاص , وفقا للفقرة 2 من المادة 2, الذين رخص لهم بالعمل في ما يتعلق باستثمار وظف في اقليم اي طرف متعاقد.
هـ- رأس المالي والمبالغ الاضافية المخصصة لاستمرار الاستثمار او زيادته.
و- التعويض المدفوع بموجب المادة "4" من هذه الاتفاقية.
2- على الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار ان يسمح للمستثمرين التابعين للطرف الاخر بالتعامل مع سوق القطع الاجنبي على نحو غير تمييزي وشراء العملة الاجنبية الضرورية لعمل تحويلات بموجب هذه المادة, بسعر الصرف السائد في السوق والساري في تاريخ التحويل.
مادة 6:
مبدأ الحلول محل المستثمر
1- اذا كان استثمار لمستثمر من احد الطرفين المتعاقدين مؤمنا او مضمونا فيما يتعلق بالمخاطر غير التجارية من قبل مؤسسة في اطار نظام منشأ بموجب قانون ذلك الطرف المتعاقد فان اي إحلال للمؤمن او الضمان منبعث من شروط اتفاقية التأمين او الضمان ستكون مرعية من قبل الطرف المتعاقد الاخر.
2- طبقا للضمان الممنوح للاستثمار يحق للمؤمن او الضامن ممارسة جميع الحقوق التي كان سيمارسها المستثمر او لم يحل المؤمن محله.
3- لا يكون للمؤمن او الضامن الحق بممارسة اي حق غير ذلك الذي كان للمستثمر الحق في ممارسته.
مادة 7:
تسوية الخلافات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر
1- لغرض حل الخلافات المتعلقة بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر, ينبغي ان تجري مشاورات بين الطرفين المعنيين بهدف حل القضية بصورة ودية بقدر الامكان.
2- اذا لم تؤد هذه المشاورات الى حل خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التسوية الخطي, جاز للمستثمر ان يرفع الخلاف التسوية بناء على اختياره الى:
أ- المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي وظف الاستثمار في اقليمه, او
ب- احكام الفصل الخاص في تسوية المنازعات من الاتفاقية الموحدة لاستثمار
رؤوس الاموال العربية في الدول العربية, لسنة 1980 , او
ج- المركز الدولي لتسوية الخلافات حول الاستثمارات وفق احكام اتفاقية تسوية الخلافات حول الاستثمارات بين الدول ورعايا دول اخرى والتي فتح باب التوقيع عليها في العاصمة واشنطن بتاريخ 18 اذار (مارس ) 1965, في حال اصبح الطرفان المتعاقدان كلاهما عضوين في هذه الاتفاقية,
او
د- هيئة تحكيم تنشأ لهذا الغرض وفقا لانظمة التحكيم الخاصة بلجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك من جانب طرفي الخلاف.
3- تبت الهيئة التحكيمية موضوع الخلاف وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي ومبادئه المعمول بها. وتكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة لكلا الطرفين. ويجب على كل طرف متعاقد ان ينفذ دون تأخير, اي قرار كهذا, ويجب تطبيق مثل هذا القرار وفقا للقانون المحلي.
4- يجب على الطرف المتعاقد الذي هو طرف في الخلاف ان لا يتمسك في اي وقت, اثناء الاجراءات القانونية لتسوية الخلاف على الاستثمار, كحجة دفاعية بحصانته او بحقيقة ان المستثمر قد قبض تعويضا بموجب عقد تأمين يغطي الاضرار او الخسائر المتكبدة بكاملها او جزء منها.
مادة 8:
تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين
1- ان الخلافات بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير او تطبيق احكام هذه الاتفاقية يجب ان تسوى عن طريق القنوات الدبلوماسية.
2- اذا تعذر على كلا الطرفين المتعاقدين التوصل الى اتفاق خلال ستة اشهر من بدء المفاوضات, وجب عرض الخلاف, بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين, على هيئة تحكيمية مكونة من ثلاثة اعضاء, وعلى كل طرف متعاقد ان يعين محكما واحدا, ويجب على هذين المحكمين ان يعينا رئيسا للهيئة التحكيمية يكون مواطنا من بلد ثالث.
3- اذا لم يعين احد الطرفين المتعاقدين محكمه ولم يراع دعوة الطرف المتعاقد الاخر لاجراء ذلك التعيين خلال شهرين, وجب تعيين ذلك المحكم, بناء على طلب ذلك الطرف المتعاقد, من جانب رئيس محكمة العدل الدولية.
4- اذا تعذر على كلا المحكمين التوصل الى اتفاق حول اختيار رئيس الهيئة التحكيمية خلال شهرين بعد تعيينهما, وجب تعيين ذلك الرئيس , بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين, من جانب رئيس محكمة العدل الدولية.
5- اذا منع رئيس محكمة العدل الدولية, في الحالتين المذكورتين في الفقرتين "3" و"4" من هذه مادة, من انجاز المهمة المذكورة او اذا كان من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين, وجب اجراء ذلك التعيين من جانب نائب رئيس محكمة العدل الدولية, واذا منع هذا الاخير من انجاز المهمة المذكورة او اذا كان من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين, وجب اجراء ذلك التعيين من جانب قاضي المحكمة ذي الاقدمية الذي لا يكون من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين.
6- تتوصل الهيئة التحكيمية الى قراراتها باكثرية الاصوات.
7- تصدر الهيئة التحكيمية قراراتها على اساس احترام القانون, والاحكام التي تتضمنها هذه الاتفاقية حول اتفاقات اخرى سارية المفعول بين الطرفين المتعاقدين, وكذلك على اساس مبادىء القانون الدولي المقبولة عموما.
8- مع مراعاة الاحكام الاخرى التي اتفق عليها الطرفان المتعاقدان, تقرر الهيئة التحكيمية اجراءاتها القانونية.
9- يتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم الذي عينه ونفقات تمثيله في الجلسات التحكيمية. ويشترك الطرفان المتعاقدان في تحمل نفقات رئيس الهيئة التحكيمية والنفقات المتبقية بالتساوي ويجوز للهيئة التحكيمية ان تضع نظاما مختلفا بشأن النفقات.
10- تكون قرارات الهيئة التحكيمية نهائية وملزمة لكل طرف متعاقد.
مادة 9:
التزامات اخرى
1- اذا كان التشريع لدى اي من الطرفين المتعاقدين او اية التزامات بموجب القانون الدولي القائمة حاليا او التي ستقرر في ما بعد بين الطرفين المتعاقدين بالاضافة الى هذه الاتفاقية تتضمن ترتيبا, سواء كان عاما او محددا, يعطي الاستثمارات من جانب مستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر الحق في معاملة اكثر رعاية مما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية, تكون اولية التطبيق لذلك التشريع الى المدى الذي هو اكثر رعاية.
2- على كل طرف متعاقد ان يراعي اي التزام اخر كان قد اخذه على عاتقه في ما يتعلق باستثمارات موظفة في اقليمه من جانب مستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر.
مادة 10:
الاستثمارات السابقة للاتفاقية
ان هذه الاتفاقية الحالية تسري ايضا على الاستثمارات التي وظفت في اقليم طرف متعاقد وفقا لقوانينه وانظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية. بيد ان هذه الاتفاقية لا تسري على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعولها.
مادة 11:
العلاقات بين الحكومتين
هذه المعاهدة سارية المفعول بصرف النظر عما اذا كانت توجد او لا توجد علاقات دبلوماسية او قنصلية بين الطرفين المتعاقدين.
مادة 12:
احكام نهائية
1- يسري مفعول هذه الاتفاقية بعد ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ كل من الطرفين المتعاقدين بعضهما البعض بان اجراءاتهما القانونية لسريان مفعول هذه الاتفاقية قد انجزت. وتبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة اجلها عشرة اعوام, ويجري تمديدها في ما بعد لمدة غير محددة ما لم يقدم اي من الطرفين المتعاقدين (للاخر) اشعارا خطيا بانهائها قبل اثني عشر شهرا من انتهاء اجلها.
2- في حال تقديم اشعار رسمي لانهاء هذه الاتفاقية الحالية, فان احكام المواد "1" الى "10" تستمر سارية المفعول لمدة اخرى اجلها عشرة اعوام بالنسبة للاستثمارات الموظفة قبل اعطاء الاشعار الرسمي.
واشهادا بذلك, فان الموقعين ادناه المفوضين بذلك حسب الاصول من جانب حكومتيهما, قد وقعا هذه الاتفاقية.
حررت على نسختين اصليتين في بيروت بتاريخ 25 تشرين الثاني 1999, باللغة
العربية, وتعتبر كل نسخة اصلية.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن حكومة الجمهورية اليمنية