Agreements

Agreement International 24/05/2000

الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية

Scope
International
Signed
24/05/2000
Ratified by
قانون رقم 181 سنة 2000
Source
Lebanese University

اتفاقية تجارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة

الجمهورية اليمنية المشار اليهما فيما بعد

بالطرفين المتعاقدين، اذ تحدوهما الرغبة في

تعزيز وتطوير العلاقات التجارية بين بلديهما

على اساس المنافع المشتركة، قد اتفقتا على

ما يلي:

مادة 1:

يعمل الطرفان المتعاقدان باتجاه توسيع

وتنمية نطاق التبادل التجاري والعلاقات

التجارية بين بلديهما طبقا للنصوص المجددة

بهذه الاتفاقية والقوانين والانظمة السارية

المعمول بها في كل بلد منهما.

مادة 2:

يمنح كل طرف متعاقد الطرف الاخر

معاملة الدولة الاكثر رعاية وذلك في الامور

المتعلقة بالتعريفات الجمركية والقواعد

والاجراء المتصلة بالواردات

والصادرات. ولا تسري هذه المادة على

الامتيازات والتنازلات التي منحها او قد يمنحها

اي من الطرفين المتعاقدين لكل من:

أ­ - الدول المجاورة بغرض تسهيل التجارة

الحدودية.

ب­ - الدول الاعضاء في منطقة تجارة حرة

او اتحاد جمركي يكون احد الطرفين منضما له

او قد ينضم اليه.

ج­ - الدول المرتبطة بأي من الطرفين

المتعاقدين بتفضيلات تجارية.

د­ - البضائع المستوردة تحت برامج

الاعانة او ذات تلك الطبيعة.

مادة 3:

تتم تسوية المدفوعات الناتجة عن التبادل

التجاري طبقا لاحكام هذه الاتفاقية بعملات

قابلة للتحويل بواسطة المصارف التجارية

طبقا للانظمة والقوانين السارية المفعول في

كلا البلدين.

مادة 4:

يشجع الطرفان المتعاقدان ويسهلان

استمرار تنمية وتنويع التبادل التجاري

والتعاون الاقتصادي بين البلدين طبقا للقوانين

والانظمة السارية المفعول في بلديهما.

مادة 5:

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الخبرات

والزيارات والتدريب بين وزارتي التجارة

المعنيتين والمؤسسات المتصلة بالاضافة

الى تبادل الزيارات والخبرات والمعلومات بين

رجال الاعمال والشركات طبقا لما يتم

التوصل اليه بين الغرف التجارية والصناعية

المعنية.

مادة 6:

يشجع الطرفان المتعاقدان كلا منهما الاخر

على المشاركة في المعارض والاسواق

الدولية التي ستقام في بلديهما ويسمح

الطرفان المتعاقدان لبعضهما باقامة

المعارض العامة او المتخصصة المؤقتة

في اراضيهما ويقدمان التسهيلات الضرورية

لها، وفقا للقوانين والانظمة السارية المفعول

بالبلدين.

مادة 7:

تعفى المواد التالية المنتجة في بلد اي من

الطرفين المتعاقدين من الرسوم الجمركية عند

دخولها الى اراضي الطرف الاخر طبقا

للقوانين والانظمة الجمركية السارية المفعول

بالبلدين .

أ­ - العينات وكتلوجات البضائع وقوائم

الاسعار والمواد الاخرى التي ليس لها قيمة

تجارية والمتعلقة بالاعلان.

ب­ - المعروضات والمواد والادوات

المخصصة لانشاء وتحضير صالات

العرض .

لا يجوز بيع المنتجات المحددة في (أ. ب)

حتى يتم الحصول على تصريح مسبق بذلك

وفقط بعد سداد المستحقات والرسوم الجمركية

عليها.

'

مادة 8:

لا تسري نصوص هذه الاتفاقية على

البضائع والمواد الممنوع دخولها او تداولها

او استعمالها في اي من البلدين لاسباب تتعلق

بالدين او الصحة او الامن او البيئة او الاخلاق

او الثقافة او حماية النباتات والحيوانات من

الامراض والافات طبقا للقوانين والانظمة

السارية المفعول بالبلدين.

مادة 9:

يشترط في المنتجات الزراعية والحيوانية

والغذائية المصدرة من اي من الطرفين

المتعاقدين ان تتوفر فيها الشروط الزراعية

والصحية السارية المفعول في البلد المستورد

وان ترفق بها شهادة صحية صادرة عن

السلطات المعنية في البلد المصدر.

مادة 10:

اتفق الطرفان المتعاقدان على انشاء لجنة

مشتركة برئاسة وزيري التجارة ببلديهما او من

ينوب عنها وبعضوية الوزارات الاخرى

والمنظمات المعنية بالبلدين وتشرف اللجنة

على تنفيذ هذه الاتفاقية وتقديم المقترحات

الضرورية لتطوير وتنمية التجارة الى حد ابعد

ومعالجة اية صعوبات قد تنشأ في ذلك

المسعى، وتجتمع اللجنة بالتناوب في كل بلد

بالاوقات التي تكون مناسبة.

مادة 11:

أ­ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ

استلام اخر اشعار يبلغ بموجبه احد الطرفين

المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر باستكمال

المتطلبات اللازمة لوضع الاتفاقية موضع

التنفيذ تطبيقا لتشريعاته الوطنية.

ب­ تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول

لمدة خمس سنوات، تجدد بعدها تلقائيا سنة

فسنة ما لم يبلغ احد الطرفين الطرف الاخر

خطيا برغبته في انهاء العمل بها، وذلك قبل

ثلاثة اشهر على الاقل من انتهاء مدة سريانها

الاصلية او المجددة.

ج­ بعد انتهاء العمل بهذه الاتفاقية يستمر

تطبيق احكامها على العقود المبرمة خلال مدة

نفاذها وذلك حتى تنفيذها كليا.

حررت هذه الاتفاقية ووقعت في العاصمة

اللبنانية بيروت بتاريخ 17 شعبان 1420 هـ

الموافق 25/11/1999 م من نسختين

اصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس

الحجية القانونية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

عن حكومة الجمهورية اليمنية

'